الثالثة: إذا تزوّج امرأة تدّعي خلوّها عن الزوج فادّعى زوجيّتها رجل آخر، لم تسمع دعواه (9) إلّا بالبيّنة (10)؛ نعم، له مع عدمها على كلّ منهما اليمين (11)، فإن وجّه الدعوى على الامرأة فأنكرت و حلفت سقط دعواه عليها، و إن نكلت أو ردّت اليمين عليه فحلف، لا يكون
______________________________
(1). الخوئي: و أمّا إذا امتنع عن الطلاق فللحاكم الشرعيّ أن يطلّقها
(2). الخوئي: فيه و فيما بعده إشكال
(3). مكارم الشيرازي: بل يجوز لها ذلك على الأقوى؛ فإنّ أدلّة الاستيذان من الزوج لا تشمل محلّ الكلام قطعاً
(4). الگلپايگاني: في حرمة ما يتوقّف على إذنه بدونه إشكال، لانصراف الأدلّة عن منكر الزوجيّة عمداً، بل يمكن أن يكون إنكاره بمنزلة إسقاط حقّه أو إذنه؛ نعم، لو اشتبه عليه الأمر، فعلى المرأة المراعاة لحقّه الواقعي
(5). مكارم الشيرازي: فيه كلام يأتي في محلّه من كتاب القضاء إن شاء اللّه؛ و كذا ما قبله
(6). الخوئي: هذا بالإضافة إلى الحقوق الّتي ادّعيت عليه، و الظاهر أنّه لا يعتبر في سماعه حينئذٍ أن يظهر عذراً لإنكاره و أن لا يكون متّهماً؛ و أمّا بالإضافة إلى حقوقه على المدّعي ففي سماعه إشكال، و كذلك الحال فيما إذا رجع المدّعي عن دعواه و كذب نفسه، بلا فرق بين الرجوع قبل إقامة البيّنة و الرجوع بعدها
(7). الگلپايگاني: بناءً على عدم كون الحلف فسخاً، كما احتمله بعض
(8). الگلپايگاني: الظاهر عدم الإشكال في سقوط النزاع و انتفاء موضوع الحكم برجوع المدّعي عن الدعوى؛ سواء كان قبل الحكم أو بعده، كذّبت البيّنة نفسها أو لا
(9). الگلپايگاني: يعني لم تسمع بحيث كانت حجّة على الزوج و الزوجة، فلا ينافي قوله بعد ذلك: نعم، إلى آخره؛ لكن ظاهر النصّ و فتوى الأكثر، على ما قيل، عدم السماع مطلقاً إلّا بالبيّنة، فلا محلّ لتوجّه اليمين على أحدهما
(10). الخوئي: و الظاهر أنّه حينئذٍ ليس له إحلاف الزوج و لا الزوجة؛ أمّا الزوج فيكفي له عدم علمه بالحال، و أمّا الزوجة فلأنّ اعترافها بالزوجيّة لا أثر له حتّى يكون لحلفها أثر؛ و بذلك يظهر الحال في بقيّة المسألة
(11). مكارم الشيرازي: لا يخلو عن إشكال، لعدم الأثر هنا للإقرار، فلا ينفع الحلف و الإنكار، لأنّه في حقّ غيره؛ اللّهم إلّا أن يقال بأنّ الأثر قد يظهر بعد موت المدّعي أو بعد إقرارهما معاً، أو في الحال بالنسبة إلى تفويت حقّ الزوج الأوّل من المهر، بناءً على كونه من باب التفويت؛ فتأمّل
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 843
حلفه حجّة على الزوج، و تبقى على زوجيّة الزوج مع عدمها؛ سواء كان عالماً بكذب المدّعي أو لا و إن أخبر ثقة واحد بصدق المدّعي و إن كان الأحوط حينئذٍ طلاقها (1)، فيبقى النزاع بينه و بين الزوج، فإن حلف سقط دعواه بالنسبة إليه أيضاً، و إن نكل (2) أو ردّ اليمين عليه فحلف، حكم له بالزوجيّة (3) إذا كان ذلك بعد أن حلف في الدعوى على الزوجيّة بعد الردّ عليه، و إن كان قبل تماميّة الدعوى مع الزوجيّة فيبقى النزاع بينه و بينها، كما إذا وجّه الدعوى أوّلًا عليه. و الحاصل: أنّ هذه دعوى على كلّ من الزوج و الزوجة، فمع عدم البيّنة إن حلفا سقط دعواه عليهما، و إن نكلا (4) أو ردّ اليمين عليه فحلف ثبت مدّعاه. و إن حلف أحدهما دون الآخر فلكلٍّ حكمه، فإذا حلف الزوج في الدعوى عليه فسقط بالنسبة إليه، و الزوجة لم تحلف، بل ردّت اليمين على المدّعي أو نكلت و ردّ الحاكم عليه فحلف و إن كان لا يتسلّط عليها لمكان حقّ الزوج، إلّا أنّه لو طلّقها أو مات عنها ردّت إليه، سواء قلنا إنّ اليمين المردودة بمنزلة الإقرار أو بمنزلة البيّنة أو قسم ثالث؛ نعم، في استحقاقها النفقة و المهر المسمّى على الزوج إشكال، خصوصاً إن قلنا إنّه بمنزلة الإقرار أو البيّنة، هذا كلّه إذا كانت منكرة لدعوى المدّعي؛ و أمّا إذا صدّقته و أقرّت بزوجيّته فلا يسمع بالنسبة إلى حقّ الزوج، و لكنّها مأخوذة بإقرارها، فلا تستحقّ النفقة (5) على الزوج و لا المهر المسمّى، بل و لا مهر
______________________________
(1). مكارم الشيرازي: لا يُترك هذا الاحتياط، لما ورد في موثّق سماعة من أنّه إذا كان المدّعي ثقة، فعلى الزوج أن لا يقرّبها. و هو موافق لما ذكرنا في محلّه من حجيّة خبر الواحد الثقة في الموضوعات في غير باب القضاء؛ و لكن قد يناقش فيه هنا بعدم ظهور الفتوى به. و على كلّ حال، كان الأولى أن يقول: «و إن كان المدّعي ثقة»، فإنّ مورد الرواية وثاقة المدّعي، لا مخبر آخر
(2). الامام الخميني: الظاهر عدم ثبوت الحقّ بمجرّد النكول، بل يرد الحاكم الحلف على المدّعي، فإن حلف يثبت الحقّ و المسألة سيّالة
(3). مكارم الشيرازي: الظاهر أنّ قوله: «فحلف» قيد للنكول أو ردّ اليمين، فحينئذٍ لا يرد عليه ما في بعض الحواشي من أنّ مجرّد النكول غير كافٍ في الحكم، بل الحاكم يرد الحلف على المدّعي حينئذٍ؛ كما يظهر ممّا سيأتي في كلامه في هذه المسألة
(4). الامام الخميني: مرّ الكلام فيه
(5). الخوئي: لعلّه يريد بذلك أنّها لا تستحقّ مطالبة النفقة و المهر لاعترافها بأنّها بغيّة، و أمّا الزوج فيجب عليه النفقة و المهر، فإنّ الحكم بجواز الوطي مع عدم وجوب النفقة و المهر مخالف للتكليف المعلوم إجمالًا، لكن قيام الحجّة على صحّة العقد يوجب انحلال العلم، فإذا صحّ العقد وجبت النفقة و المهر لا محالة
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 844
المثل إذا دخل بها، لأنّها بغيّة بمقتضى إقرارها، إلّا أن تظهر عذراً في ذلك و تردّ على المدّعي بعد موت الزوج أو طلاقه، إلى غير ذلك.