فصل في زكاة النقدين‌ برو به برنامه

و هما الذهب و الفضّة. و يشترط في وجوب الزكاة فيهما، مضافاً إلى ما مرّ من الشرائط العامّة، امور:

الأوّل: النصاب، ففي الذهب نصابان‌

الأوّل: عشرون ديناراً، و فيه نصف دينار، و الدينار مثقال شرعيّ و هو ثلاثة أرباع الصيرفيّ؛ فعلى هذا: النصاب الأوّل بالمثقال الصيرفيّ خمسة عشر مثقالًا، و زكاته ربع المثقال و ثمنه.

و الثاني: أربعة دنانير و هي ثلاث مثاقيل صيرفيّة، و فيه ربع العشر، أي من أربعين واحد، فيكون فيه قيراطان، إذ كلّ دينار عشرون قيراطاً؛ ثمّ إذا زاد أربعة فكذلك. و ليس قبل أن يبلغ عشرين ديناراً شي‌ء، كما أنّه ليس بعد العشرين (3) قبل أن يزيد أربعة شي‌ء‌

______________________________
(1). الگلپايگاني: على الأحوط في غير المشروط بردّ مثله؛ و أمّا فيه فلا خيار، كما تقدّم‌

مكارم الشيرازي: بتفصيل مرّ عند ذكر شرائط وجوب الزكاة في المسألة السادسة‌

(2). الخوئي: و يحتمل أن يكون مقدار المخرج له، و يغرم للبائع مثله أو قيمته؛ و منه يظهر الحال فيما إذا كان الفسخ قبل الإخراج‌

(3). الامام الخميني: الظاهر أنّ ما زاد على العشرين حتّى يبلغ أربعة دنانير متعلّق للفرض الأوّل؛ أي نصف الدينار، فالعشرون مبدأ النصاب الأوّل إلى أربعة و عشرين، فإذا بلغت أربعة و عشرين زاد قيراطان إلى ثمانية و عشرين فزاد قيراطان و هكذا، و هذا معنى العفو بين النصابين لا عدم التعلّق رأساً كما قبل العشرين، و هكذا فيما زاد من مأتين في نصاب الفضّة إلى أن يبلغ أربعين‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 121‌

و كذا ليس بعد هذه الأربعة شي‌ء إلّا إذا زاد أربعة اخرى، و هكذا. و الحاصل: أنّ في العشرين ديناراً ربع العشر و هو نصف دينار، و كذا في الزائد إلى أن يبلغ أربعة و عشرين و فيها ربع عشره و هو نصف دينار و قيراطان، و كذا في الزائد إلى أن يبلغ ثمانية و عشرين و فيها نصف دينار و أربع قيراطات، و هكذا. و على هذا، فإذا أخرج بعد البلوغ إلى عشرين فما زاد من كلّ أربعين واحداً، فقد أدّى ما عليه، و في بعض الأوقات زاد على ما عليه بقليل فلا بأس باختيار هذا الوجه من جهة السهولة.

و في الفضّة أيضاً نصابان:

الأوّل: مأتا درهم، و فيها خمس دراهم.

و الثاني: أربعون درهماً، و فيها درهم، و الدرهم نصف المثقال الصيرفيّ و ربع عشره (1)؛ و على هذا فالنصاب الأوّل مائة و خمسة مثاقيل صيرفيّة، و الثاني أحد و عشرون مثقالًا. و ليس فيما قبل النصاب الأوّل و لا فيما بين النصابين شي‌ء، على ما مرّ، و في الفضّة أيضاً بعد بلوغ النصاب إذا أخرج من كلّ أربعين واحداً فقد أدّى ما عليه، و قد يكون زاد خيراً قليلًا.

الثاني: أن يكونا مسكوكين بسكّة المعاملة؛ سواء كان بسكّة الإسلام أو الكفر، بكتابة أو غيرها، بقيت سكّتهما أو صارا ممسوحين بالعارض، و أمّا إذا كانا ممسوحين بالأصالة فلا تجب فيهما إلّا إذا تعومل بهما، فتجب على الأحوط (2)، كما أنّ الأحوط ذلك أيضاً إذا ضربت للمعاملة و لم يتعامل بهما، أو تعومل بهما لكنّه لم يصل رواجهما إلى حدّ يكون دراهم أو دنانير. و لو اتّخذ الدرهم أو الدينار للزينة، فإن خرج عن رواج المعاملة لم تجب فيه الزكاة (3)،

______________________________
(1). مكارم الشيرازي: و بعبارة اخرى: 40 درهماً يساوي 28 مثقالًا شرعيّاً يساوي 21 مثقالًا صيرفيّاً؛ فعلى هذا درهم واحد يساوي (28/ 40) من المثقال الشرعيّ و يساوي (21/ 40) من المثقال الصيرفيّ‌

(2). مكارم الشيرازي: بل لا يخلو عن قوّة، لأنّ ملاك الزكاة بحسب صريح بعض روايات الباب و انصراف بعض آخر، إلى ما يصدق عليه الدرهم و الدينار و يجعلان ثمناً‌

(3). مكارم الشيرازي: و مجرّد صدق عنوان الدرهم و الدينار عليهما غير كافٍ في وجوبها، لانصراف الإطلاقات إلى الدرهم و الدينار الرائجين، بل تعليل عدم الزكاة في السبيكة بذهاب المنفعة شاهد عليه أيضاً‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 122‌

و إلّا وجبت (1).

الثالث: مضيّ الحول بالدخول في الشهر الثاني عشر (2) جامعاً للشرائط الّتي منها النصاب، فلو نقص في أثنائه عن النصاب سقط الوجوب، و كذا لو تبدّل بغيره من جنسه (3) أو غيره، و كذا لو غيّر بالسبك؛ سواء كان التبديل أو السبك بقصد الفرار من الزكاة أو لا على الأقوى و إن كان الأحوط الإخراج على الأوّل، و لو سبك الدراهم أو الدنانير بعد حول الحول لم تسقط الزكاة، و وجب الإخراج بملاحظة الدراهم و الدنانير إذا فرض نقص القيمة بالسبك.

مسألة 1: لا تجب الزكاة في الحليّ، و لا في أواني الذهب و الفضّة و إن بلغت ما بلغت، بل عرفت سقوط الوجوب عن الدرهم و الدينار إذا اتّخذا للزينة و خرجا (4) عن رواج المعاملة بهما؛ نعم، في جملة من الأخبار: أنّ زكاتها إعارتها.

مسألة 2: و لا فرق في الذهب و الفضّة بين الجيّد منها و الرديّ، بل تجب إذا كان بعض النصاب جيّداً و بعضه رديّاً، و يجوز الإخراج من الرديّ و إن كان تمام النصاب من الجيّد، لكنّ الأحوط (5) خلافه (6) بل يخرج الجيّد من الجيّد، و يبعّض بالنسبة مع التبعّض، و إن أخرج‌

______________________________
(1). الامام الخميني: الأقوى عدم الوجوب في هذه الصورة أيضاً‌

الخوئي: فيه إشكال؛ نعم، الوجوب أحوط‌

الگلپايگاني: على الأحوط‌

(2). مكارم الشيرازي: قد عرفت الإشكال في كفاية الدخول في الشهر الثاني عشر في زكاة الأنعام و إن كان أحوط‌

(3). مكارم الشيرازي: قد عرفت الإشكال في التبدّل بالجنس هناك، و أنّ الأحوط هو الزكاة فيه‌

(4). الامام الخميني: أو لم يخرجا، كما مرّ‌

(5). الگلپايگاني: لا يُترك هذا الاحتياط في النقدين و الغلّات‌

مكارم الشيرازي: لا يُترك هذا الاحتياط، فإنّ الإشاعة و إن كانت ممنوعة، إلّا أنّها نوع حقّ يشبه من بعض الجهات الملك المشاع، مضافاً إلى ما مرّ من المنع عن مثله في الأنعام‌

(6). الامام الخميني: بل الأقوى خلافه، فيجب ملاحظة النسبة‌

الخوئي: بل الأظهر ذلك؛ نعم، يجوز إخراج الرديّ إذا كان في النصاب رديّ‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 123‌

الجيّد عن الجميع فهو أحسن؛ نعم، لا يجوز دفع الجيّد عن الرديّ بالتقويم (1)، بأن يدفع نصف دينار جيّد يسوّي ديناراً رديّاً عن دينار، إلّا إذا صالح الفقير (2) بقيمة في ذمّته ثمّ احتسب تلك القيمة عمّا عليه من الزكاة، فإنّه لا مانع (3) منه؛ كما لا مانع من دفع الدينار الرديّ عن نصف دينار جيّد إذا كان فرضه ذلك (4).

مسألة 3: تتعلّق الزكاة بالدراهم و الدنانير المغشوشة (5) إذا بلغ خالصهما النصاب (6)؛ و لو شكّ في بلوغه و لا طريق للعلم بذلك و لو للضرر، لم تجب. و في وجوب التصفية و نحوها للاختبار إشكال، أحوطه ذلك (7) و إن كان عدمه لا يخلو عن قوّة.

مسألة 4: إذا كان عنده نصاب من الجيّد، لا يجوز أن يخرج عنه من المغشوش، إلّا إذا علم اشتماله على ما يكون عليه من الخالص و إن كان المغشوش بحسب القيمة يساوي ما عليه، إلّا إذا دفعه بعنوان القيمة إذا كان للخليط قيمة (8).

______________________________
(1). الخوئي: على الأحوط، و للجواز وجه لا بأس به‌

مكارم الشيرازي: و العمدة فيه الإشكال في شمول إطلاقات أداء القيمة للمقام‌

(2). مكارم الشيرازي: بما لا يلزم فيه الربا و مبادلة جنس واحد مع الزيادة‌

(3). الامام الخميني: الأولى الأحوط التصالح، كما في الفرض السابق‌

(4). مكارم الشيرازي: هو أيضاً لا يخلو عن إشكال، للشكّ في شمول إطلاقات القيمة له أيضاً‌

(5). مكارم الشيرازي: المراد من المغشوشة ما لا يصدق عليه عنوان الذهب و الفضّة؛ و أمّا ما يصدق عليه عنوانهما فتجري عليه أحكام الخالص و إن كان فيه خليط؛ و قلّما يخلو الجواهران عن خليط فيما بأيدينا‌

(6). الخوئي: إذا كان الغشّ قليلًا لا يضرّ بصدق اسم الذهب و الفضّة، فالظاهر وجوب الزكاة مع بلوغ النصاب و إن لم يبلغ خالصهما النصاب. و إذا كان الغشّ بمقدار لا يصدق معه اسم الذهب أو الفضّة ففي وجوب الزكاة مع بلوغ خالصهما النصاب إشكال، و الأظهر عدم وجوبها؛ و من ذلك يظهر الحال في الفروع الآتية‌

(7). الگلپايگاني: لا يُترك‌

مكارم الشيرازي: لا يُترك الاحتياط بالاختبار أو أداء الزكاة بما يحصل معه البراءة قطعاً لو كانت، فإنّ الرجوع إلى البراءة قبل الفحص في المقامات الّتي لا يعلم كيفيّتها عادةً بدون الفحص مشكل، لا يدلّ عليه إطلاق الأدلّة و لا بناء العقلاء‌

(8). مكارم الشيرازي: إذا صحّت المعاملة مع المغشوش و كان نقداً رائجاً مع ما عليه؛ و إلّا فقد عرفت الإشكال في جواز التبديل بغير الجنس إذا لم يكن من الأثمان‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 124‌

مسألة 5: و كذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش، لا يجوز أن يدفع المغشوش، إلّا مع العلم على النحو المذكور (1).

مسألة 6: لو كان عنده دراهم أو دنانير بحدّ النصاب و شكّ في أنّه خالص أو مغشوش، فالأقوى عدم وجوب الزكاة و إن كان أحوط (2).

مسألة 7: لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب أو الدنانير المغشوشة بالفضّة، لم يجب عليه شي‌ء، إلّا إذا علم ببلوغ أحدهما أو كليهما حدّ النصاب، فيجب في البالغ منهما أو فيهما (3)، فإن علم الحال فهو، و إلّا وجبت التصفية (4)، و لو علم أكثرية أحدهما مردّداً و لم يمكن العلم وجب إخراج الأكثر من كلّ منهما (5)، فإذا كان عنده ألف و تردّد بين أن يكون مقدار الفضّة فيها أربعمائة و الذهب ستّمائة و بين العكس أخرج عن ستّمائة ذهباً و ستّمائة فضّة، و يجوز أن يدفع بعنوان القيمة ستّمائة عن الذهب و أربعمائة عن الفضّة بقصد ما في الواقع.

مسألة 8: لو كان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة و علم أنّ الغشّ ثلثها مثلًا على التساوي في أفرادها، يجوز له أن يخرج خمس دراهم من الخالص و أن يخرج سبعة و نصف من المغشوش؛ و أمّا إذا كان الغشّ بعد العلم بكونه ثلثاً في المجموع لا على التساوي (6) فيها، فلا بدّ من تحصيل العلم بالبراءة، إمّا بإخراج الخالص و إمّا بوجه آخر.

______________________________
(1). مكارم الشيرازي: بالشرط الّذي ذكرنا في المسألة السابقة‌

(2). الگلپايگاني: لا يُترك الاحتياط بالإخراج أو الاختبار‌

مكارم الشيرازي: إذا صحّ التعامل بين الناس، فأصالة الصحّة محكّمة؛ و إلّا وجب الاختبار على الأحوط، كما مرّ؛ و عند عدم الإمكان يحكم بالبراءة‌

(3). مكارم الشيرازي: إذا صحّ التعامل معه و الحال هذه، لاعتبار كونهما مسكوكين بسكّة المعاملة‌

(4). الامام الخميني: أو الاحتياط بإعطاء ما به يبرأ ذمّته يقيناً‌

مكارم الشيرازي: التصفية مقدّمة للعلم بالفراغ، فيجوز الاحتياط مع ترك التصفية‌

(5). مكارم الشيرازي: بل الواجب العدول إلى القيمة، كما في ذيل المسألة، إلّا إذا أراد المكلّف نفسه الإخراج بقصد العين؛ فإنّه مع وجود المندوحة و هي العدول إلى القيمة لا يصحّ للفقيه الإضرار بالمكلّف و إيجاب الأكثر عليه، كما في المتن‌

(6). الامام الخميني: أو شكّ فيه‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 125‌

مسألة 9: إذا ترك نفقة لأهله ممّا يتعلّق به الزكاة و غاب و بقي إلى آخر السنة بمقدار النصاب، لم تجب عليه (1)، إلّا إذا كان متمكّناً (2) من التصرّف فيه طول الحول مع كونه غائباً.

مسألة 10: إذا كان عنده أموال زكويّة من أجناس مختلفة و كان كلّها أو بعضها أقلّ من النصاب، فلا يجبر الناقص منها بالجنس الآخر؛ مثلًا إذا كان عنده تسعة عشر ديناراً و مائة و تسعون درهماً، لا يجبر نقص الدنانير بالدراهم و لا العكس.

Begin WebGozar.com Counter code End WebGozar.com Counter code