الأوّل و الثاني: الفقير و المسكين برو به برنامه

الأوّل و الثاني: الفقير و المسكين؛ و الثاني أسوأ حالًا (4) من الأوّل. و الفقير الشرعيّ من لا يملك مئونة السنة له و لعياله، و الغنيّ الشرعيّ بخلافه (5)؛ فمن كان عنده ضيعة أو عقار أو مواشٍ أو نحو ذلك تقوم بكفايته (6) و كفاية عياله في طول السنة، لا يجوز له أخذ الزكاة، و كذا إذا كان له رأس مال يقوم ربحه بمئونته، أو كان له من النقد أو الجنس ما يكفيه و عياله و إن كان لسنة واحدة، و أمّا إذا كان أقلّ من مقدار كفاية سنته يجوز له أخذها، و على هذا فلو كان عنده بمقدار الكفاية و نقص عنه بعد صرف بعضه في أثناء السنة يجوز له الأخذ و لا يلزم أن يصبر إلى آخر السنة حتّى يتمّ ما عنده، ففي كلّ وقت ليس عنده مقدار الكفاية المذكورة‌

______________________________
(1). الامام الخميني: لا يخلو من إشكال‌

مكارم الشيرازي: سيأتي أنّه لا دليل عليه يعتدّ به‌

(2). الامام الخميني: مرّ الإشكال فيه‌

(3). مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ الأحوط عدم ترك هذا الحكم إذا كان التبديل بجنسه‌

(4). مكارم الشيرازي: و يظهر من غير واحد من روايات الباب أنّ «الفقير» هو من لا يسأل «و المسكين» من يسأل؛ و لعلّ ذكر الأوّل أوّلًا في آية الزكاة للاهتمام بشأنه، و تفكيكهما للتوجّه إليهما معاً‌

(5). مكارم الشيرازي: و إن لم يصدق عليه عنوان الغنيّ عرفاً بمجرّد ملك قوت السنة‌

(6). الگلپايگاني: يعني يقوم ربحها‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 143‌

يجوز له الأخذ، و كذا لا يجوز لمن كان ذا صنعة أو كسب يحصّل منهما مقدار مئونته، و الأحوط (1) عدم أخذ القادر (2) على الاكتساب إذا لم يفعل تكاسلًا (3).

مسألة 1: لو كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمئونته لكن عينه تكفيه، لا يجب عليه صرفها في مئونته، بل يجوز له إبقاؤه للاتّجار به و أخذ البقيّة من الزكاة؛ و كذا لو كان صاحب صنعة تقوم آلاتها، أو صاحب ضيعة تقوم قيمتها بمئونته، و لكن لا يكفيه الحاصل منهما، لا يجب عليه بيعها و صرف العوض في المئونة (4)، بل يبقيها و يأخذ من الزكاة بقيّة المئونة.

مسألة 2: يجوز (5) أن يعطى الفقير أزيد (6) من مقدار مئونة سنته دفعةً، فلا يلزم الاقتصار على مقدار مئونة سنة واحدة؛ و كذا في الكاسب الّذي لا يفي كسبه بمئونة سنته، أو صاحب الضيعة الّتي لا يفي حاصلها، أو التاجر الّذي لا يفي ربح تجارته بمئونة سنته، لا يلزم الاقتصار على إعطاء التتمّة، بل يجوز دفع ما يكفيه لسنين، بل يجوز جعله غنيّاً عرفيّاً و إن كان الأحوط الاقتصار؛ نعم، لو أعطاه دفعات، لا يجوز بعد أن حصل عنده مئونة السنة أن يعطى شيئاً و لو قليلًا، ما دام كذلك.

______________________________
(1). الامام الخميني: بل عدم جواز أخذه لا يخلو من قوّة‌

الگلپايگاني: و الأقوى جواز أخذه بعد العجز؛ نعم، الأحوط له ترك التكاسل‌

(2). الخوئي: بل الأظهر عدم جواز الأخذ‌

(3). مكارم الشيرازي: الأقوى عدم جواز إعطاء الزكاة للمتكاسل و البطّال و ذي مرّة سويّ، إلّا إذا مضى وقت الاكتساب و احتاج، فيجوز إعطاؤه بمقدار حاجته فعلًا (و إن كان عاصياً ببطالته سابقاً على الأحوط، لو لم يكن الأقوى)؛ و من هنا لو علمنا بأنّ إعطاء الزكاة له يشوّقه على هذا المنكر، أشكل من باب وجوب النهي عن المنكر‌

(4). مكارم الشيرازي: إلّا أن يكون رأس مال كثير كمّاً أو كيفاً يمكن تبديله بما يكفّ نفسه عن الزكاة معها، فيشكل معه أخذه الزكاة، بل يحرم‌

(5). الامام الخميني: فيه إشكال، لا يُترك الاحتياط بعدم الإعطاء و الأخذ أزيد من مئونة السنة؛ و كذا في الفرع الآتي‌

(6). الخوئي: فيه إشكال، و الاحتياط لا يُترك؛ و كذا الحال فيما بعده‌

مكارم الشيرازي: هذا الحكم و إن كان مشهوراً، إلّا أنّه مشكل جدّاً، بل ممنوع مطلقاً، لانصراف أدلّة الزكاة و ظهور غير واحد منها في أخذ ما يحتاج إليه لسنة، بل لا ينبغي الشكّ فيه بعد كون الزكاة سنويّاً و كون ملاك الفقر و الغنى أيضاً كذلك و كون تشريعها لسدّ خلّة الفقراء‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 144‌

مسألة 3: دار السكنى و الخادم و فرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله و لو لعزّه و شرفه، لا يمنع من إعطاء الزكاة و أخذها، بل و لو كانت متعدّدة مع الحاجة إليها، و كذا الثياب و الألبسة الصيفيّة و الشتويّة السفريّة و الحضريّة و لو كانت للتجمّل، و أثاث البيت من الفروش و الظروف و سائر ما يحتاج إليه؛ فلا يجب بيعها في المئونة، بل لو كان فاقداً لها مع الحاجة جاز أخذ الزكاة لشرائها، و كذا يجوز أخذها لشراء الدار و الخادم و فرس الركوب و الكتب العلميّة و نحوها مع الحاجة إليها؛ نعم، لو كان عنده من المذكورات أو بعضها أزيد من مقدار حاجته بحسب حاله، وجب (1) صرفه (2) في المئونة، بل إذا كانت عنده دار تزيد عن حاجته و أمكنه بيع المقدار الزائد منها عن حاجته وجب بيعه، بل لو كانت له دار تندفع حاجته بأقلّ منها قيمةً فالأحوط (3) بيعها و شراء الأدون، و كذا في العبد و الجارية و الفرس (4).

مسألة 4: إذا كان يقدر على التكسّب لكن ينافي شأنه، كما لو كان قادراً على الاحتطاب و الاحتشاش الغير اللائقين بحاله، يجوز له أخذ الزكاة؛ و كذا إذا كان عسراً و مشقّة، من جهة كِبَر أو مرض أو ضعف، فلا يجب عليه التكسّب حينئذٍ.

مسألة 5: إذا كان صاحب حرفة و صنعة و لكن لا يمكنه الاشتغال بها من جهة فقد الآلات أو عدم الطالب، جاز له أخذ الزكاة (5).

مسألة 6: إذا لم يكن له حرفة و لكن يمكنه تعلّمها من غير مشقّة، ففي وجوب التعلّم‌

______________________________
(1). مكارم الشيرازي: في التعبير مسامحة، و الأولى أن يقال: لا يجوز له أخذ الزكاة‌

(2). الامام الخميني: أي لا يجوز له أخذ الزكاة؛ و كذا صاحب الدار الّتي تزيد عن مقدار حاجته، لا يجوز له أخذها، أمّا وجوب البيع فلا‌

(3). الامام الخميني: إن كانت محلّ حاجته لكن يمكن له الاقتصار بالأقلّ، يجوز له أخذ الزكاة، و كذا في العبد و غيره‌

الگلپايگاني: و الأقوى عدم وجوبه ما لم يبلغ حدّ الإسراف‌

(4). مكارم الشيرازي: كلّ ذلك إذا عدّ حفظها إسرافاً في حقّه، لا ما إذا كان توسعة لائقة بشأنه؛ فالمدار على اللياقة بشأنه، لا مجرّد الحاجة‌

(5). الگلپايگاني: لكن يقتصر على أخذها لتحصيل الآلات‌

مكارم الشيرازي: و الأحوط الاقتصار على أخذها لتحصيل ما يحتاج إليه من الآلات‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 145‌

و حرمة أخذ الزكاة بتركه إشكال (1)، و الأحوط التعلّم (2) و ترك الأخذ بعده؛ نعم، ما دام مشتغلًا بالتعلّم، لا مانع من أخذها.

مسألة 7: من لا يتمكّن من التكسّب طول السنة إلّا في يوم أو اسبوع مثلًا و لكن يحصل له في ذلك اليوم أو الاسبوع مقدار مئونة السنة، فتركه و بقي طول السنة لا يقدر على الاكتساب، لا يبعد (3) جواز أخذه و إن قلنا: إنّه عاصٍ بالترك في ذلك اليوم (4) أو الاسبوع، لصدق الفقير عليه حينئذٍ.

مسألة 8: لو اشتغل القادر على الكسب بطلب العلم المانع عنه، يجوز له أخذ الزكاة (5) إذا كان ممّا يجب (6) تعلّمه (7) عيناً أو كفايةً، و كذا إذا كان ممّا يستحبّ تعلّمه كالتفقّه في الدين اجتهاداً أو تقليداً؛ و إن كان ممّا لا يجب و لا يستحبّ (8) كالفلسفة (9) و النجوم و الرياضيّات و‌

______________________________
(1). مكارم الشيرازي: بل الأقوى حرمة أخذ الزكاة عليه بالنسبة إلى الأزمنة الآتية الّتي يقدر على الكفاية فيها، و أمّا إذا ترك و صار محتاجاً بالفعل جاز له أخذها، كما ذكرناه آنفاً؛ و أمّا تحصيل العلم عليه، فلا يجب إلّا لتحصيل قوت لا يموت معه أو لنفقة عياله الواجب نفقتهم‌

(2). الگلپايگاني: و الأقوى عدم وجوبه‌

(3). الامام الخميني: الأحوط عدم أخذ من كان بناؤه على ذلك؛ نعم، لو اتّفق ذلك يجوز له أخذها؛ و أمّا العصيان بترك التكسّب فلا وجه وجيه له‌

(4). الخوئي: لم يظهر وجه للعصيان‌

(5). الخوئي: إذا لم يكن الوجوب عينيّاً يشكل الأخذ من حصّة الفقراء؛ نعم، يجوز الصرف عليه من سهم سبيل الله بلا إشكال إذا كان فيه مصلحة عامّة‌

(6). الگلپايگاني: لا إشكال في جواز ترك التكسّب للقادر عليه مع اشتغاله بطلب العلم الواجب أو المستحبّ، بل المباح مع التمكّن من تأمين نفقته و نفقة عياله و لو من الزكاة؛ لكنّ الإشكال في جواز أخذها بمجرّد الاشتغال مع بقاء القدرة؛ و الأحوط ترك الأخذ إلّا بعد العجز‌

________________________________________
يزدى، سيد محمد كاظم طباطبايى، العروة الوثقى مع التعليقات، دو جلد، انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب عليه السلام، قم - إيران، اول، 1428 ه‍ ق

العروة الوثقى مع التعليقات؛ ج‌2، ص: 145

(7). مكارم الشيرازي: لا إشكال في جواز أخذ الزكاة لطالب العلم المطلوب شرعاً، مستحبّاً كان أو واجباً، كفائيّاً أو عينيّاً، بملاك سهم سبيل اللّه إذا قلنا بعمومه؛ و أمّا بملاك الفقر، فلا يجوز في المستحبّ و الكفائيّ الّذي له من به الكفاية، لقدرته على أن يكفّ نفسه من الزكاة على الفرض؛ و أمّا المشتغل بالعلم الواجب الدينيّ أو غير الدينيّ كالطبّ و نحوه إذا توقّف حفظ النفوس عليه عيناً أو شبهه، فلا إشكال في جوازه له‌

(8). الامام الخميني: في بعض الأمثلة مناقشة‌

(9). مكارم الشيرازي: في بعض أمثلته إشكال، لأنّه قد يستفاد من الفلسفة ما يفيد في العقائد من التوحيد و المعاد، و من النجوم ما يفيده فيها أو في العبادات‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 146‌

العروض و الأدبيّة لمن لا يريد التفقّه في الدين، فلا يجوز أخذه.

مسألة 9: لو شكّ في أنّ ما بيده كافٍ لمئونة سنته أم لا، فمع سبق وجود ما به الكفاية لا يجوز (1) الأخذ، و مع سبق العدم و حدوث ما يشكّ في كفايته يجوز، عملًا بالأصل في الصورتين (2).

مسألة 10: المدّعي للفقر إن عرف صدقه أو كذبه عومل به، و إن جهل الأمران فمع سبق فقره يعطى من غير يمين، و مع سبق الغنى أو الجهل بالحالة السابقة فالأحوط عدم الإعطاء، إلّا مع الظنّ (3) بالصدق (4)، خصوصاً في الصورة الاولى.

مسألة 11: لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاةً؛ سواء كان حيّاً أو ميّتاً، لكن يشترط في الميّت أن لا يكون له تركة تفي بدينه، و إلّا لا يجوز؛ نعم، لو كان له تركة لكن لا يمكن الاستيفاء منها لامتناع الورثة أو غيرهم، فالظاهر الجواز (5).

مسألة 12: لا يجب إعلام الفقير أنّ المدفوع إليه زكاة، بل لو كان ممّن يترفّع و يدخله الحياء منها و هو مستحقّ، يستحبّ دفعها إليه على وجه الصلة ظاهراً و الزكاة واقعاً؛ بل لو اقتضت المصلحة (6)

______________________________
(1). الامام الخميني: و كذا مع عدم العلم بالسبق بالوجود و العدم‌

(2). مكارم الشيرازي: و لكنّ الأحوط الفحص بمقدار يتعارف في مثله‌

(3). الگلپايگاني: بل الوثوق على الأحوط‌

مكارم الشيرازي: الحاصل من ظاهر الحال و غيره؛ و لا يعتبر الاطمينان، لتعسّره في كثير من الموارد مع سعة دائرة الزكاة، و لأنّه لا يوجد منه في الأخبار و كلمات المشهور عين و لا أثر، و لجريان السيرة على خلافه، و غير ذلك‌

(4). الامام الخميني: الناشئ من ظهور حاله‌

الخوئي: الأقوى جوازه مع الجهل بالحالة السابقة حتّى مع عدم الظنّ بالصدق؛ و أمّا مع العلم بسبق الغنى فجواز الاكتفاء بالظنّ لا يخلو من إشكال، بل منع‌

(5). الگلپايگاني: فيه إشكال‌

مكارم الشيرازي: مشكل جدّاً، لأنّه لا يكون بحكم الفقير مع وجود المال له، و مجرّد امتناع الورثة لا يكفي في ذلك‌

(6). الامام الخميني، الگلپايگاني: المسوّغة للكذب‌

مكارم الشيرازي: كما إذا عرضه مرض لو سمع ذلك، لشدّة تأثّره، أو شبه ذلك ممّا يسوّغ الكذب؛ و إلّا لا يكون أخذ الزكاة لأهله نقصاً حتّى يسوّغ الكذب لأجله؛ كيف و قد فرضها اللّه لهم؟

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 147‌

التصريح كذباً بعدم كونها زكاةً، جاز (1) إذا لم يقصد (2) القابض عنواناً آخر (3) غير الزكاة، بل قصد مجرّد التملّك.

مسألة 13: لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر، فبان كون القابض غنيّاً، فإن كانت العين باقية ارتجعها (4)، و كذا مع تلفها إذا كان القابض عالماً (5) بكونها زكاة و إن كان جاهلًا بحرمتها للغنيّ، بخلاف ما إذا كان جاهلًا بكونها زكاة فإنّه لا ضمان (6) عليه (7)؛ و لو تعذّر الارتجاع أو تلفت بلا ضمان أو معه و لم يتمكّن الدافع من أخذ العوض، كان ضامناً (8)، فعليه الزكاة مرّة اخرى (9)؛ نعم، لو كان الدافع هو المجتهد (10) أو المأذون منه، لا ضمان عليه و لا على المالك الدافع إليه.

مسألة 14: لو دفع الزكاة إلى غنيّ جاهلًا بحرمتها عليه أو متعمّداً، استرجعها مع البقاء أو‌

______________________________
(1). الخوئي: جواز الكذب في أمثال المقام لا يخلو من إشكال، بل منع؛ نعم، لا بأس بالتورية‌

(2). الگلپايگاني: على الأحوط‌

الامام الخميني: لا دخالة لقصد القابض في وقوع الزكاة‌

مكارم الشيرازي: بل و إن قصد ذلك، لأن المعتبر فيها مجرّد الصرف و إن لم يتملّك، و لذا يجوز احتسابه في الدين، كما مرّ‌

(3). الخوئي: لا أثر لقصد القابض في أمثال المقام‌

(4). مكارم الشيرازي: وجوباً إذا كانت معزولة، و جوازاً إذا لم تكن كذلك‌

(5). مكارم الشيرازي: لا فرق بين العلم و الجهل في الضمان، كما هو المعروف؛ غاية الأمر إذا كان جاهلًا و كان مع ذلك مغروراً من ناحية الدافع، لم يستقرّ عليه الضمان و جاز رجوعه إلى الغارّ‌

(6). الامام الخميني: مع احتماله كونها زكاة فالظاهر ضمانه؛ نعم، مع إعطائه بغير عنوانها سقط ضمانه‌

(7). الخوئي: بمعنى أنّه لا يستقرّ عليه الضمان‌

(8). الامام الخميني: فيما إذا كان الدفع بإذن شرعيّ فالأقوى عدم الضمان، بخلاف ما لو كان إحراز الفقر بأمارة عقليّة كالقطع، فإنّ الظاهر ضمانه حينئذٍ‌

الخوئي: الظاهر عدم الضمان إذا كان الدفع مع الحجّة و من دون تقصير في الاجتهاد‌

(9). مكارم الشيرازي: الحقّ هو كفايته، كما هو المشهور هنا، لإجزاء الأوامر الظاهريّة عندنا؛ نعم، الأوامر الخياليّة المسمّاة بالظاهريّة العقليّة، مثل علم الخاطي، لا وجه لإجزائه؛ نعم، حيث كان الظنّ بالفقر فضلًا عن العلم به، كافياً في ظاهر الشرع هنا، كان الحكم بالإجزاء مطلقاً هو الأقوى‌

(10). الامام الخميني: إذا كان الدفع بعنوان الولاية لا الوكالة من قبل المالك، فإنّه حينئذٍ ضامن يجب عليه دفع الزكاة ثانياً فيما قلنا بالضمان في الفرع السابق‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 148‌

عوضها مع التلف و علم القابض (1)، و مع عدم الإمكان يكون عليه مرّة اخرى (2)، و لا فرق في ذلك بين الزكاة المعزولة و غيرها، و كذا في المسألة السابقة؛ و كذا الحال لو بان أنّ المدفوع إليه كافر أو فاسق إن قلنا باشتراط العدالة، أو ممّن تجب نفقته عليه أو هاشميّ إذا كان الدافع من غير قبيله.

مسألة 15: إذا دفع الزكاة باعتقاد أنّه عادل فبان فقيراً فاسقاً، أو باعتقاد أنّه عالم فبان جاهلًا، أو زيد فبان عمرواً، أو نحو ذلك، صحّ و أجزأ إذا لم يكن على وجه التقييد (3)، بل كان من باب الاشتباه في التطبيق، و لا يجوز استرجاعه حينئذٍ و إن كانت العين باقية؛ و أمّا إذا كان على وجه التقييد فيجوز (4)، كما يجوز نيّتها مجدّداً مع بقاء العين أو تلفها إذا كان ضامناً، بأن كان عالماً باشتباه الدافع و تقييده.

Begin WebGozar.com Counter code End WebGozar.com Counter code