الثاني: العقيق، و هو ميقات أهل نجد و العراق و من يمرّ عليه من غيرهم، و أوّله المسلخ و أوسطه غمرة و آخره ذات عرق (5)؛ و المشهور جواز الإحرام من جميع مواضعه اختياراً، و أنّ الأفضل الإحرام من المسلخ ثمّ من غمرة؛ و الأحوط عدم التأخير (6) إلى ذات عرق إلّا لمرض أو تقيّة، فإنّه ميقات العامّة، لكنّ الأقوى ما هو المشهور، و يجوز (7) في حال التقيّة الإحرام من أوّله قبل ذات عرق سرّاً من غير نزع (8) ما عليه من الثياب (9) إلى ذات عرق ثمّ إظهاره و لبس ثوبي الإحرام هناك، بل هو الأحوط، و إن أمكن تجرّده و لبس الثوبين سرّاً
______________________________
(1). مكارم الشيرازي: هذا هو الأحوط بناءً على هذا القول، و إلّا فالظاهر صحّة إحرامها قُرب المسجد في خارجه
(2). الخوئي: بل هو المتعيّن، و لا مجال للاحتياط المزبور
(3). الگلپايگاني: بل الأحوط الإحرام من خارج المسجد على القول بعدم تعيين المسجد
(4). الامام الخميني: إذا استلزم اللبث، و إلّا فلا يتعيّن
(5). مكارم الشيرازي: و العمدة في ذلك رواية أبي بصير (7/ 2 من المواقيت) و إسحاق بن عمّار (8/ 22 من أقسام الحجّ) و مرسلة الصدوق (9/ 2 من المواقيت). و هذه الروايات و إن كانت معارضة بما هي أصحّ منها سنداً، و لكن عمل المشهور بها يوجب ترجيحها، لو لم نقل بالجمع الدلالي بينهما بحمل الثانية على الفرد الأفضل
(6). الگلپايگاني: لا يُترك
(7). الامام الخميني: و الأحوط ترك ذلك و تأخير الإحرام إلى ذات عرق، بل عدم جواز ما ذكره و جعله أولى لا يخلو من قوّة
(8). الگلپايگاني: لكنّ الأحوط حينئذٍ الفدية للبس المخيط
(9). الخوئي: مع الاحتياط بالفدية للبس المخيط
مكارم الشيرازي: لا يخلو عن إشكال بناءً على القول بجواز الإحرام في حال الاختيار من ذات عرق؛ و لو قلنا بالجواز، فالأحوط وجوب الفدية لما لبس من المخيط و ذلك لعدم الملزم له على الإحرام من قبل مع ارتكاب الخلاف؛ نعم، في رواية الاحتجاج جواز ذلك (10/ 2 من المواقيت) و لكن في سنده إشكال
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 440
ثمّ نزعهما و لبس ثيابه إلى ذات عرق ثمّ التجرّد و لبس الثوبين، فهو أولى.