الثامنة عشر: قد عرفت (7) سابقاً أنّه لا يجب الاقتصار في دفع الزكاة على مئونة السنة (8)،
______________________________
(1). الخوئي: يريد ذلك الإذن بما أنّه وليّ
مكارم الشيرازي: إذا قلنا بكفاية إذنه هنا لعموم ولايته؛ و لكنّه في زمان قبض اليد محلّ تأمّل
(2). مكارم الشيرازي: بل يختلف ذلك باختلاف مبانيهم و أدلّتهم و إن كان جميعها محلًاّ للإشكال عندنا
(3). الخوئي: على تفصيل تقدّم
(4). مكارم الشيرازي: قد مرّ التفصيل فيه في المسألة الحادية عشر
(5). مكارم الشيرازي: عند إرادته إعطاء الزكاة بنفسها؛ و أمّا إذا طلبها المصدّق في زمان بسط اليد، ففي كونه على المالك إشكال ظاهر
(6). الگلپايگاني: على الأحوط
(7). الامام الخميني: مرّ الإشكال فيه
(8). مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ ذلك ممنوع جدّاً، و أنّه لا يعطى الفقير أزيد من مئونة السنة
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 168
بل يجوز دفع ما يزيد على غناه (1) إذا اعطي دفعة، فلا حدّ لأكثر ما يدفع إليه و إن كان الأحوط الاقتصار على قدر الكفاف، خصوصاً في المحترف الّذي لا تكفيه حرفته؛ نعم، لو اعطي تدريجاً فبلغ مقدار مئونة السنة، حرم عليه أخذ ما زاد للإنفاق، و الأقوى أنّه لا حدّ لها في طرف القلّة أيضاً؛ من غير فرق بين زكاة النقدين و غيرهما، و لكنّ الأحوط (2) عدم النقصان عمّا في النصاب الأوّل من الفضّة في الفضّة و هو خمس دراهم و عمّا في النصاب الأوّل من الذهب في الذهب و هو نصف دينار، بل الأحوط مراعاة مقدار ذلك في غير النقدين أيضاً، و أحوط من ذلك مراعاة ما في أوّل النصاب من كلّ جنس، ففي الغنم و الإبل لا يكون أقلّ من شاة، و في البقر لا يكون أقلّ من تبيع؛ و هكذا في الغلّات، يعطى ما يجب في أوّل حدّ النصاب.