فصل في المواقيت‌ برو به برنامه

و هي المواضع المعيّنة للإحرام، اطلقت عليها مجازاً أو حقيقة متشرّعيّة (5)، و المذكور منها في جملة من الأخبار خمسة، و في بعضها ستّة، و لكنّ المستفاد من مجموع الأخبار أنّ المواضع‌

______________________________
(1). مكارم الشيرازي: هذه المسألة مشهورة شهرةً عظيمة و يدلّ عليه ما ورد في الباب 85 و 86 من الطواف و إن كانت أسنادها ضعيفة، و لكنّها منجبرة بعمل المشهور؛ و المعارض الّذي أفتى به الصدوق و إن كان صحيح الأسناد، لا يقاوم ما مرّ؛ و يدلّ عليه مع ذلك، ما ورد في حكم الطواف على سبيل الإطلاق إذا حدث فيه حدث قبل أربعة أشواط و بعد أربعة (راجع الباب 40 من أبواب الطواف)

(2). الخوئي: فيه إشكال؛ و الأحوط الإتيان بطواف بعد طهرها بقصد الأعمّ من الإتمام و التمام، كما أنّ الأحوط ذلك أيضاً فيما إذا حدث الحيض بعد تمام أربعة أشواط‌

(3). الخوئي: تقدّم أنّ حكمها التخيير‌

(4). الخوئي: الظاهر لزوم القضاء قبل طواف الحجّ‌

(5). مكارم الشيرازي: أو حقيقة لغويّة، كما صرّح به الراغب في المفردات و الجوهري في صحاح اللغة؛ اللّهم إلّا أن يقال: كلامهما ناظر إلى ما يستفاد من الأحاديث، فهي حقيقة متشرّعيّة‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 437‌

الّتي يجوز الإحرام منها عشرة:

Begin WebGozar.com Counter code End WebGozar.com Counter code