الثاني: أن لا يكون ممّن يكون الدفع إليه إعانة على الإثم و إغراء بالقبيح، فلا يجوز إعطاؤها لمن يصرفها في المعاصي، خصوصاً إذا كان تركه ردعاً له عنها؛ و الأقوى عدم اشتراط العدالة و لا عدم ارتكاب (5) الكبائر و لا عدم كونه شارب الخمر (6)، فيجوز دفعها إلى
______________________________
(1). مكارم الشيرازي: و لكنّ الإقرار الإجمالي ليس معرفة مجرّد اللفظ؛ فلو لم يعرف اللّه إلّا بهذا اللفظ و كذلك النبي صلى الله عليه و آله و غيره، لا يمكن الحكم بإيمانه، بل يعتبر معرفة اللّه و النبي صلى الله عليه و آله و الأئمّة: بما هم عليه و لو إجمالًا
(2). الامام الخميني: يقبل قوله بمجرّد إقراره، و لا يجب الفحص إلّا إذا قامت قرائن على كذبه
الگلپايگاني: الأقوى كفاية دعواه من دون لزوم الفحص
(3). الخوئي: إلّا إذا كان في بلد الشيعة أو من عشيرة معروفة بالتشيّع و كان يسلك مسلكهم و يعدّ من زمرتهم
مكارم الشيرازي: لا يعتبر الفحص، بل يقبل إقراره إذا لم يكن متّهماً
(4). الامام الخميني: لكن لو اتّكل على طريق شرعيّ فأعطاه فتلف، لم يضمن على الأقوى
الخوئي: الظاهر أنّ حكمه حكم ما لو أعطى باعتقاد الفقر فبان القابض غنيّاً، و قد تقدّم في المسألة الثالثة عشرة من الفصل السابق
مكارم الشيرازي: بل الأقوى هو الإجزاء إذا عمل بالطرق الشرعيّة، لا فيما إذا أخطأ في التشخيص، لأنّ الحقّ إجزاء الأوامر الظاهريّة الشرعيّة، كما ذكرنا في الاصول
(5). الامام الخميني: لا يُترك الاحتياط بعدم الإعطاء لشارب الخمر و المتجاهر بمثل تلك الكبيرة
(6). الخوئي: يشكل جواز الإعطاء له، و كذا لتارك الصلاة أو المتجاهر بالفسق
مكارم الشيرازي: و لا يُترك الاحتياط فيه
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 159
الفسّاق و مرتكبي الكبائر و شاربي الخمر بعد كونهم فقراء من أهل الإيمان و إن كان الأحوط اشتراطها، بل وردت رواية بالمنع عن إعطائها لشارب الخمر؛ نعم، يشترط العدالة في العاملين (1) على الأحوط (2)، و لا يشترط في المؤلّفة قلوبهم، بل و لا في سهم سبيل اللّه، بل و لا في الرقاب و إن قلنا باعتبارها في سهم الفقراء (3).
مسألة 9: الأرجح دفع الزكاة إلى الأعدل فالأعدل و الأفضل فالأفضل و الأحوج فالأحوج، و مع تعارض الجهات يلاحظ الأهمّ فالأهمّ، المختلف ذلك بحسب المقامات.