الرابع: أن لا يكون هاشميّاً إذا كانت الزكاة من غيره مع عدم الاضطرار؛ و لا فرق بين سهم الفقراء و غيره من سائر السهام (5) حتّى سهم العاملين و سبيل اللّه؛ نعم، لا بأس بتصرّفه في الخانات و المدارس و سائر الأوقاف المتّخذة من سهم سبيل اللّه؛ أمّا زكاة الهاشميّ فلا بأس بأخذها له، من غير فرق بين السهام أيضاً حتّى سهم العاملين، فيجوز استعمال الهاشميّ على جباية صدقات بني هاشم، و كذا يجوز أخذ زكاة غير الهاشميّ له مع
______________________________
(1). الخوئي: الجواز في فرض العجز لا يخلو من وجه قريب؛ و منه يظهر الحال في فرض العجز عن الإتمام
الگلپايگاني: على الأحوط و إن كان الأظهر الجواز مع العجز المسقط للتكليف
مكارم الشيرازي: لا ينبغي الإشكال في جواز إنفاقه عليه إذا كان عاجزاً؛ لشمول الإطلاقات له و عدم ما يدلّ على خلافها
(2). الامام الخميني: مرّ جوازه من سائر السهام؛ نعم، لا يجوز الإنفاق عليهم من سهم آخر
مكارم الشيرازي: قد مرّ في المسألة العاشرة الفرق بين سهم الفقراء و غيره، عدا ابن السبيل؛ فكيف يقول هنا بأنّه لا فرق؟!
(3). مكارم الشيرازي: لا إشكال في شمولها لمثله، كما يظهر بمراجعة روايات الباب
(4). الامام الخميني: الأحوط عدم الإعطاء به إذا كان متظاهراً بهذا الفسق
الگلپايگاني: إن كان عدم البذل لإباقه، ففيه إشكال
مكارم الشيرازي: لا يخلو عن إشكال في الآبق، إذا كان عدم البذل له لإباقه، فإنّه قادر على تحصيل المئونة بترك الإباق، بل عدم الجواز لا يخلو من قوّة
(5). الامام الخميني: في سهم الرقاب، بل بعض موارد سبيل اللّه تأمّل و إشكال
مكارم الشيرازي: على الأحوط
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 163
الاضطرار إليها و عدم كفاية الخمس و سائر الوجوه، و لكنّ الأحوط حينئذٍ الاقتصار على قدر الضرورة يوماً فيوماً مع الإمكان.
مسألة 21: المحرّم من صدقات غير الهاشميّ عليه إنّما هو زكاة المال الواجبة و زكاة الفطرة؛ و أمّا الزكاة المندوبة و لو زكاة مال التجارة و سائر الصدقات المندوبة، فليست محرّمة عليه، بل لا تحرم الصدقات الواجبة ما عدا الزكاتين عليه أيضاً، كالصدقات المنذورة و الموصى بها للفقراء و الكفّارات (1) و نحوها كالمظالم إذا كان من يدفع عنه من غير الهاشميّين؛ و أمّا إذا كان المالك المجهول الّذي يدفع عنه الصدقة هاشميّاً فلا إشكال أصلًا، و لكنّ الأحوط (2) في الواجبة عدم الدفع إليه (3)، و أحوط منه عدم دفع مطلق الصدقة و لو مندوبة، خصوصاً مثل زكاة مال التجارة.
مسألة 22: يثبت كونه هاشميّاً بالبيّنة و الشياع، و لا يكفي مجرّد دعواه و إن حرم دفع الزكاة إليه مؤاخذةً له بإقراره (4)، و لو ادّعى أنّه ليس بهاشميّ يعطى من الزكاة، لا لقبول قوله، بل لأصالة العدم (5) عند الشكّ في كونه منهم أم لا، و لذا يجوز إعطاؤها لمجهول النسب كاللقيط.
مسألة 23: يشكل إعطاء زكاة غير الهاشميّ لمن تولّد من الهاشميّ بالزنا، فالأحوط عدم إعطائه، و كذا الخمس؛ فيقتصر فيه على زكاة الهاشميّ.
______________________________
(1). مكارم الشيرازي: صدق عنوان الصدقة على الكفّارة محلّ تأمّل
(2). الگلپايگاني: لا يُترك
(3). مكارم الشيرازي: لا يُترك إذا صدق عنوان الصدقة عليه بعنوانه الأوّلي، لا مثل المنذور و الموصى بها و مجهول المالك و شبهها ممّا يكون بالعنوان الثانوي
(4). مكارم الشيرازي: على إشكال في شمول دليل إقرار العقلاء على أنفسهم لمثل المقام و إن كان أحوط
(5). الامام الخميني: هذه لا أصل لها
مكارم الشيرازي: جريان أصالة العدم هنا بمعنى استصحاب العدم الأزلي؛ و قد ذكرنا في محلّه أنّه ممنوع؛ اللّهم إلّا أن يقال ببناء العقلاء على العدم في أمثال المقام ممّا يكون عنوان المستثنى عنواناً وجوديّاً يكون أفراده قليلًا في جنب الباقي تحت العام، و لذا ادّعي الإجماع عليه أيضاً؛ و لكنّ الأحوط عدم إعطائه من زكاة غير الهاشمي إذا كان الاحتمال معتدّاً به
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 164