السادسة: إذا تزوّج العبد بمملوكة ثمّ اشتراها بإذن المولى برو به برنامه

السادسة: إذا تزوّج العبد بمملوكة ثمّ اشتراها بإذن المولى، فإن اشتراها للمولى بقي نكاحها (3) على حاله و لا إشكال في جواز وطيها، و إن اشتراها لنفسه بطل نكاحها و حلّت له بالملك على الأقوى من ملكيّة العبد (4). و هل يفتقر وطيها حينئذٍ إلى الإذن من المولى أو‌

______________________________
(1). مكارم الشيرازي: هذه الرواية و إن عمل بها المشهور، كما حكي، و يمكن رفع اليد عن القواعد بمثل هذا الدليل الخاصّ، و لكن في كلامه عليه السلام تعبير يوهم كون المورد من موارد التهمة، فإنّ قوله: «و تريد اختها» فساد النكاح يشعر بذلك؛ فلو عمل بها اختصّ بهذه الصورة، و لا بأس به، و لكنّ التعدّي منه إلى غيره مشكل جدّاً؛ هذا، و ذكر في الجواهر في المقام اثني عشرة صورة، و لكن يمكن إنهاؤها إلى ثمانية عشر أو أربعة و عشرين؛ و العمدة ما عرفت من الصور الخمسة المذكورة في كلام المصنّف‌

(2). الامام الخميني: لا إشكال فيه، و لا بأس بمخالفتها للقواعد‌

الگلپايگاني: لا إشكال في العمل بها في موردها؛ نعم، في التعدّي إشكال‌

(3). الخوئي: تقدّم أنّ بيع الأمة طلاقها و على هذا فيثبت الخيار للمولى على أساس أنّه المشتري لها، فإن أجاز بقي النكاح، و إلّا انفسخ، و عليه فلا يجوز للعبد وطؤها إلّا بإجازة المولى‌

الگلپايگاني: و لكن للمولى الخيار في الفسخ و الإمضاء، و الأحوط للعبد ترك وطئها بدون إمضاء المولى‌

(4). الامام الخميني: ملكيّته محلّ تأمّل، كما أنّ بطلان النكاح بها محلّ تأمّل‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 848‌

لا؟ وجهان؛ أقواهما ذلك (1)، لأنّ الإذن السابق إنّما كان بعنوان الزوجيّة و قد زالت بالملك، فيحتاج إلى الإذن الجديد (2). و لو اشتراها لا بقصد كونها لنفسه أو للمولى، فإن اشتراها بعين مال المولى كانت له و تبقى الزوجيّة (3)، و إن اشتراها بعين ماله كانت له و بطلت الزوجيّة؛ و كذا إن اشتراها في الذمّة، لانصرافه إلى ذمّة نفسه، و في الحاجة إلى الإذن الجديد و عدمها الوجهان (4).

Begin WebGozar.com Counter code End WebGozar.com Counter code