الثانية: إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة فصدّقته، أو ادّعت امرأة زوجيّة رجل فصدّقها برو به برنامه

الثانية: إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة فصدّقته، أو ادّعت امرأة زوجيّة رجل فصدّقها، حكم لهما (4) بذلك في ظاهر الشرع و يرتّب جميع آثار الزوجيّة بينهما، لأنّ الحقّ لا يعدوهما، و لقاعدة الإقرار؛ و إذا مات أحدهما ورثه الآخر، و لا فرق في ذلك بين كونهما بلديّين معروفين أو غريبين. و أمّا إذا ادّعى أحدهما الزوجيّة و أنكر الآخر، فيجري عليهما قواعد‌

______________________________
(1). الگلپايگاني: لو لا الإجماع على خلافه، كما ادّعاه الشيخ قدس سره في الخلاف‌

مكارم الشيرازي: مشكل جدّاً، بل الأظهر بطلان العقد به، كما هو المشهور؛ و العمدة في ذلك أنّ الرضا بالعقد مشروط بهذا الشرط، و عند فقدانه يفقد؛ نعم، قد يقال في البيع و نحوه أنّ فقدان بعض الشروط أو الأوصاف الّتي لا تعدّ ركناً، لا يوجب ارتفاع الرضا بأصل العقد، كما في العقد على المعيب أو بيع ما يملك و ما لا يملك؛ و لكنّ الفرق بين المقامين واضح، فإنّه يجبر بخيار العيب و تبعّض الصفقة و غيرها، بل صرّح الشيخ الأعظم في مكاسبه بإمكان الالتزام بالخيار عند فساد الشرط في البيع أيضاً، و قد عرفت أنّ الخيار لا يجري في النكاح، للإجماع؛ فإذن لا مناص إلّا عن بطلان العقد ببطلان الشرط‌

(2). الگلپايگاني: كما هو المشهور، و لكن لا يخلو من كلام‌

مكارم الشيرازي: و لا يخلو أيضاً عن إشكال، فإنّه مبنيّ على كون المهر عقداً مستقلًاّ أو من قبيل الالتزام في الالتزام، لا قيداً لعقد النكاح، لكنّ الظاهر أنّ المهر جزء لعقد النكاح، و عدم بطلان العقد بترك ذكر المهر إنّما هو لانصرافه إلى مهر المثل، لا الخلوّ عنه مطلقاً‌

(3). الخوئي: فيه إشكال، بل منع‌

(4). الامام الخميني: مع الاحتمال‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 841‌

الدعوى، فإن كان للمدّعي بيّنة، و إلّا فيحلف (1) المنكر، أو يردّ اليمين فيحلف المدّعي و يحكم له بالزوجيّة، و على المنكر ترتيب آثاره (2) في الظاهر (3)، لكن يجب على كلّ منهما العمل على الواقع بينه و بين اللّه؛ و إذا حلف المنكر حكم بعدم الزوجيّة بينهما، لكنّ المدّعي مأخوذ بإقراره المستفاد من دعواه، فليس له إن كان هو الرجل تزويج الخامسة و لا امّ المنكرة و لابنتها مع الدخول بها و لا بنت أخيها أو اختها إلّا برضاها، و يجب عليه إيصال المهر إليها (4)؛ نعم، لا يجب عليه نفقتها، لنشوزها بالإنكار (5). و إن كانت هي المدّعية لا يجوز لها التزويج بغيره (6)،

______________________________
(1). الگلپايگاني: إن كان منكراً بتّاً؛ و إن كان يظهر الشكّ فالظاهر عدم السماع إلّا بالبيّنة، لعدم جواز الحلف مع الشكّ و لا الردّ، من غير فرق بين كون المدّعى عليه الزوج أو الزوجة؛ و لعلّ هذه الصورة هي المراد من عبارة القواعد حيث قال: لو ادّعى رجل زوجيّة امرأة لم تسمع إلّا بالبيّنة، سواء كانت معقوداً عليها أم لا‌

(2). الگلپايگاني: يعني آثارها المحلّلة مثل الإنفاق على الزوجة و ترك الخروج بدون إذن الزوج؛ و أمّا المحرّمة مثل الوطي فيجب على المحكوم عليه العالم بالخلاف طلاق المرأة في الظاهر لئلّا يجبر على وطي المحرّم باعتقاده و يجب على المحكوم عليها إرضاء الزوج بالطلاق أو ترك الوطي و لو ببذل المال، و على فرض عدم التمكّن من التخلّص لكلّ منهما فليقتصر على المقدار المضطرّ إليه‌

(3). الامام الخميني: بمقدار لا يمكن التخلّص عنه لو كان عالماً، بخلاف مدّعي الزوجيّة، و إن كان المنكر هو الزوج يجب عليه الطلاق في الظاهر أو تجديد النكاح مع الإمكان‌

مكارم الشيرازي: يعني بمقدار يجبر عليه أو في خصوص الآثار المحلّلة، كالإنفاق على الزوجة و ترك خروج الزوجة بدون إذن الزوج؛ و أمّا في الآثار المحرّمة إذا قدر على التخلّص، يتخلّص منه. و ذلك كلّه لأنّ حكم الحاكم من قبيل الأحكام الظاهريّة و لا يتغيّر معه الحكم الواقعي‌

(4). الامام الخميني: و لا يجوز لها أخذه، فلو كان الزوج عالماً بالواقعة يجب عليه إيصال المهر بنحوٍ إليها‌

(5). مكارم الشيرازي: الأولى أن يقال: لنشوزها بعدم التمكين، لأنّ مجرّد الإنكار ليس نشوزاً، لكن عدم التمكين نشوز. و ما قد يقال من أنّ النشوز لا بدّ أن يكون عن تمرّد لا عن عذر، و المفروض أنّه هنا قد يكون معذوراً لعدم علمها بالزوجيّة فليست ناشزة، كما ترى؛ و قياسه على ترك التمكين في حال الحيض أو الصوم الواجب أو الحجّ الواجب، قياس مع الفارق، بل الإنصاف أنّ إطلاقات أدلّة الإنفاق على الزوجة غير شاملة لما نحن فيه؛ كما لا يخفى على من راجعها في أبواب الإنفاق (راجع الوسائل باب 1 من أبواب النفقات ج 15)

(6). مكارم الشيرازي: لكن لو كان الزوج مصرّاً على عدم الزوجيّة و لكنّها تعلم أنّها زوجة له، جاز لها الرجوع إلى الحاكم الشرعيّ حتّى يأمره بالطلاق على فرض كونها زوجته، أو يطلّقها هو إن لم يقبل الزوج ذلك، لأنّ في بقائها على هذه الحالة مضرّة عظيمة عليها فيجوز الطلاق دفعاً للضرر‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 842‌

إلّا إذا طلّقها (1) و لو بأن يقول: هي طالق إن كانت زوجتي؛ و لا يجوز لها السفر (2) من دون إذنه (3)، و كذا كلّ ما يتوقّف (4) على إذنه. و لو رجع المنكر إلى الإقرار هل يسمع منه (5) و يحكم بالزوجيّة بينهما؟ فيه قولان؛ و الأقوى السماع (6) إذا أظهر عذراً، لإنكاره و لم يكن متّهماً و إن كان ذلك بعد الحلف (7)، و كذا المدّعي إذا رجع عن دعواه و كذّب نفسه؛ نعم، يشكل (8) السماع منه إذا كان ذلك بعد إقامة البيّنة منه على دعواه، إلّا إذا كذّبت البيّنة أيضاً نفسها.

Begin WebGozar.com Counter code End WebGozar.com Counter code