العاشر: أدنى الحلّ (3)، و هو ميقات العمرة المفردة بعد حجّ القران أو الإفراد، بل لكلّ عمرة مفردة (4)، و الأفضل أن يكون من الحديبيّة أو الجعرانة أو التنعيم فإنّها منصوصة، و هي من حدود الحرم على اختلاف بينها في القرب و البعد؛ فإنّ الحديبيّة بالتخفيف أو التشديد: بئر بقرب مكّة على طريق جدّة دون مرحلة، ثمّ اطلق على الموضع، و يقال: نصفه في الحلّ و نصفه في الحرم؛ و الجعرانة بكسر الجيم و العين و تشديد الراء، أو بكسر الجيم و سكون العين و تخفيف الراء: موضع بين مكّة و الطائف على سبعة أميال؛ و التنعيم: موضع قريب من مكّة و هو أقرب أطراف الحلّ إلى مكّة، و يقال: بينه و بين مكّة أربعة أميال، و يعرف بمسجد
______________________________
(1). الخوئي: بل اللازم الإحرام من أحد المواقيت مع الإمكان، و مع عدمه يجري عليه حكم المتجاوز عن الميقات بغير إحرام
الگلپايگاني: بل اللازم عليه العبور من أحد المواقيت و الإحرام منه، و مع عدم الإمكان فمن الأقرب منه ثمّ الأقرب إلى أدنى الحلّ
(2). الامام الخميني: بل الأحوط التخلّص بالنذر
الگلپايگاني: بل الأحوط ما قلنا من العبور من أحد المواقيت إلى آخر ما ذكرنا في الحاشية السابقة
(3). مكارم الشيرازي: و العمدة فيه ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «من أراد أن يخرج من مكّة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبيّة أو ما أشبهها» (1/ 22 من المواقيت). و تخصيص صدرها بمن كان في مكّة غير قادح بعد ملاحظة ذيله من فعل رسول اللّه صلى الله عليه و آله في عمرة القضاء و عمرته عند رجوعه من الطائف من غزوة حنين و غيرها، مضافاً إلى ذهاب المشهور إليه
(4). الخوئي: لمن كان بمكّة و أراد العمرة و من أتى دون المواقيت غير قاصد لدخول مكّة ثمّ بدا له أن يعتمر
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 445
عائشة، كذا في مجمع البحرين. و أمّا المواقيت الخمسة، فعن العلّامة في المنتهى أنّ أبعدها من مكّة ذو الحليفة، فإنّها على عشرة مراحل من مكّة، و يليه في البعد الجحفة؛ و المواقيت الثلاثة الباقية على مسافة واحدة، بينها و بين مكّة ليلتان قاصدتان، و قيل: إنّ الجحفة على ثلاث مراحل من مكّة.
مسألة 5: كلّ من حجّ أو اعتمر على طريق، فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق و إن كان مهلّ أرضه غيره، كما أشرنا إليه سابقاً، فلا يتعيّن أن يحرم من مهلّ أرضه، بالإجماع و النصوص، منها صحيحة صفوان: «أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله وقّت المواقيت لأهلها و من أتى عليها من غير أهلها».
مسألة 6: قد علم ممّا مرّ أنّ ميقات حجّ التمتّع مكّة، واجباً كان أو مستحبّاً، من الآفاقيّ أو من أهل مكّة، و ميقات عمرته أحد المواقيت (1) الخمسة (2) أو محاذاتها (3) كذلك أيضاً، و ميقات حجّ القران و الإفراد أحد تلك المواقيت مطلقاً أيضاً إلّا إذا (4) كان منزله دون الميقات أو مكّة (5)، فميقاته منزله، و يجوز من أحد تلك المواقيت أيضاً، بل هو الأفضل، و ميقات عمرتهما أدنى الحلّ إذا كان في مكّة، و يجوز من أحد المواقيت أيضاً، و إذا لم يكن في مكّة فيتعيّن أحدها (6)؛ و كذا الحكم في العمرة المفردة (7)، مستحبّةً كانت أو واجبةً. و إن نذر الإحرام من ميقات معيّن، تعيّن (8). و المجاور بمكّة بعد السنتين حاله حال أهلها، و قبل ذلك حاله حال
______________________________
(1). الامام الخميني: بالتفصيل المتقدّم
الگلپايگاني: نعم، من كان منزله أقرب إلى مكّة من الميقات، فميقاته منزله مطلقاً على الظاهر
(2). مكارم الشيرازي: قد عرفت سابقاً أنّ من كان منزله دون الميقات إلى مكّة، ميقاته دويرة أهله، فلا يجب عليه الرجوع إلى المواقيت الخمسة
(3). الخوئي: تقدم الإشكال فيه [في الميقات التاسع]
(4). الامام الخميني: و كذا الحال في المتمتّع
(5). الخوئي: تقدّم أن أهل مكّة يخرجون إلى الجعرانة و يحرمون منها
(6). الامام الخميني: أو منزله إذا كان أقرب
الگلپايگاني: أو منزله إن كان بين مكّة و الميقات
مكارم الشيرازي: إلّا إذا كان منزله دون الميقات، فميقاته دويرة أهله، كما مرّ
(7). الگلپايگاني: يعني غير عمرة القران و الإفراد، و إلّا فهما أيضاً مفردتان
(8). مكارم الشيرازي: هذا إذا كان نذره للميقات في ضمن نذر الحجّ أو العمرة حتّى يكون الرجحان في جنس المنذور كافياً و إن لم يكن في خصوصيّات فرده؛ و أمّا إذا نذر بأنّي إذا حَجَجتُ أو اعتَمَرتُ كان حجّي أو عمرتي من ميقات كذا، فنذره مشكل، إلّا إذا كان في تلك الميقات رجحان شرعاً
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 446
النائي، فإذا أراد حجّ الإفراد أو القران يكون ميقاته أحد الخمسة أو محاذاتها (1)، و إذا أراد العمرة المفردة جاز إحرامها من أدنى الحلّ.