الثامن: فخّ، و هو ميقات الصبيان في غير حجّ التمتّع عند جماعة، بمعنى جواز تأخير إحرامهم إلى هذا المكان، لا أنّه يتعيّن ذلك، و لكنّ الأحوط (3) ما عن آخرين (4) من وجوب
______________________________
(1). الخوئي: بل يخرجون إلى الجعرانة فيحرمون منها، و كذلك المجاور مطلقاً
(2). مكارم الشيرازي: و هو إشارة إلى ما رواه عبد الرحمن بن حجّاج (5/ 9 من أبواب أقسام الحجّ) و ما رواه أبو الفضل سالم الحنّاط (6/ 9 من أبواب أقسام الحجّ) و لكن اشتمال الروايتين على المستحبّات أوّلًا، و التصريح فيها بأنّه ميقات رسول اللّه صلى الله عليه و آله عند رجوعه من فتح حنين و غيره ثانياً، و عدم فتوى المشهور بهما ثالثاً، ممّا يضعف الاعتماد عليهما بعنوان دليل على الوجوب و إن كان العمل بهما أولى
(3). الگلپايگاني: في كون ما ذكره أحوط تأمّل، بل الأحوط حينئذٍ الفدية للبس المخيط؛ و أمّا تأخير إحرامهم إلى فخّ فالظاهر أنّه لا إشكال فيه
(4). الخوئي: بل الظاهر ذلك، و إنّما يكون تجريدهم من فخّ لمن يمرّ بها
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 441
كون إحرامهم من الميقات، لكن لا يجرّدون إلّا في فخّ (1)، ثمّ إنّ جواز التأخير على القول الأوّل إنّما هو إذا مرّوا على طريق المدينة، و أمّا إذا سلكوا طريقاً لا يصل إلى فخّ فاللازم إحرامهم من ميقات البالغين.