السادسة: يجوز عزل الزكاة و تعيينها في مال مخصوص و إن كان من غير الجنس (4) الّذي تعلّقت به؛ من غير فرق بين وجود المستحقّ و عدمه على الأصحّ و إن كان الأحوط الاقتصار على الصورة الثانية، و حينئذٍ فتكون في يده أمانة لا يضمنها إلّا بالتعدّي أو التفريط (5)، و لا يجوز تبديلها بعد العزل.