الثالث: العاملون عليها، و هم المنصوبون من قبل الإمام عليه السلام أو نائبه الخاصّ أو العامّ لأخذ الزكوات و ضبطها و حسابها و إيصالها إليه أو إلى الفقراء على حسب إذنه؛ فإنّ العامل يستحقّ منها سهماً في مقابل عمله و إن كان غنيّاً. و لا يلزم استيجاره من الأوّل أو تعيين مقدار له على وجه الجعالة، بل يجوز أيضاً أن لا يعيّن له و يعطيه بعد ذلك ما يراه (5). و يشترط (6) فيهم التكليف بالبلوغ و العقل و الإيمان (7)، بل العدالة (8) و الحرّيّة أيضاً على
______________________________
(1). الامام الخميني: أو احتماله كما مرّ، إلّا إذا دفع بغير عنوانها
(2). مكارم الشيرازي: قد عرفت في المسألة السابقة أنّه لو عمل بحكم ظاهريّ شرعيّ، لا يجب عليه الإعادة؛ و كذلك لو بان أنّ المدفوع إليه كافر أو غير ذلك من فاقدي الشرائط
(3). الامام الخميني: لا يبعد الصحّة مطلقاً
الخوئي: الدفع الخارجي غير قابل للتقييد؛ و بذلك يظهر حال ما فرّع عليه
(4). مكارم الشيرازي: إلّا أن تكون معزولة، فإنّ استردادها مشكل، و الأحوط تجديد النيّة؛ و ذلك لأنّ الزكاة وقعت في محلّها و لم يكن له إلّا حفظها و إيصالها إلى مستحقّها، و قد حصل
(5). مكارم الشيرازي: بحسب عمله كمّاً و كيفاً
(6). الخوئي: على الأحوط
(7). مكارم الشيرازي: على الأحوط فيه و فيما قبله، لغموض مستندها
(8). الامام الخميني: و إن لا يبعد كفاية الوثوق و الاطمينان في عمله
مكارم الشيرازي: بل يكفي مجرّد الوثوق
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 149
الأحوط؛ نعم، لا بأس بالمكاتب؛ و يشترط أيضاً معرفة المسائل المتعلّقة بعملهم اجتهاداً أو تقليداً، و أن لا يكونوا من بني هاشم؛ نعم، يجوز استيجارهم من بيت المال أو غيره، كما يجوز عملهم تبرّعاً. و الأقوى عدم سقوط هذا القسم في زمان الغيبة مع بسط يد نائب الإمام عليه السلام في بعض الأقطار؛ نعم، يسقط بالنسبة إلى من تصدّى بنفسه لإخراج زكاته و إيصالها إلى نائب الإمام عليه السلام أو إلى الفقراء بنفسه.