العاشرة: لا إشكال في جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحقّ فيه، بل يجب ذلك إذا لم يكن مرجوّ الوجود بعد ذلك و لم يتمكّن من الصرف في سائر المصارف، و مئونة النقل (2) حينئذٍ من الزكاة (3)، و أمّا مع كونه مرجوّ الوجود فيتخيّر بين النقل و الحفظ إلى أن يوجد، و إذا تلفت بالنقل لم يضمن مع عدم الرجاء و عدم التمكّن من الصرف في سائر المصارف، و أمّا معهما فالأحوط الضمان (4)؛ و لا فرق في النقل بين أن يكون إلى البلد القريب أو البعيد مع الاشتراك في ظنّ السلامة و إن كان الأولى التفريق في القريب ما لم يكن مرجّح للبعيد.