الحادية عشر: الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر و لو مع وجود المستحقّ في البلد و إن كان الأحوط عدمه، كما أفتى به جماعة، و لكنّ الظاهر الإجزاء (5) لو نقل على هذا القول أيضاً، و ظاهر القائلين بعدم الجواز وجوب التقسيم في بلدها لا في أهلها، فيجوز الدفع في بلدها إلى الغرباء و أبناء السبيل، و على القولين إذا تلفت بالنقل يضمن، كما أنّ مئونة النقل
______________________________
(1). الامام الخميني: أي إعطاؤها به من ماله
مكارم الشيرازي: بأن يأخذ الزكاة وليّ الميّت ثمّ يدفعها إليه
(2). مكارم الشيرازي: بل على المالك على الأحوط، إلّا أن يلزم الضرر و الحرج، لأنّ الأداء من وظيفته و لا دليل على أخذها من الزكاة
(3). الامام الخميني: محلّ تأمّل، بل لا يبعد كونها عليه
(4). الخوئي: لا بأس بتركه
الگلپايگاني: و الأقوى عدمه
مكارم الشيرازي: لو لم يكن أقوى
(5). مكارم الشيرازي: يختلف الإجزاء و عدمه باختلاف مدارك القائلين بالمنع، فمقتضى بعضها عدم الإجزاء و مقتضى بعضها الآخر الإجزاء
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 167
عليه لا من الزكاة. و لو كان النقل بإذن الفقيه، لم يضمن (1) و إن كان مع وجود المستحقّ في البلد؛ و كذا، بل و أولى منه، لو وكّله في قبضها عنه بالولاية العامّة ثمّ أذن له في نقلها.