قد عرفت (5) سابقاً أنّ وقت تعلّق الوجوب فيما يعتبر فيه الحول، حولانه بدخول الشهر
______________________________
(1). الخوئي: تقدّم الإشكال فيه
(2). مكارم الشيرازي: لا يُترك الاحتياط بعدم النقصان عن خمسة دراهم عيناً أو قيمةً في جميع الأجناس التسعة
(3). مكارم الشيرازي: من باب استحباب مطلق الدعاء للمؤمن؛ و إلّا لا دليل عليه في خصوص المقام، ما عدا الفقيه الّذي له الولاية العامّة لأخذ الزكاة، فلا يُترك الاحتياط بالدعاء
(4). الامام الخميني: زوال الكراهة غير معلوم
(5). الامام الخميني: و عرفت ما هو الأقوى
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 169
الثاني عشر (1)، و أنّه يستقرّ الوجوب بذلك و إن احتسب الثاني عشر من الحول الأوّل لا الثاني؛ و في الغلّات التسمية (2). و أنّ وقت وجوب الإخراج في الأوّل هو وقت التعلّق (3)، و في الثاني هو الخرص (4)، و الصرم (5) في النخل و الكرم، و التصفية في الحنطة و الشعير. و هل الوجوب بعد تحقّقه فوريّ أو لا؟ أقوال؛ ثالثها (6) أنّ وجوب الإخراج و لو بالعزل فوريّ. و أمّا الدفع و التسليم فيجوز فيه التأخير، و الأحوط عدم تأخير الدفع مع وجود المستحقّ و إمكان الإخراج، إلّا لغرضٍ كانتظار مستحقّ معيّن أو الأفضل؛ فيجوز حينئذٍ و لو مع عدم العزل، الشهرين و الثلاثة، بل الأزيد و إن كان الأحوط حينئذٍ (7) العزل ثمّ الانتظار المذكور، و لكن لو تلفت بالتأخير مع إمكان الدفع يضمن (8).
مسألة 1: الظاهر أنّ المناط في الضمان مع وجود المستحقّ هو التأخير عن الفور العرفيّ؛ فلو أخّر ساعة أو ساعتين بل أزيد (9) فتلفت من غير تفريط، فلا ضمان و إن أمكنه الإيصال إلى المستحقّ من حينه مع عدم كونه حاضراً عنده، و أمّا مع حضوره فمشكل، خصوصاً إذا كان مطالباً.
مسألة 2: يشترط في الضمان مع التأخير، العلم بوجود المستحقّ؛ فلو كان موجوداً لكنّ المالك لم يعلم به فلا ضمان، لأنّه معذور (10) حينئذٍ في التأخير.
______________________________
(1). مكارم الشيرازي: قد عرفت الإشكال فيه و إن كان ظاهر أصحابنا ذلك
(2). مكارم الشيرازي: قد عرفت إنّ وقت تعلّق الوجوب في الحنطة و الشعير صدق الاسم، و في الكرم عند صيرورته عنباً، و في النخل عند بدوّ صلاحه، و هو أوّل أزمنة إمكان الاستفادة منه
(3). الامام الخميني: محلّ تأمّل، بل يحتمل أن يكون وقت الاستقرار و هو بمضيّ السنة
(4). الامام الخميني: مرّ أنّه حين اجتذاذ التمر أو اقتطاف الزبيب
(5). الگلپايگاني: بل حين صيرورة الرطب تمراً و العنب زبيباً، كما مرّ
مكارم الشيرازي: قد مرّ أنّ وقت وجوب الإخراج هو وقت تصفية الغلّة و اجتذاذ التمر و الزبيب
(6). الامام الخميني: الأحوط لو لم يكن أقوى، عدم تأخير إخراجها و لو بالعزل مع الإمكان عن وقت الوجوب، بل الأحوط عدم تأخير الإيصال أيضاً مع وجود المستحقّ و إن كان الأقوى جواز تأخيره إلى شهر أو شهرين بل أزيد في خلال السنة، خصوصاً مع انتظار مستحقّ معيّن أو أفضل و إن كان التأخير عن أربعة أشهر خلاف الاحتياط
(7). مكارم الشيرازي: لا يُترك الاحتياط بالعزل
(8). الخوئي: على الأحوط فيما إذا كان التأخير لغرض صحيح
(9). مكارم الشيرازي: كما يتعارف مثله في الديون المطالبة فوراً
(10). الامام الخميني: بل لدلالة النصّ عليه
مكارم الشيرازي: بل لأنّه لا يصدق عليه عنوان وجدان أهلها أو عرفانه الواردان في روايات الباب
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 170
مسألة 3: لو أتلف الزكاة المعزولة أو جميع النصاب متلف، فإن كان مع عدم التأخير الموجب للضمان يكون الضمان على المتلف فقط، و إن كان مع التأخير المزبور من المالك فكلّ من المالك و الأجنبيّ ضامن، و للفقيه أو العامل الرجوع على أيّهما شاء، و إن رجع على المالك رجع هو على المتلف، و يجوز له الدفع من ماله ثمّ الرجوع على المتلف.
مسألة 4: لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب على الأصحّ، فلو قدّمها كان المال باقياً على ملكه مع بقاء عينه، و يضمن تلفه القابض إن علم بالحال، و للمالك احتسابه جديداً مع بقائه أو احتساب عوضه مع ضمانه و بقاء فقر القابض (1)، و له العدول عنه إلى غيره.
مسألة 5: إذا أراد أن يعطي فقيراً شيئاً و لم يجئ وقت وجوب الزكاة عليه، يجوز أن يعطيه قرضاً، فإذا جاء وقت الوجوب حسبه عليه زكاة، بشرط بقائه على صفة الاستحقاق و بقاء الدافع و المال على صفة الوجوب، و لا يجب عليه ذلك، بل يجوز مع بقائه على الاستحقاق الأخذ منه و الدفع إلى غيره و إن كان الأحوط (2) الاحتساب عليه و عدم الأخذ منه.
مسألة 6: لو أعطاه قرضاً فزاد عنده زيادة متّصلة أو منفصلة، فالزيادة له لا للمالك، كما أنّه لو نقص كان النقص عليه، فإن خرج عن الاستحقاق أو أراد المالك الدفع إلى غيره يستردّ عوضه لا عينه (3)، كما هو مقتضى حكم القرض، بل مع عدم الزيادة أيضاً ليس عليه إلّا ردّ المثل أو القيمة.
مسألة 7: لو كان ما أقرض الفقير في أثناء الحول بقصد الاحتساب عليه بعد حلوله بعضاً من النصاب و خرج الباقي عن حدّه، سقط الوجوب على الأصحّ، لعدم بقائه في ملكه طول الحول؛ سواء كانت العين باقية عند الفقير أو تالفة، فلا محلّ للاحتساب؛ نعم، لو أعطاه بعض النصاب أمانةً بالقصد المذكور، لم يسقط الوجوب مع بقاء عينه (4) عند الفقير، فله الاحتساب حينئذٍ بعد حلول الحول إذا بقي على الاستحقاق.
______________________________
(1). مكارم الشيرازي: إذا كان إتلافه لا عن عمد، كما مرّ في المسألة (16) من أصناف المستحقّين
(2). مكارم الشيرازي: لا وجه للاحتياط، إلّا ما قد يقال من احتمال كونه مصداقاً لتعجيل الزكاة، فلا يجوز استردادها على القول بجواز تعجيلها؛ و لكنّه ضعيف، لأنّ المفروض عدم نيّتها
(3). الامام الخميني: أي لا يجب على المقترض ردّ العين
(4). الامام الخميني: إذا لم يخرج عن تحت قدرته و سلطنته
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 171
مسألة 8: لو استغنى الفقير الّذي أقرضه بالقصد المذكور بعين هذا المال ثمّ حال الحول، يجوز الاحتساب (1) عليه، لبقائه على صفة الفقر بسبب هذا الدين (2)، و يجوز الاحتساب من سهم الغارمين أيضاً؛ و أمّا لو استغنى بنماء هذا المال أو بارتفاع قيمته إذا كان قيميّاً و قلنا: إنّ المدار قيمته يوم القرض لا يوم الأداء، لم يجز الاحتساب عليه (3).