فصل في اعتبار نيّة القربة و التعيين في الزكاة برو به برنامه

الزكاة من العبادات، فيعتبر فيها نيّة القربة و التعيين (4) مع تعدّد (5) ما عليه، بأن يكون عليه خمس و زكاة و هو هاشميّ فأعطى هاشميّاً، فإنّه يجب عليه أن يعيّن أنّه من أيّهما؛ و كذا لو كان عليه زكاة و كفّارة، فإنّه يجب التعيين، بل و كذا إذا كان عليه زكاة المال و الفطرة، فإنّه يجب التعيين على الأحوط (6)، بخلاف ما إذا اتّحد الحقّ الّذي عليه، فإنّه يكفيه الدفع بقصد ما في الذمّة و إن جهل نوعه، بل مع التعدّد أيضاً يكفيه التعيين الإجماليّ، بأن ينوي ما وجب عليه أوّلًا أو ما وجب ثانياً مثلًا. و لا يعتبر نيّة الوجوب و الندب، و كذا لا يعتبر أيضاً (7) نيّة الجنس (8) الّذي تخرج منه الزكاة أنّه من الأنعام أو الغلّات أو النقدين؛ من غير فرق بين أن‌

______________________________
(1). الخوئي: في جواز احتسابه عليه من باب الفقر إشكال‌

(2). مكارم الشيرازي: إذا كان مالكاً لقوت السنة لا يعدّ فقيراً، بل يعدّ غارماً، فتأمّل؛ و لكن هذا البحث قليل الفائدة بعد جواز إعطائه الزكاة و عدم وجوب البسط و عدم وجوب نيّة كونها من هذا السهم أو من غيره‌

(3). الخوئي: في إطلاقه إشكال‌

(4). الگلپايگاني: لا دخل لوجوب التعيين فيما تردّد بين الخمس و الزكاة، بل يجب تعيين أحدهما لوجوب قصد عنوانهما كما في كلّ واحد من العبادات؛ نعم، يكفي التعيين الإجماليّ كما في المتن‌

مكارم الشيرازي: بل يجب تعيين العنوان مطلقاً، لأنّ العناوين القصديّة لا تتحصّل إلّا بقصدها‌

(5). الامام الخميني: بل مطلقاً؛ نعم، يكفي التعيين الإجمالي و لو بعنوان ما وجب عليه‌

(6). الامام الخميني: بل الأقوى‌

(7). الامام الخميني: هذا إذا كان من غير جنسها بعنوان القيمة فيوزّع عليها بالنسبة؛ و أمّا إذا كان من أحدها فينصرف إليه، إلّا مع نيّة كونه بدلًا أو قيمة؛ نعم، لو كان عنده أربعون من الغنم و خمس من الإبل مثلًا فأخرج شاةً زكاةً من غير تعيين، يوزّع بينهما و مع الترديد في كونها إمّا من الإبل أو من الشاة، فالظاهر عدم الصحّة‌

(8). الخوئي: في المسألة صُور ثلاث: فإنّ ما يعطى زكاة إن كان مصداقاً لأحد المالين الزكويّين دون الآخر، كما إذا كان عنده أحد النقدين و الحنطة مثلًا و أعطى الزكاة نقداً من غير أن يقصد عن أحدهما المعيّن، فإنّه لا محالة يقع عن النقد دون الحنطة، فإنّ وقوعه عنها بحاجة إلى التعيين؛ و إن كان مصداقاً لكليهما معاً كما إذا كان عنده أربعون شاة و خمس من الإبل، فإنّ الواجب عليه في كلّ منهما شاة فإذا أعطى شاةً زكاةً لا محالة وزّع عليهما، إلّا إذا قصد عن أحدهما المعيّن و لو إجمالًا؛ و إن لم يكن مصداقاً لشي‌ء منهما، كما إذا كان عنده حنطة و عنب و أعطى الزكاة نقداً، فإنّه حينئذٍ إن قصد عن كليهما وزّع عليهما، و إن قصد عن أحدهما المعيّن وقع له، و إن قصد أحدهما لا بعينه لم يقع عن شي‌ء منهما إلّا إذا كان قصده عنه مبنيّاً على أن يعيّنه فيما بعد‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 172‌

يكون محلّ الوجوب متّحداً أو متعدّداً، بل و من غير فرق بين أن يكون نوع الحقّ متّحداً أو متعدّداً (1)، كما لو كان عنده أربعون من الغنم و خمس من الإبل، فإنّ الحقّ في كلٍّ منهما شاة، أو كان عنده من أحد النقدين و من الأنعام، فلا يجب تعيين شي‌ء من ذلك؛ سواء كان المدفوع من جنس واحد (2) ممّا عليه أو لا، فيكفي مجرّد قصد كونه زكاةً، بل لو كان له مالان متساويان أو مختلفان، حاضران أو غائبان أو مختلفان، فأخرج الزكاة عن أحدهما من غير تعيين أجزأه (3) و له التعيين بعد ذلك؛ و لو نوى الزكاة عنهما وزّعت، بل يقوى التوزيع مع نيّة مطلق الزكاة.

مسألة 1: لا إشكال في أنّه يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة، كما يجوز له التوكيل في الإيصال إلى الفقير (4).

______________________________
(1). الگلپايگاني: إذا قصد مطلق الزكاة فإنّها تصحّ و تتوزّع؛ و أمّا إذا قصد عن أحد الجنسين أو الأجناس بنحو الإبهام فيشكل‌

مكارم الشيرازي: و لكن إذا قصد مطلق الزكاة الّتي عليه، توزّع على جميع ما تعلّق بها الزكاة من أمواله و تترتّب عليه‌

(2). الگلپايگاني: لكنّه يقع الزكاة عن جنسه مع الصلاحيّة، إلّا إذا قصد خلافه‌

مكارم الشيرازي: و لكن ينصرف إلى جنسه، لأنّه مقتضى طبعه، و غيره يحتاج إلى عناية زائدة إلّا أن يقصد خلافه، و هو خلاف الفرض‌

(3). الامام الخميني: محلّ إشكال بل منع؛ نعم، إذا عيّن بعد الدفع إلى الفقير يتعيّن و يكون الزكاة حال التعيين‌

الگلپايگاني: قد مرّ الإشكال مع الترديد و الإبهام، لكن لو قصده كان له التعيين مع بقاء العين أو التلف مضموناً؛ و أمّا إذا قصد مطلق الزكاة فلا إشكال فيه، لكنّه لا معنى للتعيين بعده‌

مكارم الشيرازي: و يوزّع عليهما، كما عرفت عند قصده مطلق الزكاة الّتي عليه؛ و إن قصد واحداً غير معيّن من أمواله، فله التعيين بعده مع بقاء العين أو تلفه مضموناً‌

(4). مكارم الشيرازي: و الفرق بينه و بين التوكيل في الأداء أنّه في هذه الصورة (الأداء) وكيل في تعيين الفقير، بل و تعيين عين الزكاة؛ و ليس شي‌ء من ذلك في الوكيل في الإيصال، حتّى أنّه يمكن إيصالها بسبب حيوان أو نحوه‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 173‌

و في الأوّل ينوي الوكيل حين الدفع (1) إلى الفقير عن المالك، و الأحوط تولّي المالك للنيّة (2) أيضاً حين الدفع إلى الوكيل (3)، و في الثاني لا بدّ من تولّي المالك للنيّة حين الدفع إلى الوكيل، و الأحوط استمرارها إلى حين دفع الوكيل إلى الفقير.

مسألة 2: إذا دفع المالك أو وكيله بلا نيّة القربة، له أن ينوي بعد وصول المال إلى الفقير و إن تأخّرت عن الدفع بزمان، بشرط بقاء العين في يده أو تلفها مع ضمانه كغيرها من الديون، و أمّا مع تلفها بلا ضمان فلا محلّ للنيّة.

مسألة 3: يجوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعيّ بعنوان الوكالة عن المالك في الأداء، كما يجوز بعنوان الوكالة في الإيصال، و يجوز بعنوان أنّه وليّ عامّ (4) على الفقراء؛ ففي الأوّل يتولّى الحاكم (5) النيّة (6) وكالةً حين الدفع إلى الفقير، و الأحوط (7) تولّي المالك أيضاً حين الدفع إلى الحاكم، و في الثاني يكفي نيّة المالك حين الدفع إليه و إبقاؤها مستمرّة إلى حين الوصول إلى الفقير، و في الثالث أيضاً ينوي المالك حين الدفع إليه، لأنّ يده حينئذٍ يد الفقير المولّى عليه.

مسألة 4: إذا أدّى وليّ اليتيم أو المجنون زكاة مالهما، يكون هو المتولّي للنيّة.

______________________________
(1). مكارم الشيرازي: بل النيّة من المالك دائماً، فإنّه يتقرّب به إلى اللّه، و لا دليل على جواز النيابة في العبادة هنا؛ و أدلّة المسألة و رواياتها لا تدلّ على أزيد من جواز تقسيم الزكاة أو تعيينها بيد الوكيل، و لا ينافي ذلك كون الفعل فعل المالك تسبيباً، فيجب عليه قصد القربة و يستمرّ إلى حين الدفع إلى الفقير، بل العمدة نيّتها في هذا الحال‌

(2). الخوئي: هذا هو الأقوى، حيث إنّ الوكيل وكيل في الإيصال فقط، و لا دليل على كون فعله فعل الموكّل حتّى يتولّى القربة حين الدفع إلى الفقير، و الفرق بينه و بين موارد النيابة ظاهر‌

(3). الامام الخميني: لا وجه للنيّة حين الدفع إليه، بل الاحتياط هو أن ينوي كون ما أوصله إلى الفقير زكاة، و في الثاني أيضاً يجب على المالك أن ينوي ذلك؛ نعم، يكفي بقاؤها في خزانة نفسه و إن لم تحضر وقت الأداء تفصيلًا، و لا أثر في النيّة حال الدفع إلى الوكيل. و الأولى اختيار الشقّ الأوّل حتّى يكون الوكيل متولّياً في الأداء؛ نعم، إذا نوى كون ما ردّ إلى الوكيل زكاة معزولة و يكون الوكيل متصدّياً لإيصال ما هو زكاة إلى الفقراء، فالظاهر وجوب النيّة حال جعله زكاة، و لعلّ هذا مراد الماتن قدس سره‌

(4). مكارم الشيرازي: إذا كان مبسوط اليد، و إلّا فلا يخلو عن إشكال‌

(5). مكارم الشيرازي: بل يتولّى المالك، كما عرفت في المسائل السابقة في نيّة القربة‌

(6). الخوئي: تقدّم أنّ الأقوى تولّي المالك النيّة‌

(7). الامام الخميني: مرّ الكلام فيه و في الثاني‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 174‌

مسألة 5: إذا أدّى الحاكم الزكاة عن الممتنع، يتولّى هو النيّة عنه (1)؛ و إذا أخذها من الكافر (2)، يتولّاها أيضاً عند أخذه (3) منه أو عند الدفع إلى الفقير، عن نفسه (4) لا عن الكافر (5).

مسألة 6: لو كان له مال غائب مثلًا فنوى أنّه إن كان باقياً فهذا زكاته و إن كان تالفاً فهو صدقة مستحبّة، صحّ؛ بخلاف ما لو ردّد في نيّته و لم يعيّن هذا المقدار أيضاً، فنوى أنّ هذا زكاة واجبة أو صدقة مندوبة، فإنّه لا يجزي.

مسألة 7: لو أخرج عن ماله الغائب زكاة ثمّ بان كونه تالفاً، فإن كان ما أعطاه باقياً، له أن يستردّه، و إن كان تالفاً استردّ عوضه إذا كان القابض عالماً بالحال، و إلّا فلا.

Begin WebGozar.com Counter code End WebGozar.com Counter code