التاسعة: إذا وكّلا وكيلًا في إجراء الصيغة في زمان معيّن، لا يجوز لهما المقاربة بعد مضيّ ذلك الزمان، إلّا إذا حصل لهما العلم بإيقاعه، و لا يكفي الظنّ بذلك و إن حصل من إخبار مخبر بذلك و إن كان ثقة (3)؛ نعم، لو أخبر الوكيل بالإجراء، كفى إذا كان ثقة، بل مطلقاً (4)، لأنّ قول الوكيل حجّة فيما وكّل فيه.