الثامنة: تجب الوصيّة بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله، و كذا الخمس و
______________________________
(1). مكارم الشيرازي: في سماع دعوى الإخراج مع بسط اليد إشكال ظاهر، لما عرفت من أنّ اللازم أداؤها إلى الحاكم حينئذٍ
(2). الگلپايگاني: ما لم يستلزم محرّماً كالإيذاء و الإهانة و لم يكن بنفسه حراماً بأن يبان فيه فسقه
(3). مكارم الشيرازي: من ناحية الحاكم، لا غيره
(4). الامام الخميني: محلّ إشكال و إن لا يخلو من وجه
الخوئي: في غير النقدين إشكال
(5). الامام الخميني: أو التأخير مع وجود المستحقّ
مكارم الشيرازي: و من التفريط تأخير دفعها إلى مستحقّها مع وجودها و المسامحة في أدائها
(6). الامام الخميني: مرّ الكلام فيه
(7). الخوئي: تقدّم الكلام فيه [في فصل في زكاة الغلّات الأربع، المسألة 33]
الگلپايگاني: مع إمضاء الحاكم على الأحوط
مكارم الشيرازي: على الأحوط، لمخالفته لقاعدة تعلّق حقّ الزكاة بالمال و إن دلّ عليه رواية ضعيفة، و يحتاج إلى إجازة الحاكم على الأحوط
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 166
سائر الحقوق الواجبة، و لو كان الوارث مستحقّاً جاز احتسابه عليه (1)، و لكن يستحبّ دفع شيء منه إلى غيره.