لا يجوز التزويج في عدّة الغير (1) دواماً أو متعة؛ سواء كانت عدّة الطلاق بائنة أو رجعيّة، أو عدّة الوفاة، أو عدّة وطي الشبهة حرّةً كانت المعتدّة أو أمةً. و لو تزوّجها، حرمت عليه أبداً (2) إذا كانا عالمين بالحكم و الموضوع أو كان أحدهما عالماً بهما، مطلقاً سواء دخل بها أو لا، و كذا مع جهلهما بهما، لكن بشرط الدخول بها. و لا فرق في التزويج بين الدوام و المتعة، كما لا فرق في الدخول بين القبل و الدبر (3). و لا يلحق بالعدّة أيّام استبراء الأمة، فلا يوجب التزويج فيها حرمة أبديّة و لو مع العلم و الدخول، بل لا يبعد جواز تزويجها فيها و إن حرم
______________________________
(1). الگلپايگاني: و كذا لا يجوز التصريح بالخطبة في عدّة الغير مطلقاً و يجوز التعريض في غير الرجعيّة، و أمّا فيها فلا يجوز لأنّها زوجة؛ نعم، للزوج التصريح بالخطبة و التزويج لنفسه في عدّة البائن إذا لم يكن مانع من تزويجها
مكارم الشيرازي: و العمدة فيه بعد كتاب اللّه و السنّة، ما يستفاد من مفهوم العدّة عرفاً، فإنّها حريم النكاح و لا يجوز الورود فيه ما دامت المرأة مشغولة بها
(2). مكارم الشيرازي: و العمدة فيه بعد الإجماع، الأخبار الواردة في الباب 17 من أبواب المصاهرة، فإنّها على طوائف: 1- ما يدلّ على الحرمة الأبديّة مطلقاً (الرواية 21 و 22). 2- ما يدلّ على الجواز كذلك (الرواية 16 و 19). 3- ما يدلّ على التفصيل بين العلم و الجهل (الرواية 1 و 4 و 5 و 10) على إشكال في بعضها. 4- ما يدلّ على التفصيل بين الدخول و عدمه (الرواية 2 و 6 و 7 و 8 و 9) كذلك. 5- ما يدلّ على التفصيل بالدخول و العلم كليهما (الرواية 3). و طريق الجمع بينها بعد حمل المطلق على المقيّد ظاهر
(3). الگلپايگاني: لإطلاق الدخول الوارد في النصّ و لما ورد أنّه أحد المأتيّين و لما في الحكم بالتحريم أبداً من الاحتياط؛ نعم، لو عقدها بعد العدّة اتّفاقاً فلا يُترك الاحتياط بالطلاق أيضاً
مكارم الشيرازي: مشكل، فلا يُترك الاحتياط، لاحتمال انصراف الإطلاقات إلى القبل، فإنّه المعهود المتعارف
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 781
الوطي قبل انقضائها، فإنّ المحرّم فيها هو الوطي دون سائر الاستمتاعات. و كذا لا يلحق بالتزويج الوطي بالملك أو التحليل، فلو كانت مزوّجة فمات زوجها أو طلّقها و إن كان لا يجوز لمالكها وطيها و لا الاستمتاع بها في أيّام عدّتها و لا تحليلها للغير، لكن لو وطئها أو حلّلها للغير فوطئها لم تحرم أبداً عليه (1) أو على ذلك الغير و لو مع العلم بالحكم و الموضوع.
مسألة 1: لا يلحق بالتزويج في العدّة وطي المعتدّة شبهةً (2) من غير عقد، بل و لا زنا، إلّا إذا كانت العدّة رجعيّة، كما سيأتي، و كذا إذا كان بعقد فاسد، لعدم تماميّة أركانه؛ و أمّا إذا كان بعقد تامّ الأركان و كان فساده لتعبّد شرعيّ، كما إذا تزوّج اخت زوجته في عدّتها أو امّها (3) أو بنتها (4) أو نحو ذلك ممّا يصدق عليه التزويج و إن كان فاسداً شرعاً، ففي كونه كالتزويج الصحيح إلّا من جهة كونه في العدّة و عدمه، لأنّ المتبادر من الأخبار التزويج الصحيح مع قطع النظر عن كونه في العدّة إشكال، و الأحوط الإلحاق (5) في التحريم (6) الأبديّ (7)، فيوجب
______________________________
(1). الخوئي: هذا في غير العدّة الرجعيّة؛ و أمّا فيها فيجري عليها حكم الزنا بذات البعل
(2). مكارم الشيرازي: للمسألة صور أربع: 1- وطي الشبهة في عدّة الغير، و حيث لا يدخل في عنوان التزويج لا يدخل تحت إطلاقات التحريم، فلا إشكال فيه. 2- الزنا في العدّة، و هو أيضاً غير داخل في الإطلاقات؛ اللّهم إلّا أن تكون في العدّة الرجعيّة، فهو بحكم الزنا بذات البعل، بناءً على كون المعتدّة رجعيّة بحكم المزوّجة في جميع آثارها. 3- العقد الفاسد المختلّ أركانه، و هو أيضاً خارج عن الإطلاقات. 4- العقد الفاسد شرعاً، الصحيح عرفاً، كما إذا كان من قبيل الجمع بين الاختين؛ و الأقوى أيضاً عدم دخوله، لانصراف الإطلاقات إلى العقد الصحيح الشرعيّ مع قطع النظر عن العدّة
(3). الخوئي: هذه الكلمة من سهو القلم أو غلط النسّاخ
(4). الگلپايگاني: ذكر الامّ في المقام لعلّه من سهو الناسخ، لأنّ امّ الزوجة من المحرّمات الأبديّة و عقدها في العدّة لا تأثير له في التحريم و كذلك الربيبة مع الدخول بامّها، و مع عدم الدخول بالامّ فالعقد عليها بعد بينونة الامّ صحيح لو لا العدّة؛ نعم، لو تزوّج الامّ و البنت بعقد واحد في عدّتهما فكانت من صغريات هذه المسألة، و كذا الاختين
مكارم الشيرازي: الظاهر أنّ ذكر الامّ من سهو القلم، فإنّ امّ الزوجة محرّمة أبداً مع قطع النظر عن النكاح في العدّة؛ و أمّا البنت، أعني الربيبة، فهي من أمثلة المسألة، لكن بشرط عدم الدخول بالامّ
(5). الخوئي: لا بأس بتركه
(6). الگلپايگاني: بأن لا يتزوّجها، و لكن لو عقد عليها و لو جهلًا فلا يترك الاحتياط بالطلاق
(7). مكارم الشيرازي: الأقوى عدم الحرمة، كما عرفت
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 782
الحرمة مع العلم مطلقاً و مع الدخول في صورة الجهل.
مسألة 2: إذا زوّجه الوليّ في عدّة الغير (1) مع علمه بالحكم و الموضوع، أو زوّجه الوكيل في التزويج (2) بدون تعيين الزوجة كذلك، لا يوجب الحرمة الأبديّة، لأنّ المناط علم الزوج لا وليّه أو وكيله؛ نعم، لو كان وكيلًا في تزويج امرأة معيّنة (3) و هي في العدّة، فالظاهر كونه كمباشرته بنفسه (4)، لكنّ المدار علم الموكّل لا الوكيل.
مسألة 3: لا إشكال في جواز تزويج من في العدّة لنفسه؛ سواء كانت عدّة الطلاق أو الوطي شبهةً أو عدّة المتعة أو الفسخ بأحد الموجبات أو المجوّزات له. و العقد صحيح، إلّا في العدّة الرجعيّة فإنّ التزويج فيها باطل، لكونها بمنزلة الزوجة (5)، و إلّا في الطلاق الثالث الّذي يحتاج إلى المحلّل فإنّه أيضاً باطل، بل حرام (6)، و لكن مع ذلك لا يوجب الحرمة الأبديّة، و إلّا في عدّة الطلاق التاسع في الصورة الّتي تحرم أبداً (7)، و إلّا في العدّة لوطيه زوجة الغير شبهةً، لكن لا من حيث كونها في العدّة، بل لكونها ذات بعل (8)، و كذا في العدّة لوطيه في العدّة
______________________________
(1). الگلپايگاني: لا ولاية لأحد على غيره بالنسبة إلى التزويج في العدّة و لذا لا يترتّب عليه شيء من آثار العقد في العدّة مطلقاً و لو مع الدخول و علم الوليّ، و كذلك الوكيل في العقد الصحيح؛ سواء كان وكيلًا في عقد امرأة معيّنة أو غير معيّنة؛ نعم، لو كان وكيلًا للعقد في العدّة أو لعقد امرأة معيّنة في عدّتها، ففيه وجهان؛ من بطلان الوكالة و المتيقّن ممّا يوجب الحرمة الأبديّة عقده مباشرةً، و من صدق العقد في العدّة و لو بالتسبيب، و المناط حينئذٍ علم الموكّل
مكارم الشيرازي: ليس للوليّ ولاية في مثل هذا، فلا يوجب نشر الحرمة و لو علم المولّى عليه
(2). مكارم الشيرازي: الوكالة على الحرام باطلة، فلا تشمل الوكالة العامّة للحرام، فيكون تزويجه فضوليّاً؛ نعم، لو أجاز العقد بعد حصوله، أمكن القول بنشر الحرمة إذا كان الموكّل عالماً
(3). مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ هذه الوكالة باطلة
(4). الخوئي: فيه إشكال، بل منع
(5). مكارم الشيرازي: الأولى أن يقال: إنّ الإتيان بمقدّمات التزويج من مصاديق الرجوع، فلا تصل النوبة إلى التزويج، بناءً على حصول الرجوع بمثل هذه الامور، كما هو المعروف
(6). مكارم الشيرازي: على الأحوط في الحرمة التكليفيّة
(7). مكارم الشيرازي: ذكر هذا المثال لا أثر له بعد كون المورد محرّماً أبداً، مع قطع النظر عن التزويج في العدّة؛ نعم، الحرمة التكليفيّة على القول بها تجري هنا أيضاً
(8). الگلپايگاني: و يأتي حكمها من حيث الحرمة الأبديّة
مكارم الشيرازي: حكم تزويج ذات البعل من حيث الحرمة الأبديّة يأتي في المسألة التاسعة
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 783
شبهةً (1) إذا حملت منه بناءً على عدم تداخل العدّتين، فإنّ عدّة وطي الشبهة حينئذٍ مقدّمة على العدّة السابقة الّتي هي عدّة الطلاق أو نحوه، لمكان الحمل، و بعد وضعه تأتي بتتمّة العدّة السابقة، فلا يجوز له تزويجها في هذه العدّة، أعني عدّة وطي الشبهة و إن كانت لنفسه، فلو تزوّجها فيها عالماً أو جاهلًا بطل (2)، و لكن في إيجابه التحريم الأبديّ إشكال (3).
مسألة 4: هل يعتبر في الدخول الّذي هو شرط في الحرمة الأبديّة في صورة الجهل أن يكون في العدّة (4)، أو يكفي كون التزويج في العدّة مع الدخول بعد انقضائها، قولان؛ الأحوط الثاني، بل لا يخلو عن قوّة (5)، لإطلاق الأخبار بعد منع الانصراف إلى الدخول في العدّة.
مسألة 5: لو شكّ في أنّها في العدّة أم لا، مع عدم العلم سابقاً، جاز التزويج خصوصاً إذا أخبرت بالعدم، و كذا إذا علم كونها في العدّة سابقاً و شكّ في بقائها إذا أخبرت بالانقضاء؛ و أمّا مع عدم إخبارها بالانقضاء فمقتضى استصحاب بقائها عدم جواز تزويجها، و هل تحرم أبداً إذا تزوّجها مع ذلك؟ الظاهر ذلك (6). و إذا تزوّجها باعتقاد خروجها عن العدّة أو من
______________________________
(1). مكارم الشيرازي: المراد أنّها كانت في عدّة الغير، ثمّ وطئها غير الزوج شبهةً، فحملت، فيكون هنا عدّتان: عدّة للوطي بالشبهة، و عدّة للزوج (بناءً على عدم التداخل)؛ فحينئذٍ إذا تزوّجها في عدّة نفسه، كان حراماً بلا إشكال، لأنّها محكومة بحفظ العدّة للغير بعد وضع الحمل؛ و أمّا نشر الحرمة الأبديّة فهو منوط بإطلاق الأدلّة السابقة، و لكنّه بعيد؛ فالأقوى عدم الحرمة الأبديّة و إن كانت أحوط
(2). الامام الخميني: على تأمّل، و لا يبعد عدم إيجابه التحريم
(3). الخوئي: لا يبعد جريان حكم التزويج في العدّة عليه
(4). مكارم الشيرازي: الأقوى اعتبار كونه في العدّة، كما اختاره في الجواهر و المسالك، لانصراف إطلاقات الباب إليه بقرينة الروايات الكثيرة الّتي يكون الدخول في العدّة مفروض الوجود فيها في كلام الإمام عليه السلام (مثل الحديث 2 و 6 و 9 و 20 من الباب 17 من أبواب المصاهرة)
(5). الگلپايگاني: لا قوّة فيه، و لكن لا يُترك الاحتياط بترك التزويج و بالطلاق على فرض التزويج
(6). الامام الخميني: أي محكوم بذلك ظاهراً ما لم ينكشف الخلاف، و مع ذلك في صورة عدم الدخول لا يخلو من إشكال
الگلپايگاني: ما لم ينكشف الخلاف
مكارم الشيرازي: و المسألة مبنيّة على أنّ العلم المأخوذ في موضوع الحكم بالحرمة أبداً اخذ بعنوان الطريقيّة فيقوم مقامه الاستصحاب، أو بما أنّه كاشف خاصّ فلا يقوم مقامه غيره، و الأوّل أظهر، لا سيّما أنّ العلم ببقاء العدّة يحصل غالباً من إخبارها و لا يعلم علماً يقينيّاً
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 784
غير التفات إليها، ثمّ أخبرت بأنّها كانت في العدّة، فالظاهر قبول قولها (1) و إجراء حكم التزويج في العدّة، فمع الدخول بها تحرم أبداً (2).
مسألة 6: إذا علم أنّ التزويج كان في العدّة مع الجهل بها حكماً أو موضوعاً، و لكن شكّ في أنّه دخل بها حتّى تحرم أبداً أو لا، يبني على عدم الدخول. و كذا إذا علم بعدم الدخول بها و شكّ في أنّها كانت عالمة أو جاهلة، فإنّه يبني على عدم علمها، فلا يحكم بالحرمة الأبديّة (3).
مسألة 7: إذا علم إجمالًا بكون إحدى الامرأتين المعيّنتين في العدّة و لم يعلمها بعينها، وجب عليه ترك تزويجهما، و لو تزوّج إحداهما بطل، و لكن لا يوجب (4) الحرمة (5) الأبديّة (6)، لعدم إحراز كون هذا التزويج في العدّة (7)؛ نعم، لو تزوّجهما معاً، حرمتا عليه (8) في الظاهر عملًا
______________________________
(1). الخوئي: فيه إشكال، بل منع؛ نعم، إذا أخبرت قبل الدخول بها أنّها في العدّة، لزم الفحص، على ما دلّت عليه صحيحة أبي بصير
الگلپايگاني: بل الظاهر أنّها لا تصدّق بعد الدخول كما في النصّ، فالعقد محكوم بالصحّة ما لم يقطع بصدقها و لم يثبت شرعاً و مع ذلك لا يُترك مراعاة الاحتياط؛ و أمّا قبل الدخول فالأحوط التفحّص، فإن انكشف الحال فهو و إلّا فلا يُترك الاحتياط بالطلاق أو العقد الجديد بعد العلم بخروجها عن العدّة؛ نعم، لو ادّعت العلم بالعدّة و حرمة التزويج فالأحوط ترك تزويجها مطلقاً
مكارم الشيرازي: مشكل جدّاً، و الوجه فيه أنّ دعواها مخالفة لأصالة الصحّة الجارية في النكاح، هذا مضافاً إلى معارضة دعواها لظاهر فعلها؛ اللّهم إلّا أن يعلم بجهلها حال النكاح بالحكم أو الموضوع
(2). الامام الخميني: على الأحوط
(3). الگلپايگاني: إلّا إذا كانت مسبوقة بالعلم بالعدّة، حيث إنّ مقتضى استصحابها إلى زمان وقوع العقد الحرمة الأبديّة
(4). الگلپايگاني: إلّا إذا كانت كلّ واحدة منهما مستصحبة العدّة
(5). الامام الخميني: الأحوط إيجابها إذا كانتا معتدّتين و علم إجمالًا بخروج إحداهما من العدّة، إلّا إذا انكشف الخلاف
(6). مكارم الشيرازي: إلّا إذا كانت الحالة السابقة كونهما في العدّة، ثمّ علم بخروج إحداهما و لم يعلم بعينها
(7). مكارم الشيرازي: بل لجريان أصالة الحلّ فيها بلا معارض، لأنّ مجرّد الشكّ كافٍ في الأمن عن العقاب، و هو من قبيل الملاقي للشبهة المحصورة الّذي يجري فيه أصالة الطهارة بلا معارض
(8). الگلپايگاني: بل مقتضى العلم الإجمالي الاحتياط من حيث حرمة وطيهما و وجوب الإنفاق عليهما و سائر الأحكام ممّا يمكن فيه الاحتياط إلّا أن يطلّقهما
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 785
بالعلم الإجمالي (1).
مسألة 8: إذا علم أنّ هذه الامرأة المعيّنة في العدّة، لكن لا يدري أنّها في عدّة نفسه أو في عدّة لغيره، جاز له (2) تزويجها (3)، لأصالة عدم كونها في عدّة الغير، فحاله حال الشكّ البدويّ.
مسألة 9: يلحق بالتزويج (4) في العدّة في إيجاب الحرمة الأبديّة تزويج ذات البعل (5)، فلو تزوّجها مع العلم بأنّها ذات بعل حرمت عليه أبداً مطلقاً؛ سواء دخل بها أم لا. و لو تزوّجها مع الجهل لم تحرم (6) إلّا مع الدخول بها، من غير فرق بين كونها حرّة أو أمة مزوّجة و بين الدوام و المتعة في العقد السابق و اللاحق؛ و أمّا تزويج أمة الغير بدون إذنه مع عدم كونها مزوّجة، فلا يوجب الحرمة الأبديّة و إن كان مع الدخول و العلم.
مسألة 10: إذا تزوّج امرأة عليها عدّة و لم تشرع فيها، كما إذا مات زوجها و لم يبلغها الخبر فإنّ عدّتها من حين بلوغ الخبر، فهل يوجب الحرمة الأبديّة أم لا؟ قولان؛ أحوطهما الأوّل، بل لا يخلو عن قوّة (7).
______________________________
(1). الخوئي: إلّا أنّ هنا علماً إجمالياً آخر و هو العلم الإجمالي بحرمة وطي كلّ واحدة منهما أو وجوبه قبل مضيّ أربعة أشهر، فيدور أمر كلّ منهما بين المحذورين، فلا مناص عندئذٍ من الرجوع إلى القرعة في المقام أو إلى طلاق كلتيهما
(2). الامام الخميني: إلّا إذا كان طرف العلم هو العدّة الرجعيّة لنفسها، و المسألة مطلقاً لا تخلو من تأمّل و إشكال
(3). مكارم الشيرازي: إلّا إذا كان لكونها في عدّة نفسه أثر شرعيّ آخر، فحينئذٍ لا يجوز تزويجها، لتنجّز العلم الإجماليّ؛ و الأحوط ترك التزويج هنا مطلقاً
(4). الگلپايگاني: فيه إشكال، لكن لا يُترك مراعاة الاحتياط
(5). مكارم الشيرازي: على الأحوط لو لم يكن أقوى؛ و استدلّ له تارةً بالأولويّة و هي ممنوعة، لاحتمال تشديد الشارع في المعتدّة، لكونها أشدّ ابتلاءً من نكاح ذات البعل؛ و اخرى بالأخبار، و هي طوائف (ذكرها جميعاً في الباب 16 من أبواب المصاهرة)؛ منها ما يدلّ على الحرمة مطلقاً. و منها: ما يدلّ عليها إذا دخل بها. و منها ما يدلّ عليها عند العلم. فيمكن تقييد بعضها ببعض، و لكن يعارضها الرواية 4 و 7 من هذا الباب بعينه، فإنّهما تدلّان على الجواز في فرض الدخول؛ اللّهم إلّا أن يقال بإعراض المشهور عنهما، أو يقال باختيار الاولى بعد التعارض، لكونها أحوط
(6). الخوئي: حتّى مع علم الزوجة بالحال على الأظهر؛ و بذلك يظهر الفرق بين المعتدّة و ذات البعل
(7). الامام الخميني: بل الثاني لا يخلو من قوّة
الگلپايگاني: لا قوّة فيه، فلا يُترك مراعاة الاحتياط
مكارم الشيرازي: القوّة غير ثابتة، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط و ذلك لخروجها عن مسرح روايات ذات العدّة و المزوّجة؛ و القول بأنّها ليست قسماً ثالثاً، كما ترى؛ كما أنّ دعوى الأولويّة مشكلة و إن كان الأحوط ما ذكرنا
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 786
مسألة 11: إذا تزوّج امرأة في عدّتها و دخل بها مع الجهل فحملت، مع كونها مدخولة للزوج الأوّل، فجاءت بولد، فإن مضى من وطي الثاني أقلّ من ستّة أشهر و لم يمض من وطي الزوج الأوّل أقصى مدّة الحمل، لحق الولد بالأوّل؛ و إن مضى من وطي الأوّل أقصى المدّة و من وطي الثاني ستّة أشهر أو أزيد إلى ما قبل الأقصى، فهو ملحق بالثاني؛ و إن مضى من الأوّل أقصى المدّة و من الثاني أقلّ من ستّة أشهر فليس ملحقاً بواحد منهما؛ و إن مضى من الأوّل ستّة فما فوق و كذا من الثاني، فهل يلحق بالأوّل أو الثاني أو يقرع؟ وجوه أو أقوال (1)؛ و الأقوى لحوقه بالثاني (2)، لجملة من الأخبار (3). و كذا إذا تزوّجها (4) الثاني بعد تمام العدّة للأوّل (5) و اشتبه حال الولد.
______________________________
(1). الگلپايگاني: لم أظفر على أكثر من قولين لأصحابنا؛ أحدهما: ما قوّاه في المتن و هو مختار النهاية، و مستند هذا القول مرسلة جميل بن درّاج على نقل الفقيه الواردة في خصوص المورد يعني التزويج في العدّة و الأخبار الواردة في التزويج بذات البعل بعد إلغاء الخصوصيّة. و ثانيهما: القرعة و هي مختار المبسوط مشيراً إلى كونها مجمعاً عليها بقوله عندنا. و أمّا الإلحاق بالأوّل ففي المسالك أنّه لا خلاف في عدمه؛ نعم، في المبسوط: «و عند قوم يرجع إلى القافّة و يلحق الولد بمن ألحقوه به و مع عدم التمكّن أو حصول الشبهة لهم يلحق بمن ينتسب به بعد البلوغ» و الظاهر أنّ مقصوده من القوم هو العامّة
(2). الخوئي: فيه إشكال، و لا يبعد الرجوع إلى القرعة
(3). مكارم الشيرازي: إلحاقه بالثاني مشكل، و مقتضى القاعدة هنا القرعة، لأنّ المفروض إمكان إلحاقه بكليهما، فكان من الأمر المشكل الّذي فيه القرعة. و أمّا الأخبار الّتي أشار إليها، لا ربط لها بالمقام ما عدا مرسلة جميل، و ليس فيها غير الإطلاق، و سندها ضعيف؛ نعم، رواها في «من لا يحضر» بغير إرسال (ج 3، ص 301) و لكنّها غير مسندة إلى الإمام عليه السلام فيه، فلا يمكن الاعتماد على هذه الرواية
(4). الگلپايگاني: إلحاق الولد بالثاني فيه أقوى من إلحاقه به في الفرع الأوّل، للأخبار الواردة في المسألة، و لذا لم يختر الشيخ فيه القرعة و إن نسبها إليه غير واحد من الأساطين، و لكن لم نجدها في مظانّ التعرّض مع كثرة التفحّص، فراجع أنت لعلّه خفيّ علينا
(5). مكارم الشيرازي: و الوجه فيه مضافاً إلى اختصاص الفراش بالثاني و الولد للفراش، عدّة من الروايات الواردة فيها في باب 17 من أحكام الأولاد؛ و قد استند إليها في الفرض السابق أيضاً، و لكن إشكاله ظاهر
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 787
مسألة 12: إذا اجتمعت عدّة وطي الشبهة مع التزويج أو لا معه و عدّة الطلاق أو الوفاة أو نحوهما، فهل تتداخل العدّتان أو يجب التعدّد؟ قولان؛ المشهور على الثاني (1)، و هو الأحوط (2) و إن كان الأوّل لا يخلو عن قوّة، حملًا للأخبار (3) الدالّة على التعدّد على التقيّة (4) بشهادة خبر زرارة و خبر يونس. و على التعدّد يقدّم ما تقدّم سببه (5)، إلّا إذا كان إحدى العدّتين بوضع الحمل، فتقدّم و إن كان سببها متأخّراً، لعدم إمكان التأخير حينئذٍ. و لو كان المتقدّمة عدّة وطي الشبهة و المتأخّرة عدّة الطلاق الرجعيّ، فهل يجوز الرجوع قبل مجيء زمان عدّته؟ و هل ترث الزوج إذا مات قبله في زمان عدّة وطي الشبهة؟ وجهان، بل قولان، لا يخلو الأوّل منهما من قوّة (6). و لو كانت المتأخّرة عدّة الطلاق البائن، فهل يجوز تزويج المطلّق لها في زمان عدّة الوطي قبل مجيء زمان عدّة الطلاق؟ وجهان؛ لا يبعد (7)
______________________________
(1). الامام الخميني: و هو الأحوط لو لم يكن أقوى، فلا يترك
(2). الگلپايگاني: بل الأقوى
مكارم الشيرازي: لا يُترك هذا الاحتياط، لتعارض روايات الباب و موافقة المشهور لروايات التعدّد؛ اللّهم إلّا أن يقال بجواز الجمع بينهما جمعاً دلالياً بالحمل على الاستحباب، و هو أيضاً لا يخلو عن إشكال، أو حمل ما دلّ على التعدّد على التقيّة، و هو أيضاً بعيد
(3). الخوئي: لا وجه للحمل على التقيّة، و الظاهر هو التفصيل بين عدّة الوفاة و غيرها بالالتزام بالتعدّد في الاولى و التداخل في الثانية، و ذلك لأنّ الروايات على طوائف ثلاث:
إحداها: تدلّ على عدم التداخل مطلقاً.
و ثانيتها: تدلّ على التداخل مطلقاً.
و ثالثتها: تدلّ على عدم التداخل في خصوص الموت. و بما أنّ النسبة بين الطائفة الثالثة و الطائفة الثانية عموم مطلق، فتقيّد الطائفة الثالثة إطلاق الطائفة الثانية، و بعد ذلك تنقلب النسبة بين الطائفة الثانية و الطائفة الاولى فتصبح الطائفة الثانية أخصّ من الطائفة الاولى فتقيّد إطلاقها، فالنتيجة هي عدم التداخل في خصوص الموت و التداخل في غير الموت، فإذن لا معارضة بين الروايات
(4). الگلپايگاني: بعيد يظهر بالتتبّع و التأمّل
(5). الخوئي: قد عرفت أنّه لا تعدّد إلّا فيما إذا كان الوطي بشبهة في عدّة الوفاة، و لا بدّ فيه من إتمام عدّة الوفاة أوّلًا ثمّ الاعتداد بعدّة الوطي بالشبهة
(6). مكارم الشيرازي: لا يُترك العمل بالاحتياط هنا؛ فإنّ الأولويّة و إن اقتضت جواز الرجوع، كما أنّ إطلاق الأخبار الدالّة على جوازه قبل أن تنقضي العدّة و إن كان ذلك، و لكنّ الأولويّة ليست قطعيّة، كما أنّ الثاني ناظر إلى صورة شروع العدّة (راجع الروايات الباب 17 من أبواب المصاهرة)
(7). الگلپايگاني: بل الأقوى عدم الجواز بمقتضى دليل العدّة، و عدم بطلان النكاح بعدّة الوطي بالشبهة لا يستلزم جواز النكاح فيها
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 788
الجواز (1)، بناءً على أنّ الممنوع في عدّة وطي الشبهة وطي الزوج لها، لا سائر الاستمتاعات بها كما هو الأظهر. و لو قلنا بعدم جواز التزويج حينئذٍ للمطلّق، فيحتمل كونه موجباً للحرمة الأبديّة أيضاً، لصدق التزويج في عدّة الغير، لكنّه بعيد (2)، لانصراف أخبار التحريم المؤبّد عن هذه الصورة.
هذا، و لو كانت العدّتان لشخص واحد، كما إذا طلّق زوجته بائناً ثمّ وطئها شبهةً في أثناء العدّة، فلا ينبغي الإشكال (3) في التداخل (4) و إن كان مقتضى إطلاق بعض العلماء التعدّد في هذه الصورة أيضاً.
مسألة 13: لا إشكال في ثبوت مهر المثل (5) في الوطي بالشبهة المجرّدة عن التزويج إذا
______________________________
(1). الامام الخميني: بل لا يبعد عدم الجواز و لا يبعد كونه موجباً للحرمة الأبديّة
الخوئي: بل هو بعيد، و لا يبعد جريان حكم التزويج في العدّة عليه
مكارم الشيرازي: لا يخلو عن إشكال، لما ادّعي من الإجماع على عدم جواز العقد على المعتدّة و لو في الوطي بالشبهة؛ و جواز سائر الاستمتاعات لا يكون دليلًا على الجواز هنا بعد إطلاق منع النكاح في العدّة، هذا مضافاً إلى أنّ جواز سائر الاستمتاعات أيضاً محلّ إشكال، كما أنّ الأحوط كونه موجباً للحرمة الأبديّة أيضاً؛ و ما ذكره من انصراف الأخبار عن هذه الصورة قابل للمنع
(2). الگلپايگاني: بل لا بعد فيه، و الانصراف ممنوع
(3). الامام الخميني: الأحوط التعدّد في هذه الصورة أيضاً
(4). الگلپايگاني: بل لا وجه للتداخل بالنسبة إلى الغير، و أمّا لنفسه فلا عدّة لها أصلًا؛ و أمّا في عدّة الطلاق و الوفاة فهو تبديل، لا تداخل، و دليله النصّ
مكارم الشيرازي: و الأحوط هنا أيضاً عدم التداخل و إن كان الأوفق بظاهر الأدلّة التداخل، و ذلك لأنّ الأخبار الدالّة على عدم التداخل ناظرة إلى كون العدّتين من شخصين، بل صريحة في ذلك؛ و أمّا إطلاق أدلّة العدّة يقتضي التداخل، لعدم مانع من الجمع بينهما هنا. و ليعلم أنّ محلّ الكلام اعتدادها بالنسبة إلى الغير، و أمّا بالنسبة إلى زوجها السابق فلا عدّة لها أبداً، فيجوز العقد عليها مهما أراد
(5). مكارم الشيرازي: و هل المراد منه مهر المثل في العقد الدائم أو المنقطع بمقدار وقع الوطي فيه؟ لا يبعد الثاني و إن كان ظاهر الأصحاب الأوّل؛ و المسألة لا تخلو عن إشكال، فلا يُترك الاحتياط؛ أمّا أصل ثبوت المهر، فيدلّ عليه مضافاً إلى عدم الخلاف فيه و أنّ البضع له الاجرة إذا لم يكن عن بغي، غير واحد من الروايات الواردة في الباب 16 و 17 من أبواب المصاهرة؛ نعم، موردها الوطي بعد التزويج، و لكن من الواضح عدم تأثير للعقد الفاسد، بمقتضى مفهوم الشرطيّة في نفس تلك الأخبار و لظهور قوله: «بما استحلّ من فرجها» إلى غير ذلك ممّا يدلّ عليه. و أمّا كونه مهر المثل في العقد الدائم أو المنقطع، فقد عرفت ظهور كلمات القوم في الأوّل، و لكن لا يخفى أنّ فيه ضرراً عظيماً في كثير من الفروض، فهل يلزم بتعلّق مهر كامل بوطي واحد للشبهة؟ مضافاً إلى أنّ الظاهر كون «الباء» في قوله: «بما استحلّ من فرجها» للمقابلة، كما أنّ «ما» في قوله: «بما استحلّ» تحتمل الموصولة و المصدريّة، فلا يُترك الاحتياط بالمصالحة، و لكن على كلّ حال لا بدّ من ملاحظة الأشخاص و تفاوتهم في ذلك
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 789
كانت الموطوءة مشتبهة و إن كان الواطي عالماً؛ و أمّا إذا كان بالتزويج ففي ثبوت المسمّى أو مهر المثل قولان؛ أقواهما الثاني (1). و إذا كان التزويج مجرّداً عن الوطي، فلا مهر أصلًا (2).
مسألة 14: مبدأ العدّة في وطي الشبهة المجرّدة عن التزويج حين الفراغ من الوطي (3)؛ و أمّا إذا كان مع التزويج، فهل هو كذلك أو من حين تبيّن الحال؟ وجهان؛ و الأحوط الثاني،
______________________________
(1). الامام الخميني: محلّ تأمّل
الگلپايگاني: في كون الثاني أقوى تأمّل، و الأحوط المصالحة في التفاوت
مكارم الشيرازي: احتمال ثبوت المسمّى ضعيف جدّاً، لأنّ السبب للمهر هنا الوطي، لا العقد الفاسد، و يدلّ عليه أيضاً قوله: «بما استحلّ من فرجها» في غير واحد من روايات الباب؛ و أمّا إطلاق قوله: فلها المهر، لا ينصرف إلى المهر المسمّى بأن يكون اللام للعهد، بل يمكن أن يكون للجنس، و المسألة تشبه ما يستفاد من قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، و قد ذكر في محلّه أنّ الضمان هنا ضمان المثل، لا ضمان المسمّى
(2). مكارم الشيرازي: و الوجه فيه واضح، إلّا أنّه ورد في الباب 17، الحديث 21 ما يدلّ على النصف؛ و لكن هذه رواية متروكة عند الأصحاب و معارضة بما هو أكثر منه، و هي ما يستفاد من مفهوم حديث 7 و 8
(3). مكارم الشيرازي: بل الأحوط كون المبدأ حين التبيّن مطلقاً؛ و الأصل في كون المبدأ من حين الوطي أنّه السبب في العدّة، لكن يظهر من بعض الأخبار كونها بعد ظهور الحال، مثل الرواية 8 من الباب 16 من أبواب المصاهرة، فإنّ ظاهرها بقرينة قوله: «ثمّ تعتدّ» كون العدّة بعد ظهور الحال؛ و هكذا الرواية 11 و 12 و 14 من الباب 17 من أبواب المصاهرة؛ و لكن كلّها تدلّ على تداخل العدّتين الّذي قد عرفت أنّه خلاف المشهور و خلاف التحقيق؛ ثمّ إنّ هذه الروايات و إن كانت بأجمعها واردة في مورد اقتران الشبهة للتزويج، إلّا أنّ تأثير العقد الفاسد في ذلك غير معلوم، بل الملاك اتّخاذه فراشاً، فإلغاء الخصوصيّة منها غير بعيد. و ما ذكر في الجواهر من كون «وقت الاعتداد من الشبهة آخر وطيه، لا وقت الانجلاء، لأنّ المراد حصول العلم ببراءة رحمها من ذلك الوطي الّذي هو في الحقيقة موجب للعدّة» و إن كان صحيحاً موافقاً لمقتضى القاعدة، لكن ظاهر ما عرفت من الروايات يدلّ على كون مبدأها من حين الانجلاء إذا كان مع العقد الفاسد، و يجوز إلغاء هذه الخصوصيّة منها
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 790
بل لعلّه الظاهر من الأخبار (1).
مسألة 15: إذا كانت الموطوءة بالشبهة عالمة، بأن كان الاشتباه من طرف الواطي فقط، فلا مهر لها إذا كانت حرّة، إذ لا مهر لبغيّ؛ و لو كانت أمة ففي كون الحكم كذلك أو يثبت المهر لأنّه حقّ السيّد، وجهان (2)؛ لا يخلو الأوّل منهما من قوّة (3).
مسألة 16: لا يتعدّد المهر بتعدّد الوطي (4) مع استمرار الاشتباه؛ نعم، لو كان مع تعدّد الاشتباه، تعدّد (5).
مسألة 17: لا بأس بتزويج المرأة الزانية (6) غير ذات البعل (7) للزاني و غيره، و الأحوط
______________________________
(1). الخوئي: لكن معتبرة زرارة واضحة الدلالة على أنّ المبدأ من حين الفراغ من وطي الشبهة، و أنّ الاستبراء إنّما يكون بثلاثة قروء من حين الوطي
(2). الامام الخميني: هنا وجه آخر لا يبعد أن يكون أوجه منهما، و هو ثبوت عشر قيمتها للمولى إن كانت بكراً، و نصف العشر إن كانت ثيّباً
(3). الگلپايگاني: بل الأقوى هو الثاني، إلّا إذا أذن المولى لها في المعصية
(4). مكارم الشيرازي: لانصراف إطلاق قوله: «ما استحلّ من فرجها» إلى جنس الاستحلال، فلا تعدّد و لا تكرار؛ و لاستغراب وجوب المهر اللازم للعقد الدائم بتعدّد الوطي، فلو تعدّد مائة مرّة فيجب عليه مهر الدائم مائة مرّة، و هذا مقطوع البطلان لا يمكن الالتزام به. و على كلّ حال، هذا البحث مبنيّ على ما يستفاد من ظاهر المشهور من كون المهر مهر العقد الدائم؛ و أمّا بناءً على ما احتملناه سابقاً من كونه مهر المتعة، فلا يبقى مجال لهذا البحث، بل هو تابع لمدّة الشبهة، و هذا من المؤيّدات لما ذكرناه قبلًا
(5). الامام الخميني: محلّ تأمّل في بعض صوره، لكنّه أحوط مطلقاً و أقوى في بعض الصور
(6). مكارم الشيرازي: لا يُترك الاحتياط بالترك في المشهورة بالزنا؛ و الأولى ترك المصرّة على الزنا أيضاً، إلّا أن يعرف توبتها، و بها تخرج عن عنوان الزانية؛ و ذلك لما يبدو عن الآية الشريفة: «الزاني لا ينكح إلّا زانية ...» إلى قوله تعالى: «و حرّم ذلك على المؤمنين» ثمّ تحمل على المشهورة و المصرّة بقرينة ما ورد في تفسيره في الروايات، و كونها القدر المتيقّن، و لأنّ هذا هو مقتضى الجمع بين روايات الباب بعد ضمّ بعضها ببعض (فراجع ما ورد في الباب 11 و 12 و 13 من أبواب المصاهرة، و ما ورد في الباب 8 و 9 من المتعة). و الظاهر أنّها مع التوبة تخرج عن عنوان الزانية، كما عرفت، لزوال الوصف العنواني بها؛ كما أنّ عنوان الفاسق و الكذّاب و غيرها من أشباهها يزول بسبب التوبة
(7). الخوئي: و في حكمها ذات العدّة الرجعيّة
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 791
الأولى (1) أن يكون بعد استبراء رحمها (2) بحيضة من مائه أو ماء غيره إن لم تكن حاملًا، و أمّا الحامل فلا حاجة فيها إلى الاستبراء، بل يجوز تزويجها و وطيها بلا فصل؛ نعم، الأحوط (3) ترك تزويج المشهورة بالزنا إلّا بعد ظهور توبتها، بل الأحوط ذلك بالنسبة إلى الزاني بها، و أحوط من ذلك ترك تزويج الزانية مطلقاً إلّا بعد توبتها، و يظهر ذلك بدعائها إلى الفجور، فإن أبت ظهر توبتها.
مسألة 18: لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها و إن كانت مصرّة (4) على ذلك، و لا يجب عليه أن يطلّقها.
مسألة 19: إذا زنى بذات بعل دواماً أو متعةً حرمت عليه أبداً (5)، فلا يجوز له نكاحها بعد
______________________________
(1). الامام الخميني: لا يُترك حتّى الإمكان
الخوئي: لا يُترك الاحتياط في تزويج نفس الزاني
(2). مكارم الشيرازي: لا يُترك الاحتياط؛ و ذلك لظهور بعض ما دلّ عليه في الوجوب (فراجع 4/ 11 من أبواب المصاهرة)
(3). الخوئي: هذا الاحتياط لا يُترك
(4). الگلپايگاني: لكن إذا صارت مشهورة يأتي فيها الاحتياط المذكور في المسألة السابقة، لعدم فرق بين الابتداء و الاستدامة بحسب الآية و الأخبار، فالأحوط اعتزالها بمجرّد الاشتهار و تجديد عقدها بعد التوبة مع عدم إرادة الطلاق، و إلّا فالطلاق
________________________________________
يزدى، سيد محمد كاظم طباطبايى، العروة الوثقى مع التعليقات، دو جلد، انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب عليه السلام، قم - إيران، اول، 1428 ه ق
العروة الوثقى مع التعليقات؛ ج2، ص: 791
مكارم الشيرازي: لا يبعد جريان الاحتياط الّذي ذكرناه في المسألة السابقة في المشهورات بالزنا، هنا أيضاً؛ و عن غير واحد، الحرمة مطلقاً؛ و لعلّها مبنيّة على ما اختاروه في المسألة السابقة من الحرمة مطلقاً. و أمّا استدلال للحرمة بالروايات الواردة في الباب 6 من أبواب العيوب و التدليس، فيرد عليه أوّلًا: أنّها مقيّدة بما قبل الدخول، و ثانياً: أنّها ناظرة إلى كون الزنا الثابت بشهادة الشهود مع إجراء الحدّ، عيباً يجوز أن تردّ المرأة به، بل ظاهرها عدم الحاجة إلى الطلاق، فيكون فسخاً، بل ظاهر غير واحد منها عدم الصداق لها، لأنّ الحدث كان من قبلها، فإذن لا ربط لها بما نحن فيه من حكم صحّة النكاح لو أراد الرجل البقاء معها؛ فتدبّر
(5). الخوئي: على الأحوط
مكارم الشيرازي: و العمدة فيه الأولويّة بالنسبة إلى الوطي بالشبهة مع ذات البعل، كما إذا نعى إليها زوجها فتزوّجها بعد عدّتها و دخل بها، ثمّ أتاها زوجها؛ و قد نصّ على ذلك في روايات الباب 16 من أبواب المصاهرة، و أفتى به الأصحاب؛ فإذا كان الوطي بالشبهة مع العقد الفاسد عليها موجباً للتحريم، فالزنا بطريق أولى. و الظاهر أنّ مدرك المجمعين في المسألة أيضاً ذلك، و وجود العقد هنا غير مفيد بعد العلم بفساده و كونه لغواً
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 792
موت زوجها أو طلاقه لها أو انقضاء مدّتها إذا كانت متعة. و لا فرق على الظاهر بين كونه حال الزنا عالماً بأنّها ذات بعل أو لا، كما لا فرق بين كونها حرّة أو أمة، و زوجها حرّاً أو عبداً، كبيراً أو صغيراً، و لا بين كونها مدخولًا بها من زوجها أو لا، و لا بين أن يكون ذلك بإجراء العقد عليها و عدمه بعد فرض العلم بعدم (1) صحّة العقد، و لا بين أن تكون الزوجة مشتبهة أو زانية أو مكرهة؛ نعم، لو كانت هي الزانية و كان الواطي مشتبهاً فالأقوى (2) عدم الحرمة الأبديّة. و لا يلحق بذات البعل الأمة المستفرشة و لا المحلّلة؛ نعم، لو كانت الأمة مزوّجة فوطئها سيّدها لم يبعد الحرمة الأبديّة عليه و إن كان لا يخلو عن إشكال. و لو كان الواطي مكرهاً على الزنا، فالظاهر (3) لحوق الحكم و إن كان لا يخلو عن إشكال (4) أيضاً.
مسألة 20: إذا زنى بامرأة في العدّة الرجعيّة حرمت عليه أبداً (5)، دون البائنة و عدّة الوفاة و عدّة المتعة و الوطي بالشبهة و الفسخ (6). و لو شكّ في كونها في العدّة أو لا، أو في العدّة الرجعيّة أو البائنة، فلا حرمة ما دام باقياً على الشكّ؛ نعم، لو علم كونها في عدّة رجعيّة و شكّ في انقضائها و عدمه، فالظاهر الحرمة، خصوصاً إذا أخبرت هي بعدم الانقضاء؛ و لا فرق بين أن يكون الزنا في القبل أو الدبر، و كذا في المسألة السابقة.
مسألة 21: من لاط بغلام فأوقب و لو بعض الحشفة (7)، حرمت عليه امّه أبداً و إن علت،
______________________________
(1). الگلپايگاني: يعني لو تزوّجها جاهلًا بكونها ذات بعل ثمّ انكشف له قبل الدخول و دخل بها يكون زناً، و أمّا إن دخل بها قبل الانكشاف فيدخل في المسألة التاسعة
(2). الگلپايگاني: إن لم يكن عقد في البين، و إلّا فيدخل في المسألة التاسعة
(3). الامام الخميني: بل الأحوط
(4). مكارم الشيرازي: بل منع و إن كان أحوط؛ و ذلك لانصراف الأدلّة عنه قطعاً و عدم إمكان دعوى الأولويّة هنا
(5). الخوئي: على الأحوط
(6). مكارم الشيرازي: في الاستثناء إشكال، لا يُترك الاحتياط فيها بالترك؛ و ذلك لجريان الأولويّة بالنسبة إلى تزويج ذات العدّة الّذي مرّ حكمه في أوّل هذا الفصل؛ و إجراء العقد الفاسد عليها هناك لا أثر له، فتأمّل
(7). الخوئي: الحكم بالحرمة في هذه الصورة مبنيّ على الاحتياط
مكارم الشيرازي: مشكل جدّاً؛ و الأقوى عدم الحرمة بمجرّد البعض، لعدم صدق عنوان الإيقاب و الثقب و الإتيان، الواردة في النصوص؛ و لا أقلّ من الشكّ فيه، و الأصل الحليّة
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 793
و بنته و إن نزلت، و اخته، من غير فرق بين كونهما كبيرين أو صغيرين (1) أو مختلفين. و لا تحرم على الموطوء امّ الواطي و بنته و اخته على الأقوى. و لو كان الموطوء خنثى (2)، حرمت امّها و بنتها على الواطي، لأنّه إمّا لواط أو زنا و هو محرّم إذا كان سابقاً، كما مرّ (3)؛ و الأحوط (4) حرمة المذكورات على الواطي و إن كان ذلك بعد التزويج (5)، خصوصاً إذا طلّقها (6) و أراد تزويجها جديداً؛ و الامّ الرضاعيّة كالنسبيّة، و كذلك الاخت و البنت. و الظاهر (7) عدم الفرق في الوطي بين أن يكون عن علم و عمد و اختيار، أو مع الاشتباه (8)، كما إذا تخيّله امرأته أو كان مكرهاً أو كان المباشر (9) للفعل هو المفعول. و لو كان الموطوء ميّتاً ففي التحريم إشكال (10).
______________________________
(1). الخوئي: الظاهر اختصاص الحكم بما إذا كان الواطئ كبيراً و الموطوء صغيراً
مكارم الشيرازي: اختصاص الحكم بما إذا كان الواطئ كبيراً قويّ، لأنّ النصوص مصرّحة بالرجل، و شموله للصغير ممنوع، و إلغاء الخصوصيّة هنا لا دليل عليه؛ و شمول الأحكام الوضعيّة للصغير و إن كان معلوماً، إلّا أنّ الإشكال هنا في إطلاق الدليل و شموله
(2). الامام الخميني: و كان الوطي في دُبُرها
(3). الخوئي: هذا من سهو القلم، و الصحيح: «كما يأتي»؛ ثمّ إنّه يأتي ما هو المختار من أنّ الزنا بالمرأة لا يوجب تحريم امّها و بنتها إلّا في الخالة و العمّة، و عليه فلا تحرم امّ الخنثى و بنتها على الواطئ، لعدم إحراز كونه ذكراً
الگلپايگاني: بل كما يأتي
مكارم الشيرازي: يأتي الكلام فيه في المسألة (28) من المحرّمات بالمصاهرة
(4). الامام الخميني: و إن كان الأقوى عدمها
(5). الگلپايگاني: و قبل الدخول؛ و أمّا بعد الدخول فالأقوى عدم الحرمة، كما يأتي منه قدس سره
مكارم الشيرازي: هذا الاحتياط مستحبّ، و يجوز تركه إلّا إذا طلّقها و أراد تزويجها، لعدم دليل يدلّ عليه، ما عدا مرسلة ابن ابي عمير (الحديث 2، من الباب 15 المصاهرة) و هو مضافاً إلى الإشكال فيها، معرض عنها عند المشهور، و قد ورد في غير واحد من الروايات: «إنّ الحرام لا يحرّم الحلال»؛ و لكن لو طلّقها و أراد تزويجها جديداً، شمول الإطلاقات له غير بعيد، فلا يُترك الاحتياط فيها
(6). الخوئي: لا بأس بترك الاحتياط في غير هذه الصورة
(7). الخوئي: فيه إشكال، بل منع
(8). مكارم الشيرازي: لا دليل على الحرمة في الاشتباه و شبهه، بعد عدم شمول الإطلاقات لها و عدم إمكان إلغاء الخصوصيّة عنها، إلّا من طريق القياس الممنوع
(9). الامام الخميني: على الأحوط في هذه الصورة إذا لم يتحقّق من الفاعل العمل
(10). الخوئي: أظهره عدم التحريم
الامام الخميني: بل منع
مكارم الشيرازي: بل منع، لعدم إطلاق في الأدلّة من هذه الجهة
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 794
و لو شكّ في تحقّق الإيقاب و عدمه، بنى على العدم. و لا تحرم من جهة هذا العمل الشنيع غير الثلاثة المذكورة، فلا بأس بنكاح ولد الواطي ابنةَ الموطوء أو اخته أو امّه و إن كان الأولى (1) الترك في ابنته.