عروه الوثقی مع التعلیقات ( المجلد الثانی ) برو به برنامه

عکس کتاب

كتاب الصوم‌

و هو الإمساك (1) عمّا يأتي من المفطرات بقصد القربة؛ و ينقسم إلى الواجب و المندوب و الحرام و المكروه، بمعنى قلّة الثواب (2). و الواجب منه ثمانية: صوم شهر رمضان، و صوم القضاء، و صوم الكفّارة على كثرتها، و صوم بدل الهدي في الحجّ، و صوم النذر (3) و العهد و اليمين و صوم الإجارة (4) و نحوها كالمشروط في ضمن العقد، و صوم الثالث من أيّام الاعتكاف، و صوم الولد الأكبر عن أحد أبويه (5). و وجوبه في شهر رمضان من ضروريّات الدين، و منكره مرتدّ (6) يجب قتله؛ و من أفطر فيه لا مستحلًا عالماً عامداً، يعزّر بخمسة (7) و عشرين (8) سوطاً (9)، فإن عاد عزّر ثانياً، فإن عاد قتل على الأقوى و إن كان الأحوط قتله في‌

______________________________
(1). الگلپايگاني: بنحو يأتي إن شاء اللّه تعالى‌

(2). مكارم الشيرازي: و يمكن فرض المرجوحيّة في بعض العبادات من ناحية الأمر العارضي، لانطباق بعض العناوين المرجوحة عليها، و التزام الأصحاب بتركها شاهد على ذلك. و لا ينافي ذلك كونها عبادة، كما ذكرناه في محلّه؛ و كذلك يمكن أن يكون بمعنى مزاحمتها بمستحبّ أفضل منه‌

(3). الامام الخميني: الأقوى عدم وجوب المنذور و شبهه بعنوان ذاته، كما مرّ؛ فلا يكون الصوم المنذور من أقسام الواجب‌

(4). مكارم الشيرازي: قد مرّ بعض الإشكال في الاستيجار للعبادات في بحث الصلاة الاستيجاري؛ فراجع‌

(5). الخوئي: على تفصيل يأتي في محلّه [في فصل في أحكام القضاء، المسألة 19]

(6). مكارم الشيرازي: إذا لزم من إنكاره إنكار الرسالة و تكذيب النبي صلى الله عليه و آله و ذلك لا يكون إلّا مع العلم بكونه ضروريّاً‌

(7). الامام الخميني: هذا التقدير إنّما هو وارد في الجماع، لا غير‌

(8). الگلپايگاني: لم يثبت هذا التقدير في غير الجماع مع الحليلة‌

مكارم الشيرازي: التقدير في باب التعزيرات إلى نظر الحاكم، بل لا ينحصر التعزير بالضرب، و له أنواع اخر غير الضرب بالسياط؛ و تفصيلها و شرائطها موكول إلى محلّه من كتاب الحدود‌

(9). الخوئي: لم يثبت التقدير بحدّ خاصّ، إلّا في رواية ضعيفة في خصوص الجماع‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 6‌

الرابعة (1)، و إنّما يقتل في الثالثة أو الرابعة إذا عزّر في كلّ من المرّتين أو الثلاث؛ و إذا ادّعى شبهة محتملة في حقّه، درء عنه الحدّ.

كتاب الاعتكاف‌

و هو اللبث في المسجد بقصد العبادة، بل لا يبعد (1) كفاية قصد التعبّد بنفس اللبث و إن لم يضمّ إليه قصد عبادة اخرى خارجة عنه، لكنّ الأحوط الأوّل (2). و يصحّ في كلّ وقت يصحّ فيه الصوم، و أفضل أوقاته شهر رمضان، و أفضله العشر الأواخر منه. و ينقسم إلى واجب و مندوب؛ و الواجب منه ما وجب بنذر (3) أو عهد أو يمين أو شرط في ضمن عقد أو إجارة (4) أو نحو ذلك، و إلّا ففي أصل الشرع مستحبّ. و يجوز الإتيان به عن نفسه و عن غيره الميّت؛ و في جوازه نيابة عن الحىّ قولان، لا يبعد (5) ذلك (6)، بل هو الأقوى (7)، و لا يضرّ اشتراط الصوم فيه، فإنّه تبعيّ، فهو كالصلاة في الطواف الّذي يجوز فيه النيابة عن الحىّ.

و يشترط في صحّته امور:

______________________________
(1). مكارم الشيرازي: بل هو بعيد، لعدم إطلاق يصلح الركون إليه، بل كلّها منصرفة إلى ما وضع المسجد له و هو عبادة اللّه، لا اللبث في المسجد مشتغلًا بأمر دنياه و منغمراً فيه لا يهمّه غيره‌

(2). الگلپايگاني: بل الأحوط عدم الاكتفاء بالأوّل‌

(3). الامام الخميني: مرّ الإشكال في أمثاله، و الأمر سهل‌

(4). مكارم الشيرازي: قد مرّ الكلام و الإشكال في مطلق العبادات الاستيجارية ما عدا الحجّ‌

(5). الگلپايگاني: مشكل‌

(6). الامام الخميني: الأولى الإتيان به رجاءً، بل هو الأحوط‌

مكارم الشيرازي: لا دليل عليه يعتدّ به، فيؤتى به رجاءً؛ فليس الإشكال من ناحية اشتراط الصوم، بل من ناحية عدم الدليل‌

(7). الخوئي: فيه إشكال، و الأظهر عدم الجواز‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 82‌

الأوّل: الإيمان (1)، فلا يصحّ من غيره.

الثاني: العقل، فلا يصحّ من المجنون و لو أدواراً في دوره، و لا من السكران و غيره من فاقدي العقل.

الثالث: نيّة القربة، كما في غيره من العبادات؛ و التعيين إذا تعدّد و لو إجمالًا. و لا يعتبر فيه قصد الوجه، كما في غيره من العبادات، و إن أراد أن ينوي الوجه ففي الواجب منه ينوي الوجوب (2) و في المندوب الندب، و لا يقدح في ذلك كون اليوم الثالث الّذي هو جزء منه واجباً، لأنّه من أحكامه، فهو نظير النافلة إذا قلنا بوجوبها بعد الشروع فيها، و لكنّ الأولى (3) ملاحظة ذلك حين الشروع فيه، بل تجديد نيّة الوجوب في اليوم الثالث. و وقت النيّة (4) قبل الفجر، و في كفاية النيّة في أوّل الليل (5)، كما في صوم شهر رمضان، إشكال (6)؛ نعم، لو كان الشروع فيه في أوّل الليل أو في أثنائه، نوى في ذلك الوقت، و لو نوى الوجوب في المندوب أو الندب في الواجب اشتباهاً لم يضرّ، إلّا إذا كان على وجه التقييد (7) لا الاشتباه في التطبيق.

الرابع: الصوم، فلا يصحّ بدونه، و على هذا فلا يصحّ وقوعه من المسافر في غير المواضع الّتي يجوز له الصوم فيها، و لا من الحائض و النفساء (8)، و لا في العيدين، بل لو دخل فيه قبل العيد بيومين لم يصحّ و إن كان غافلًا حين الدخول؛ نعم، لو نوى اعتكاف زمان يكون اليوم الرابع أو الخامس منه العيد، فإن كان على وجه التقييد بالتتابع لم يصحّ، و إن كان على وجه‌

______________________________
(1). مكارم الشيرازي: القدر المتيقّن اشتراط الإيمان في القبول، لا الصحّة، كما مرّ‌

(2). الامام الخميني: في المنذور و شبهه لا يصير الوجوب وجهاً له، فلا معنى لقصده، بل يقصد المندوب وفاءً لنذره أو عهده أو إجارته‌

(3). الگلپايگاني: بل الأحوط إن أراد نيّة الوجه‌

(4). الامام الخميني: مرّ في نيّة الصوم ما هو الأقوى‌

(5). مكارم الشيرازي: لا إشكال في جواز النيّة من الليل مع استمراره في كمون النفس بناءً على كونها الداعي، كما هو المختار‌

(6). الگلپايگاني: إلّا مع استمرار العزم على مقتضاها إلى طلوع الفجر، كما مرّ في الصوم‌

(7). الخوئي: مرّ أنّه لا أثر للتقييد في أمثال المقام‌

مكارم الشيرازي: قد عرفت غير مرّة عدم الإشكال في مثل هذه التقييدات‌

(8). الگلپايگاني: و أيضاً لا يجوز لهما نفس الاعتكاف و هو اللبث في المساجد‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 83‌

الإطلاق لا يبعد صحّته (1)، فيكون العيد فاصلًا (2) بين أيّام الاعتكاف (3).

الخامس: أن لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام، فلو نواه كذلك بطل، و أمّا الأزيد فلا بأس به و إن كان الزائد يوماً أو بعضه (4) أو ليلة أو بعضها، و لا حدّ لأكثره؛ نعم، لو اعتكف خمسة أيّام وجب السادس، بل ذكر بعضهم (5): أنّه كلّما زاد يومين وجب الثالث، فلو اعتكف ثمانية أيّام وجب اليوم التاسع و هكذا؛ و فيه تأمّل. و اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الحمرة (6) المشرقيّة، فلا يشترط إدخال الليلة الاولى و لا الرابعة، و إن جاز ذلك كما عرفت، و يدخل فيه الليلتان المتوسّطتان، و في كفاية الثلاثة التلفيقيّة إشكال (7).

السادس: أن يكون في المسجد الجامع (8)، فلا يكفي في غير المسجد و لا في مسجد القبيلة و السوق، و لو تعدّد الجامع تخيّر بينها، و لكنّ الأحوط مع الإمكان كونه في أحد المساجد الأربعة: المسجد الحرام و مسجد النبيّ صلى الله عليه و آله و مسجد الكوفة و مسجد البصرة.

السابع: إذن السيّد بالنسبة إلى مملوكه؛ سواء كان قنّاً أو مدبّراً أو امّ ولد أو مكاتباً لم يتحرّر منه شي‌ء و لم يكن اعتكافه اكتساباً، و أمّا إذا كان اكتساباً فلا مانع منه، كما أنّه إذا كان مبعّضاً فيجوز منه في نوبته إذا هاياه مولاه من دون إذن، بل مع المنع منه أيضاً؛ و كذا‌

______________________________
(1). الخوئي: نعم، إلّا أنّ كون ما بعد العيد جزءاً لما قبله محلّ إشكال، و الأحوط الإتيان به رجاءً أو إنشاء اعتكاف جديد‌

(2). الامام الخميني: بعد الفصل بالعيد لا يكون المجموع اعتكافاً واحداً، فله اعتكاف آخر ثلاثة أيّام أو أزيد بعد العيد بشروطه‌

(3). الگلپايگاني: الفصل بين أيّام اعتكاف واحد محلّ إشكال، إلّا أن يكون بعد العيد اعتكافاً مستقلًاّ، فيعتبر فيه أن لا يكون أقلّ من ثلاثة‌

مكارم الشيرازي: فيكون ما بعد العيد اعتكافاً جديداً‌

(4). الامام الخميني: فيه تردّد، و كذا في الازدياد ببعض الليل‌

(5). الامام الخميني: هذا هو الأحوط‌

(6). الخوئي: في التعبير مسامحة، و ينتهي اليوم بانتهاء زمان الصوم‌

مكارم الشيرازي: قد عرفت في مباحث أوقات الصلاة أنّ الأقوى انتهاء اليوم باستتار القرص و إن كان الأحوط اعتبار مضيّ الحُمرة من سمت من الرأس في السماء؛ و منه يظهر أنّ تعبيره بغروب الحُمرة لا يوافق شيئاً من الأقوال، و لكن مراده معلوم‌

(7). الخوئي: أظهره عدم الكفاية‌

(8). الامام الخميني: في غير المساجد الأربعة محلّ إشكال، فلا يُترك الاحتياط بإتيانه رجاءً في غيرها‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 84‌

يعتبر إذن المستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاصّ (1)، و إذن الزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافياً لحقّه (2)، و إذن الوالد أو الوالدة بالنسبة إلى ولدهما إذا كان مستلزماً لإيذائهما (3)، و أمّا مع عدم المنافاة و عدم الإيذاء فلا يعتبر إذنهم (4) و إن كان أحوط (5)، خصوصاً بالنسبة إلى الزوج (6) و الوالد.

الثامن: استدامة اللبث في المسجد؛ فلو خرج عمداً اختياراً لغير الأسباب المبيحة، بطل؛ من غير فرق بين العالم بالحكم و الجاهل به، و أمّا لو خرج ناسياً (7) أو مكرهاً فلا يبطل (8)؛ و كذا لو خرج لضرورة عقلًا أو شرعاً أو عادةً، كقضاء الحاجة من بول أو غائط، أو للاغتسال من الجنابة أو الاستحاضة و نحو ذلك، و لا يجب (9) الاغتسال (10) في المسجد و إن أمكن من‌

______________________________
(1). الامام الخميني: إذا كانت الإجارة بحيث ملك منفعة الاعتكاف، و إلّا فغير معلوم، بل في بعض فروعه معلوم العدم‌

الگلپايگاني: إذا كان بحيث لا يملك الأجير عمل نفسه، و إلّا فمعصيته في ترك الوفاء لا يوجب بطلان الاعتكاف، غاية الأمر يكون ضدّاً للواجب‌

(2). الامام الخميني: فيه إشكال، لكن لا يُترك الاحتياط‌

(3). الگلپايگاني: على الأحوط؛ نعم، مع النهي و الإيذاء من مخالفته فالأقوى البطلان‌

(4). الگلپايگاني: لا يخفى أنّ إذن الزوج لا يعتبر في نفس الاعتكاف إذا لم يكن منافياً لحقّه؛ و أمّا أصل الخروج من البيت و التوقّف في المسجد فجوازه مشروط بإذنه، و مع عدمه فالأقوى بطلان الاعتكاف‌

(5). الخوئي: الظاهر أنّ الاحتياط من جهة اعتبار الصوم في الاعتكاف، و عليه فلا يُترك الاحتياط فيما إذا كان صوم الزوجة تطوّعاً‌

(6). مكارم الشيرازي: لا يُترك بالنسبة إلى إذن الزوج‌

(7). مكارم الشيرازي: الأحوط في النسيان كونه مضرّاً بالاعتكاف‌

(8). الخوئي: في عدم البطلان مع الخروج نسياناً إشكال، بل لا يبعد البطلان به‌

الگلپايگاني: مشكل، فلا يُترك الاحتياط‌

(9). الگلپايگاني: بل لا يجوز، فيتيمّم فوراً و يخرج من المسجدين، و في غيرهما يخرج بلا تيمّم و إن تمكّن من الغسل بلا لبث على الأصحّ‌

(10). الامام الخميني: بل لا يجوز في المسجدين، و يجب عليه التيمّم و الخروج للاغتسال، و لا يجوز في غيرهما مع استلزام اللبث‌

مكارم الشيرازي: إذا أمكن الاغتسال في المسجد بسهولة، وجب؛ مثل ما إذا كان فيه محلًاّ معدّاً لذلك، فلا يكون هناك حاجة إلى الخروج؛ نعم، في غسل الجنابة لا يجوز في المسجد، لاستلزامه اللبث الحرام، و الأحوط في المستحاضة أيضاً ذلك و إن كان يحتمل فيها الجواز، لأنّها بحكم الطاهر إذا أدّت وظيفتها في وقتها‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 85‌

دون تلويث و إن كان أحوط (1)؛ و المدار على صدق اللبث، فلا ينافيه خروج بعض أجزاء بدنه من يده أو رأسه أو نحوهما.

مسألة 1: لو ارتدّ المعتكف في أثناء اعتكافه، بطل و إن تاب بعد ذلك، إذا كان ذلك في أثناء النهار، بل مطلقاً على الأحوط (2).

مسألة 2: لا يجوز العدول بالنيّة من اعتكاف إلى غيره و إن اتّحدا في الوجوب و الندب، و لا عن نيابة ميّت إلى آخر أو إلى حيّ أو عن نيابة غيره إلى نفسه أو العكس.

مسألة 3: الظاهر عدم جواز النيابة (3) عن أكثر من واحد في اعتكاف واحد؛ نعم، يجوز ذلك بعنوان إهداء الثواب، فيصحّ إهداؤه إلى متعدّدين، أحياءً أو أمواتاً أو مختلفين.

مسألة 4: لا يعتبر في صوم الاعتكاف أن يكون لأجله، بل يعتبر فيه أن يكون صائماً أىّ صوم كان؛ فيجوز الاعتكاف مع كون الصوم استيجارياً (4) أو واجباً من جهة النذر و نحوه، بل لو نذر الاعتكاف يجوز له بعد ذلك أن يؤجر نفسه للصوم و يعتكف في ذلك الصوم، و لا يضرّه وجوب الصوم عليه بعد نذر الاعتكاف، فإنّ الّذي يجب لأجله هو الصوم الأعمّ من كونه له أو بعنوان آخر، بل لا بأس بالاعتكاف المنذور مطلقاً في الصوم المندوب الّذي يجوز له قطعه، فإن لم يقطعه تمّ اعتكافه، و إن قطعه انقطع و وجب عليه الاستيناف.

مسألة 5: يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأوّلين، و مع تمامهما يجب الثالث؛ و‌

______________________________
(1). الخوئي: لا يبعد وجوبه على المستحاضة و نحوها ممّن لا يكون مكثه في المسجد محرّماً إذا لم يترتّب عليه محذور من هتك أو نحوه؛ و أمّا بالإضافة إلى الجنب و نحوه ممّن يكون مكثه في المسجد محرّماً، فإن لم يكن زمان غسله فيه أكثر من زمان خروجه عنه وجب عليه الغسل فيه إذا لم يستلزم محذوراً آخر من هتك أو نحوه‌

(2). الخوئي: بل على الأظهر‌

الامام الخميني، الگلپايگاني: بل الأقوى‌

مكارم الشيرازي: بل الأقوى، لأنّ الاعتكاف عبادة ليلًا و نهاراً و لا تصحّ من الكافر‌

(3). مكارم الشيرازي: قد عرفت الكلام في النيابة عن الغير في العبادات، في بحث الصلاة الاستيجاريّة‌

(4). الامام الخميني: إذا لم يكن انصراف في البين‌

مكارم الشيرازي: فيه إشكال‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 86‌

أمّا المنذور، فإن كان معيّناً فلا يجوز قطعه مطلقاً، و إلّا فكالمندوب.

مسألة 6: لو نذر الاعتكاف في أيّام معيّنة و كان عليه صوم منذور أو واجب لأجل الإجارة، يجوز له أن يصوم في تلك الأيّام وفاءً عن النذر أو الإجارة؛ نعم، لو نذر الاعتكاف في أيّام مع قصد كون الصوم له و لأجله، لم يجز عن النذر (1) أو الإجارة.

مسألة 7: لو نذر اعتكاف يوم أو يومين، فإن قيّد بعدم الزيادة بطل نذره (2)، و إن لم يقيّده صحّ و وجب ضمّ يوم أو يومين.

مسألة 8: لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام معيّنة أو أزيد، فاتّفق كون الثالث (3) عيداً، بطل من أصله و لا يجب عليه قضاؤه، لعدم انعقاد نذره، لكنّه أحوط.

مسألة 9: لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد، بطل (4)، إلّا أن يعلم (5) يوم قدومه قبل الفجر؛ و لو نذر اعتكاف ثاني يوم قدومه، صحّ و وجب عليه ضمّ يومين آخرين.

مسألة 10: لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام من دون الليلتين المتوسّطتين، لم ينعقد.

مسألة 11: لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام أو أزيد، لم يجب إدخال الليلة الاولى فيه، بخلاف ما إذا نذر اعتكاف شهر (6)، فإنّ الليلة الاولى جزء من الشهر (7).

______________________________
(1). الگلپايگاني: إن لم يقصد المنذور و ما استؤجر عليه، و إلّا فلا يبعد الإجزاء و إن كان آثماً من جهة حنث نذره، يعني ترك الصوم لأجل الاعتكاف‌

(2). الخوئي: هذا إذا قصد الاعتكاف المعهود، و إلّا فالظاهر صحّته‌

(3). الامام الخميني: و كذا لو نذر اعتكاف أربعة أيّام أو أزيد و اتّفق كون الرابع مثلًا عيداً، فالظاهر بطلان نذره و إن كان الأحوط اعتكاف ما عدا العيد من الأيّام السابقة عليه، بل و ما بعده، خصوصاً إذا كان ثلاثة أيّام أو أزيد؛ نعم، لو رجع نذره إلى اعتكافين فاتّفق يوم الثالث عيداً يجب الاعتكاف بعد العيد، أو اتّفق الرابع وجب الاعتكاف قبله‌

(4). الامام الخميني: على إشكال نشأ من صحّة الاعتكاف ثلاثة أيّام تلفيقاً، و الأحوط لمن نذر ذلك أن يصوم يوم احتمال قدومه مقدّمةً و يعتكف من حينه، فإن قدم بين اليوم يعتكف رجاءً و يتمّه ثلاثة أيّام تلفيقاً‌

الخوئي: بل صحّ و وجب عليه الاعتكاف من الفجر إن علم قدومه أثناء النهار، و إلّا اعتكف من زمان قدومه و ضمّ إليه ثلاثة أيّام؛ نعم، إذا كان من قصده الاعتكاف من الفجر، بطل النذر في هذا الفرض‌

مكارم الشيرازي: لا وجه لبطلان نذره إذا أمكنه الاحتياط‌

(5). الگلپايگاني: أو يمكن له الاستعلام فيجب عليه و لو نذر الاعتكاف من حين قدومه و كان ذلك اليوم صائماً صحّ و وجب عليه ضمّ ثلاثة أيّام بناءً على الإشكال في التلفيق‌

(6). الخوئي: الحكم فيه تابع لقصد الناذر، و مع الإطلاق لا يبعد عدم وجوب الإدخال و إن كان الإدخال أحوط‌

(7). مكارم الشيرازي: إذا لم ينصرف نذره إلى أيّام الشهر‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 87‌

مسألة 12: لو نذر اعتكاف شهر، يجزيه ما بين الهلالين (1) و إن كان ناقصاً (2)، و لو كان مراده مقدار شهر وجب ثلاثون يوماً.

مسألة 13: لو نذر اعتكاف شهر، وجب التتابع؛ و أمّا لو نذر مقدار الشهر، جاز له التفريق (3) ثلاثة ثلاثة إلى أن يكمل ثلاثون، بل لا يبعد جواز التفريق يوماً فيوماً (4) و يضمّ إلى كلّ واحد يومين آخرين، بل الأمر كذلك في كلّ مورد لم يكن المنساق منه هو التتابع.

مسألة 14: لو نذر الاعتكاف شهراً أو زماناً على وجه التتابع؛ سواء شرطه لفظاً أو كان المنساق منه ذلك، فأخلّ بيوم أو أزيد، بطل و إن كان ما مضى ثلاثة فصاعداً و استأنف آخر مع مراعاة التتابع فيه؛ و إن كان معيّناً و قد أخلّ بيوم أو أزيد، وجب قضاؤه (5)، و الأحوط (6) التتابع (7) فيه أيضاً و إن بقي شي‌ء من ذلك الزمان المعيّن بعد الإبطال بالإخلال، فالأحوط ابتداء (8) القضاء منه.

مسألة 15: لو نذر اعتكاف أربعة أيّام، فأخلّ بالرابع و لم يشترط التتابع و لا كان منساقاً من نذره، وجب قضاء ذلك اليوم (9) و ضمّ يومين آخرين، و الأولى جعل المقضيّ (10)

______________________________
(1). الامام الخمينى: و الأحوط ضم يوم، كما مر.

الخوئى: و يجب إضافة يوم بناء على وجوبها كلما زاد يومين‌

(2). مكارم الشيرازى: و لكن بناء على وجوب إتمام كل يومين بثالث (كما هو الأحوط) لا بد من إكماله ثلاثين؛ و كيف أفتى هو بجواز الناقص هنا، مع أنه تأمل فيه عند بيان الشرط الخامس؟.

(3). مكارم الشيرازى: إذا لم ينصرف نذره بحسب ذهنه إلى المتصل، فإن النذر تابع لقصد ناذره.

(4). الخوئى: هذا مبنى على أحد أمرين؛ إما على اعتبار القصد في الوفاء بالنذر و إما أن يكون في المنذور خصوصية، و هى موجودة في اليوم الأول دون اليومين الآخرين.

الگلپايگانى: أو يومين فيومين، فيضم إلى كل يومين يوما آخر؛ و يجوز له التفريق بأى نحو مراعيا لإتمام ثالث كل ثلاثة مكارم الشيرازى: مشكل جدا‌

(5). الخوئى: على الأحوط.

الگلپايگانى: أى قضاء المنذور بتمامه‌

(6). الگلپايگانى: بل الأقوى.

(7). مكارم الشيرازى: بل هو الأقوى، فانه يقتضى مفهوم القضاء.

(8). الامام الخمينى: و إن كان الأقوى عدم وجوبه.

(9). الخوئى: التعبير بالقضاء لا يخلو عن مسامحة.

(10). مكارم الشيرازي: بل هو الأحوط.

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 88‌

أوّل الثلاثة و إن كان مختاراً في جعله أيّاً منها شاء.

مسألة 16: لو نذر اعتكاف خمسة أيّام، وجب أن يضمّ إليها سادساً؛ سواء تابع أو فرّق بين الثلاثتين.

مسألة 17: لو نذر زماناً معيّناً، شهراً أو غيره، و تركه نسياناً أو عصياناً أو اضطراراً وجب قضاؤه (1)؛ و لو غمّت الشهور فلم يتعيّن عنده ذلك المعيّن، عمل بالظنّ (2)، و مع عدمه يتخيّر بين موارد الاحتمال.

مسألة 18: يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد (3)، فلا يجوز أن يجعله في مسجدين؛ سواء كانا متّصلين أو منفصلين؛ نعم، لو كانا متّصلين على وجه يعدّ مسجداً واحداً، فلا مانع (4).

مسألة 19: لو اعتكف في مسجد ثمّ اتّفق مانع من إتمامه فيه، من خوف أو هدم أو نحو ذلك، بطل و وجب استينافه (5) أو قضاؤه إن كان واجباً في مسجد آخر أو ذلك المسجد إذا ارتفع عنه المانع، و ليس له البناء، سواء كان في مسجد آخر أو في ذلك المسجد بعد رفع المانع.

مسألة 20: سطح المسجد و سردابه و محرابه منه ما لم يعلم خروجها، و كذا مضافاته إذا جعلت جزء منه كما لو وسّع فيه.

مسألة 21: إذا عيّن موضعاً خاصّاً من المسجد محلًاّ لاعتكافه، لم يتعيّن (6) و كان قصده‌

______________________________
(1). الامام الخميني، الخوئي: على الأحوط‌

(2). الامام الخميني: محلّ إشكال؛ و أشكل منه، التخيير مع عدمه؛ فالأحوط مع عدم الحرج، الجمع بين المحتملات‌

الخوئي: بل الظاهر وجوب الاحتياط إلى زمان يكون الاعتكاف فيه حرجيّاً، و حكم الظنّ هنا حكم الشكّ‌

الگلپايگاني: بل يحتاط ما لم يستلزم الحرج، و معه يعمل بالظنّ و مع عدمه يختار آخر زمان يحتمل انطباق المنذور عليه و يأتي به بقصد ما في الذمّة من دون قصد الأداء و القضاء‌

مكارم الشيرازي: إلّا إذا أمكنه الاحتياط و لم يلزم منه العسر و الحرج، فالأحوط العمل به‌

(3). مكارم الشيرازي: لا دليل على لزوم وحدة المسجد في الاعتكاف أصلًا، فيجوز في المسجدين المتّصلين، كما اختاره بعض أعاظم الفقهاء‌

(4). الامام الخميني: هذا من فروع جواز الاعتكاف في كلّ جامع، و قد مرّ الإشكال فيه‌

(5). مكارم الشيرازي: يظهر حاله ممّا ذكرنا في المسألة السابقة‌

(6). الامام الخميني: بل يشكل صحّته في بعض الفروض‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 89‌

لغواً.

مسألة 22: قبر مسلم و هاني (1) ليس جزءاً من مسجد الكوفة على الظاهر.

مسألة 23: إذا شكّ في موضع من المسجد أنّه جزء منه أو من مرافقه، لم يجر عليه حكم المسجد (2).

مسألة 24: لا بدّ من ثبوت كونه مسجداً و جامعاً بالعلم الوجدانيّ أو الشياع المفيد للعلم أو البيّنة الشرعيّة؛ و في كفاية خبر العدل الواحد (3) إشكال (4)؛ و الظاهر كفاية حكم الحاكم (5) الشرعيّ (6).

مسألة 25: لو اعتكف في مكان باعتقاد المسجديّة أو الجامعيّة فبان الخلاف، تبيّن البطلان.

مسألة 26: لا فرق في وجوب كون الاعتكاف في المسجد الجامع (7) بين الرجل و المرأة؛ فليس لها الاعتكاف في المكان الّذي أعدّته للصلاة في بيتها، بل و لا في مسجد القبيلة و نحوها.

مسألة 27: الأقوى صحّة اعتكاف الصبيّ المميّز، فلا يشترط فيه البلوغ.

مسألة 28: لو اعتكف العبد بدون إذن المولى بطل، و لو اعتق في أثنائه لم يجب عليه إتمامه؛ و لو شرع فيه بإذن المولى ثمّ اعتق في الأثناء، فإن كان في اليوم الأوّل أو الثاني لم يجب عليه الإتمام، إلّا أن يكون من الاعتكاف الواجب (8)، و إن كان بعد تمام اليومين وجب عليه الثالث، و إن كان بعد تمام الخمسة وجب السادس.

مسألة 29: إذا أذن المولى لعبده في الاعتكاف، جاز له الرجوع عن إذنه ما لم يمض‌

______________________________
(1). مكارم الشيرازي: لكنّ الحكم بكونها جزءاً من مسجد الكوفة أو عدمه ليس من المسائل الفقهيّة، بل من الموضوعات الصرفة التابعة لتشخيص المكلّف نفسه‌

(2). مكارم الشيرازي: إلّا إذا كان ظاهر الحال أنّه من المسجد‌

(3). مكارم الشيرازي: و الظاهر كفاية خبر العدل الواحد؛ و أمّا كفاية حكم الحاكم من باب أنّه حاكم شرعي، مشكل جدّاً‌

(4). الخوئي: لا تبعد كفايته‌

(5). الامام الخميني: ثبوته به محلّ إشكال، إلّا في مورد الترافع بين المتخاصمين‌

(6). الخوئي: هذا فيما إذا حكم بالمسجديّة عند الترافع إليه، و إلّا ففي كفايته إشكال‌

(7). الامام الخميني: بل في المساجد الأربعة على الأحوط، كما مرّ‌

(8). الامام الخميني: أي المعيّن منه‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 90‌

يومان، و ليس له الرجوع بعدهما، لوجوب إتمامه (1) حينئذٍ؛ و كذا لا يجوز (2) له الرجوع إذا كان الاعتكاف واجباً بعد الشروع (3) فيه من العبد.

مسألة 30: يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة أو لحضور الجماعة (4) أو لتشييع الجنازة (5) و إن لم يتعيّن عليه هذه الامور، و كذا في سائر الضرورات العرفيّة أو الشرعيّة الواجبة أو الراجحة (6)؛ سواء كانت متعلّقة بامور الدنيا أو الآخرة ممّا يرجع مصلحته إلى نفسه أو غيره، و لا يجوز الخروج اختياراً بدون أمثال هذه المذكورات.

مسألة 31: لو أجنب في المسجد و لم يمكن (7) الاغتسال (8) فيه، وجب عليه الخروج، و لو لم يخرج بطل اعتكافه (9) لحرمة لبثه فيه.

مسألة 32: إذا غصب مكاناً من المسجد سبق إليه غيره، بأن أزاله و جلس فيه،

______________________________
(1). مكارم الشيرازي: و الإذن في الشي‌ء إذن في لوازمه؛ و به يندفع ما ذكره بعض الأعلام من أنّ التعليل غير كافٍ‌

(2). الگلپايگاني: كما أنّه ليس له منعه عن الشروع مع فرض الوجوب عليه‌

(3). الامام الخميني: كما لو نذر إتمامه إذا شرع فيه‌

(4). الامام الخميني: في غير مكّة محلّ إشكال‌

الگلپايگاني: جواز الخروج لحضور الجماعة مشكل، إلّا للجمعة؛ بل لا يصلّي في خارج ما اعتكف فيه و إن كان خروجه للحاجة الّتي يجوز لها الخروج، إلّا في مكّة، فإنّها رخّصت للصلاة في بيوتها لأنّها كلّها حرم اللّه‌

مكارم الشيرازي: لا يجوز إلّا لحضور الجمعة؛ أمّا مطلق الجماعة، فلا دليل عليه، و لعلّه لغنائه عنه غالباً لكون المسجد جامعاً تقام فيه الجماعة‌

(5). الامام الخميني: لا مطلقاً، بل إذا كان للميّت نحو تعلّق به حتّى يعدّ ذلك من ضروريّاته العرفيّة‌

(6). مكارم الشيرازي: يجوز الخروج إذا كان لإقامة الشهادة و تشييع الجنازة و عيادة المريض و أشباهها؛ و أمّا كلّ راجح، فلا دليل على إطلاقه‌

(7). الگلپايگاني: بل و إن أمكن، كما مرّ‌

الامام الخميني: مرّ حكم الاغتسال‌

(8). الخوئي: بل و لو أمكن حال المكث على ما تقدّم‌

مكارم الشيرازي: قد عرفت عدم جواز غسل الجنب في المسجد، للزوم لبثه فيه حراماً‌

(9). الخوئي: في إطلاقه منع؛ نعم، لا يكون المكث الحرام جزءاً من الاعتكاف‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 91‌

فالأقوى (1) بطلان اعتكافه (2)، و كذا إذا جلس على فراش مغصوب، بل الأحوط (3) الاجتناب عن الجلوس على أرض المسجد المفروش بتراب مغصوب أو آجر مغصوب على وجه لا يمكن إزالته، و إن توقّف على الخروج خرج على الأحوط؛ و أمّا إذا كان لابساً لثوب مغصوب أو حاملًا له فالظاهر (4) عدم البطلان.

مسألة 33: إذا جلس على المغصوب ناسياً أو جاهلًا (5) أو مكرهاً (6) أو مضطرّاً، لم يبطل اعتكافه.

مسألة 34: إذا وجب عليه الخروج لأداء دين واجب الأداء عليه، أو لإتيان واجب آخر متوقّف على الخروج و لم يخرج، أثم و لكن لا يبطل اعتكافه على الأقوى.

مسألة 35: إذا خرج عن المسجد لضرورة، فالأحوط مراعاة أقرب الطرق (7)، و يجب عدم المكث إلّا بمقدار الحاجة و الضرورة. و يجب أيضاً أن لا يجلس تحت الظلال مع‌

______________________________
(1). الگلپايگاني: بل الأحوط فيه و فيما بعده‌

الامام الخميني: عدم البطلان فيه و فيما بعده لا يخلو من قوّة‌

(2). الخوئي: فيه إشكال، و لا يبعد عدم البطلان؛ و أمّا الجلوس على الفرش المغصوب و نحوه فلا إشكال في عدم البطلان به‌

مكارم الشيرازي: بطلان الاعتكاف بغصب مكان الغير في المسجد محلّ تأمّل و إشكال، فإنّ الكون الاعتكافي حاصل بمجرّد وجوده فيما بين حيطان المسجد؛ أمّا جلوسه في مكان خاصّ، فهو أمر زائد عليه كالمقارنات الاتّفاقيّة؛ و إنّ هو نظير من نذر أن يقف بمكّة يوماً فسكن داراً غصباً، فهل يمكن القول بحنث نذره؟ نعم، هو أحوط، خروجاً عن شبهة الخلاف؛ و أمّا بالنسبة إلى الفراش الغصبي، فالأمر واضح‌

(3). الامام الخميني: لا يُترك الاحتياط فيه و في الفرع التالي، لكن لو لم يجتنب فالأقوى صحّة اعتكافه‌

(4). الگلپايگاني: الظاهر عدم الفرق بين لبس المغصوب و الجلوس عليه، لحرمة اللبث فيه و عليه‌

(5). الگلپايگاني: بالموضوع أو الحكم عن قصور‌

مكارم الشيرازي: الجهل إنّما يكون عذراً في الموضوعات أو الأحكام إذا كان عن قصور‌

(6). الگلپايگاني: جواز التصرّف في مال الغير بالإكراه و الاضطرار ممنوع؛ نعم، يرخّص فيه عند التزاحم بما هو أهمّ كحفظ النفس‌

(7). مكارم الشيرازي: لا يجب مراعاته بعد إطلاق النصوص، إلّا إذا كان التفاوت كثيراً جدّاً ينصرف عنه الإطلاقات‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 92‌

الإمكان، بل الأحوط (1) أن لا يمشي (2) تحته (3) أيضاً، بل الأحوط عدم الجلوس (4) مطلقاً إلّا مع الضرورة.

مسألة 36: لو خرج لضرورة و طال خروجه، بحيث انمحت صورة الاعتكاف، بطل.

مسألة 37: لا فرق في اللبث في المسجد بين أنواع الكون من القيام و الجلوس و النوم و المشي و نحو ذلك، فاللازم الكون فيه بأىّ نحو كان.

مسألة 38: إذا طلّقت المرأة المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقاً رجعيّاً، وجب عليها الخروج إلى منزلها للاعتداد و بطل اعتكافها، و يجب استينافه إن كان واجباً موسّعاً بعد الخروج من العدّة؛ و أمّا إذا كان واجباً معيّناً (5) فلا يبعد (6) التخيير (7) بين إتمامه ثمّ الخروج و إبطاله و الخروج فوراً، لتزاحم الواجبين (8) و لا أهميّة معلومة في البين؛ و أمّا إذا طلّقت بائناً، فلا إشكال، لعدم وجوب كونها في منزلها في أيّام العدّة.

______________________________
(1). الخوئي: لا بأس بتركه فيه و فيما بعده‌

(2). الامام الخميني: جوازه لا يخلو من قوّة‌

(3). مكارم الشيرازي: لا دليل على حرمة المشي له تحت الظلال‌

(4). مكارم الشيرازي: بل الأقوى عدم الجلوس، لصراحة بعض الروايات و عدم المانع منه‌

(5). الگلپايگاني: هذا في المعيّن بمضيّ يومين؛ و أمّا في غيره كالمعيّن بالإجارة و النذر و شبهه فالظاهر تعيّن الخروج، لكشف الطلاق عن بطلان الاعتكاف إذا وقع قبل مضيّ يومين‌

(6). الامام الخميني: المسألة مشكلة و محلّ تردّد، تحتاج إلى مزيد تأمّل‌

(7). مكارم الشيرازي: الأقوى ترجيح جانب العدّة و إبطال الاعتكاف إذا كان وجوبه من جهة النذر أو الإجارة (و إن كان لنا في أصل الاستيجار للعبادات إشكال) لأنّ وجوبهما شرطي و هذا وجوبه مطلق؛ و أمّا في غيرهما، فالأحوط تقديم جانب العدّة أيضاً، لاحتمال أهميّته‌

(8). الخوئي: أمّا بالإضافة إلى اليومين الأوّلين، فلا موجب لوجوب الاعتكاف عليها فيهما إلّا بالنذر أو ما شاكله، فعندئذٍ إن أذن الزوج الزوجة المذكورة بإتمام الاعتكاف وجب عليها الإتمام وفاءً بالنذر أو نحوه؛ و أمّا إذا لم يأذن لها بذلك، وجب عليها الخروج حيث إنّه يكشف عن بطلانه من الأوّل، و على كلا التقديرين فلا تزاحم في البين؛ و أمّا بالإضافة إلى اليوم الثالث، فإن بنينا على أنّ وجوب الخروج عليها للاعتداد من أحكام العدّة، فحينئذٍ إن لم يأذن الزوج لها بإتمام الاعتكاف وقع التزاحم بين وجوب الخروج عليها و بين وجوب الاعتكاف في هذا اليوم، و أمّا إذا أذن لها فلا تزاحم، حيث لا يجب عليها الخروج عندئذٍ، و أمّا إذا بنينا على أنّ وجوب الخروج عليها من أحكام الزوجيّة وجب عليها إتمام الاعتكاف حينئذٍ و لا يجوز لها الخروج و إن لم يأذن الزوج لها، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 93‌

مسألة 39: قد عرفت أنّ الاعتكاف إمّا واجب معيّن أو واجب موسّع و إمّا مندوب؛ فالأوّل يجب بمجرّد الشروع، بل قبله، و لا يجوز الرجوع عنه، و أمّا الأخيران فالأقوى فيهما جواز الرجوع قبل إكمال اليومين، و أمّا بعده فيجب اليوم الثالث، لكنّ الأحوط فيهما أيضاً وجوب الإتمام بالشروع، خصوصاً الأوّل منهما.

مسألة 40: يجوز له أن يشترط حين النيّة الرجوع متى شاء، حتّى في اليوم الثالث؛ سواء علّق الرجوع على عروض عارض أو لا (1)، بل يشترط الرجوع متى شاء، حتّى بلا سبب عارض (2). و لا يجوز له اشتراط جواز المنافيات كالجماع و نحوه مع بقاء الاعتكاف على حاله، و يعتبر أن يكون الشرط المذكور حال النيّة، فلا اعتبار بالشرط قبلها أو بعد الشروع فيه و إن كان قبل الدخول في اليوم الثالث، و لو شرط حين النيّة ثمّ بعد ذلك أسقط حكم شرطه فالظاهر عدم سقوطه و إن كان الأحوط ترتيب آثار السقوط من الإتمام بعد إكمال اليومين.

مسألة 41: كما يجوز اشتراط الرجوع في الاعتكاف حين عقد نيّته، كذلك يجوز اشتراطه في نذره (3) كأن يقول: للّه علىّ أن أعتكف بشرط أن يكون لي الرجوع عند عروض كذا أو مطلقاً، و حينئذٍ فيجوز له الرجوع (4) و إن لم يشترط حين الشروع في الاعتكاف، فيكفي الاشتراط (5) حال النذر في جواز الرجوع، لكنّ الأحوط (6) ذكر الشرط حال الشروع أيضاً. و لا فرق في كون النذر اعتكاف أيّام معيّنة أو غير معيّنة، متتابعة أو غير متتابعة،

______________________________
(1). الامام الخميني: تأثير شرط الرجوع متى شاء من غير عروض عارض محلّ إشكال، بل منع؛ نعم، العارض أعمّ من الأعذار العادية كقدوم الزوج من السفر، و من الأعذار الّتي تبيح المحظورات‌

(2). مكارم الشيرازي: الأحوط أن يكون الاشتراط لعذر و لو كان عرفيّاً، لا شرعيّاً‌

(3). الگلپايگاني: صحّة اشتراطه في النذر محلّ تأمّل، بل منع؛ نعم، يصحّ نذر الاعتكاف المشروط‌

مكارم الشيرازي: إنّما يصحّ هذا الاشتراط إذا كان معناه نذر الاعتكاف المشروط ثمّ عند الوفاء نوى ما نذره و لو إجمالًا، ليكون الاشتراط في نيّة الاعتكاف؛ و في غير هذه الصورة لا دليل على صحّته‌

(4). الخوئي: هذا فيما إذا كان اعتكافه بعنوان الوفاء بالنذر، و إلّا فلا يجوز له الرجوع في اليوم الثالث، فإذا خالف و رجع في هذا اليوم عصى و إن تحقّق منه الوفاء بالنذر، و يجب عليه القضاء حينئذٍ على الأحوط‌

(5). الگلپايگاني: بل لا يكفي؛ فلو لم يشترط في الاعتكاف يجب تتميم الثلاثة بالاعتكاف و لو لم يجب بالنذر‌

(6). الامام الخميني: لا يُترك‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 94‌

فيجوز (1) الرجوع في الجميع مع الشرط المذكور في النذر، و لا يجب القضاء بعد الرجوع مع التعيّن و لا الاستيناف مع الإطلاق.

مسألة 42: لا يصحّ أن يشترط في اعتكافٍ أن يكون له الرجوع في اعتكاف آخر له غير الّذي ذكر الشرط فيه، و كذا لا يصحّ أن يشترط في اعتكافه جواز فسخ اعتكاف شخص آخر من ولده أو عبده أو أجنبيّ.

مسألة 43: لا يجوز التعليق في الاعتكاف، فلو علّقه بطل (2)، إلّا إذا علّقه على شرط معلوم الحصول حين النيّة، فإنّه في الحقيقة لا يكون من التعليق.

كتاب الزكاة

كتاب الخمس‌

و هو من الفرائض و قد جعلها اللّه تعالى لمحمّد صلى الله عليه و آله و ذرّيّته عوضاً عن الزكاة (1) إكراماً لهم. و من منع منه درهماً أو أقلّ، كان مندرجاً في الظالمين لهم و الغاصبين لحقّهم، بل من كان مستحلًا لذلك كان من الكافرين (2)؛ ففي الخبر عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال عليه السلام: «من أكل من مال اليتيم درهماً، و نحن اليتيم». و عن الصادق عليه السلام: «إنّ اللّه لا إله إلّا هو حيث حرّم علينا الصدقة، أنزل لنا الخمس؛ فالصدقة علينا حرام و الخمس لنا فريضة، و الكرامة لنا حلال». و عن أبي جعفر عليه السلام: «لا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتّى يصل إلينا حقّنا». و عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «لا يعذّر عبد اشترى من الخمس شيئاً أن يقول: يا ربّ اشتريته بمالي، حتّى يأذن له أهل الخمس».

كتاب الحجّ‌

كتاب الإجارة‌

و هي تمليك (1) عمل (2) أو منفعة بعوض (3)، و يمكن أن يقال: إنّ حقيقتها التسليط على عين للانتفاع بها بعوض. و فيه فصول:

كتاب المضاربة‌

كتاب المزارعة‌

كتاب المساقاة‌

كتاب الضمان‌

كتاب الحوالة‌

كتاب النكاح‌

كتاب الوصيّة‌

Begin WebGozar.com Counter code End WebGozar.com Counter code