الثامنة: تجب الوصيّة بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله برو به برنامه

الثامنة: تجب الوصيّة بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله، و كذا الخمس و‌

______________________________
(1). مكارم الشيرازي: في سماع دعوى الإخراج مع بسط اليد إشكال ظاهر، لما عرفت من أنّ اللازم أداؤها إلى الحاكم حينئذٍ‌

(2). الگلپايگاني: ما لم يستلزم محرّماً كالإيذاء و الإهانة و لم يكن بنفسه حراماً بأن يبان فيه فسقه‌

(3). مكارم الشيرازي: من ناحية الحاكم، لا غيره‌

(4). الامام الخميني: محلّ إشكال و إن لا يخلو من وجه‌

الخوئي: في غير النقدين إشكال‌

(5). الامام الخميني: أو التأخير مع وجود المستحقّ‌

مكارم الشيرازي: و من التفريط تأخير دفعها إلى مستحقّها مع وجودها و المسامحة في أدائها‌

(6). الامام الخميني: مرّ الكلام فيه‌

(7). الخوئي: تقدّم الكلام فيه [في فصل في زكاة الغلّات الأربع، المسألة 33]

الگلپايگاني: مع إمضاء الحاكم على الأحوط‌

مكارم الشيرازي: على الأحوط، لمخالفته لقاعدة تعلّق حقّ الزكاة بالمال و إن دلّ عليه رواية ضعيفة، و يحتاج إلى إجازة الحاكم على الأحوط‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 166‌

سائر الحقوق الواجبة، و لو كان الوارث مستحقّاً جاز احتسابه عليه (1)، و لكن يستحبّ دفع شي‌ء منه إلى غيره.

Begin WebGozar.com Counter code End WebGozar.com Counter code