الثالثة: يستحبّ تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله؛ كما أنّه يستحبّ ترجيح الأقارب (6) و تفضيلهم على الأجانب، و أهل الفقه و العقل على غيرهم، و من
______________________________
(1). مكارم الشيرازي: هذا إنّما هو في زمان قبض يد الإمام عليه السلام أو الحاكم؛ أمّا في زمان بسط اليد، فلا يبعد وجوب دفعها إليه، لأنّه الحافظ لبيت مال المسلمين. و الإسلام ليس مجرّد فتاوىٰ و نصائح، بل الحكومة جزء منه لا ينفكّ، و هي تحتاج إلى بيت مال متمركز، كما يشهد له سيرة النبي صلى الله عليه و آله و عليّ عليه السلام؛ و لو أنّ كلّ إنسان أعطى زكاة ماله بنفسه، لا يقوم لبيت المال و من يكون عيالًا عليه قائمة
(2). مكارم الشيرازي: في إطلاقه إشكال، لأنّ غيره قد يكون أعرف منه
(3). الامام الخميني: إذا كان على نحو الحكم لمصلحة المسلمين يجب اتّباعه، و لو لم يكن مقلّداً له
الگلپايگاني: بل و إن لم يكن مقلداً له إن كان الطلب حكماً
مكارم الشيرازي: و لم يكن مصداقاً لفتواه الكلّي إلّا هو، و إلّا ليس للفقيه تعيين المصداق، هذا إذا كان طلبه من باب الفتوى؛ أمّا إذا كان من باب الحكم و قلنا بنفوذه، وجب على مقلّديه و غيرهم
(4). مكارم الشيرازي: لا دليل على هذا الاستحباب و ما بعده، و لكنّه أحوط
(5). الامام الخميني: محلّ تأمّل
(6). مكارم الشيرازي: و لكن يظهر من بعض روايات الباب عدم تخصيص جميعها بالأقارب
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 165
لا يسأل من الفقراء على أهل السؤال. و يستحبّ صرف صدقة المواشي إلى أهل التجمّل من الفقراء، لكن هذه جهات موجبة للترجيح في حدّ نفسها، و قد يعارضها أو يزاحمها مرجّحات اخر، فينبغي حينئذٍ ملاحظة الأهمّ و الأرجح.