السادس: الغارمون و هم الّذين ركبتهم الديون و عجزوا عن أدائها و إن كانوا مالكين لقوت سنتهم؛ و يشترط أن لا يكون الدين مصروفاً في المعصية، و إلّا لم يقض من هذا السهم و إن جاز إعطاؤه من سهم الفقراء؛ سواء تاب عن المعصية أو لم يتب (9)، بناءً على عدم اشتراط العدالة في الفقير؛ و كونه مالكاً لقوت سنته لا ينافي فقره (10)، لأجل وفاء الدين الّذي
______________________________
(1). الخوئي: فيه إشكال
(2). الگلپايگاني: و كان فقيراً، فإنّ مجرّد العجز عن التكسّب لا يوجب الفقر
مكارم الشيرازي: إذا كان عتقه ممّا يحتاج إليه على حدّ سائر حوائجه الّتي يأخذ الزكاة لها، لا ما إذا كان مستريحاً عند مولاه
(3). الامام الخميني: بل إذا كان فقيراً
(4). الامام الخميني: بل مع وجوده على الأقوى
(5). الخوئي: بل مع وجوده أيضاً
مكارم الشيرازي: اعتبار هذا القيد في جميع الموارد مشكل و إن كان أحوط
(6). الگلپايگاني: لا يُترك
(7). الامام الخميني: لا يُترك و إن كان ما في المتن هو الأقرب
(8). مكارم الشيرازي: إذا كانت الزكاة معزولة، فلا كلام؛ أمّا إذا عزله بالاشتراء، بناءً على كفاية ذلك في العزل، فالنيّة عند الاشتراء، و إلّا فالنيّة عند العتق؛ و منه تعرف مواقع الإشكال في كلامه قدس سره
(9). الامام الخميني: يأتي الاحتياط في شارب الخمر، و المتجاهر بالكبائر مثله
مكارم الشيرازي: إعطاؤه من سهم الفقراء أو سبيل اللّه مشكل جدّاً، سواء تاب أم لم يتب، لأنّ ظاهر الأدلّة حرمانه عن الزكاة، لا مجرّد تغيير العنوان الّذي لا أثر له في النتيجة أصلًا
(10). الخوئي: الظاهر أنّه ينافيه
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 151
لا يفي كسبه أو ما عنده به؛ و كذا يجوز إعطاؤه من سهم سبيل اللّه (1)؛ و لو شكّ في أنّه صرفه في المعصية أم لا، فالأقوى جواز إعطائه من هذا السهم و إن كان الأحوط خلافه (2)؛ نعم، لا يجوز له الأخذ إذا كان قد صرفه في المعصية؛ و لو كان معذوراً في الصرف في المعصية لجهل أو اضطرار أو نسيان أو نحو ذلك، لا بأس بإعطائه، و كذا لو صرفه فيها في حال عدم التكليف لصغرٍ أو جنون؛ و لا فرق في الجاهل بين كونه جاهلًا بالموضوع أو الحكم (3).
مسألة 16: لا فرق بين أقسام الدين، من قرض أو ثمن مبيع أو ضمان مال أو عوض صلح أو نحو ذلك، كما لو كان من باب غرامة إتلاف؛ فلو كان الإتلاف جهلًا أو نسياناً و لم يتمكّن من أداء العوض، جاز إعطاؤه من هذا السهم، بخلاف ما لو كان على وجه العمد و العدوان.
مسألة 17: إذا كان دينه مؤجّلًا، فالأحوط (4) عدم الإعطاء من هذا السهم قبل حلول أجله و إن كان الأقوى الجواز (5).
مسألة 18: لو كان كسوباً يقدر على أداء دينه بالتدريج، فإن كان الديّان مطالباً فالظاهر جواز إعطائه (6) من هذا السهم، و إن لم يكن مطالباً فالأحوط (7) عدم إعطائه.
______________________________
(1). الامام الخميني: مع انطباقه عليه
الخوئي: سيأتي أنّ سهم سبيل اللّه لا يشمل المقام
الگلپايگاني: انطباق سبيل اللّه عليه لا يخلو من إشكال، فلا يُترك الاحتياط
(2). مكارم الشيرازي: لا يُترك، إلّا إذا حصل الظنّ المعتدّ به بصرفه في غير المعصية
(3). الامام الخميني: الأحوط عدم الإعطاء بالجاهل المقصّر
الگلپايگاني: مع كونه معذوراً، كما هو المفروض
(4). الگلپايگاني: لا يُترك
الخوئي: هذا الاحتياط لا يُترك
(5). مكارم الشيرازي: لا قوّة فيه، فلا يترك الاحتياط بتركه، لانصراف الأدلّة إلى العاجز؛ و صدق العاجز عليه بعيد
(6). الگلپايگاني: مع إمكان الاستمهال أو الاستدانة مشكل، فلا يُترك الاحتياط
مكارم الشيرازي: إلّا إذا كان قادراً على الاستقراض، فلا يجوز إعطاؤه، بل يحتمل في صورة عدم وجود المقرض إقراضه من الزكاة، فلا يُترك الاحتياط بذلك
(7). مكارم الشيرازي: بل الأقوى ذلك، و إلّا جاز أداء ديون كثير من التجّار و أشباههم من هذا السهم، و هو عجيب
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 152
مسألة 19: إذا دفع الزكاة إلى الغارم فبان بعده أنّ دينه في معصية، ارتجع منه، إلّا إذا كان فقيراً، فإنّه يجوز احتسابه عليه من سهم الفقراء (1)، و كذا إذا تبيّن أنّه غير مديون، و كذا إذا أبرأه الدائن بعد الأخذ لوفاء الدين.
مسألة 20: لو ادّعى أنّه مديون، فإن أقام بيّنة، قبل قوله، و إلّا فالأحوط عدم تصديقه (2) و إن صدّقه الغريم، فضلًا عمّا لو كذّبه أو لم يصدّقه.
مسألة 21: إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في أداء الدين ثمّ صرفه في غيره، ارتجع منه.
مسألة 22: المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة، لا القصد من حين الاستدانة؛ فلو استدان للطاعة فصرف في المعصية، لم يعط من هذا السهم، و في العكس بالعكس.
مسألة 23: إذا لم يكن الغارم متمكّناً من الأداء حالًّا و تمكّن بعد حين، كأن يكون له غلّة لم يبلغ أوانها أو دين مؤجّل يحلّ أجله بعد مدّة، ففي جواز إعطائه من هذا السهم إشكال و إن كان الأقوى عدم الجواز مع عدم المطالبة من الدائن أو إمكان الاستقراض و الوفاء من محلّ آخر ثمّ قضاؤه بعد التمكّن.
مسألة 24: لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة، جاز له احتسابه (3) عليه زكاةً، بل يجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة وفاءً للدين (4) و يأخذها
______________________________
(1). الامام الخميني: إلّا إذا كان شارب الخمر، أو متجاهراً بكبائر مثله على الأحوط، كما مرّ
مكارم الشيرازي: قد عرفت الإشكال فيه في أصل المسألة
(2). الگلپايگاني: و الأقوى قبوله إن لم يكذّبه الدائن و حصل من قوله الظنّ، فيجوز إعطاؤه لأداء دينه؛ نعم، أداء دينه بذلك من دون الإعطاء عليه محلّ منع
مكارم الشيرازي: الأقوى جواز قبول قوله إذا حصل منه الظنّ المعتدّ به، لجريان السيرة عليه و عدم طريق آخر لإثبات ذلك غالباً؛ و لا فرق فيه بين أسباب الظنّ
(3). الگلپايگاني: بأن يبرئ ذمّة الغارم زكاةً
(4). الگلپايگاني: أي يأخذ الزكاة وفاءً للدين
مكارم الشيرازي: في العبارة مسامحة ظاهرة، و حقّ العبارة: أو يجعلها ملكاً له من باب الزكاة ثمّ أخذها مقاصّة؛ و إلّا لو جعلها وفاءً، لا معنى للمقاصّة بعد الوفاء؛ و على كلّ حال فولايته من قبل المديون في القبض و التملّك مشكل. و لعلّ مفاد النصّ أخذها مقاصّةً من باب أنّ الزكاة ماله، لاندراجه في كلّي «الغارمين» الّذين يكون الزكاة لهم
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 153
مقاصّةً (1) و إن لم يقبضها المديون و لم يوكّل في قبضها، و لا يجب إعلام المديون بالاحتساب عليه أو بجعلها وفاءً و أخذها مقاصّةً (2).
مسألة 25: لو كان الدين لغير من عليه الزكاة، يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها و لو بدون اطّلاع الغارم.
مسألة 26: لو كان الغارم ممّن تجب نفقته على من عليه الزكاة، جاز له إعطاؤه لوفاء دينه أو الوفاء عنه و إن لم يجز إعطاؤه لنفقته.
مسألة 27: إذا كان ديّان الغارم مديوناً لمن عليه الزكاة، جاز له إحالته (3) على الغارم، ثمّ يحسب عليه، بل يجوز له أن يحسب (4) ما على الديان وفاءً عمّا في ذمّة الغارم و إن كان الأحوط أن يكون ذلك بعد الإحالة.
مسألة 28: لو كان الدين للضمان عن الغير تبرّعاً لمصلحة (5) مقتضية لذلك مع عدم تمكّنه من الأداء و إن كان قادراً على قوت سنته، يجوز الإعطاء من هذا السهم و إن كان المضمون عنه غنيّاً.
مسألة 29: لو استدان لإصلاح ذات البين، كما لو وُجد قتيل لا يدرى قاتله و كاد أن يقع بسببه الفتنة فاستدان للفصل (6)، فإن لم يتمكّن من أدائه جاز الإعطاء من هذا السهم؛ و كذا لو
______________________________
(1). الگلپايگاني: بأن يأخذ الزكاة الّتي هي ملك لكلّي الفقير تقاصّاً عن دين هذا الفقير الشخصي. و قد ورد هذا التعبير في الرواية، لكنّ الأحوط ترك هذا القسم لاحتمال عدم إرادة معناه المصطلح في الرواية و يمكن أن يكون الأخذ بالمقاصّة تفسيراً لاحتساب الزكاة وفاءً للدين، لكنّه على هذا ليس له معنى محصّل
(2). الامام الخميني: لا معنى لها بعد احتسابه وفاءً؛ نعم، لو وكّل الغارم الدائن في أخذ الزكاة يجوز أخذ ما عنده زكاة من قبله ثمّ أخذه مقاصّة مع حصول شرط المقاصّة
(3). مكارم الشيرازي: يعني يجوز للديّان إحالة من عليه الزكاة إلى الفقير، فإنّهم مديونون له كما أنّهم دائنون للفقير
(4). الخوئي: فيه إشكال
(5). مكارم الشيرازي: و كانت تلك المصلحة مطابقة لشأنه
(6). مكارم الشيرازي: إذا كان ذاك الدين مطابقاً لشأنه، و كذا ما بعده
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 154
استدان لتعمير مسجد أو نحو ذلك من المصالح العامّة؛ و أمّا لو تمكّن من الأداء فمشكل (1)؛ نعم، لا يبعد (2) جواز الإعطاء (3) من سهم سبيل اللّه (4) و إن كان لا يخلو عن إشكال (5) أيضاً، إلّا إذا كان (6) من قصده (7) حين الاستدانة ذلك.