الثامن: ابن السبيل، و هو المسافر الّذي نفدت نفقته أو تلفت راحلته، بحيث لا يقدر معه على الذهاب و إن كان غنيّاً في وطنه، بشرط عدم تمكّنه من الاستدانة أو بيع ما يملكه أو نحو
______________________________
(1). مكارم الشيرازي: بل ممنوع، لتمكّنه منه
(2). الامام الخميني: بعيد
(3). مكارم الشيرازي: بل يبعد جواز الإعطاء من هذا السهم مطلقاً و إن كان من قصده ذلك حين الاستدانة، إلّا إذا كان له ولاية شرعيّة عليها
(4). الگلپايگاني: فيه إشكال
(5). الخوئي: الإشكال قويّ جدّاً
(6). الگلپايگاني: بل و إن كان من قصده ذلك؛ فلا يُترك الاحتياط
(7). الخوئي: بل هذا أيضاً لا يخلو من الإشكال
(8). الامام الخميني: لا يبعد أن يكون سبيل اللّه هو المصالح العامّة للمسلمين و الإسلام، كبناء القناطر و تعمير الطرق و الشوارع و ما به يحصل تعظيم الشعائر و علوّ كلمة الإسلام، أو دفع الفتنة و الفساد عن حوزة الإسلام و بين القبيلتين من المسلمين و أشباه ذلك، لا مطلق القربات كالإصلاح بين الزوج و الزوجة و الوالد و الولد
الخوئي: بل خصوص ما فيه مصلحة عامّة
مكارم الشيرازي: لا يبعد اختصاص هذا السهم بما فيه نفع للإسلام و مصالح المسلمين بما هم مسلمون، كبناء المساجد و المدارس و نشر الكتب الإسلاميّة و دفع الدعايات الباطلة و تقوية جيوش المسلمين و أشباهها، لا كلّ قربة و لا ما فيه منفعة عامّة، لعدم وجود إطلاق يدلّ عليه و انصراف سبيل اللّه إلى ما ذكرنا، و لأنّه قلّما استعمل في كتاب اللّه في غيره و لقرينة المقابلة في آية الزكاة، و إلّا دخل فيه جميع مصارف الزكاة و ضعفه ظاهرة
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 155
ذلك، و بشرط أن لا يكون سفره في معصية (1)؛ فيُدفع إليه قدر الكفاية اللائقة بحاله من الملبوس و المأكول و المركوب أو ثمنها أو اجرتها إلى أن يصل إلى بلده بعد قضاء وطره من سفره، أو يصل إلى محلّ يمكنه تحصيلها بالاستدانة أو البيع أو نحوهما. و لو فضل ممّا اعطي شيء و لو بالتضييق على نفسه، أعاده على الأقوى (2)؛ من غير فرق بين النقد و الدابّة و الثياب و نحوها، فيدفعه إلى الحاكم (3) و يعلمه بأنّه من الزكاة. و أمّا لو كان في وطنه و أراد إنشاء السفر المحتاج إليه و لا قدرة له عليه، فليس من ابن السبيل؛ نعم، لو تلبّس بالسفر (4) على وجه يصدق عليه ذلك، يجوز إعطاؤه من هذا السهم؛ و إن لم يتجدّد نفاد نفقته، بل كان أصل ماله قاصراً، فلا يعطى من هذا السهم قبل أن يصدق عليه اسم ابن السبيل؛ نعم، لو كان فقيراً يعطى من سهم الفقراء.
مسألة 30: إذا علم استحقاق شخص للزكاة و لكن لم يعلم من أىّ الأصناف، يجوز إعطاؤه بقصد الزكاة من غير تعيين الصنف، بل إذا علم استحقاقه من جهتين يجوز إعطاؤه من غير تعيين الجهة.
مسألة 31: إذا نذر (5) أن يعطي زكاته فقيراً معيّناً لجهة راجحة أو مطلقاً (6)، ينعقد نذره؛ فإن سها فأعطى فقيراً آخر، أجزأ و لا يجوز استرداده و إن كانت العين باقية (7)، بل لو كان
______________________________
(1). الگلپايگاني: و لا يكون نفسه في معصية أيضاً على الأحوط
(2). الگلپايگاني: بل الأحوط
مكارم الشيرازي: إذا كان شيئاً معتدّاً به؛ و على الأحوط إذا لم يكن كذلك
(3). الامام الخميني: مع تعذّر إيصاله إلى الدافع أو وكيله، أو كونه حرجيّاً، و إلّا فيجب إيصاله إليهما
الگلپايگاني: إن لم يتمكّن من الدفع إلى المالك أو وكيله
(4). مكارم الشيرازي: صدقه عليه مشكل، لانصراف عنوانه إلى من تجدّد له النفاذ في السفر؛ اللّهم إلّا بإلغاء الخصوصيّة، فتأمّل؛ و لكن إعطاؤه من سهم الفقراء عند صدق عنوانه ممّا لا مانع منه
(5). مكارم الشيرازي: يمكن التفصيل فيه بين ما إذا كان نذره على أصل الزكاة (كما إذا لا يريد إيتاء الزكاة و لكن ينذر أنّ اللّه لو قضى حاجته أعطى ألفاً من باب الزكاة لفلان) فحينئذٍ يمكن القول بانعقاد نذره و لو لم يكن الخصوصيّة راجحة، بخلاف ما إذا تعلّق نذره بالخصوصيّة فقط، كأن ينذر أنّ زكاته الّتي يريد أدائها يعطيها فلاناً مع عدم وجود جهة راجحة فيه، فإنّ صحّته لا تخلو عن الإشكال
(6). الگلپايگاني: بأن يكون هذا الفرد من الزكاة منذوراً؛ و أمّا إن كان المنذور هو التطبيق فلا بدّ له من الرجحان
(7). مكارم الشيرازي: إذا كان السهو من جهة نسيان النذر، لا في ما إذا أعطاه بزعم أنّه زيد الّذي نذر له، فبان عمرواً؛ فإنّ جواز الاسترجاع في هذه الصورة ليس ببعيد، بناءً على لزوم مراعاة نظر المالك في التعيين
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 156
ملتفتاً إلى نذره و أعطى غيره متعمّداً أجزأ أيضاً (1) و إن كان آثماً في مخالفة النذر و تجب عليه الكفّارة، و لا يجوز استرداده أيضاً، لأنّه قد ملك بالقبض.
مسألة 32: إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فأعطاها فقيراً، ثمّ تبيّن له عدم وجوبها عليه، جاز له الاسترجاع إذا كانت العين باقية (2)؛ و أمّا إذا شكّ في وجوبها عليه و عدمه، فأعطى احتياطاً ثمّ تبيّن له عدمه فالظاهر عدم جواز (3) الاسترجاع و إن كانت العين باقية (4).