مسألة 1: لا يجوز وطي الزوجة قبل إكمال تسع سنين (2)، حرّة كانت أو أمة، دواماً كان النكاح أو متعة، بل لا يجوز (3) وطي المملوكة و المحلّلة كذلك (4)؛ و أمّا الاستمتاع بما عدا الوطي من النظر و اللمس بشهوة و الضمّ و التفخيذ، فجائز في الجميع (5) و لو في الرضيعة.
مسألة 2: إذا تزوّج صغيرة دواماً أو متعةً و دخل بها قبل إكمال تسع سنين، فأفضاها، حرمت عليه أبداً على المشهور (6)، و هو الأحوط و إن لم تخرج عن زوجيّته، و قيل بخروجها
______________________________
(1). الگلپايگاني: المتيقّن هو الإثم على الترك، و أمّا كون ذلك حقّاً لها بحيث يوجب تفويته لزوم إرضائها فغير معلوم و إن كان الاحتياط حسناً، مع أنّ الظاهر وجوب الوطي بعد تمام الأربعة فوراً ففوراً، لكن لا يفوت بالتأخير لأنّه غير موقّت، و عليه فلا تفويت حتّى يجب الإرضاء
(2). مكارم الشيرازي: أمّا بعده، فإنّما يجوز ذلك إذا لم يخف عليها الإفضاء أو حدوث نقص أو ضرر عليها؛ و إلّا فلا يجوز حتّى تبلغ مبلغاً لا يخاف عليها ذلك، لأدلّة حرمة الإضرار؛ و الأفراد في ذلك مختلفة جدّاً، و كذا البلدان
(3). الگلپايگاني: على الأحوط
(4). مكارم الشيرازي: على الأحوط و إن كان يظهر من غير واحد من الروايات جوازه، و لكنّ الظاهر أنّ الأصحاب لم يعملوا بها (فراجع الباب 3 من أبواب نكاح الإماء) و هذا أيضاً إذا لم يوجب الإفضاء أو عيباً آخر
(5). مكارم الشيرازي: الأحوط في الاستمتاع أن يكون فيمن يتعارف فيها ذلك بما يتعارف؛ و أمّا في مثل الرضيعة على نحو ما ذكره في المتن، فلا دليل على جوازه؛ و التمسّك بأصالة الإباحة أو إطلاق الأدلّة في أمثال المقام ممنوع، بعد انصراف الأدلّة إلى ما هو المتعارف
(6). الامام الخميني: الأقوى عدم ترتّب غير الإثم مع عدم الإفضاء، و مع الإفضاء حرمة وطيها أبداً مطلقاً مع بقاء زوجيّتها و ترتّب جميع آثارها عليها، و يجب عليه نفقتها و إن طلّقها، بل و إن تزوّجت بعد الطلاق على الأحوط، بل لا يخلو من قوّة
مكارم الشيرازي: الأقوى عدم الحرمة عليه مطلقاً، لا سيّما بعد اندمال بنفسها أو من طريق المعالجة، لعدم دليل عليه يعتدّ به، غير مرسلة يعقوب بن يزيد (الباب 24 من أبواب المصاهرة، الحديث 2) و لا يمكن جبرها بعمل المشهور، لعدم عملهم بمضمونها؛ فإنّ المشهور أفتوا بذلك عند الإفضاء مع عدم دلالة الحديث على الإفضاء، بل حرمتها لو دخل بها قبل تسع سنين؛ مضافاً إلى أنّ فيه ضرراً عظيماً على الزوجة غالباً، بل قد يظهر من غير واحد من الروايات عدم حرمتها عليه (راجع الحديث 3، من الباب 34 من أبواب المصاهرة و حديث 9، من الباب 45 من أبواب مقدّمات النكاح). و أمّا إذا اندمل جرحها و عادت سالمة، فلا ينبغي الإشكال في حلّيتها عليه، لزوال علّة الحرمة المستفادة من نصوص الباب و لعدم جريان الاستصحاب بعد تبدّل موضوعه
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 773
عن الزوجيّة أيضاً، بل الأحوط (1) حرمتها عليه بمجرّد الدخول و إن لم يفضها؛ و لكنّ الأقوى بقاؤها على الزوجيّة و إن كانت مفضاة، و عدم حرمتها عليه أيضاً، خصوصاً إذا كان جاهلًا بالموضوع أو الحكم أو كان صغيراً أو مجنوناً أو كان بعد اندمال جرحها أو طلّقها ثمّ عقد عليها جديداً؛ نعم، يجب عليه دية الإفضاء (2) و هي دية النفس، ففي الحرّة نصف دية الرجل، و في الأمة أقلّ الأمرين من قيمتها و دية الحرّة. و ظاهر المشهور ثبوت الدية مطلقاً و إن أمسكها و لم يطلّقها، إلّا أنّ مقتضى حسنة حمران و خبر بريد المثبتين لها عدم وجوبها عليه إذا لم يطلّقها (3)، و الأحوط ما ذكره المشهور و يجب عليه أيضاً نفقتها ما دامت حيّة و إن طلّقها، بل و إن تزوّجت بعد الطلاق (4) على الأحوط.
مسألة 3: لا فرق في الدخول الموجب للإفضاء بين أن يكون في القبل أو الدبر. و الإفضاء أعمّ من أن يكون باتّحاد مسلكي البول و الحيض (5) أو مسلكي الحيض
______________________________
(1). الگلپايگاني: لا يُترك الاحتياط بترك الوطي أبداً فيما لو دخل بها قبل التسع مطلقاً، من غير فرق بين ما ذكر من الأقسام
(2). مكارم الشيرازي: وجوب الدية ممّا لا إشكال فيه؛ و أمّا أنّها دية كاملة، فيدلّ عليه صريحاً صحيحة سليمان بن خالد (الوسائل ج 19 أبواب دية المنافع 1/ 9) و إطلاق غيره من الروايات (راجع الوسائل، الباب 34 من أبواب المصاهرة). و ليعلم أنّ الدية الكاملة للمرأة نصف دية الرجل
(3). الخوئي: هذا هو الصحيح
(4). مكارم الشيرازي: الإنصاف عدم شمول الإطلاقات لصورة تزوّجها بعد الطلاق و انصرافها عنها، بل لعلّ عنوان الإنفاق ينتفي بعد إنفاق غيره عليها، و التمسّك بالاستصحاب بعد تبدّل الموضوع ممنوع، و لا سيّما أنّه من قبيل الشبهة في الحكم، بل الظاهر عدم وجوبه في صورة الاندمال و عودها كحالتها الاولى، لعين ما ذكر
(5). مكارم الشيرازي: بل لا يبعد شموله لما إذا لم يتّحد المسالك، و لكن حصل فيها خرق يصدق عليه أنّه أفسدها و عطّلها على الأزواج؛ و ذلك لأنّ أصل الإفضاء بمعنى إيجاد الوسعة (يستعمل لازماً و متعدّياً). و تفسيره في غير واحد من كتب اللغة بجعل مسلكيها واحداً، لعلّه مأخوذ من الفقهاء، لأنّ الظاهر أنّه ليس في المسألة حقيقة شرعيّة و لا اصطلاح خاصّ، كما أنّه ليس معناه هنا مطلق التوسعة في المخرج و إن لم يحصل فيه فساد و تعطيل على الأزواج، و الظاهر أنّ المدار على خروج المرأة عن حيّز الانتفاع من هذه الجهة؛ نعم، ما ذكره المشهور من اتّحاد مسلكي البول و الحيض هو الغالب بحسب الوجود، و لكنّ الاختصاص به ممّا لا دليل عليه؛ بل لو فرض اتّحاد المسلكين و لكن لم يخرج عن الانتفاع مقاربةً و ولادةً و إن حصل فيه نقص في الجملة، يشكل إجراء أحكام الإفضاء عليه، لانصراف الإطلاقات عن مثله، كما لا يخفى
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 774
و الغائط (1) أو اتّحاد الجميع و إن كان ظاهر المشهور الاختصاص بالأوّل (2).
مسألة 4: لا يلحق بالزوجة في الحرمة الأبديّة على القول بها و وجوب النفقة، المملوكة و المحلّلة (3) و الموطوءة بشبهة أو زنا و لا الزوجة الكبيرة؛ نعم، تثبت الدية (4) في الجميع (5)، عدا الزوجة (6) الكبيرة (7) إذا أفضاها بالدخول بها، حتّى في الزنا و إن كانت عالمة مطاوعة و كانت كبيرة (8). و كذا لا يلحق بالدخول الإفضاء بالإصبع (9) و نحوه، فلا تحرم عليه مؤبّداً؛ نعم، تثبت
______________________________
(1). الامام الخميني: على الأحوط في هذه الصورة
(2). الامام الخميني: في مقابل الثاني لا الثالث
الگلپايگاني: و تحقّقه بالثالث أيضاً معلوم، فينحصر خلاف المشهور في خصوص الثاني و لا يبعد صدق الإفضاء عليه أيضاً
(3). مكارم الشيرازي: لما عرفت من أنّ المدرك الوحيد لها هو مرسلة يعقوب بن يزيد، الّتي يدّعى انجبارها بعمل المشهور، و هو مختصّة بالزوجة الصغيرة
(4). مكارم الشيرازي: في العالمة المطاوعة البالغة لا يخلو عن إشكال، لما ذكر في محلّه من أنّ المجنيّ عليه إذا أذن في الجناية سقط ضمانها، و ما ذكروه في حكم الطبيب من ارتفاع الضمان عنه بالإذن؛ و مع ذلك، المسألة لا تخلو عن إشكال، و الأحوط التصالح. و من هذا الباب عمل الواشم بإذن الموشم، و كذا العمليّات الطبيّة المتداولة اليوم لتغيير الوجه و تحصيل الجمال، لا سيّما إذا لم تكن ضروريّة و كان لمزيد الحسن فقط. و العمدة في جميع ذلك عدم صدق الجناية عليها
(5). الگلپايگاني: لا دية على المالك بإفضاء المملوكة قبل التسع؛ نعم، يمكن الحكم بوجوب الكفّارة عليه إلحاقاً لما يوجب الدية الكاملة بالقتل، و كذا في وجوب التصدّق بثمنها على القول به
(6). الامام الخميني: و عدا المملوكة إذا أفضاها مالكها
(7). الخوئي: و عدا المملوكة، إذ لا معنى لوجوب الدية على المالك
(8). الامام الخميني: ثبوتها للكبيرة المطاوعة محلّ إشكال
(9). مكارم الشيرازي: يعني قبل بلوغ التسع، فإنّ الإفضاء بعده لا يوجب التحريم مؤبّداً قطعاً؛ و أمّا الدية، فهي مقتضى الجناية على كلّ حال
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 775
فيه الدية.
مسألة 5: إذا دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها، لم تحرم عليه و لا تثبت الدية (1)، كما مرّ، و لكنّ الأحوط (2) الإنفاق عليها ما دامت حيّة (3).
مسألة 6: إذا كان المفضيّ صغيراً أو مجنوناً، ففي كون الدية عليهما أو على عاقلتهما إشكال و إن كان الوجه الثاني لا يخلو عن قوّة (4).
مسألة 7: إذا حصل بالدخول قبل التسع عيب آخر غير الإفضاء، ضمن أرشه؛ و كذا إذا حصل مع الإفضاء عيب آخر يوجب الأرش أو الدية، ضمنه مع دية الإفضاء.
مسألة 8: إذا شكّ في إكمالها تسع سنين لا يجوز له وطيها، لاستصحاب (5)
______________________________
(1). مكارم الشيرازي: مقتضى القاعدة ثبوت الدية بالجناية مطلقاً، و لكن يمكن الخروج عنه هنا بروايتي حمران و بريد؛ و لكن إذا خاف عليها ذلك، لا يجوز؛ هذا مضافاً إلى أنّ الاستمتاع حقّ الزوج و لا يلزم من إحقاق الحقّ غرامة؛ كما أنّ إجراء الحدود إذا انجرّ إلى التلف، لا يوجب الضمان؛ نعم، يستثنى من ذلك ما إذا كانت المرأة نحيفة بحيث يخاف عليها ذلك، كما أشار إليه العلّامة في بعض كلماته، لاحتمال انصراف الأدلّة عنه، و لا أقلّ من الاحتياط، فاللازم إحراز الرشد الجسماني للجماع على الأحوط و لو بحسب ظاهر الحال
(2). الامام الخميني: و إن كان الأقوى عدم الوجوب
(3). مكارم الشيرازي: لا يُترك، لأنّ الأصل في وجوب النفقة هنا رواية الحلبي و هي مطلقة، و الإعراض عنها غير ثابت. و إطلاق قوله: «لا شيء عليه» في رواية بريد منصرف إلى الدية بقرينة ذيلها، فلا تعارضها
(4). الامام الخميني: محلّ تأمّل
مكارم الشيرازي: بل هو أحوط؛ و الأصل فيه أنّ جناية الخطأ و هي ما لم يكن القصد فيه إلى الفعل و لا إلى الغاية، ديتها على العاقلة على المشهور؛ و المجنون و الصبيّ عمدهما خطأ كذلك؛ اللّهم إلّا أن يقال: إطلاق الرواية و قوله عليه السلام: «عليه الدية» يدلّ على خلافه، و لكنّ الإنصاف انصراف الإطلاق إلى الكبير العاقل، أو يقال: إنّ الحكم بأنّ عمد الصبيّ خطأ إنّما هو فيما يتصوّر فيه القسمان، و الحال أنّ الإفضاء لا يتصوّر فيها الخطأ المحض، لأنّ القصد إلى السبب و هو المواقعة حاصل فيه دائماً؛ و يمكن أن يجاب عنه بأنّ التقسيم بحسب نوع الجناية، لا كلّ فرد منه. و تمام الكلام في محلّه
(5). الامام الخميني: بل لاستصحاب أنّها لم تبلغ، بنحو السلب الرابط، و يترتّب عليه جميع الأحكام؛ و أمّا استصحاب عدم بلوغها بنحو السلب المحمولي فمثبت، و كذا في نظائر المقام ممّا يترتّب الحكم على الكون الرابط أو السلب الرابط. و التفصيل موكول إلى محلّه
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 776
الحرمة (1) السابقة، فإن وطئها مع ذلك فأفضاها و لم يعلم بعد ذلك أيضاً كونها حال الوطي بالغة أو لا، لم تحرم أبداً و لو على القول بها، لعدم إحراز كونه قبل التسع (2)، و الأصل لا يثبت ذلك؛ نعم، يجب عليه الدية و النفقة عليها ما دامت حيّة.
مسألة 9: يجري عليها بعد الإفضاء جميع أحكام الزوجة (3)، من حرمة الخامسة و حرمة الاخت و اعتبار الإذن في نكاح بنت الأخ و الاخت و سائر الأحكام و لو على القول بالحرمة الأبديّة، بل يلحق به الولد و إن قلنا بالحرمة، لأنّه على القول (4) بها يكون كالحرمة حال الحيض.
مسألة 10: في سقوط وجوب الإنفاق عليها ما دامت حيّة بالنشوز إشكال (5)، لاحتمال كون هذه النفقة لا من باب إنفاق الزوجة، و لذا تثبت بعد الطلاق بل بعد التزويج (6) بالغير؛ و كذا في تقدّمها على نفقة الأقارب، و ظاهر المشهور أنّها كما تسقط بموت الزوجة تسقط بموت الزوج أيضاً، لكن يحتمل بعيداً عدم (7) سقوطها بموته. و الظاهر عدم سقوطها بعدم تمكّنه، فتصير ديناً عليه، و يحتمل بعيداً سقوطها، و كذا تصير ديناً إذا امتنع من دفعها مع تمكّنه، إذ كونها حكماً تكليفيّاً صرفاً بعيد، هذا بالنسبة إلى ما بعد الطلاق (8)؛ و إلّا فما دامت
______________________________
(1). الخوئي: بل لاستصحاب عدم البلوغ و كون المرأة في أقلّ من تسع سنين، و يترتّب عليه جميع الآثار
مكارم الشيرازي: بل لاستصحاب عدم البلوغ؛ اللّهم إلّا أن يقال بجواز الرجوع إلى الاستصحاب الموضوعي و الحكمي كليهما في عرض واحد إذا كانا متوافقين
(2). مكارم الشيرازي: الأقوى عدم الفرق بين هذه الأحكام و جريانها جميعاً؛ و التفصيل بينها بكون موضوع بعضها بلسان بعض الأدلّة وجوديّاً و الآخر عدميّاً، كما ترى، لأنّ قوله: «قبل أن تبلغ تسع سنين» الوارد في رواية يعقوب بن يزيد بمعنى عدم كونه قبل بلوغ التسع؛ مضافاً إلى خفاء الواسطة هنا
(3). مكارم الشيرازي: لعدم خروجها عن الزوجيّة بالإفضاء على كلّ حال
(4). الامام الخميني: أي على القول بحرمة وطيها أبداً
(5). الامام الخميني: الأقرب عدم السقوط
(6). مكارم الشيرازي: قد عرفت سقوط النفقة بعد التزويج
(7). الامام الخميني: هذا الاحتمال ضعيف
(8). الگلپايگاني: بل لا يبعد أن يكون حكم النفقة بعد الطلاق حكم النفقة قبل الطلاق في جميع الآثار، إلّا في عدم السقوط بالنشوز لانتفاء موضوعه
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 777
في حبالته، الظاهر أنّ حكمها حكم الزوجة.