النكاح مستحبّ في حدّ نفسه بالإجماع و الكتاب و السنّة (2) المستفيضة، بل المتواترة، قال اللّه تعالى: «وَ أَنْكِحُوا الْأَيٰامىٰ مِنْكُمْ وَ الصّٰالِحِينَ مِنْ عِبٰادِكُمْ وَ إِمٰائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرٰاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللّٰهُ وٰاسِعٌ عَلِيمٌ». و في النبويّ المرويّ بين الفريقين: «النكاح سنّتي فمن رغب عن سنّتي فليس منّي» و عن الصادق عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: «تزوّجوا فإنّ
______________________________
(1). مكارم الشيرازي: المعروف بين أهل اللغة أنّ النكاح بمعنى الوطي، و لكنّ المعروف عند الفقهاء أنّه هو العقد؛ و الظاهر أنّه ليس شيء من المعنيين معناه الأصلي، بل الأصل فيه أنّه بمعنى الضمّ و الاختلاط و الامتزاج؛ يقال: تناكحت الأشجار، أي انضمّ بعضها ببعض؛ نكح المطر الأرض، أي اختلط بترابها؛ نكح النعاس عينه، أي غلبها؛ و لعلّه- كما قال الراغب في مفرداته- لم يكن عند العرب لفظ موضوع للوطي، بل كلّما يستعمل فيه، كنايات (من باب أدب الكلام)؛ قلت: هو كذلك حتّى أنّ «الوقاع» و «الوطي» و «المضاجعة» و «اللمس» و «الجماع» و غيرها ممّا يستعمل في هذا المعنى أيضاً من هذا القبيل؛ هذا، و لكنّ الظاهر أنّه نقل عن معناه الأصلي إلى «العقد» و لذا لا نجد في كتاب اللّه هذا اللفظ إلّا مستعملًا في هذا المعنى، ما عدا قوله: «حتّى تنكح زوجاً غيره» بل يمكن أن يقال: إنّه أيضاً مستعمل في معنى العقد، و إنّما يستفاد لزوم الدخول في المحلّل بالسنّة؛ كما أنّ الأمر في الروايات أيضاً كذلك غالباً، فلا يستعمل في معنى الوطي إلّا نادراً؛ و يؤيّد ما ذكرنا قول العاقد: أنكحت ...، فإنّ هذا دليل على أنّه من الألفاظ الصريحة أو الظاهرة في هذا المعنى؛ فتدبّر جيّداً
(2). مكارم الشيرازي: بل و بدليل العقل، لأنّ مصالحها النوعيّة و الشخصيّة من بقاء النسل و التحفّظ على العفّة و عدم الوقوع في الفساد ممّا لا شكّ فيه و لا شبهة تعتريه؛ و لذا أمضاها جميع العقلاء
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 748
رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال: من أحبّ أن يتّبع سنّتي فإنّ من سنّتي التزويج» و في النبوي صلى الله عليه و آله: «ما بني بناءً أحبّ إلى اللّه تعالى من التزويج» و عن النبيّ صلى الله عليه و آله: «من تزوّج أحرز نصف دينه (1)، فليتّق اللّه في النصف الآخر»، بل يستفاد من جملة من الأخبار استحباب حبّ النساء، ففي الخبر عن الصادق عليه السلام: «من أخلاق الأنبياء حبّ النساء» و في آخر عنه عليه السلام: «ما أظنّ رجلًا يزداد في هذا الأمر خيراً إلّا ازداد حبّاً للنساء». و المستفاد من الآية و بعض الأخبار أنّه موجب لسعة الرزق (2)، ففي خبر إسحاق بن عمّار: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: الحديث الّذي يرويه الناس حقّ: «إنّ رجلًا أتى النبي صلى الله عليه و آله فشكا إليه الحاجة، فأمره بالتزويج حتّى أمره ثلاث مرّات» قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «نعم، هو حقّ؛ ثمّ قال عليه السلام: الرزق مع النساء و العيال».
مسألة 1: يستفاد من بعض الأخبار كراهة العزوبة، فعن النبي صلى الله عليه و آله: «رذّال موتاكم العزّاب». و لا فرق على الأقوى في استحباب النكاح بين من اشتاقت نفسه و من لم تشتق، لإطلاق الأخبار و لأنّ فائدته لا تنحصر في كسر الشهوة، بل له فوائد، منها زيادة النسل و كثرة قائل لا إله إلّا اللّه؛ فعن الباقر عليه السلام: «قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله: ما يمنع المؤمن أن يتّخذ أهلًا لعلّ اللّه أن يرزقه نسمة تثقل الأرض بلا إله إلّا اللّه».
مسألة 2: الاستحباب لا يزول بالواحدة (3)، بل التعدّد مستحبّ أيضاً، قال تعالى:
______________________________
(1). مكارم الشيرازي: لعلّه من جهة أنّ عمدة أسباب المعاصي تنتهي إلى البطن و الفرج، فكلّ منهما منشأ لنصفها؛ و المراد من الدين هنا حفظ النفس عن المعصية
(2). الگلپايگاني: الظاهر أنّ ما وعده اللّه- تعالى شأنه- عباده من إغناء الفقراء بالنكاح و أرشد نبيّه صلى الله عليه و آله ذا الحاجة إليه أمر إرشاديّ محسوس بحسب العادة، فإنّ الرجل ما لم يلتزم على نفسه مئونة العيال لا داعي له في السعي في طلب المال و يفني عمره بالتسويف و الإهمال، و أمّا إذا رأى نفسه متعهّداً لتأمين حوائج العيال فلا محالة يسعى و يجدّ في الطلب و يتحمّل المشقّة و التعب، و كذلك المرأة حيث تجد نفسها مديرة للعائلة و الأولاد تستعدّ لإعانة الزوج في التحصيل و الحفظ. فالازدواج جزء معظم لسياسة المدن و تسهيل لإدارة المعاش لمُعظَم الناس، مضافاً إلى ما فيه من كسر الشهوة و دفع مفاسدها و بقاء النسل و تكثيره؛ و من هذا يظهر صحّة القول بمحبوبيّته حتّى لمن لم يكن له اشتياق إليه بل للمريض و العنّين إذا لم تترتّب عليه مفسدة اخرى
(3). مكارم الشيرازي: الظاهر أنّ الآية «فانكحوا ما طاب لكم ...» لا دلالة فيها على الاستحباب و إن ذكره فخر المحقّقين في الإيضاح، و غيره؛ بل ترخيص في مقابل المنع عن نكاح البنات اليتامى خوفاً من عدم القسط فيهنّ، فهو من قبيل الأمر في مقام توهّم الحظر، كما أنّه لا دلالة في أخبار النهي عن العزوبة عليه؛ نعم، لعلّ أخبار تكثير النسل دليل عليه
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 749
«فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنىٰ وَ ثُلٰاثَ وَ رُبٰاعَ». و الظاهر عدم اختصاص الاستحباب بالنكاح الدائم أو المنقطع، بل المستحبّ أعمّ منهما و من التسرّي بالإماء.
مسألة 3: المستحبّ هو الطبيعة، أعمّ من أن يقصد به القربة أو لا؛ نعم، عباديّته (1) و ترتّب الثواب عليه موقوفة على قصد القربة.
مسألة 4: استحباب النكاح إنّما هو بالنظر إلى نفسه و طبيعته. و أمّا بالنظر إلى الطوارئ فينقسم بانقسام الأحكام الخمسة؛ فقد يجب بالنذر (2) أو العهد أو الحلف و فيما إذا كان مقدّمة لواجب مطلق أو كان في تركه مظنّة الضرر (3) أو الوقوع في الزناء أو محرّم آخر؛ و قد يحرم كما إذا أفضى إلى الإخلال بواجب، من تحصيل علم واجب أو ترك حقّ من الحقوق الواجبة و كالزيادة (4) على الأربع (5)؛ و قد يكره كما إذا كان فعله موجباً للوقوع في مكروه؛ و قد يكون مباحاً كما إذا كان في تركه مصلحة معارضة لمصلحة فعله مساوية (6) لها. و بالنسبة إلى المنكوحة أيضاً ينقسم إلى الأقسام الخمسة؛ فالواجب كمن يقع في الضرر لو لم يتزوّجها أو يبتلي بالزنا معها لو لا تزويجها، و المحرّم نكاح المحرّمات (7) عيناً أو جمعاً، و المستحبّ المستجمع
______________________________
(1). الگلپايگاني: يعني إطاعة أمره تعالى و امتثاله
(2). الامام الخميني: مرّت المناقشة في وجوب المنذور بعنوانه الذاتي، بل الواجب هو عنوان الوفاء بالنذر، و إنّما ينطبق في الخارج على المنذور و الخارج ليس ظرف تعلّق الوجوب؛ و كذا الحال في العهد و اليمين، و كذا في سائر أمثلته من كونه مقدّمة للواجب المطلق و ما يتلوه، فإنّها مع ورود الإشكال المتقدّم عليها أو على بعضها ترد عليها إشكالات اخر ليس المقام مقتضياً لبيانها، و كذا الكلام في النكاح المحرّم و الأمثلة المذكورة، و أمّا الزيادة على الأربع و نكاح المحرّمات عيناً و جمعاً فإنّها محرّمات وضعيّة أي لا يقع النكاح فيها، لا أنّه يقع محرّماً، و تأتي المناقشة في النكاح المكروه بما ذكره أيضاً
(3). الگلپايگاني: لا اعتبار بالظنّ في غير الضرر من الوقوع في المحرّمات ما لم يطمئنّ به
(4). الگلپايگاني: الزيادة على الأربع و سائر المحرّمات عيناً و جمعاً ممّن لا يصحّ نكاحها ليست في عداد ما ذكر قبل ذلك ممّن يحرم نكاحها تكليفاً، و كذا في المنكوحة
(5). مكارم الشيرازي: الظاهر أنّ هذا المثال لا يناسب مقصوده، فإنّ حرمة الزيادة على الأربع حرمة وضعيّة، و الحال أنّ المقسم في كلامه هو الأحكام التكليفيّة
(6). الگلپايگاني: في الحكم بالإباحة لذلك مسامحة غير خفيّة
(7). مكارم الشيرازي: بناءً على كون المقسم في كلامه أعمّ من الذاتي و العرضي و التكليفي و الوضعي
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 750
للصفات المحمودة في النساء، و المكروه النكاح المستجمع للأوصاف المذمومة في النساء و نكاح القابلة المربّية و نحوها، و المباح ما عدا ذلك.
مسألة 5: يستحبّ عند (1) إرادة التزويج امور (2):
منها: الخطبة.
و منها: صلاة ركعتين عند إرادة التزويج قبل تعيين المرأة و خطبتها، و الدعاء بعدها بالمأثور و هو: «اللّهم إنّي اريد أن أتزوّج فقدّر لي من النساء أعفّهنّ فرجاً و أحفظهنّ لي في نفسها و مالي و أوسعهنّ رزقاً و أعظمهنّ بركة و قدّر لي ولداً طيّباً تجعله خلفاً صالحاً في حياتي و بعد موتي» و يستحبّ أيضاً أن يقول: «أقررت بالّذي أخذ اللّه إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان».
و منها: الوليمة يوماً أو يومين، لا أزيد فإنّه مكروه، و دعاء المؤمنين؛ و الأولى كونهم فقراء، و لا بأس بالأغنياء، خصوصاً عشيرته و جيرانه و أهل حرفته، و يستحبّ إجابتهم و أكلهم. و وقتها بعد العقد أو عند الزفاف ليلًا أو نهاراً. و عن النبي صلى الله عليه و آله: «لا وليمة إلّا في خمس (3): عرس أو خرس أو عذار أو وكار أو ركاز»؛ العرس: التزويج، و الخرس: النفاس، و العذار: الختان، و الوكار: شراء الدار، و الركاز: العود من مكّة.
و منها: الخطبة أمام العقد بما يشتمل على الحمد و الشهادتين و الصلاة على النبيّ صلى الله عليه و آله و الأئمّة: و الوصيّة بالتقوى و الدعاء للزوجين، و الظاهر كفاية اشتمالها على الحمد و الصلاة على النبيّ صلى الله عليه و آله و آله:. و لا يبعد استحبابها أمام الخطبة أيضاً.
______________________________
(1). الگلپايگاني: الإتيان بالمستحبّات المذكورة برجاء المطلوبيّة أوفق بدرك الواقع، لعدم وضوح المستند في بعضها، و كذا ترك المكروهات برجاء الكراهة
(2). مكارم الشيرازي: بعض هذه الامور مبنيّ على المسامحة في أدلّة السنن، و قد مرّ غير مرّة أنّ التسامح فيها لم يتمّ عندنا؛ فالأولى أن يؤتى بها بقصد الرجاء أو الاستحباب المطلق، المستفاد من الأدلّة العامّة
(3). مكارم الشيرازي: تفسير «العُرس» (بضمّ العين) بالتزويج و «الخرس» (بضمّ الخاء) بالنفاس مذكور في ذيل الرواية، إمّا منه صلى الله عليه و آله و إمّا من الراوي؛ و على كلّ حال، فيه محذوف، فإنّ العُرس هو الوليمة عند التزويج، و كذا الخُرس هو الوليمة عند الولادة، لا نفس التزويج و الولادة
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 751
و منها: الإشهاد في الدائم (1) و الإعلان به، و لا يشترط في صحّة العقد عندنا.
و منها: إيقاع العقد ليلًا.
مسألة 6: يكره عند التزويج امور:
منها: إيقاع العقد و القمر في العقرب، أي في برجها لا المنازل المنسوبة إليها و هي القلب و الاكليل و الزبانا و الشولة.
و منها: إيقاعه يوم الأربعاء.
و منها: إيقاعه في أحد الأيّام المنحوسة (2) في الشهر و هي الثالث و الخامس و الثالث عشر و السادس عشر و الحادي و العشرون و الرابع و العشرون و الخامس و العشرون.
و منها: إيقاعه في محاق الشهر (3) و هو الليلتان أو الثلاث من آخر الشهر.
مسألة 7: يستحبّ اختيار امرأة تجمع صفاتٍ (4)؛ بأن تكون بكراً ولوداً و دوداً عفيفةً كريمة الأصل، بأن لا تكون من زنا أو حيض أو شبهة أو ممّن تنال الألسن آبائها أو امّهاتها أم مسّهم رقٌّ أو كفر أو فسق معروف؛ و أن تكون سمراء عيناء عجزاء مربوعة طيّبة الريح و رمّة الكعب جميلة ذات شعر صالحةً تعين زوجها على الدنيا و الآخرة عزيزةً في أهلها ذليلةً مع بعلها متبرّجةً مع زوجها حصاناً مع غيره. فعن النبيّ صلى الله عليه و آله: «إنّ خير نسائكم الولود (5) الودود
______________________________
(1). مكارم الشيرازي: بل قد يستفاد من عموم التعليل في غير واحد من الروايات أنّ الحكم يجري في المتعة أيضاً إذا اريد منه الولد، لقوله عليه السلام: «إنّما جعلت البيّنة في النكاح من أجل المواريث» و في بعضها الآخر: «إنّما جعلت البيّنات للنسب و المواريث»
(2). مكارم الشيرازي: لم يثبت بدليل معتبر؛ نعم، لا بأس بالإتيان به رجاءً
(3). مكارم الشيرازي: المعروف في الروايات كراهة المجامعة في المحاق، و في بعضها نادراً كراهة التزويج؛ و لعلّ المراد منه هو الجماع أيضاً، لا سيّما مع إشكال سنده
(4). مكارم الشيرازي: الحكم باستحباب جميعها و كراهة ما ذكره لا يخلو عن إشكال، لبنائه على التسامح في أدلّة السنن، و قد مرّ غير مرّة أنّه لا يتمّ عندنا؛ نعم، يؤتى بها رجاءً. و ليعلم أنّه اشير إلى هذه الصفات من المستحبّات و المكروهات في روايات مختلفة الأسناد، ذكرها في الوسائل في الباب 6 و 7 و 13 و 14 و 15 و 16 إلى الباب 21 من أبواب مقدّمات النكاح، و في الباب 32 و 33 و 34 من هذه الأبواب، و في غيرها، بل و فيها بعض صفات اخرى لم يذكرها المصنّف قدس سره في المتن
(5). مكارم الشيرازي: و يعلم ذلك إمّا ببعض العلامات المشهورة، مثل كونها تحيض و كون أقاربها ممّن يلد أو لا يلد
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 752
العفيفة العزيزة في أهلها، الذليلة مع بعلها، المتبرّجة مع زوجها، الحصان على غيره، الّتي تسمع قوله و تطيع أمره، و إذا خلا بها بذلت له ما يريد منها، و لم تبذل كتبذّل الرجل؛ ثمّ قال: أ لا اخبركم بشرار نسائكم؟ الذليلة في أهلها، العزيزة مع بعلها، العقيم الحقود الّتي لا تدرع من قبيح، المتبرّجة إذا غاب عنها بعلها، الحصان معه إذا حضر، لا تسمع قوله و لا تطيع أمره، و إذا خلا بها بعلها تمنّعت منه كما تمنع الصعبة عن ركوبها، لا تقبل منه عذراً و لا تغفر له ذنباً».
و يكره اختيار العقيم و من تضمّنته الخبر المذكور من ذات الصفات المذكورة الّتي يجمعها عدم كونها نجيبة. و يكره الاقتصار على الجمال و الثروة.
و يكره تزويج جملة اخرى (1):
منها: القابلة و ابنتها للمولود.
و منها: تزويج ضرّة كانت لُامّه مع غير أبيه.
و منها: أن يتزوّج اخت أخيه.
و منها: المتولّدة من الزنا.
و منها: الزانية.
و منها: المجنونة.
و منها: المرأة الحمقاء أو العجوزة.
و بالنسبة إلى الرجال يكره تزويج سيّئ الخلق و المخنّث و الزنج و الأكراد (2) و الخزر و الأعرابيّ و الفاسق و شارب الخمر.
______________________________
(1). مكارم الشيرازي: بل يكره أيضاً تزويج القرابة القريبة، إلّا أن يكون فيها جهات مرجّحة، لما روي عن النبي صلى الله عليه و آله: لا تنكحوا القرابة القريبة، فإنّ الولد يخرج ضاوياً، أي نحيفاً
(2). مكارم الشيرازي: لم يدلّ عليه عدا رواية ضعيفة (رواها في الوسائل في الباب 32 من أبواب مقدّمات النكاح)؛ نعم، هناك غير واحد من الروايات تدلّ على ترك مخالطتهم، فيشمل النكاح أيضاً، و لكنّها أيضاً مراسيل، أو مسانيد تنتهي إلى أبي الربيع الشامي المجهول (راجع ج 12 من الوسائل، الباب 23 من أبواب آداب التجارة)
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 753
مسألة 8: مستحبّات الدخول على الزوجة امور (1):
منها: الوليمة قبله أو بعده.
و منها: أن يكون ليلًا، لأنّه أوفق بالستر و الحياء، و لقوله صلى الله عليه و آله: «زفّوا عرائسكم ليلًا و أطعموا ضحى»، بل لا يبعد استحباب الستر المكاني أيضاً.
و منها: أن يكون على وضوء.
و منها: أن يصلّي ركعتين و الدعاء بعد الصلاة- بعد الحمد و الصلاة على محمّد صلى الله عليه و آله و آله عليهم السلام- بالالفة و حسن الاجتماع بينهما، و الأولى المأثور و هو: «اللّهم ارزقني الفتها و ودّها و رضاها بي و أرضني بها و اجمع بيننا بأحسن اجتماع و أنفس ائتلاف، فإنّك تحبّ الحلال و تكره الحرام».
و منها: أمرها بالوضوء و الصلاة أو أمر من يأمرها بهما.
و منها: أمر من كان معها بالتأمين على دعائه و دعائها.
و منها: أن يضع يده على ناصيتها مستقبل القبلة و يقول: «اللّهم بأمانتك أخذتها و بكلماتك استحللتها، فإن قضيت لي منها ولداً فاجعله مباركاً تقيّاً من شيعة آل محمّد صلى الله عليه و آله، و لا تجعل للشيطان فيه شركاً و لا نصيباً» أو يقول: «اللّهم على كتابك تزوّجتها و في أمانتك أخذتها و بكلماتك استحللت فرجها، فإن قضيت في رحمها شيئاً فاجعله مسلماً سويّاً و لا تجعله شرك شيطان».
و يكره الدخول ليلة الأربعاء.
مسألة 9: يجوز أكل ما ينثر في الأعراس مع الإذن و لو بشاهد الحال، إن كان عامّاً فللعموم، و إن كان خاصّاً فللمخصوصين؛ و كذا يجوز تملّكه مع الإذن فيه أو بعد الإعراض (2)
______________________________
(1). مكارم الشيرازي: يؤتى بها بقصد الرجاء؛ فإنّ بعضها و إن تمّت أدلّته، و لكن بعضها الآخر لا يخلو عن إشكال سنداً أو دلالةً؛ و حيث لم يتمّ قاعدة التسامح عندنا، يؤتى بها رجاءً
(2). الگلپايگاني: هذا مبنيّ على كون الإعراض عن الشيء مخرجاً له من الملك كما لا يبعد، و عليه فيصحّ التملّك للعموم
مكارم الشيرازي: الإعراض و إن كان مخرجاً عن الملك على الأقوى، و لكنّ النثر في الأعراس ليس من هذا الباب، بل إمّا إباحة التصرّف كالأكل فيما كان مأكولًا أو التمليك كما في الدراهم و الدنانير و شبهها؛ و أمّا ما دلّ على حرمة ما انتهب عن النثار، إمّا محمول على الكراهة، لأنّه لا يناسب الشرف، أو محمول على ما إذا كان خارجاً عمّا نثر له
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 754
عنه، فيملك، و ليس لمالكه الرجوع فيه (1) و إن كان عينه موجوداً، و لكنّ الأحوط لهما مراعاة الاحتياط.
مسألة 10: يستحبّ عند الجماع الوضوء و الاستعاذة و التسمية و طلب الولد الصالح السويّ و الدعاء بالمأثور (2) و هو أن يقول: «بسم اللّه و باللّه اللّهم جنّبني الشيطان و جنّب الشيطان ما رزقتني»، أو يقول: «اللّهم بأمانتك أخذتها» إلى آخر الدعاء السابق، أو يقول:
«بسم اللّه الرحمن الرحيم الّذي لا إله إلّا هو بديع السموات و الأرض اللّهم إن قضيت منّي في هذه الليلة خليفة فلا تجعل للشيطان فيه شركاً و لا نصيباً و لا حظّاً، و اجعله مؤمناً مخلصاً مصفّى من الشيطان و رجزه، جلّ ثناؤك»؛ و أن يكون في مكان مستور.
مسألة 11: يكره الجماع (3) ليلة خسوف القمر و يوم كسوف الشمس و في الليلة و اليوم اللذين يكون فيهما الريح السوداء و الصفراء و الحمراء و اليوم الّذي فيه الزلزلة، بل في كلّ يوم أو ليلة حدث فيه آية مخوفة؛ و كذا يكره عند الزوال (4) و عند غروب الشمس حتّى يذهب الشفق، و في المحاق و بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس و في أوّل ليلة من كلّ شهر إلّا في الليلة الاولى من شهر رمضان، فإنّه يستحبّ فيها؛ و في النصف من كلّ شهر و في السفر إذا لم يكن عنده الماء للاغتسال، و بين الأذان و الإقامة و في ليلة الأضحى. و يكره في السفينة و مستقبل القبلة و مستدبرها و على ظهر الطريق، و الجماع و هو عريان، و عقيب
______________________________
(1). الخوئي: فيه إشكال، و الاحتياط لا يُترك
مكارم الشيرازي: بل له الرجوع فيه إذا كان من قبيل الإباحة أو الهبة
(2). مكارم الشيرازي: ظاهر غير واحد من الروايات أنّ بعض هذه الأدعية مختصّة بليلة الزفاف، لا عند كلّ جماع
(3). مكارم الشيرازي: المكروهات الّتي ذكرها الّتي تبلغ ثلاثين مورداً، الأحوط تركها رجاءً، لما مرّ؛ و ليعلم أنّه قد يتعارض جهات الاستحباب و الكراهة و الحسن و القبح فيها، و لا بدّ في هذه الموارد ملاحظة ما هو الأقوى ملاكاً، و إلّا فيتخيّر
(4). الامام الخميني: بل بعده؛ و أمّا عنده فلم أر دليلها
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 755
الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء، و الجماع و هو مختضب أو هي مختضبة، و على الامتلاء، و الجماع قائماً و تحت الشجرة المثمرة و على سقوف البنيان و في وجه الشمس إلّا مع الستر. و يكره أن يجامع و عنده من ينظر إليه و لو الصبيّ الغير المميّز، و أن ينظر إلى فرج الامرأة حال الجماع، و الكلام عند الجماع إلّا بذكر اللّه تعالى، و أن يكون معه خاتم فيه ذكر اللّه أو شيء من القرآن.
و يستحبّ الجماع ليلة الاثنين و الثلاثاء و الخميس و الجمعة، و يوم الخميس عند الزوال و يوم الجمعة بعد العصر. و يستحبّ عند ميل الزوجة إليه.
مسألة 12: يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلًا حتّى يصبح (1).
مسألة 13: يستحبّ السعي في التزويج (2) و الشفاعة فيه بإرضاء الطرفين.
مسألة 14: يستحبّ تعجيل تزويج البنت (3) و تحصينها بالزوج عند بلوغها، فعن أبي عبد اللّه عليه السلام: «من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته».
مسألة 15: يستحبّ حبس المرأة في البيت (4)، فلا تخرج إلّا لضرورة، و لا يدخل عليها أحد من الرجال.
______________________________
(1). مكارم الشيرازي: و لكنّ الظاهر أنّه لا يختصّ الحكم بخصوص الزوجة، لعموم بعض روايات الباب و إن كان بعضها الآخر خاصّاً؛ كما أنّ الظاهر كون الحكم خاصّاً بما إذا لم يخبرهم قبلًا، بل لعلّه معنى الإطراق، و في بعض روايات الباب أيضاً إشارة إليه
(2). مكارم الشيرازي: و يدلّ عليه عمومات المعروف و ما دلّ على مطلق السعي في قضاء حوائج المسلمين، مضافاً إلى بعض الأدلّة الخاصّة
(3). مكارم الشيرازي: و لكن قد يكون هناك جهات مرجّحة لعدم التعجيل في بعض السنين، كما هو المشاهد في عصرنا، فيؤخذ عند التعارض بالأرجح ملاكاً
(4). مكارم الشيرازي: هذا الحكم و إن كان في بعض الروايات إشارة إليه، و لكن كثيراً ما يكون معارضاً بملاكات اخرى، كما إذا كان هذا موجباً لسوء خُلقها و طغيانها على زوجها و جهلها بمسائل الشرع و أحكامه و شعائره، لعدم حضورها في المساجد و المجالس المعدّة لذلك، بل قد يكون ذلك سبباً لأن تحسّ الحقارة في نفسها فتنجذب إلى عقائد باطلة الّتي تدعى حرّيّتها، إلى غير ذلك من الملاكات المعارضة له؛ فليكن العمل بهذا الحكم مع ملاحظة هذه الجهات، و إلّا فترك التضييق و رعاية الاعتدال في ذلك لا شكّ أنّه أولى، بل قد يجب
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 756
مسألة 16: يكره تزويج الصغار (1) و قبل البلوغ.
مسألة 17: يستحبّ تخفيف مئونة التزويج و تقليل المهر.
مسألة 18: يستحبّ ملاعبة الزوجة قبل المواقعة.
مسألة 19: يجوز للرجل تقبيل أىّ جزء من جسد زوجته، و مسّ أىّ جزء من بدنه ببدنها.
مسألة 20: يستحبّ اللبث و ترك التعجيل عند الجماع.
مسألة 21: يكره المجامعة تحت السماء.
مسألة 22: يستحبّ إكثار الصوم و توفير الشعر لمن لا يقدر على التزويج مع ميله و عدم طَوْله.
مسألة 23: يستحبّ خلع خفّ العروس إذا دخلت البيت و غسل رجليها و صبّ الماء من باب الدار إلى آخرها.
مسألة 24: يستحبّ منع العروس في اسبوع العرس من الألبان و الخلّ و الكزبرة و التفّاح الحامض.
مسألة 25: يكره اتّحاد خرقة الزوج و الزوجة عند الفراغ من الجماع.
مسألة 26: يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إلى وجهها و كفّيها و شعرها (2) و محاسنها. بل لا يبعد (3) جواز النظر إلى سائر جسدها ما عدا عورتها (4) و إن كان الأحوط
______________________________
(1). مكارم الشيرازي: بل قد يحرم إذا كان سبباً لفساد أمرها في المستقبل؛ و الأحوط الترك في مثل هذه الأعصار، لا لتبدّل الحكم بل لتبدّل موضوعه، لأنّه فيه المفسدة غالباً، فلا يجوز للوليّ الإقدام عليه إلّا في موارد خاصّة. و الحكم في المسألة (17 إلى 25) يظهر حاله ممّا مرّ في سائر المستحبّات و المكروهات في هذا الباب
(2). الگلپايگاني: الأحوط الاقتصار على الوجه و الكفّين
(3). الخوئي: بل الأظهر اختصاص جواز النظر بالوجه و اليدين بما فيها المعصم و الشعر و الساقين
(4). مكارم الشيرازي: بعيد جدّاً، لعدم الدليل عليه من روايات الباب، لأنّ مطلقاتها تنصرف إلى ما هو المتعارف في هذه المسألة من النظر إلى محاسنها، و الروايات الخاصّة أيضاً لا تدلّ على أكثر من هذا؛ و ما دلّ على جواز ترقيق الثياب لها في هذا الحال، لا دلالة له على أزيد ممّا ذكرنا؛ نعم، لا يختصّ الحكم بالوجه و الكفّين، للتصريح في غير واحد من أحاديث الباب بالشعر و المحاسن و المعاصم، مضافاً إلى شواهد اخرى لا تخفى على الناظر فيها. و المراد من المحاسن هو الشعر و الرقبة و الوجه و الكفّين و مقدار من المعصم و ما أشبه من ذلك؛ و أمّا ما ورد من جواز النظر إلى ما خلفها في رواية حسن بن السري، فالظاهر أنّه تشخيص حجم البدن و كيفيّته من فوق الثياب
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 757
خلافه. و لا يشترط أن يكون ذلك بإذنها و رضاها؛ نعم، يشترط أن لا يكون بقصد التلذّذ و إن علم أنّه يحصل بنظرها قهراً. و يجوز تكرار النظر إذا لم يحصل الغرض (1) و هو الاطّلاع على حالها بالنظر الأوّل؛ و يشترط أيضاً (2) أن لا يكون مسبوقاً بحالها و أن يحتمل اختيارها، و إلّا فلا يجوز. و لا فرق بين أن يكون قاصداً لتزويجها بالخصوص أو كان قاصداً لمطلق التزويج و كان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار (3) و إن كان الأحوط الاقتصار على الأوّل (4). و أيضاً لا فرق بين أن يمكن المعرفة بحالها بوجه آخر من توكيل امرأة تنظر إليها و تخبره أو لا و إن كان الأحوط الاقتصار على الثاني (5). و لا يبعد جواز نظر المرأة (6) أيضاً إلى الرجل (7) الّذي يريد تزويجها، و لكن لا يُترك الاحتياط بالترك. و كذا يجوز النظر إلى جارية يريد شرائها و إن كان بغير إذن سيّدها، و الظاهر اختصاص ذلك بالمشتري لنفسه، فلا يشمل الوكيل و الوليّ و الفضوليّ، و أمّا في الزوجة فالمقطوع هو الاختصاص.
______________________________
(1). مكارم الشيرازي: و إن كان في مجالس متعدّدة إذا لم يحصل الغرض بمجلس واحد، لإطلاق روايات الباب و عدم تقييد فيها ما لم يتجاوز عن المتعارف
(2). الامام الخميني: و يشترط أيضاً أن تكون المرأة خليّة عن المانع، فلا يجوز النظر إلى ذات البعل و العدّة
(3). الگلپايگاني: مع احتمال اختبارها بالخصوص
(4). الامام الخميني: لا يُترك
الخوئي: بل الأقوى ذلك
(5). مكارم الشيرازي: لا وجه لهذا الاحتياط بعد إطلاق الروايات، مع عدم إمكان نيابة المرأة غالباً
(6). الخوئي: فيه إشكال بناءً على عدم جواز نظرها إليه في نفسه
(7). مكارم الشيرازي: و قد يستدلّ له بما ورد من التعليل في رواية المجازات النبويّة: «لو نظرت إليها فإنّها أحرى أن يدوم بينكما» و لكن سندها ضعيفة بالإرسال؛ كما أنّه قد يستدلّ له بقياس الأولويّة بالنسبة إلى الرجل، فإنّه مستام و ماله في خطر، و لكنّ المرأة بضعها في خطر، و لكنّه أيضاً لا يخلو عن إشكال. و الّذي يسهل الأمر أنّ محاسن الرجل في نظر المرأة لا تزيد عن الوجه و القامة و الرأس و حجم البدن و أمثاله ممّا يجوز نظرها إليه مطلقاً بغير التلذّذ و الريبة؛ فتأمّل
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 758
مسألة 27: يجوز النظر إلى نساء أهل الذمّة، بل مطلق الكفّار مع عدم التلذّذ و الريبة (1)، أي خوف الوقوع في الحرام، و الأحوط الاقتصار على المقدار الّذي جرت عادتهنّ (2) على عدم ستره (3)، و قد يلحق بهم نساء أهل البوادي و القرى من الأعراب و غيرهم، و هو مشكل (4)؛ نعم، الظاهر عدم حرمة التردّد في الأسواق و نحوها مع العلم بوقوع النظر (5) عليهنّ، و لا يجب غضّ البصر إذا لم يكن هناك خوف افتتان.
مسألة 28: يجوز لكلّ من الرجل و المرأة النظر إلى ما عدا العورة من مماثله؛ شيخاً أو شابّاً، حسن الصورة أو قبيحها، ما لم يكن بتلذّذ أو ريبة؛ نعم، يكره كشف المسلمة بين يدي اليهوديّة و النصرانيّة، بل مطلق الكافرة، فإنّهنّ يصفن ذلك لأزواجهنّ.
و القول بالحرمة للآية حيث قال تعالى: «أو نسائهنّ» فخصّ بالمسلمات ضعيف (6)، لاحتمال
______________________________
(1). مكارم الشيرازي: استثناء التلذّذ و الريبة- أو مع خوف الفتنة، كما في بعض مواضع التذكرة- لم يرد في روايات الباب، لكنّه مشهور بين الأصحاب؛ و الظاهر أنّ دليله هو ارتكاز المتشرّعة و ما يستفاد من لحن الروايات المختلفة الواردة في هذه الأبواب؛ نعم، ورد في بعض الروايات التعبير بعدم التعمّد بالنسبة إلى أهل البوادي، و الظاهر أنّ المراد منه هو التلذّذ؛ و ما يظهر من التذكرة من كون الريبة غير التلذّذ و خوف الوقوع في الحرام محلّ تأمّل؛ فإنّ الريبة إن كانت بمعنى الخطور بالبال، كما عن كشف اللثام، فلا دليل على حرمتها، و إن كان بمعنى خوف الوقوع في المحرّم فتتّحد مع الفتنة
(2). الگلپايگاني: و الأحوط الاقتصار على ما كانت عادتهنّ على عدم ستره في زمان النبي صلى الله عليه و آله و الأئمّة: و أمّا ما استحدث في زماننا من عدم ستر المحاسن، بل القبائح، فالأحوط ترك النظر
(3). مكارم الشيرازي: و لكنّ الظاهر أنّ المدار في ذلك على المقدار الّذي كان متعارفاً في عصر صدور هذه الأخبار؛ و أمّا ما تعارف كشفه في عصرنا، فجواز النظر إليه مشكل، و لذا وقع التصريح بالرءوس أو الشعور و الأيدي في روايات الباب؛ نعم، لو علمنا بالتعليل الوارد في رواية عباد بن صهيب من قوله: «لأنّهم إذا نهوا لا ينتهون» كان الحكم عامّاً و جاز النظر إليهم مطلقاً إذا لم يكن فيه تلذّذ أو ريبة؛ نعم، قد يستشكل في وثاقة عبّاد بن صهيب، و لكنّ الأظهر وثاقته، لتوثيق النجاشي إيّاه و عدم ما يدلّ على نفيه، فراجع
(4). الخوئي: لا إشكال فيه
مكارم الشيرازي: الظاهر أنّه لا إشكال فيه، بعد ما عرفت من عموم التعليل الوارد في رواية عبّاد بن صهيب
(5). الگلپايگاني: مع توطين النفس على ترك النظر عمداً و الصرف على تقدير وقوعه اتّفاقاً
(6). مكارم الشيرازي: احتمال كون المراد من نسائهنّ الجواري بعيد جدّاً، لقوله تعالى بعده: «أو ما ملكت أيمانهنّ» بناءً على كون المراد منها خصوص الإماء؛ و أمّا الخدم من الحرائر، فيبعده عدم الوجه في ذكر خصوصهنّ، إلّا أن يقال: إنّهنّ محلّ الابتلاء؛ و لا يبعد أن يكون المراد من نسائهنّ مطلق النساء، و يكفي في الإضافة أدنى الملابسة، و لا أقلّ من إجمال الآية، فلا يجوز الاستدلال بها على الحرمة؛ و يمكن أن يكون دليل الحرمة رواية الخصال، للتصريح فيها بأنّه لا يجوز للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهوديّة و النصرانيّة، و لكن يضعّفها اشتمالها على كثير من المكروهات المعبّر عنها فيها ب «لا يجوز» مضافاً إلى التعبير ب «لا ينبغي» في رواية حفص بن البختري الظاهر في الكراهة
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 759
كون (1) المراد من نسائهنّ الجواري (2) و الخدم لهنّ من الحرائر.
مسألة 29: يجوز لكلّ من الزوج و الزوجة النظر إلى جسد الآخر حتّى العورة مع التلذّذ و بدونه، بل يجوز لكلّ منهما مسّ الآخر بكلّ عضو منه كلّ عضو من الآخر مع التلذّذ و بدونه.
مسألة 30: الخنثى مع الانثى (3) كالذكر، و مع الذكر كالأنثى (4).
مسألة 31: لا يجوز النظر إلى الأجنبيّة و لا للمرأة النظر إلى الأجنبيّ من غير ضرورة؛ و استثنى جماعة الوجه و الكفّين، فقالوا بالجواز فيهما مع عدم الريبة و التلذّذ، و قيل بالجواز فيهما مرّة و لا يجوز تكرار النظر، و الأحوط المنع (5) مطلقاً (6).
______________________________
(1). الخوئي: هذا الاحتمال ضعيف جداً، إذ الظاهر أنّ المراد من «نسائهنّ» الحرائر، بقرينة قوله تعالى: «أو ما ملكت أيمانهنّ»
(2). الگلپايگاني: أو مطلق النساء، كما احتمله بعض المفسّرين
(3). الامام الخميني: أي في معاملتها مع الأنثى و الذكر، لا معاملتها معها و إن كان الأحوط لهما ذلك
(4). مكارم الشيرازي: هذا هو المشهور بين فقهائنا؛ و لكن لا يبعد القول بجواز رجوعها إلى القرعة، لأنّه من مصاديق الأمر المشكل أو المشتبه؛ و يبعد الاحتياط التامّ عليه في جميع عمره في الشريعة السمحة السهلة، فتأمّل
(5). الگلپايگاني: بل لا يخلو عن قوّة
مكارم الشيرازي: و الأقوى الاستثناء، لدلالة روايات متضافرة عليه و ظهور قوله تعالى: «إلّا ما ظهر منها» و لا يعارضه شيء يعتدّ به؛ هذا، إذا لم يكن بتلذّذ و لا خوف فتنة
(6). الامام الخميني: و إن كان الجواز لا يخلو من قرب
الخوئي: و إن كان الأظهر جواز نظر المرأة إلى وجه الرجل و يديه بل رأسه و رقبته و قدميه من غير تلذّذ و ريبة، بل حرمة نظرها إلى سائر بدنه غير العورتين من دون تلذّذ و ريبة لا يخلو عن إشكال، و الاحتياط لا يُترك
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 760
مسألة 32: يجوز النظر إلى المحارم (1) الّتي يحرم عليه نكاحهنّ نسباً أو رضاعاً أو مصاهرةً، ما عدا العورة (2) مع عدم تلذّذ و ريبة، و كذا نظرهنّ إليه.
مسألة 33: المملوكة كالزوجة بالنسبة إلى السيّد، إذا لم تكن (3) مشركة (4) أو وثنيّة أو مزوّجة أو مكاتبة أو مرتدّة.
مسألة 34: يجوز النظر إلى الزوجة المعتدّة بوطي الشبهة و إن حرم وطيها، و كذا الأمة كذلك، و كذا إلى المطلّقة الرجعيّة ما دامت في العدّة (5) و لو لم يكن بقصد الرجوع.
مسألة 35: يستثنى من عدم جواز النظر من الأجنبيّ و الأجنبيّة مواضع:
منها: مقام المعالجة و ما يتوقّف عليه، من معرفة نبض العروق (6) و الكسر و الجرح و
______________________________
(1). مكارم الشيرازي: الأحوط الاقتصار على ما يعتاد كشفه لهنّ من الرأس و الرقبة و بعض الصدر و شيء من الساق و الزند، بل المرافق؛ أمّا ما عدا ذلك، فلا دليل يعتدّ به على جوازه، إلّا أن يقال: جواز تغسيل المحارم لا من وراء الثياب و لو عند فقد المماثل دليل عليه، و لكن جوازه على القول به في الأموات لا يكون دليلًا في الأحياء؛ و القدر المعلوم من آية النظر هو جواز إبداء مواضع الزينة، و كذا السيرة إنّما تثبت هذا المقدار لا أكثر؛ و حديث أبي الجارود الّذي يدلّ على الفرق بين ما يجوز إظهاره للمحارم و للزوج، شاهد على ما ذكرنا
(2). الخوئي: و في حكم العورة ما بين السرّة و الركبة منهنّ على الأحوط
(3). الامام الخميني: هذا الاستثناء يحتاج إلى التأمّل و المراجعة
(4). الخوئي: لم يظهر وجه الاشتراط بعدم كونها مشركة أو وثنيّة أو مرتدّة، و كان اللازم الاشتراط بعدم كونها ذات عدّة أيضاً
الگلپايگاني: يجوز للسيّد النظر إلى أمته المشركة و الوثنيّة و المزوّجة و المكاتبة ما لم ينعتق منها شيء، و كذا المرتدّة، فاستثناء المذكورات إنّما يصحّ من جواز الوطي في غير المكاتبة قبل انعتاق شيء منها، فإنّ الظاهر فيها جواز الوطي أيضاً، و تلحق بما ذكر في عدم جواز الوطي المعتدّة من غير السيّد تزويجاً أو تحليلًا أو شبهة، و أمّا المحلّلة قبل وطي المحلّل له فيجوز للسيّد وطيها بالرجوع من تحليله، و أمّا بعد الوطي فهي معتدّة من غير السيّد و قد مرّ الحكم فيها
مكارم الشيرازي: حرمة النظر إلى المشركة و أمثالها مبنيّة على الملازمة بين حرمة النكاح و حرمة النظر، و هي غير ثابتة؛ فتأمّل
(5). مكارم الشيرازي: بناءً على ما هو المعروف من أنّها بحكم الزوجة مطلقاً، و لكنّه لا يخلو عن إشكال
(6). الامام الخميني: مع عدم إمكان بمثل الآلات الحديثة
مكارم الشيرازي: ليس هذا مستثنى من النظر، بل من اللمس؛ و العبارة لا تخلو من تشويش
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 761
الفصد و الحجامة و نحو ذلك إذا لم يمكن بالمماثل (1)، بل يجوز المسّ و اللمس حينئذٍ.
و منها: مقام الضرورة، كما إذا توقّف الاستنقاذ من الغرق أو الحرق أو نحوهما عليه أو على المسّ.
و منها: معارضة كلّ ما هو أهمّ في نظر الشارع مراعاته من مراعاة حرمة النظر أو اللمس.
و منها: مقام الشهادة، تحمّلًا أو أداءً مع دعاء الضرورة، و ليس منها ما عن العلّامة قدس سره من جواز النظر إلى الزانيين لتحمّل الشهادة، فالأقوى عدم الجواز (2). و كذا ليس منها النظر إلى الفرج للشهادة على الولادة، أو الثدي للشهادة على الرضاع و إن لم يمكن إثباتها بالنساء و إن استجوده الشهيد الثاني قدس سره.
و منها: القواعد من النساء اللّاتي لا يرجون نكاحاً بالنسبة إلى ما هو المعتاد له من كشف بعض الشعر و الذراع (3) و نحو ذلك، لا مثل الثدي و البطن و نحوهما ممّا يعتاد سترهنّ له.
و منها: غير المميّز من الصبيّ و الصبيّة (4)، فإنّه يجوز النظر إليهما بل اللمس، و لا يجب التستّر منهما، بل الظاهر جواز النظر إليهما قبل البلوغ (5) إذا لم يبلغا مبلغاً يترتّب على النظر
______________________________
(1). الگلپايگاني: و كان محتاجاً إليه بحيث يصدق عليه الاضطرار العرفي، كما هو كذلك في غالب المعاملات
(2). الگلپايگاني: إلّا مع الضرورة، و كذا في الشهادة على الرضاع و الولادة
(3). مكارم الشيرازي: بل الظاهر جواز كشف رءوسهنّ و كذا الرقبة، لدلالة روايات عديدة على جواز وضع الخمار و الجلباب لهنّ، و لا يعارضها بعض ما يدلّ على وضع الجلباب وحده، لإمكان الجمع بينهما بالحمل على الاستحباب؛ و إن أبيت عن ذلك، فالأوّل موافق لظاهر كتاب اللّه الدالّ بإطلاقه على جواز وضع الخمار لهنّ
(4). مكارم الشيرازي: الظاهر أنّهما خارجان عن إطلاقات وجوب الغضّ أو التستّر تخصّصاً، فلا وجه لعدّه من الاستثناء تخصيصاً
(5). مكارم الشيرازي: هنا مسألتان، لم يتعرّض المصنّف إلّا للأولى منهما و هي جواز النظر إليها قبل البلوغ، و يدلّ عليه ما دلّ على عدم وجوب الاختمار للصبيّة قبل أن تبلغ، الّتي تدلّ على جواز النظر إليها بالملازمة العرفيّة؛ و لا ينافيها ما دلّ على عدم جواز وضع الصبيّة على الحجر أو تقبيلها إذا بلغت ستّ سنين. و أمّا الحكم الثاني، فهو عدم وجوب التستّر عنها قبل البلوغ، فيدلّ عليه قوله تعالى: «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ ...» (النور 58) الدالّة على عدم المانع من نظر الأطفال غير البالغين إليهما بناءً على أنّ المراد منهم أعمّ من أطفال الأجانب، و لا ينافيه مفهوم قوله تعالى: «أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلىٰ عَوْرٰاتِ النِّسٰاءِ» (النور 31) فإنّ عدم الظهور على عورات النساء يمكن أن يكون بمعنى عدم القدرة على نكاحهم، لاستعمال هذه الكلمة في كلا المعنيين (العلم و القدرة)؛ قال اللّه تعالى: «كَيْفَ وَ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لٰا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَ لٰا ذِمَّةً» (التوبة 8) مضافاً إلى صراحة غير واحد من الروايات في عدم وجوب تستّر المرأة شعرها من الغلام حتّى يحتلم
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 762
منهما أو إليهما ثوران الشهوة.
مسألة 36: لا بأس بتقبيل الرجل الصبيّة الّتي ليست له بمحرم و وضعها في حجره قبل أن يأتي عليها ستّ سنين (1)، إذا لم يكن عن شهوة.
مسألة 37: لا يجوز للمملوك النظر إلى مالكته (2)، و لا للخصيّ النظر إلى مالكته أو غيرها (3)، كما لا يجوز للعنّين و المجبوب بلا إشكال، بل و لا لكبير السنّ الّذي هو شبه القواعد من النساء على الأحوط.
______________________________
(1). مكارم الشيرازي: و يدلّ عليه مضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه، الروايات الكثيرة الدالّة على هذا المعنى. و مفهوم كلام المصنّف أنّه إذا بلغت ستّ سنين لا يجوز تقبيلها و وضعها في الحجر (بمقتضى مفهوم العدد، لا سيّما إذا كان في مقام الاحتراز) و لكن دلالة الروايات على ذلك غير ظاهر، لأنّ التعبير بلا ينبغي مناسب للكراهة و إن كان في بعضها النهي الظاهر في الحرمة، و الأحوط الاجتناب
(2). مكارم الشيرازي: على الأحوط و إن كان الأقوى جوازه في الشعر و الساق، لظهور قوله تعالى: «أو ما ملكت أيمانهنّ» في سورتي النور و الأحزاب و شموله للعبيد لدخول الإناث في قوله: «أو نسائهنّ» و لما ورد في أخبار مستفيضة و لا يعارضها شيء عدا روايتين ضعيفتين؛ و دعوى إعراض الأصحاب عن الأخبار المجوّزة غير مقبول، بعد ترديد مثل الشيخ في المبسوط في المسألة؛ و حملها على التقيّة أيضاً بعيد، بعدم شهرة الجواز بين العامّة، و كان الاحتياط مضافاً إلى استبعادات عقليّة أثرت في النفوس، فمالت أكثر الأقوال إلى المنع
(3). مكارم الشيرازي: لا يخلو عن إشكال و إن كان أحوط؛ فإنّ الخصيّ إذا كان ممّن ليس له ميل إلى النساء و لا حاجة له إليهنّ، يمكن الاستدلال لخروجه عن أدلّة الحرمة، بقوله تعالى: «أو التابعين غير اولى الإربة من الرجال» (النور 31) فقد ورد في تفسيره و في غير واحد من الروايات: «إنّه الأحمق الّذي لا ميل له إلى النساء» و لعلّه من قبيل ذكر المصداق، كما هو المعمول في روايات التفسير؛ و قد ورد في بعض الروايات الصحيحة الجواز صريحاً، مثل صحيحة محمّد بن بزيع، فراجع؛ نعم، يعارضها غير واحد ممّا دلّ على المنع، لكنّ الجمع بينهما بالكراهة قريب؛ و إعراض الأصحاب عن الصحيحة غير ثابت بعد احتمال كون تقديم غيرها عليها من باب الجمع؛ و منه يظهر الحال في العنّين و كبير السنّ إذا لم يكن لهم ميل إلى النساء أبداً
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 763
مسألة 38: الأعمى كالبصير في حرمة (1) نظر المرأة إليه (2).
مسألة 39: لا بأس بسماع صوت الأجنبيّة (3) ما لم يكن تلذّذ و لا ريبة، من غير فرق بين الأعمى و البصير و إن كان الأحوط الترك في غير مقام الضرورة، و يحرم عليها إسماع الصوت الّذي فيه تهييج للسامع بتحسينه و ترقيقه؛ قال تعالى: «و لا يخضعن (4) بالقول فيطمع الّذي في قلبه مرض».
مسألة 40: لا يجوز مصافحة الأجنبيّة؛ نعم، لا بأس (5) بها من وراء الثوب (6)، كما لا بأس بلمس المحارم.
مسألة 41: يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام (7) و دعاؤهنّ إلى الطعام، و تتأكّد الكراهة في الشابّة.
مسألة 42: يكره الجلوس في مجلس المرأة إذا قامت عنه، إلّا بعد برده (8).
مسألة 43: لا يدخل الولد (9) على أبيه إذا كانت عنده زوجته (10)، إلّا بعد الاستيذان. و لا
______________________________
(1). الخوئي: تقدّم الكلام فيه [في هذا الفصل، المسألة 31]
(2). مكارم الشيرازي: فيما لا يجوز نظرها إليه، و سيأتي بيان ما يجوز ممّا لا يجوز في المسألة (51)
(3). مكارم الشيرازي: و يدلّ عليه مضافاً إلى السيرة المستمرّة القطعيّة، دلالة غير واحد من الروايات عليه. و يستفاد أيضاً من قوله تعالى: «فَلٰا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ» (الأحزاب 32) فإنّ الممنوع خصوص الخضوع بالقول، لا مطلقاً
(4). الخوئي: الوارد في الآية المباركة: «فلا تخضعن»
(5). الامام الخميني: مع عدم الريبة و التلذّذ، و كذا فيما بعده، و لا يغمز كفّ الأجنبيّة لدى المصافحة
الگلپايگاني: مع عدم التلذّذ و الريبة، و كذا في لمس المحارم
(6). مكارم الشيرازي: هذا إذا لم يكن بتلذّذ أو ريبة
(7). مكارم الشيرازي: الكراهة في غير الشابّة و من يخاف منها الفتنة غير ثابت، لدلالة غير واحد من الروايات على تسليم النبي صلى الله عليه و آله و الوليّ عليه السلام عليهنّ كثيراً؛ و ما ورد من المنع مطلقاً، مقيّد بما ذكر، لما أشرنا إليه من فعلهم:
(8). مكارم الشيرازي: و يدلّ عليه غير واحد من الروايات؛ و لكن لا تخلو إسنادها و دلالتها عن إشكال و إن كان أحوط
(9). الامام الخميني: على الأحوط
(10). مكارم الشيرازي: و يدلّ عليه قوله تعالى: «وَ إِذٰا بَلَغَ الْأَطْفٰالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا ...» (النور 59) كما يدلّ عليه أيضاً بعض ما ورد في باب 119 من أبواب مقدّمات النكاح؛ نعم، الآية و بعض الروايات مطلقة من جهة حضور الزوجة و عدمها، لكنّها منصرفة إليه
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 764
بأس (1) بدخول الوالد على ابنه (2) بغير إذنه (3).
مسألة 44: يفرّق بين الأطفال في المضاجع (4) إذا بلغوا عشر سنين (5)، و في رواية: «إذا بلغوا ستّ سنين».
مسألة 45: لا يجوز النظر (6) إلى العضو المبان من الأجنبيّ (7) مثل اليد و الأنف و اللسان و نحوها، لا مثل السنّ و الظفر و الشعر (8) و نحوها.
مسألة 46: يجوز وصل شعر الغير بشعرها (9)، و يجوز لزوجها النظر إليه على كراهة، بل الأحوط الترك (10).
______________________________
(1). الامام الخميني: في إطلاقه تأمّل
(2). الخوئي: في إطلاقه و إطلاق ما قبله إشكال، بل منع
مكارم الشيرازي: في إطلاقه تأمّل، كما لا يخفى؛ نعم، في صحيحة أبي أيّوب الخزّاز عدم وجوب الاستيذان على الأب، و هو مطلق؛ و لكنّ الظاهر أنّه منصرف عمّا إذا كان مظنّة لخلوة الابن بحليلته، فلا يُترك الاحتياط إذا كان كذلك
(3). الگلپايگاني: إذا كان مأموناً من أن يكون في خلوتهما ما لا يجوز له التطلّع عليه
(4). الخوئي: يختصّ ذلك بما إذا كانا عاريين
(5). مكارم الشيرازي: و لا فرق في ذلك بين الصبيّين أو صبيّتين أو مختلفين، لإطلاق بعض الروايات و صريح بعضها الآخر
(6). الخوئي: على الأحوط
(7). مكارم الشيرازي: لا دليل على الحرمة و إن كانت أحوط، لأنّ الاستصحاب غير جارٍ هنا، لتغيّر الموضوع؛ فإنّ موضوعه النظر إلى جسد المرأة، و من الواضح أنّ اتّصاله به من المقوّمات؛ مضافاً إلى ما سيأتي من جواز وصل شعر المرأة بغيرها و جواز نظر زوجها إليه؛ و الفرق بين الشعر و غيره ممّا لا وجه له، بعد كون الجميع ممّا يحرم النظر إليه عند الاتّصال
(8). الامام الخميني: الأحوط ترك النظر إليه
(9). مكارم الشيرازي: و يدلّ عليه مضافاً إلى دعوى الإجماع على الكراهة، غير واحد من الروايات؛ نعم، يظهر من بعض الروايات الحرمة؛ و لكنّها محمولة على الكراهة بقرينة ما مرّ و بقرينة ما ذكر في سياقها ممّا لا يحرم؛ ثمّ من الواضح ملازمة الجواز لجواز النظر بل المسّ، لأنّه لا يخلو منه عادةً
(10). الامام الخميني: لا يُترك
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 765
مسألة 47: لا تلازم بين جواز النظر و جواز المسّ (1)، فلو قلنا بجواز النظر إلى الوجه و الكفّين من الأجنبيّة لا يجوز مسّها إلّا من وراء الثوب.
مسألة 48: إذا توقّف العلاج على النظر دون اللمس (2) أو اللمس دون النظر، يجب الاقتصار على ما اضطرّ إليه، فلا يجوز الآخر بجوازه.
مسألة 49: يكره اختلاط النساء بالرجال إلّا للعجائز