أحدها: ذو الحليفة (1)، و هي ميقات أهل المدينة و من يمرّ على طريقهم، و هل هو مكان فيه مسجد الشجرة أو نفس المسجد؟ قولان؛ و في جملة من الأخبار أنّه هو الشجرة، و في بعضها أنّه مسجد الشجرة؛ و على أىّ حال، فالأحوط (2) الاقتصار على المسجد إذ مع كونه هو المسجد فواضح، و مع كونه مكاناً فيه المسجد فاللازم حمل المطلق على المقيّد (3)، لكن مع ذلك، الأقوى جواز الإحرام من خارج المسجد و لو اختياراً و إن قلنا: إنّ ذا الحليفة هو المسجد، و ذلك لأنّ مع الإحرام من جوانب المسجد يصدق الإحرام منه عرفاً، إذ فرق بين الأمر بالإحرام من المسجد أو بالإحرام فيه؛ هذا مع إمكان دعوى أنّ المسجد حدّ للإحرام فيشمل جانبيه مع محاذاته، و إن شئت فقل: المحاذاة كافية (4) و لو مع القرب من الميقات (5).
مسألة 1: الأقوى عدم جواز التأخير إلى الجحفة (6) و هي ميقات أهل الشام اختياراً؛
______________________________
(1). مكارم الشيرازي: لكنّها اليوم تعرف به «آبار عليّ»، بل بعض أهل المدينة لا يعرفونها إلّا بهذا الاسم
(2). الامام الخميني: لا يُترك بل لا يخلو من وجه، و ما في المتن لا يخلو من مناقشة بل مناقشات
(3). الخوئي: لم يرد في شيء من الروايات الأمر بالإحرام من مسجد الشجرة أو أنّه الميقات، بل الوارد فيها أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة و هي الشجرة، كما أنّه ورد فيها: أنّ ذا الحليفة هو مسجد الشجرة؛ فلا موضوع لحمل المطلق على المقيّد، و غير بعيد أن يكون مسجد الشجرة اسماً لمنطقة فيها المسجد، كما هو كذلك في مسجد سليمان
(4). الخوئي: يأتي الكلام على كفاية المحاذاة [في الميقات التاسع]
الگلپايگاني: كفاية المحاذاة مع القُرب محلّ تأمّل، بل منع
(5). مكارم الشيرازي: و هذا هو العمدة، فإنّ روايات الباب مختلفة، و لو بني على التقييد كان اللازم الإحرام من نفس المسجد و إن كان يظهر من رواية الحلبي (4/ 1 من المواقيت) أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله نوى الحجّ في نفس المسجد و لكن أحرم بعد الخروج منه؛ و يدلّ عليه أيضاً ما ورد في الباب 35 و 36 من أبواب الإحرام. و الّذي يدلّ على كفاية المحاذاة مطلقاً من القريب أو البعيد صحيحة عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السلام (1/ 7)
(6). مكارم الشيرازي: العمدة فيها ما يدلّ على أنّ «ذا الحليفة» ميقات أهل المدينة (راجع الباب 1 من المواقيت) مضافاً إلى ما دلّ على أنّه رخّص للمريض و الضعيف أن يحرم من الجُحفة (راجع 4 و 5 من الباب 6 من المواقيت) و لكن يعارضها ما دلّ على أنّ ميقات أهل المدينة أحد الميقاتين ذي الحليفة و الجُحفة (راجع 5/ 1 من المواقيت) و حينئذٍ يدور الأمر بين التصرّف في إطلاق الطائفة الاولى و حملها على أحد فردي التخيير أو التصرّف في إطلاق الطائفة الثانية و حملها على حال الضرورة، و لعلّ الثاني أولى و يؤيّده الشهرة العظيمة في المسألة
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 438
<![endif]-->
نعم، يجوز مع الضرورة لمرض أو ضعف أو غيرهما من الموانع، لكن خصّها بعضهم بخصوص المرض و الضعف (1)، لوجودهما في الأخبار، فلا يلحق بهما غيرهما من الضرورات؛ و الظاهر إرادة المثال، فالأقوى جوازه مع مطلق الضرورة (2).
مسألة 2: يجوز لأهل المدينة و من أتاها، العدول إلى ميقات آخر كالجحفة أو العقيق، فعدم جواز التأخير إلى الجحفة إنّما هو إذا مشى من طريق ذي الحليفة، بل الظاهر أنّه لو أتى إلى ذي الحليفة ثمّ أراد الرجوع منه و المشي من طريق آخر جاز، بل يجوز (3) أن يعدل عنه (4) من غير رجوع، فإنّ الّذي لا يجوز هو التجاوز عن الميقات محلًاّ، و إذا عدل إلى طريق آخر لا يكون مجاوزاً و إن كان ذلك و هو في ذي الحليفة؛ و ما في خبر إبراهيم بن عبد الحميد من المنع عن العدول إذا أتى المدينة، مع ضعفه، منزّل على الكراهة (5).
مسألة 3: الحائض تحرم خارج المسجد على المختار، و يدلّ عليه مضافاً إلى ما مرّ، مرسلة يونس (6) في كيفيّة إحرامها، و لا تدخل المسجد و تهلّ بالحجّ بغير صلاة؛ و أمّا على القول بالاختصاص بالمسجد فمع عدم إمكان صبرها إلى أن تطهر، تدخل المسجد و تحرم في حال الاجتياز إن أمكن، و إن لم يمكن لزحم أو غيره أحرمت خارج المسجد و جدّدت في
______________________________
(1). الگلپايگاني: و هو الأحوط
(2). الخوئي: التعدّي إلى غير موارد الضرر أو الحرج محلّ إشكال، بل منع
(3). الامام الخميني: فيه إشكال
(4). الخوئي: هذا مشكل، لصدق التجاوز عن الميقات و هو يريد مكّة؛ و رواية ابن عبد الحميد لا بأس بها سنداً
(5). الگلپايگاني: أو على ترك الإحرام مع العبور من الميقات مع عدم كون الخوف المذكور عذراً، كما هو الغالب في المدينة
مكارم الشيرازي: و الأولى أن يقال: إنّ المراد منه من دخل المدينة ثمّ توجّه نحو مكّة من الطريق المعروف، فإنّ هذا هو الغالب
(6). الامام الخميني: رواية يونس موثّقة ليس فيها إرسال، و لعلّ المراد من المسجد فيها المسجد الحرام
الخوئي: الرواية مسندة و معتبرة، و دلالتها على أنّ إحرامها من خارج المسجد واضحة و لا يجوز لها دخول المسجد، و أمّا الاجتياز فلا يتحقّق فيه
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 439
الجحفة أو محاذاتها (1).
مسألة 4: إذا كان جنباً و لم يكن عنده ماء، جاز له أن يحرم خارج المسجد (2)، و الأحوط أن يتيمّم (3) للدخول و الإحرام، و يتعيّن (4) ذلك على القول بتعيين المسجد، و كذا الحائض إذا لم يكن لها ماء بعد نقائها.