كتاب الخمس‌ برو به برنامه

و هو من الفرائض و قد جعلها اللّه تعالى لمحمّد صلى الله عليه و آله و ذرّيّته عوضاً عن الزكاة (1) إكراماً لهم. و من منع منه درهماً أو أقلّ، كان مندرجاً في الظالمين لهم و الغاصبين لحقّهم، بل من كان مستحلًا لذلك كان من الكافرين (2)؛ ففي الخبر عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال عليه السلام: «من أكل من مال اليتيم درهماً، و نحن اليتيم». و عن الصادق عليه السلام: «إنّ اللّه لا إله إلّا هو حيث حرّم علينا الصدقة، أنزل لنا الخمس؛ فالصدقة علينا حرام و الخمس لنا فريضة، و الكرامة لنا حلال». و عن أبي جعفر عليه السلام: «لا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتّى يصل إلينا حقّنا». و عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «لا يعذّر عبد اشترى من الخمس شيئاً أن يقول: يا ربّ اشتريته بمالي، حتّى يأذن له أهل الخمس».

Begin WebGozar.com Counter code End WebGozar.com Counter code