الخامس: الرقاب؛ و هم ثلاثة أصناف:
الأوّل: المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة، مطلقاً كان أو مشروطاً؛ و الأحوط أن يكون بعد حلول النجم، ففي جواز إعطائه قبل حلوله إشكال. و يتخيّر بين الدفع إلى كلّ من المولى و العبد، لكن إن دفع إلى المولى و اتّفق عجز العبد عن باقي مال الكتابة في المشروط فردّ إلى الرقّ، يسترجع منه (4)؛ كما أنّه لو دفعها إلى العبد و لم يصرفها في فكّ رقبته لاستغنائه بإبراء أو تبرّع أجنبيّ، يسترجع منه؛ نعم، يجوز الاحتساب حينئذٍ من باب سهم الفقراء إذا كان فقيراً. و لو ادّعى العبد أنّه مكاتب أو أنّه عاجز، فإن علم صدقه أو أقام بيّنة، قبل قوله، و إلّا ففي قبول قوله إشكال (5)، و الأحوط عدم القبول (6)؛ سواء صدّقه المولى أو كذّبه، كما
______________________________
(1). مكارم الشيرازي: المذكور في روايات الباب أنّهم المسلمون ضعفاء الإيمان؛ و أمّا الكفّار، فلا دليل على إعطائهم من هذا السهم إلّا ذهاب المشهور، كما حكي، أو الأولويّة، أو إشعار رواية (1/ 1) من أبواب المستحقّين، و لا يخلو جميعها عن نظر، فالأحوط إعطاؤهم من سهم سبيل اللّه؛ و كذا الكلام في الترغيب إلى الجهاد
(2). الگلپايگاني: لا يبعد اختصاص إعطاء هذا السهم بالإمام عليه السلام
(3). الامام الخميني: لا يخلو من تأمّل
(4). مكارم الشيرازي: و احتمال تملّك المولى له كسائر ما أدّاه العبد إليه، بعيد، لعدم إطلاق في أدلّة الزكاة من هذه الجهة
(5). مكارم الشيرازي: لا يبعد القبول إذا حصل من قوله أو من تأييد المولى له الظنّ بالصدق، كما مرّ في الفقراء؛ و كذلك قول المولى
(6). الخوئي: الأظهر القبول، بل لو ادّعى العجز عن أداء مال الكتابة و لم يكن مسبوقاً بالقدرة لا يبعد قبول قوله بلا حاجة إلى تصديق المولى
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 150
أنّ في قبول قول المولى مع عدم العلم و البيّنة أيضاً كذلك؛ سواء صدّقه العبد أو كذّبه. و يجوز إعطاء المكاتب من سهم الفقراء (1) إذا كان عاجزاً (2) عن التكسّب (3) للأداء، و لا يشترط إذن المولى في الدفع إلى المكاتب؛ سواء كان من باب الرقاب أو من باب الفقر.
الثاني: العبد تحت الشدّة، و المرجع في صدق الشدّة العرف؛ فيشترى و يُعتق، خصوصاً إذا كان مؤمناً في يد غير المؤمن.
الثالث: مطلق عتق العبد مع عدم وجود (4) المستحقّ (5) للزكاة. و نيّة الزكاة في هذا و السابق عند دفع الثمن إلى البائع، و الأحوط (6) الاستمرار (7) بها إلى حين الإعتاق (8).