الثالث: أن لا يكون ممّن تجب نفقته على المزكّي كالأبوين و إن علوا، و الأولاد و إن سفلوا من الذكور أو من الإناث، و الزوجة الدائمة الّتي لم يسقط وجوب نفقتها بشرط أو غيره (4) من الأسباب الشرعيّة، و المملوك؛ سواء كان آبقاً أو مطيعاً؛ فلا يجوز إعطاء زكاته إيّاهم للإنفاق، بل و لا للتوسعة (5) على الأحوط و إن كان لا يبعد جوازه إذا لم يكن عنده (6) ما يوسّع به عليهم؛ نعم، يجوز دفعها إليهم إذا كان عندهم من تجب نفقته عليهم، لا عليه كالزوجة للوالد (7) أو الولد و المملوك لهما مثلًا.
مسألة 10: الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء و لأجل الفقر؛ و أمّا
______________________________
(1). الامام الخميني: مرّ الكلام فيها
الخوئي: الظاهر عدم اعتبارها، بل المعتبر فيهم الوثاقة
(2). مكارم الشيرازي: لا دليل على اعتبار أزيد من الأمانة و الوثاقة في الْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا
(3). مكارم الشيرازي: لكن يجري بعض أدلّة القائلين باعتبار العدالة فيهم أيضاً و إن كان مخدوشاً عندنا
(4). الگلپايگاني: سقوطها بالشرط محلّ تأمّل
مكارم الشيرازي: سقوط النفقة بالشرط محلّ للكلام
(5). مكارم الشيرازي: المراد بالتوسعة هو ما يحتاج إليه ممّا لا يجب إنفاقه على المنفق، و حينئذٍ لا وجه للإشكال في جواز أخذه من الزكاة بعد عدم وجوبه على المنفق؛ و إن كان مراده بالتوسعة هو بعض ما يجب عليه إنفاقه، فهو داخل في المسألة (19)؛ و سيأتي جواز إنفاقه عليهم من باب الزكاة إذا لم يقدر على غيرها
(6). الامام الخميني: بل مطلقاً ظاهراً
(7). مكارم الشيرازي: بناءً على عدم وجوب ذلك على المنفق
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 160
من غيره من السهام (1)، كسهم العاملين إذا كان منهم أو الغارمين أو الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ (2) أو سبيل اللّه أو ابن السبيل (3) أو الرقاب إذا كان من أحد المذكورات، فلا مانع منه.
مسألة 11: يجوز لمن تجب نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه، إذا لم يكن قادراً على إنفاقه أو كان قادراً و لكن لم يكن باذلًا، و أمّا إذا كان باذلًا فيشكل الدفع (4) إليه (5) و إن كان فقيراً، كأبناء الأغنياء إذا لم يكن عندهم شيء، بل لا ينبغي الإشكال في عدم جواز الدفع إلى زوجة الموسر الباذل، بل لا يبعد عدم جوازه مع إمكان إجبار الزوج (6) على البذل إذا كان ممتنعاً منه، بل الأحوط (7) عدم جواز الدفع إليهم للتوسعة اللائقة بحالهم مع كون من عليه النفقة باذلًا للتوسعة أيضاً (8).
مسألة 12: يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتّع بها؛ سواء كان المعطي هو الزوج أو غيره، و سواء كان للإنفاق أو للتوسعة؛ و كذا يجوز دفعها إلى الزوجة الدائمة مع سقوط وجوب نفقتها بالشرط (9) أو نحوه (10)؛ نعم، لو وجبت نفقة المتمتّع بها على الزوج من جهة الشرط أو
______________________________
(1). مكارم الشيرازي: يعني ما زاد على النفقة اللازمة، أو إذا لم يحتج إليها
(2). الگلپايگاني: فيما زاد على النفقة الواجبة فيها و في سبيل اللّه و ابن السبيل، فلا يعطى عليهم للإنفاق بهذه العناوين؛ و سيأتي منه قدس سره
(3). الامام الخميني: فيما زاد على نفقته الواجبة في الحضر
مكارم الشيرازي: لا يخلو عن إشكال، لإمكان القول بوجوب الإنفاق على المنفق حتّى يوصله إلى بلده، لا سيّما إذا لم يكن قادراً على أداء القرض لو استقرض منه
(4). الامام الخميني: لا إشكال في غير الزوجة، و لا يُترك الاحتياط فيها
مكارم الشيرازي: لا ينبغي الشكّ في عدم جوازه، لأنّه يعدّ مثله بحكم الأغنياء؛ فهل يجوز في ارتكاز أهل الشرع إعطاء الزكاة لأولاد أغنى الأغنياء، متعذّراً بأنّهم لا يملكون قوت سنتهم؟ و لا شكّ في عدم اعتبار الملك في صدق عنوان الغنى أو عدم الفقر
(5). الخوئي: لا يبعد جواز الدفع في غير الزوجة إذا كان من تجب عليه النفقة فقيراً
(6). مكارم الشيرازي: الإجبار إنّما يجوز من ناحية الحاكم
(7). الامام الخميني: و إن كان الجواز لا يخلو من قوّة
مكارم الشيرازي: لو لا الأقوى
(8). الخوئي: بل مطلقاً في موارد عدم الحاجة و الضرورة
(9). مكارم الشيرازي: إن قلنا بصحّة هذا الشرط
(10). الگلپايگاني: قد مرّ الإشكال في سقوطها بالشرط
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 161
نحوه، لا يجوز الدفع إليها مع يسار الزوج (1).
مسألة 13: يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة إذا كان سقوط نفقتها من جهة النشوز، لتمكّنها من تحصيلها بتركه.
مسألة 14: يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج و إن أنفقها عليها، و كذا غيرها ممّن تجب نفقته عليه بسبب من الأسباب الخارجيّة.
مسألة 15: إذا عال بأحد تبرّعاً، جاز له دفع زكاته له (2)، فضلًا عن غيره، للإنفاق أو التوسعة؛ من غير فرق بين القريب الّذي لا يجب نفقته عليه كالأخ و أولاده و العمّ و الخال و أولادهم، و بين الأجنبيّ، و من غير فرق بين كونه وارثاً له لعدم الولد مثلًا و عدمه.
مسألة 16: يستحبّ إعطاء الزكاة للأقارب مع حاجتهم و فقرهم و عدم كونهم ممّن تجب نفقتهم عليه؛ ففي الخبر: أىّ الصدقة أفضل؟ قال عليه السلام: «على ذي الرحم الكاشح (3)» و في آخر: «لا صدقة و ذو رحم محتاج».
مسألة 17: يجوز للوالد (4) أن يدفع زكاته إلى ولده للصرف في مئونة التزويج (5)، و كذا العكس.
مسألة 18: يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للإنفاق على زوجته أو خادمه من سهم الفقراء، كما يجوز له دفعه إليه لتحصيل الكتب العلميّة (6) من سهم سبيل اللّه (7).
مسألة 19: لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه بين أن يكون قادراً
______________________________
(1). الامام الخميني: و الإنفاق عليها، أو إمكان إجباره
الگلپايگاني: و بذله و لو بالإجبار
مكارم الشيرازي: و بذله
(2). مكارم الشيرازي: قد عرفت في هذه المسألة و نظائرها إشكالًا، إذا كان ملزماً عرفاً بالإنفاق عليهم و لو لم يجب عليه شرعاً بحيث يكون هذا الإلزام العرفي سبباً للإنفاق عليه عادةً لا يتخلّف عنه إلّا نادراً، فإنّ مثله بحكم الغنى عرفاً؛ فتأمّل في مصاديقه تعرف حقيقة الحال
(3). مكارم الشيرازي: و لكن هذه الرواية أخصّ من المدّعى
(4). الخوئي: هذا إذا لم يكن عنده ما يزوّجه به، و إلّا ففيه إشكال
(5). مكارم الشيرازي: بناءً على عدم وجوبه على الوالد؛ و كذا المسألة الآتية
(6). الخوئي: في جواز الدفع إليه من سهم سبيل اللّه تمليكاً إشكال
(7). مكارم الشيرازي: أو من سهم الفقراء إذا احتاج إليها
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 162
<![endif]-->
على إنفاقه أو عاجزاً (1)، كما لا فرق بين أن يكون ذلك من سهم الفقراء أو من سائر السهام (2)، فلا يجوز الإنفاق عليهم من سهم سبيل اللّه أيضاً و إن كان يجوز لغير الإنفاق؛ و كذا لا فرق على الظاهر الأحوط بين إتمام ما يجب عليه و بين إعطاء تمامه و إن حكي عن جماعة أنّه لو عجز عن إنفاق تمام ما يجب عليه جاز له إعطاء البقيّة، كما لو عجز عن إكسائهم أو عن إدامهم، لإطلاق بعض الأخبار الواردة في التوسعة بدعوى شمولها للتتمّة، لأنّها أيضاً نوع من التوسعة، لكنّه مشكل (3)، فلا يُترك الاحتياط بترك الإعطاء.
مسألة 20: يجوز صرف الزكاة على مملوك الغير إذا لم يكن ذلك الغير باذلًا لنفقته، إمّا لفقره أو لغيره؛ سواء كان العبد آبقاً (4) أو مطيعاً.