الاولى: لا يجوز في النكاح دواماً أو متعةً اشتراط الخيار في نفس العقد، فلو شرطه بطل، و في بطلان العقد به قولان؛ المشهور على أنّه باطل (5)، و عن ابن إدريس أنّه لا يبطل ببطلان
______________________________
(1). الامام الخميني: لا يُترك
(2). مكارم الشيرازي: لا لانصراف الأدلّة فقط، كما ذكره، بل لأنّ الزوجيّة اعتبار عقلائي لا يجري بين الحمل و غيره، كما هو ظاهر
(3). الخوئي: الظاهر أنّه لا يوجد إطلاق يعمّ نكاح الحمل حتّى يدّعى انصرافه
الگلپايگاني: لا يبعد عدم اعتبار النكاح للحمل عند العرف، فلا يكون نكاحه نكاحاً حتّى يحتاج إلى التمسّك بانصراف الأدلّة
(4). مكارم الشيرازي: الأولى علمهما بذلك ليكون النكاح مطمئنّاً لا يئول إلى الطلاق، بل لا يُترك الاحتياط في الأوصاف الّتي لا يتعارف النكاح بدون العلم بها في ما بين العقلاء مثل ما إذا لم يعلم أنّها شابّة حديث السنّ أو عجوزة في الغابرين؛ و ما ادّعاه في الجواهر من الضرورة على عدم اعتبار العلم بالأوصاف، بعد عدم تعرّض كثير منهم لذلك، غير مفيد، بعد ما عرفت
(5). الخوئي: و هو الصحيح؛ و الفرق بينه و بين سائر الشروط الفاسدة هو أنّ اشتراط الخيار يرجع إلى تحديد الزوجيّة بما قبل الفسخ لا محالة، و هو ينافي قصد الزواج الدائم أو المؤجّل إلى أجل معلوم، و هذا بخلاف سائر الشروط الفاسدة، فإنّها بحسب الارتكاز العرفيّ لا ترجع في خصوص النكاح إلى جعل الخيار على تقدير التخلّف، و إنّما ترجع إلى تعليق الالتزام بترتيب الآثار على وجود الشرط، ففسادها لا يسري إلى العقد
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 840
الشرط المذكور، و لا يخلو قوله عن قوّة (1)، إذ لا فرق بينه و بين سائر الشروط الفاسدة فيه، مع أنّ المشهور على عدم كونها مفسدة للعقد. و دعوى كون هذا الشرط منافياً لمقتضى العقد بخلاف سائر الشروط الفاسدة الّتي لا يقولون بكونها مفسدة، كما ترى. و أمّا اشتراط الخيار في المهر فلا مانع منه (2)، و لكن لا بدّ من تعيين مدّته (3) و إذا فسخ قبل انقضاء المدّة يكون كالعقد بلا ذكر المهر، فيرجع إلى مهر المثل، هذا في العقد الدائم الّذي لا يلزم فيه ذكر المهر؛ و أمّا في المتعة، حيث إنّها لا تصحّ بلا مهر، فاشتراط الخيار في المهر فيها مشكل.