الأوّل: الإيمان برو به برنامه

الأوّل: الإيمان؛ فلا يعطى للكافر بجميع أقسامه، و لا لمن يعتقد خلاف الحقّ من فرق المسلمين حتّى المستضعفين منهم، إلّا من سهم المؤلّفة قلوبهم (5) و سهم سبيل اللّه في الجملة.

و مع عدم وجود المؤمن و المؤلّفة و سبيل اللّه يحفظ إلى حال التمكّن.

مسألة 1: تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين و مجانينهم؛ من غير فرق بين الذكر و الانثى و الخنثى، و لا بين المميّز و غيره، إمّا بالتمليك بالدفع إلى وليّهم و إمّا بالصرف عليهم مباشرةً أو بتوسّط أمين إن لم يكن لهم وليّ شرعيّ (6) من الأب و الجدّ و القيّم.

مسألة 2: يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكاً و إن كان يحجر عليه بعد ذلك، كما أنّه يجوز‌

______________________________
(1). مكارم الشيرازي: مشكل جدّاً، لأنّ مفهوم نذره عرفاً عدم إعطائه غيره، فيكون محرّماً، فلا يمكن قصد التقرّب به‌

(2). الامام الخميني: الظاهر جواز الاسترجاع مع بقائها مع الإعطاء احتياطاً؛ نعم، لو قصد التصدّق على تقدير عدم الوجوب لم يجز‌

(3). مكارم الشيرازي: إذا كان قصده الصدقة على فرض عدم كونها زكاةً (بناءً على عدم جواز الرجوع في الصدقة)؛ أمّا إذا كان بقصد الهبة على هذا التقدير، فالرجوع جائز، على ما هو المعروف من كون الهبة عقداً جائزاً‌

(4). الگلپايگاني: بل يجوز مع بقاء العين، إلّا أن يقصد كونها صدقة مستحبّة على تقدير عدم الوجوب بأن يقصد الإعطاء للّه تعالى بالأمر الفعلي‌

(5). مكارم الشيرازي: قد مرّ الإشكال في إعطاء هذا السهم للكفّار‌

(6). الخوئي: بل معه أيضاً على الأظهر‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 157‌

الصرف عليه من سهم سبيل اللّه (1)، بل من سهم الفقراء أيضاً على الأظهر، من كونه كسائر السهام أعمّ من التمليك و الصرف.

مسألة 3: الصبيّ المتولّد بين المؤمن و غيره يلحق بالمؤمن (2)، خصوصاً إذا كان (3) هو الأب (4)؛ نعم، لو كان الجدّ مؤمناً و الأب غير مؤمن ففيه إشكال، و الأحوط عدم الإعطاء.

مسألة 4: لا يعطى ابن الزنا (5) من المؤمنين، فضلًا عن غيرهم من هذا السهم (6).

مسألة 5: لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثمّ استبصر، أعادها (7)، بخلاف الصلاة و الصوم إذا جاء بهما على وفق مذهبه، بل و كذا الحجّ و إن كان قد ترك منه ركناً عندنا على الأصحّ؛ نعم، لو كان قد دفع الزكاة إلى المؤمن ثمّ استبصر، أجزأ و إن كان الأحوط الإعادة أيضاً.

مسألة 6: النيّة في دفع الزكاة للطفل و المجنون عند الدفع إلى الوليّ إذا كان على وجه التمليك، و عند الصرف عليهما إذا كان على وجه الصرف.

مسألة 7: استشكل بعض العلماء في جواز إعطاء الزكاة لعوامّ المؤمنين الّذين لا يعرفون‌

______________________________
(1). الامام الخميني: مع انطباقه عليه‌

الخوئي: الصرف من هذا السهم إذا لم يكن السفيه فقيراً مشكل جدّاً، بل لا يبعد عدم جوازه‌

مكارم الشيرازي: شمول هذا السهم للسفيه و غيره بمجرّد الفقر محلّ إشكال؛ كما مرّ في السابع من مصارف الزكاة‌

(2). الامام الخميني: إذا كان الأب مؤمناً، دون الامّ مع عدم إيمان الأب‌

(3). الخوئي: الظاهر عدم الإلحاق في غير هذه الصورة‌

(4). مكارم الشيرازي: في غير الأب إشكال، لعدم دليل يعتدّ به‌

(5). الامام الخميني: في حال صغره‌

الگلپايگاني: يعني في حال صغره، لكنّه محلّ تأمّل‌

الخوئي: إلّا إذا كان مميّزاً و مظهراً للإيمان‌

(6). مكارم الشيرازي: لا يبعد جواز إعطائهم بعد كونهم من جماعة المسلمين و في عدادهم، و لا دليل على عدمه، هذا في الصغير؛ و أمّا في الكبير المسلم، فلا إشكال‌

(7). مكارم الشيرازي: في المسألة إشكال و إن لم يعرف فيها خلاف، لأنّ المفهوم من روايات الباب أنّها وردت في حقّ الناصب و شبهه إذا وضعها في أهل نحلته ممّن لا يوالون أهل البيت عليهم السلام، فهي تحتاج إلى مزيد تأمّل و إن كان الأحوط ما ذكروه؛ و حال الإجماع- لو كان- في هذه المسائل معلوم‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 158‌

اللّه إلّا بهذا اللفظ، أو النبيّ صلى الله عليه و آله أو الأئمّة: كلًاّ أو بعضاً، أو شيئاً من المعارف الخمس؛ و استقرب عدم الإجزاء، بل ذكر بعض آخر أنّه لا يكفي معرفة الأئمّة: بأسمائهم، بل لا بدّ في كلّ واحد أن يعرف أنّه من هو و ابن من، فيشترط تعيينه و تمييزه عن غيره و أن يعرف الترتيب في خلافتهم. و لو لم يعلم أنّه هل يعرف ما يلزم معرفته أم لا؟ يعتبر الفحص عن حاله و لا يكفي الإقرار الإجمالي بأنّي مسلم مؤمن و اثنا عشريّ. و ما ذكروه مشكل جدّاً، بل الأقوى كفاية الإقرار الإجماليّ (1) و إن لم يعرف أسمائهم أيضاً، فضلًا عن أسماء آبائهم و الترتيب في خلافتهم، لكن هذا مع العلم بصدقه في دعواه أنّه من المؤمنين الاثني عشريّين؛ و أمّا إذا كان بمجرّد الدعوى و لم يعلم صدقه و كذبه، فيجب الفحص (2) عنه (3).

مسألة 8: لو اعتقد كونه مؤمناً فأعطاه الزكاة، ثمّ تبيّن خلافه، فالأقوى عدم الإجزاء (4).

Begin WebGozar.com Counter code End WebGozar.com Counter code