و فيه مسائل:
مسألة 1: الأقوى وفاقاً للمشهور، جواز وطي الزوجة و المملوكة دبراً (8) على كراهة
______________________________
(1). الگلپايگاني: فيجب عليهم سترها مع عدم الأمن عن الناظر المحترم
(2). الخوئي: على الأحوط
(3). الگلپايگاني: في غير ما جرت السيرة مستمرّة من زمان المعصوم عليه السلام إلى زماننا على عدم ستره و لو مع العلم بنظر النساء عليه مثل الوجه؛ نعم، مع العلم بنظرهنّ مع الريبة و الالتذاذ يجب التستّر عليهم من باب حرمة الإعانة و إن كان المتيقّن منها حكماً و موضوعاً هو مع قصد الإعانة، و أمّا بدونه فمحلّ تأمّل؛ نعم، التستّر أحوط
(4). الامام الخميني: صدق الإعانة على الإثم ممنوع، فلا يجب عليهم التستّر حتّى مع العلم بتعمّدها
(5). مكارم الشيرازي: لكن يجوز نظر النساء إلى ما يتعارف كشفه في الرجال كالرأس و العنق و الرجل إلى الساق و اليدين، إذا لم يكن بتلذّذ و ريبة؛ و أمّا فيما عداها، يحرم عليهنّ النظر مطلقاً. و التمسّك بأدلّة الإعانة فيما يتعارف إظهاره، ممنوع، بعد جريان السيرة على خلافه؛ نعم، بالنسبة إلى ما لا يتعارف، غير بعيد
(6). الامام الخميني: الأقوى عدم الحرمة
(7). الگلپايگاني: بل الأقوى فيما ترى البشرة، دون ما إذا يرى سواد مردّد عن بُعد، لانصراف أدلّة وجوب الغضّ عنه
مكارم الشيرازي: و لكنّ الأقوى الجواز، إذا كان نظره كالعدم من حيث الأثر، لانصراف الأدلّة عنه
(8). مكارم الشيرازي: الأقوى تقييده بالرضا، لأنّه ليس ممّا يجب عليها التمكين فيها؛ و في بعض أخبار الباب أيضاً إشارة إلى التقييد به (2/ 73 من أبواب مقدّمات النكاح)
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 768
شديدة، بل الأحوط تركه (1)، خصوصاً مع عدم رضاها بذلك.
مسألة 2: قد مرّ في باب الحيض (2) الإشكال في وطي الحائض دبراً و إن قلنا بجوازه في غير حال الحيض.
مسألة 3: ذكر بعض الفقهاء ممّن قال بالجواز، أنّه يتحقّق النشوز بعدم تمكين الزوجة من وطيها دبراً، و هو مشكل، لعدم الدليل على وجوب تمكينها في كلّ ما هو جائز من أنواع الاستمتاعات حتّى يكون تركه نشوزاً.
مسألة 4: الوطي في دبر المرأة (3) كالوطي في قبلها في وجوب الغسل (4) و العدّة و استقرار المهر و بطلان الصوم و ثبوت حدّ الزنا إذا كانت أجنبيّة و ثبوت مهر المثل إذا وطئها شبهةً و كون المناط فيه دخول الحشفة أو مقدارها (5) و في حرمة البنت و الامّ (6) و غير ذلك من أحكام المصاهرة المعلّقة على الدخول؛ نعم، في كفايته في حصول تحليل المطلّقة ثلاثاً إشكال (7)، كما أنّ في كفاية الوطي في القبل فيه بدون الإنزال أيضاً كذلك (8)، لما ورد في الأخبار من اعتبار ذوق عسيلته (9)
______________________________
(1). الخوئي: لا يُترك
(2). مكارم الشيرازي: أقواه الجواز مع كراهة شديدة، بل هو أشدّ كراهةً منه في غير هذا المورد
(3). مكارم الشيرازي: حكم كلّ من هذه الامور مذكور في بابه
(4). الگلپايگاني: على ما هو المشهور، و إلّا فلا يخلو أكثر الأحكام المذكورة من تأمّل و إشكال
(5). الامام الخميني: كفاية المسمّى في مقطوع الحشفة لا يخلو من قوّة، كما مرّ
(6). الامام الخميني: حرمتها غير متوقّفة على الدخول
الگلپايگاني: يعني حرمة الامّ المزنيّ بها على القول بها؛ و أمّا امّ المعقودة فتحرم بمجرّد العقد و لا مدخليّة للدخول على البنت في حرمتها
(7). الامام الخميني: الأقوى عدمها فيه، و الأحوط عدم الكفاية في القبل بدون الإنزال و لا يبعد عدم الكفاية في الوطي في الدبُر في الفرعين المتأخّرين أيضاً، و الظاهر كفاية الوطي في القُبُل بلا إنزال في الأربعة أشهر و حصول الفئة في الإيلاء
(8). الخوئي: بل الظاهر كفايته، و أمّا الأخبار فلم يرد في الصحيح منها ذوق عسيلته، و إنّما الوارد: «ذوق عسيلتها»، و المراد به إدراك اللذّة جزماً، و هو يتحقّق بدون الإنزال
(9). الگلپايگاني: لم أعثر على ما يدلّ على اعتبار ذوق عسيلته، إلّا في بعض أخبار العامّة؛ نعم، ورد في اعتبار ذوق عسيلتها أخبار من طرقنا، لكن في دلالتها على المقصود تأمّل
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 769
و عسيلتها فيه (1)، و كذا في كفايته في الوطي الواجب في أربعة أشهر (2)، و كذا في كفايته في حصول الفئة (3) و الرجوع في الإيلاء أيضاً.
مسألة 5: إذا حلف على ترك وطي امرأته في زمان أو مكان، يتحقّق الحنث (4) بوطيها دبراً (5)، إلّا أن يكون هناك انصراف إلى الوطي في القبل من حيث كون غرضه عدم انعقاد النطفة.
مسألة 6: يجوز العزل، بمعنى إخراج الآلة عند الإنزال و إفراغ المنيّ خارج الفرج؛ في الأمة و إن كانت منكوحة بعقد الدوام، و الحرّة المتمتّع بها، و مع إذنها و إن كانت دائمة، و مع اشتراط ذلك عليها في العقد، و في الدبر، و في حال الاضطرار من ضرر أو نحوه. و في جوازه في الحرّة المنكوحة بعقد الدوام في غير ما ذكر قولان؛ الأقوى ما هو المشهور من الجواز مع الكراهة، بل يمكن أن يقال بعدمها أو أخفّيّتها في العجوزة و العقيمة و السليطة و البذيّة و الّتي لا ترضع ولدها. و الأقوى عدم وجوب دية النطفة عليه و إن قلنا بالحرمة؛ و قيل بوجوبها عليه للزوجة (6)
______________________________
(1). مكارم الشيرازي: العسيلة مصغّر من العسل، أي قطعة صغيرة منه؛ شبّه به لذّة الجماع (كما في غير واحد من كتب اللغة) فعلى هذا لا ربط له بمسألة الانزال؛ هذا مضافاً إلى أنّه لم يرد في طرق الأصحاب التعبير بعسيلته، و إنّما ورد في أخبارنا قوله: «و يذوق عسيلتها» (فقط)؛ نعم، يحكى عن بعض أخبار العامّة التعبير بكليهما، و لكنّه غير كافٍ في إثبات المقصود
(2). الگلپايگاني: و الأقرب فيه كفاية الوطي في القُبُل و لو بلا إنزال
(3). الگلپايگاني: بل المشكل هو تحقّق الإيلاء بالحلف على ترك الوطي في الدبُر و لو مع القُبُل، و المتيقّن تحقّقه بالحلف على ترك الوطي في القُبُل؛ و أمّا لو قيل بتحقّقه بالحلف على تركه فلا إشكال في تحقّق الفئة و الرجوع به أيضاً
(4). الگلپايگاني: تحقّق الحنث تابع لقصد الحالف و انصراف المفهوم غير دخيل فيه؛ نعم، لو قصد المفهوم من الوطي، صحّ ما ذكره قدس سره لكنّه نادر الوقوع
(5). مكارم الشيرازي: النذر تابع لنظر الناذر؛ و الشمول يحتاج إلى دليل، و مجرّد عدم الانصراف عرفاً غير كافٍ؛ و لو سلّم، فقرينة الانصراف لا تختصّ بمسألة انعقاد النطفة، و لو شكّ بعد ذلك كلّه فالأصل يقتضي عدم الحنث
(6). مكارم الشيرازي: و هو ضعيف جدّاً، لأنّ النطفة إذا أفرغت خارج الرحم، لا ربط لها بالمرأة و ليست في حكم ولدها، فكيف تعطي ديتها، مع كون الدية هنا من شئون دية النفس و ليست المرأة وارثة لها بعد عدم استقرارها في رحمها. و ظاهر الحديث الوارد في من أفرغ رجلًا عن إرثه (1/ 19 من أبواب ديات الأعضاء) أنّه تعطى الدية للرجال فقط لا هو و المرأة؛ كما صرّح بذلك في رواية 1/ 75 من أبواب مقدّمات النكاح
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 770
و هي عشرة دنانير، للخبر الوارد فيمن أفرغ رجلًا عن عرسه فعزل عنها الماء، من وجوب نصف خمس المائة- عشرة دنانير- عليه؛ لكنّه في غير ما نحن فيه، و لا وجه للقياس عليه، مع أنّه مع الفارق. و أمّا عزل المرأة، بمعنى منعها من الإنزال في فرجها، فالظاهر حرمته بدون رضا الزوج، فإنّه منافٍ للتمكين الواجب عليها، بل يمكن وجوب دية النطفة عليها؛ هذا، و لا فرق في جواز العزل بين الجماع الواجب و غيره (1)، حتّى فيما يجب في كلّ أربعة أشهر (2).
مسألة 7: لا يجوز ترك وطي الزوجة أكثر من أربعة أشهر، من غير فرق بين الدائمة و المتمتّع بها (3) و لا الشابّة و لا الشائبة على الأظهر (4) و الأمة و الحرّة، لإطلاق الخبر، كما أنّ مقتضاه عدم الفرق بين الحاضر و المسافر (5) في غير السفر الواجب (6)؛ و في كفاية الوطي في الدبر إشكال، كما مرّ (7)، و كذا في الإدخال بدون الإنزال (8)، لانصراف
______________________________
(1). مكارم الشيرازي: مشكل، لانصرافه إلى الوطي المتعارف و هو ما ليس فيه عزل، إلّا أن ترضى المرأة بذلك، و سيأتي منه قدس سره الإشكال في كفاية ذلك في المسألة التالية، بل يظهر من تعليله الفتوى بذلك، و التناقض بين المسألتين عجيب
(2). الگلپايگاني: يأتي في المسألة الآتية التصريح بالإشكال في كفاية الوطي بلا إنزال عن الواجب عليه، و الحكم بجواز العزل في الواجب و الإشكال في كفايته عنه لا يجتمعان
(3). مكارم الشيرازي: في المتعة إشكال، نظراً إلى سقوط هذه الأحكام في حقّها و قوّة انصراف النصّ إلى الدائمة؛ مضافاً إلى سقوط الإيلاء في حقّها و هو ملازم للمقصود عرفاً
(4). الخوئي: بل على الأحوط الأولى
الگلپايگاني: في الشابّة، و على الأحوط في الشائبة
مكارم الشيرازي: إلّا أن يكون موجباً للإضرار بها، فيشمله أدلّة نفيه
(5). الخوئي: على الأحوط في المسافر
مكارم الشيرازي: تعميم الحكم للمسافر محلّ إشكال، بل محلّ منع، لجريان السيرة عليه من غير إنكار، بل إطلاق في النصّ يشمله، لقوله عليه السلام: «عند المرأة»؛ نعم، لو طالت المدّة بحيث أضرّت بالمرأة أو أغراها بالفساد، لم يبعد وجوب الرجوع، إلّا أن يكون السفر ضروريّاً لا يمكن تركه
(6). الامام الخميني: أو الضروري و لو عرفاً كسفر التجارة و تحصيل العلم، دون ما كان لمجرّد الميل و التفريح و التفرّج على الأحوط
(7). الامام الخميني: مرّ الكلام فيه
(8). الامام الخميني: مرّ عدم اعتباره
الگلپايگاني: لا يبعد كفاية الوطي في القُبُل بلا إنزال، كما مرّ
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 771
الخبر (1) إلى الوطي المتعارف و هو مع الإنزال. و الظاهر عدم توقّف الوجوب على مطالبتها ذلك. و يجوز تركه مع رضاها أو اشتراط ذلك (2) حين العقد (3) عليها، و مع عدم التمكّن منه لعدم انتشار العضو، و مع خوف الضرر عليه أو عليها، و مع غيبتها باختيارها، و مع نشوزها. و لا يجب أزيد من الإدخال و الإنزال، فلا بأس بترك سائر المقدّمات من الاستمتاعات. و لا يجري الحكم في المملوكة الغير المزوّجة، فيجوز ترك وطيها (4) مطلقاً (5).
مسألة 8: إذا كانت الزوجة من جهة كثرة ميلها و شبقها لا تقدر على الصبر إلى أربعة أشهر، بحيث تقع في المعصية إذا لم يواقعها، فالأحوط المبادرة إلى مواقعتها قبل تمام الأربعة أو طلاقها و تخلية سبيلها.
مسألة 9: إذا ترك مواقعتها عند تمام أربعة أشهر لمانع من حيض أو نحوه أو عصياناً، لا يجب عليه القضاء (6)؛ نعم، الأحوط إرضاؤها (7) بوجه من الوجوه، لأنّ الظاهر (8) أنّ ذلك
______________________________
(1). الخوئي: لا وجه للانصراف، و قد مرّ منه قدس سره ما ينافي ذلك في المسألة السابقة
(2). الگلپايگاني: فيه إشكال
(3). مكارم الشيرازي: و فيه إشكال، لأنّه يحتمل أن يكون من الشرائط المخالفة للكتاب و السنّة
(4). الگلپايگاني: الأحوط عدم الترك في الشابّة منها
(5). مكارم الشيرازي: الأحوط فيها أيضاً كونها كالحرّة في وجوب إتيانها في كلّ أربعة أشهر، بل قد ورد في غير واحد من الروايات إتيانهنّ في كلّ أربعين يوم، و أنّه إن لم يأتهنّ في ذلك ثمّ بغين، كان وزر ذلك عليه (راجع الباب 62 من أبواب نكاح العبيد و الإماء)
(6). الامام الخميني: أي تدارك ما فات بحيث لو ترك الثمانية لوجب عليه المرّتان، لكن يجب عليه بعد مضيّ الأربعة وطؤها فوراً ففوراً، و لا يسقط بتركه في رأس الأربعة
الخوئي: و إن كان يجب عليه الوطي في أوّل أزمنة الإمكان
مكارم الشيرازي: لأنّ ظاهر الأدلّة أنّ وجوب الوطي في كلّ أربعة أشهر ليس موقّتاً بوقت، بل هو مثل أدلّة أداء الدين واجب فوراً ففوراً؛ و لذا لو مضى عليه أربعة أشهر مكرّراً لم يجب عليه إلّا وطي واحد، و لا معنى للأداء و القضاء في أمثال المقام
(7). مكارم الشيرازي: لا يظهر من الأدلّة كونه من الحقوق و إن كان معاملة الحقّ معه أحوط
(8). الامام الخميني: محلّ إشكال
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 772
حقّ لها عليه (1) و قد فوّته عليها؛ ثمّ اللّازم عدم التأخير من وطي إلى وطي أزيد من الأربعة، فمبدأ اعتبار الأربعة اللاحقة إنّما هو الوطي المتقدّم لا حين انقضاء الأربعة المتقدّمة.