فصل في أحكام المواقيت‌ برو به برنامه

مسألة 1: لا يجوز الإحرام قبل المواقيت، و لا ينعقد، و لا يكفي المرور عليها محرماً، بل لا بدّ من إنشائه جديداً، ففي خبر ميسرة: دخلت على أبي عبد اللّه عليه السلام و أنا متغيّر اللون، فقال عليه السلام: من أين أحرمت بالحجّ؟ فقلت: من موضع كذا و كذا، فقال عليه السلام: «ربّ طالب خير يزلّ قدمه» ثمّ قال: «أ يسرّك إن صلّيت الظهر في السفر أربعاً؟» قلت: لا، قال: «فهو و اللّه ذاك»؛ نعم، يستثنى من ذلك موضعان:

أحدهما: إذا نذر الإحرام قبل الميقات، فإنّه يجوز و يصحّ، للنصوص؛ منها خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «لو أنّ عبداً أنعم اللّه تعالى عليه نعمة أو ابتلاه ببليّة فعافاه من تلك البليّة فجعل على نفسه أن يحرم من خراسان، كان عليه أن يتمّ».

و لا يضرّ عدم رجحان ذلك، بل مرجوحيّته قبل النذر (2)، مع أنّ اللّازم كون متعلّق النذر راجحاً، و ذلك لاستكشاف رجحانه بشرط النذر من الأخبار، و اللّازم رجحانه حين العمل و لو كان ذلك للنذر؛ و نظيره مسألة الصوم في السفر المرجوح أو المحرّم من حيث هو،

______________________________
(1). الخوئي: تقدّم الإشكال فيه [في الميقات التاسع]

(2). مكارم الشيرازي: و قد يقال: لا يبعد استفادة رجحان الإحرام حتّى قبل الميقات ذاتاً و المرجوحيّة بالعرض، لكونه ردّاً لهدية اللّه تعالى على عباده بترخيص الترك إلى الميقات لغير الناذر، و أمّا للناذر فباقٍ على رجحانه الذاتي، و لكن يرد عليه أنّ ردّ الهدية قبيح حتّى إذا نذر الإنسان ردّها، بل لعلّ نذر ردّها أقبح، فالأولى أن يقال: إنّ النذر هنا ملازم لطروّ عنوان راجح، و يستكشف ذلك من الأخبار الواردة في الباب؛ هذا، و يقال أيضاً أنّ أدلّة اعتبار الرجحان في النذر مطلقة قابلة للتقييد بروايات الباب، و أىّ فرق بينه و بين سائر المطلقات؟ و لكن يرد عليه أنّ ماهيّة النذر قربيّ و معناه التقرّب إلى اللّه بشي‌ء مطلوب له يتنعّم على عبده نعمةً أو ليكون شكراً لنعمته الّتي أنعمها عليه، و لا يمكن التقرّب و الشكر بما ليس محبوباً له. و إن شئت، قلت: قول الناذر «للّه علىّ» فرع كونه محبوباً له و هذا أمر لا يقبل التخصيص أبداً‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 447‌

مع صحّته و رجحانه بالنذر، و لا بدّ من دليل يدلّ على كونه راجحاً بشرط النذر (1)، فلا يرد أنّ لازم ذلك صحّة نذر كلّ مكروه أو محرّم. و في المقامين المذكورين، الكاشف هو الأخبار؛ فالقول بعدم الانعقاد، كما عن جماعة لما ذكر، لا وجه له، لوجود النصوص و إمكان تطبيقها على القاعدة.

و في إلحاق العهد و اليمين بالنذر و عدمه وجوه؛ ثالثها إلحاق العهد دون اليمين؛ و لا يبعد الأوّل (2)، لإمكان الاستفادة من الأخبار، و الأحوط الثاني (3)، لكون الحكم على خلاف القاعدة؛ هذا، و لا يلزم التجديد في الميقات و لا المرور عليها و إن كان الأحوط التجديد، خروجاً عن شبهة الخلاف.

و الظاهر اعتبار تعيين المكان (4)، فلا يصحّ (5) نذر الإحرام قبل الميقات مطلقاً، فيكون مخيّراً بين الأمكنة؛ لأنّه القدر المتيقّن بعد عدم الإطلاق في الأخبار؛ نعم، لا يبعد الترديد بين المكانين (6) بأن يقول: للّه علىّ أن احرم إمّا من الكوفة أو من البصرة و إن كان الأحوط خلافه (7).

و لا فرق بين كون الإحرام للحجّ الواجب أو المندوب أو للعمرة المفردة؛ نعم،

______________________________
(1). الگلپايگاني: بل لا يبعد استفادة رجحانه ذاتاً و المرجوحيّة بالعرض، لكونه ردّاً لهدية اللّه تعالى على عباده بترخيص الترك إلى الميقات لغير الناذر، و أمّا للناذر فباقٍ على رجحانه الذاتي، و كذا الصوم في السفر‌

(2). الامام الخميني، الگلپايگاني: مشكل‌

مكارم الشيرازي: لا يخلو عن إشكال، بل الأقوى عدم الإلحاق و إن كان الأحوط العمل به ثمّ التجديد في الميقات، لأنّ الحكم على خلاف القاعدة و الدليل إنّما دلّ على خصوص النذر، و إلحاق غيره يحتاج إلى دليل؛ نعم، قول الماتن قدس سره: «الأحوط الثاني» أيضاً غير تامّ، بل مقتضى الاحتياط ما عرفت من العمل بالعهد و اليمين بقصد الرجاء و الإحرام قبل الميقات ثمّ تجديده في الميقات، و لكن هذا الاحتياط غير واجب‌

(3). الگلپايگاني: بل الأحوط الإحرام من المكان المعهود عليه أو المقسم به رجاءً و تجديده من الميقات، و أحوط منه ترك التعهّد و اليمين عليه‌

(4). مكارم الشيرازي: على الأحوط، نظراً إلى ما ذكره في المتن من كونه القدر المتيقّن و من احتمال إلغاء الخصوصيّة‌

(5). الامام الخميني: على الأحوط‌

(6). مكارم الشيرازي: لا يُترك الاحتياط فيه أيضاً، لعين ما مرّ‌

(7). الخوئي: لا يُترك‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 448‌

لو كان للحجّ أو عمرة التمتّع يشترط أن يكون في أشهر الحجّ، لاعتبار كون الإحرام لهما فيها، و النصوص إنّما جوّزت قبل الوقت المكانيّ فقط. ثمّ لو نذر و خالف نذره فلم يحرم من ذلك المكان نسياناً أو عمداً، لم يبطل إحرامه (1) إذا أحرم من الميقات؛ نعم، عليه الكفّارة إذا خالفه متعمّداً.

ثانيهما: إذا أراد إدراك عمرة رجب و خشي تقضّيه إن أخّر الإحرام إلى الميقات؛ فإنّه يجوز له الإحرام قبل الميقات و تحسب له عمرة رجب و إن أتى ببقيّة الأعمال في شعبان، لصحيحة إسحاق (2) بن عمّار (3) عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن رجل يجي‌ء معتمراً ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق، أ يحرم قبل الوقت و يجعلها لرجب أو يؤخّر الإحرام إلى العقيق و يجعلها لشعبان؟ قال عليه السلام: «يحرم قبل الوقت لرجب فإنّ لرجب فضلًا» و صحيحة معاوية بن عمّار: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: «ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الّذي وقّت رسول اللّه صلى الله عليه و آله، إلّا أن يخاف فوت الشهر في العمرة» و مقتضى إطلاق الثانية جواز ذلك لإدراك عمرة غير رجب أيضاً، حيث إنّ لكلّ شهر عمرة، لكنّ الأصحاب خصّصوا ذلك برجب، فهو الأحوط (4)، حيث إنّ الحكم على خلاف القاعدة و الأولى و الأحوط مع ذلك التجديد في الميقات، كما أنّ الأحوط التأخير إلى آخر الوقت و إن كان الظاهر جواز الإحرام قبل الضيق إذا علم عدم الإدراك إذا أخّر إلى الميقات، بل هو الأولى، حيث إنّه يقع باقي أعمالها (5) أيضاً في رجب (6).

______________________________
(1). مكارم الشيرازي: و لكن لا يبعد وجوب الرجوع إلى ذلك المكان و الإحرام منه، لو كان نذره مطلقاً من هذه الجهة‌

(2). الامام الخميني: كونها صحيحة محلّ تأمّل؛ نعم، هي حجّة معتبرة، لتردّدها بين الصحيحة و الموثّقة‌

(3). الخوئي: الرواية موثّقة و ليست بصحيحة على مصطلح المشهور‌

(4). الخوئي: و إن كان الأظهر عدم الاختصاص‌

(5). الامام الخميني: كيف يقع في رجب مع الفرض المذكور و كان عليه تعليل الأولويّة بطول الإحرام في رجب؟

(6). مكارم الشيرازي: مفروض المسألة أنّه لا يقع باقي أعمالها في رجب، فكيف يصحّ هذا التعليل؟ و لذا قال بعض الأعاظم قدس سره أنّه لم يفهم لهذا التعليل معنى محصّلًا. و يمكن أن يكون مراده أنّه يكون له فضل وقوع باقي أعماله في رجب. و على كلّ حال، الأولى أن يقال: حيث إنّه يقع إحرامه رجب في زمن أطول‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 449‌

و الظاهر عدم الفرق بين العمرة المندوبة و الواجبة بالأصل (1) أو بالنذر و نحوه.

مسألة 2: كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات، كذلك لا يجوز التأخير عنها، فلا يجوز لمن أراد الحجّ أو العمرة أو دخول مكّة أن يجاوز الميقات اختياراً إلّا محرماً، بل الأحوط (2) عدم المجاوزة عن محاذاة الميقات أيضاً إلّا محرماً و إن كان أمامه ميقات آخر؛ فلو لم يحرم منها وجب العود إليها مع الإمكان، إلّا إذا كان أمامه ميقات آخر، فإنّه يجزيه الإحرام منها (3) و إن أثم بترك الإحرام من الميقات الأوّل (4)، و الأحوط العود (5) إليها مع الإمكان مطلقاً (6) و إن كان أمامه ميقات آخر. و أمّا إذا لم يرد النسك و لا دخول مكّة، بأن كان له شغل خارج مكّة و لو كان في الحرم (7)، فلا يجب الإحرام (8)؛ نعم، في بعض الأخبار (9) وجوب الإحرام من الميقات إذا‌

______________________________
(1). مكارم الشيرازي: قد مرّ الكلام فيه في فصل أقسام العمرة في المسألة الاولى‌

(2). الخوئي: لا بأس بتركه إلّا في مورد النصّ و هو مسجد الشجرة في صورة خاصّة‌

(3). الخوئي: فيه إشكال، بل منع‌

(4). مكارم الشيرازي: إثمه غير واضح، لأنّ ما يدلّ على وجوب الإحرام من الميقات طائفتان من الأخبار: طائفة منها تدلّ على ذلك للحاجّ و المعتمر، فالوجوب فيه شرطي لا مولوي (راجع الباب الأوّل من المواقيت)؛ و الطائفة الثانية ما دلّ على أنّه لا يجوز دخول مكّة إلّا محرماً إلّا للمرضى (راجع الباب 50 من الإحرام) و ظاهرها وجوب مولوي، و لكن لم يرد فيها النهي عن التجاوز عن الميقات إلّا محرماً، فلو لم يحرم من الميقات الأوّل و أحرم من الميقات الثاني كفى، فالحكم بأنّه آثم غير معلوم‌

(5). الامام الخميني: لا يُترك‌

(6). مكارم الشيرازي: لا ينبغي ترك هذا الاحتياط، بل لا يُترك بناءً على القول بأنّه آثم إذا تجاوز، فإنّ الإثم إنّما يكون إذا انتهى بهذا التجاوز إلى مكّة، و أمّا إذا رجع فلا يكون مجاوزاً عن الميقات إلى مكّة فلا يأثم‌

(7). الگلپايگاني: لكنّه يظهر من بعض الأخبار أنّ الإحرام للحرم و لم يتحقّق إجماع على عدم وجوبه لدخول الحرم، فلا يُترك الاحتياط؛ نعم، إذا لم يرد دخول الحرم لا يجب عليه للعبور من الميقات‌

(8). مكارم الشيرازي: لا يُترك الاحتياط بالإحرام إذا أراد دخول الحرم، لإطلاق غير واحد من الروايات المعتبرة (1 و 2 من الباب 50 من أبواب الإحرام)؛ و أمّا دعوى الإجماع على عدم وجوبه، فالظاهر أنّ المراد منه هو الإجماع الّذي ادّعاه صاحب المدارك، حيث قال: «قد أجمع العلماء على أنّ من مرّ على الميقات و هو لا يريد دخول مكّة، بل يريد حاجة فيما سواها لا يلزم الإحرام» و لكنّ الظاهر أنّ مراده عدم دخول الحرم لاستدلاله في ذيل هذه العبارة بفعل رسول اللّه صلى الله عليه و آله حيث جاوز «ذا الحليفة» و ورد «بدر» مرّتين بدون الإحرام و من الواضح أنّ «بدر» خارج الحرم في وسط طريق مكّة و المدينة‌

(9). الخوئي: محمول على مريد الدخول بمكّة‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 450‌

أراد دخول الحرم و إن لم يرد دخول مكّة، لكن قد يدّعى الإجماع على عدم وجوبه و إن كان يمكن استظهاره من بعض الكلمات.

مسألة 3: لو أخّر الإحرام من الميقات عالماً عامداً و لم يتمكّن من العود إليها لضيق الوقت أو لعذر آخر و لم يكن أمامه ميقات آخر، بطل إحرامه و حجّه على المشهور الأقوى (1)، و وجب عليه قضاؤه (2) إذا كان مستطيعاً، و أمّا إذا لم يكن مستطيعاً فلا يجب و إن أثم بترك الإحرام بالمرور على الميقات، خصوصاً إذا لم يدخل مكّة (3)؛ و القول بوجوبه عليه و لو لم يكن مستطيعاً بدعوى وجوب ذلك عليه إذا قصد مكّة فمع تركه يجب قضاؤه، لا دليل عليه، خصوصاً إذا لم يدخل مكّة، و ذلك لأنّ الواجب عليه إنّما كان الإحرام لشرف البقعة (4) كصلاة التحيّة في دخول المسجد، فلا قضاء مع تركه، مع أنّ وجوب الإحرام لذلك لا يوجب وجوب الحجّ عليه؛ و أيضاً إذا بدا له و لم يدخل مكّة، كشف عن عدم الوجوب من الأوّل.

و ذهب بعضهم إلى أنّه لو تعذّر عليه العود إلى الميقات أحرم من مكانه (5)، كما في الناسي و الجاهل، نظير ما إذا ترك التوضّي إلى أن ضاق الوقت فإنّه يتيمّم و تصحّ صلاته و إن أثم بترك الوضوء متعمّداً؛ و فيه: أنّ البدليّة في المقام لم تثبت (6)، بخلاف مسألة التيمّم و المفروض‌

______________________________
(1). الخوئي: بل الأقوى صحّته، لكن لو أمكن الرجوع إلى الميقات فليرجع و يحرم منه، و إلّا فيحرم من مكانه إن كان خارج الحرم و لو كان أمامه ميقات آخر، و إن كان في الحرم و أمكن أن يرجع إلى خارج الحرم رجع إليه و يحرم منه‌

(2). الامام الخميني: أي إتيانه في سنة اخرى‌

مكارم الشيرازي: التعبير بالقضاء لا يخلو عن مسامحة و المراد أداؤه في العام المستقبل‌

(3). الگلپايگاني: يعني لم يدخل الحرم، حيث إنّ الظاهر عدم القائل بوجوبه حينئذٍ‌

مكارم الشيرازي: بل الحرم أيضاً على الأحوط، كما مرّ في المسألة السابقة‌

(4). الگلپايگاني: قد مرّ أنّ ظاهر بعض الأخبار كونه لشرف الحرم و إن كان شرف الحرم لشرف المسجد و شرف المسجد لشرف البقعة‌

(5). الخوئي: هذا هو الصحيح على تفصيل تقدّم [في التعليقة السابقة]

(6). مكارم الشيرازي: قد يتمسّك له بصحيحة الحلبي (7/ 14 من المواقيت) فقد ورد فيها: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل ترك الإحرام حتّى دخل الحرم؛ و ليس فيها إشارة إلى الجهل أو النسيان، فمقتضى إطلاقه شمول الجميع؛ اللّهم إلّا أن يقال بانصرافه إلى الجاهل و الناسي لا سيّما مع ما ورد في رواية عليّ بن جعفر (10/ 14) من التقييد بكونه جاهلًا‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 451‌

أنّه ترك ما وجب عليه متعمّداً.

مسألة 4: لو كان قاصداً من الميقات للعمرة المفردة و ترك الإحرام لها متعمّداً، يجوز له أن يحرم من أدنى الحلّ، و إن كان متمكّناً من العود إلى الميقات فأدنى الحلّ له مثل كون الميقات أمامه (1) و إن كان الأحوط (2) مع ذلك العود إلى الميقات (3)، و لو لم يتمكّن من العود و لا الإحرام من أدنى الحلّ بطلت عمرته.

مسألة 5: لو كان مريضاً لم يتمكّن من النزع و لبس الثوبين، يجزيه النيّة و التلبية، فإذا زال عذره نزع و لَبسهما (4) و لا يجب حينئذٍ عليه العود إلى الميقات (5)؛ نعم، لو كان له عذر عن أصل إنشاء الإحرام لمرض أو إغماء، ثمّ زال، وجب عليه العود إلى الميقات إذا تمكّن، و إلّا كان حكمه حكم الناسي في الإحرام من مكانه (6) إذا لم يتمكّن إلّا منه، و إن تمكّن العود في الجملة وجب (7). و ذهب بعضهم إلى أنّه إذا كان مغمى عليه ينوب عنه غيره، لمرسل جميل عن أحدهما عليهما السلام في مريض اغمي عليه فلم يفق حتّى أتى الموقف، قال عليه السلام: «يحرم عنه‌

______________________________
(1). الخوئي: فيه إشكال، بل لا يبعد وجوب العود إلى الميقات‌

(2). الامام الخميني، الگلپايگاني: لا يُترك‌

(3). مكارم الشيرازي: لا يُترك، لما مرّ في المسألة الثانية هنا‌

(4). الخوئي: سيأتي منه قدس سره عدم وجوب استدامة اللبس بعد تحقّق الإحرام و هو الصحيح، فلا يجب لبسهما في الفرض‌

(5). مكارم الشيرازي: بل الأحوط إن أمكن أن يلبس الثوبين عند النيّة و التلبية ثمّ ينزعهما و يلبس لباسه، و إلّا عاد إلى الميقات. و لا يخفى ما في عبارة المتن من قوله «زال عندها» لعدم معنى صحيح لقوله «عندها» و الأولى أن يقال: فإذا زال عنه (أي زال المرض عنه). و سيأتي تتمّة كلام في المسألة في فصل كيفيّة الإحرام في الأمر الثالث من واجبات الإحرام‌

(6). الخوئي: على تفصيل تقدّم [في هذا الفصل، المسألة 3]

(7). الامام الخميني: على الأحوط و إن كان الأقوى عدم الوجوب؛ نعم، لو كان في الحرم يخرج إلى خارجه مع الإمكان. و ما ذكرناه جارٍ في جميع الأعذار عن إنشاء أصل الإحرام‌

الخوئي: على الأحوط في خصوص الحائض في خارج الحرم، و لا يجب في غيرها‌

مكارم الشيرازي: سيأتي الكلام فيه إن شاء اللّه في المسألة الآتية‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 452‌

رجل» و الظاهر أنّ المراد أنّه يحرمه رجلٌ و يجنّبه عن محرّمات الإحرام، لا أنّه ينوب عنه في الإحرام، و مقتضى هذا القول عدم وجوب العود إلى الميقات بعد إفاقته و إن كان ممكناً، و لكنّ العمل به مشكل، لإرسال الخبر و عدم الجابر، فالأقوى العود مع الإمكان و عدم الاكتفاء به مع عدمه.

مسألة 6: إذا ترك الإحرام من الميقات ناسياً أو جاهلًا بالحكم أو الموضوع، وجب العود إليه مع الإمكان، و مع عدمه فإلى ما أمكن (1)، إلّا إذا كان أمامه ميقات آخر، و كذا إذا جاوزها مُحلًاّ، لعدم كونه قاصداً للنسك و لا لدخول مكّة، ثمّ بدا له ذلك، فإنّه يرجع إلى الميقات مع التمكّن و إلى ما أمكن مع عدمه.

مسألة 7: من كان مقيماً في مكّة (2) و أراد حجّ التمتّع، وجب عليه الإحرام لعمرته من الميقات (3) إذا تمكّن، و إلّا فحاله حال الناسي.

مسألة 8: لو نسي المتمتّع الإحرام للحجّ بمكّة ثمّ ذكر، وجب عليه العود مع الإمكان و إلّا ففي مكانه و لو كان في عرفات، بل المشعر (4)، و صحّ حجّه، و كذا لو كان جاهلًا بالحكم. و لو أحرم له من غير مكّة مع العلم و العمد، لم يصحّ و إن دخل مكّة بإحرامه، بل وجب عليه‌

______________________________
(1). الامام الخميني: مرّ التفصيل في المسألة السابقة. و يأتي ما تقدّم فيمن جاوز محلًاّ، لعدم كونه قاصداً للنسك و لا لدخول مكّة ثمّ بدا له ذلك‌

الخوئي: تقدّم الكلام عليه [في هذا الفصل، المسألة 3]

مكارم الشيرازي: الّذي يظهر من غير واحد من روايات الباب أنّه يخرج من الحرم فيحرم، و أمّا الزائد عليه فلا دليل عليه، إلّا ما رواه معاوية بن عمّار (4/ 14 من المواقيت) و لكن حملها على الاستحباب أولى من تقييد الروايات المتعدّدة الواردة مورد الحاجة مع إمكان العود غالباً و لو بمقدار يسير، مضافاً إلى أنّ العامل بها بين القدماء غير معلوم‌

(2). الامام الخميني: و كان فرضه التمتّع‌

(3). الخوئي: تقدّم حكم ذلك في المسألة الرابعة من (فصل في أقسام الحجّ)

مكارم الشيرازي: و قد مرّ البحث عنه في الفصل الثامن في أقسام الحجّ في المسألة الرابعة أيضاً‌

(4). مكارم الشيرازي: بل و لو كان في منى أيضاً قبل الرمي و الاضحية. و العمدة في ذلك هي قاعدة الميسور أو إلغاء الخصوصيّة من رواية عليّ بن جعفر عليه السلام (8/ 14 من أبواب المواقيت) و ليس الكلام في صحّة حجّه، لأنّ الصحّة ثابتة و لو ترك الإحرام ناسياً إلى آخر الأعمال و إنّما الكلام في وجوب الإحرام له مهما أمكن‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 453‌

الاستيناف مع الإمكان، و إلّا بطل حجّه؛ نعم، لو أحرم من غيرها نسياناً و لم يتمكّن من العود إليها، صحّ إحرامه (1) من مكانه.

مسألة 9: لو نسي الإحرام و لم يذكر حتّى أتى بجميع الأعمال (2) من الحجّ أو العمرة (3)، فالأقوى صحّة عمله، و كذا لو تركه جهلًا حتّى أتى بالجميع.

Begin WebGozar.com Counter code End WebGozar.com Counter code