الرابعة: لو ادّعى أحدهما على الآخر الغبن في المعاملة، فعليه إثباته، و بعده له الفسخ.
______________________________
(1). الامام الخميني: محلّ إشكال و إن كان عدم الضمان أشبه
(2). الخوئي: لا يبعد ذلك فيما إذا كان التقصير بعد ظهور الزرع؛ و أمّا إذا كان التقصير قبل ظهوره فلا وجه له؛ نعم، للمالك حينئذٍ الفسخ و المطالبة بأُجرة المثل لمنفعة الأرض و قيمة البذر إذا كان البذر للمالك
الگلپايگاني: أي التفاوت بين الموجود و ما كان يحصل لو لا التقصير، و لكنّه مشكل إلّا على الوجه الرابع من الوجوه الستّة في المسألة السابعة، لكنّه قد اختار فيها الخامس؛ و يمكن أن يكون المقصود التفاوت بين المنفعة المستوفاة و منفعة حصّة المالك من الأرض و حصّة من عمل العامل فيوافق مختاره في تلك المسألة؛ و أمّا على المختار فيها فلا يبعد أن يكون التقصير في حكم ترك الزراعة، فإن كانت الأرض تحت يد الزارع يضمن تمام اجرة الأرض لأنّه الغاصب و تمام الزرع الموجود لمالك البذر
مكارم الشيرازي: التفاوت بالنسبة إلى الحاصل الموجود إذا أثّر التقصير في تقليل قيمته؛ و أمّا بالنسبة إلى الّذي لم يوجد، فقد يقال بعدم المعنى لضمانه بعد عدم شمول قاعدة الإتلاف له، و لكن لا يبعد شمول ملاك القاعدة له أيضاً؛ فإذا قصّر في العمل و نقص الحاصل من ألف طن مثلًا إلى خمسمائة طن، كان ضامناً له؛ و لكن لا يخلو عن إشكال
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 661
الخامسة: إذا زارع المتولّي للوقف الأرض الموقوفة بملاحظة مصلحة البطون إلى مدّة، لزم (1) و لا تبطل بالموت (2)؛ و أمّا إذا زارع البطن المتقدّم من الموقوف عليهم الأرض الموقوفة، ثمّ مات في الأثناء قبل انقضاء المدّة، فالظاهر بطلانها من ذلك الحين، لانتقال الأرض إلى البطن اللاحق، كما أنّ الأمر كذلك في إجارته لها. لكن استشكل فيه المحقّق القمّي قدس سره بأنّ عقد المزارعة لازمة و لا تنفسخ إلّا بالتقايل أو ببعض الوجوه الّتي ذكروها و لم يذكروا في تعدادها هذه الصورة، مع أنّهم ذكروا في الإجارة بطلانها إذا آجر البطن المتقدّم ثمّ مات في أثناء المدّة؛ ثمّ استشعر عدم الفرق بينهما بحسب القاعدة، فالتجأ إلى أنّ الإجارة أيضاً لا تبطل بموت البطن السابق في أثناء المدّة و إن كان البطن اللّاحق يتلقّى الملك من الواقف لا من السابق، و أنّ ملكيّة السابق كانت إلى حين موته، بدعوى أنّه إذا آجر مدّة لا تزيد على عمره الطبيعيّ و مقتضى الاستصحاب بقاؤه بمقداره، فكما أنّها في الظاهر محكومة بالصحّة كذلك عند الشارع و في الواقع، فبموت السابق ينتقل ما قرّره من الاجرة إلى اللّاحق لا الأرض بمنفعتها، إلى آخر ما ذكره من النقض و الإبرام، و فيه ما لا يخفى. و لا ينبغي الإشكال في البطلان بموته في المقامين.
السادسة: يجوز مزارعة الكافر، مزارعاً كان أو زارعاً.
السابعة: في جملة من الأخبار النهي عن جعل ثلث للبذر و ثلث للبقر و ثلث لصاحب الأرض، و أنّه لا ينبغي أن يسمّى بذراً و لا بقراً؛ فإنّما يحرّم الكلام و الظاهر كراهته؛ و عن ابن الجنيد و ابن البرّاج حرمته (3)، فالأحوط (4) الترك (5).
______________________________
(1). مكارم الشيرازي: و إن كانت المصلحة في الغالب إيكال أمرهم إليهم؛ نعم، قد يتّفق ذلك نادراً، أو لا يمكن تفكيك مصلحة البطن الموجود عن غيرهم
(2). الگلپايگاني: عدم البطلان بموت المتولّي ممّا لا إشكال فيه؛ و أمّا بقاء المزارعة بعد موت البطن الأوّل فمحلّ تأمّل و إشكال و إن كان المزارع هو المتولّي، كما مرّ في الإجارة
(3). الخوئي: و عن غيرهما أيضاً، و هو الأظهر
(4). الامام الخميني: لا يُترك و إن كان ما في المتن أقرب
الگلپايگاني: لا يُترك
(5). مكارم الشيرازي: قد أشرنا إليها في المسألة (12) و قلنا إنّ الظاهر إعراض الأصحاب عنها و إمكان حملها على الكراهة؛ فراجع
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 662
الثامنة: بعد تحقّق المزارعة على الوجه الشرعيّ يجوز لأحدهما بعد ظهور الحاصل أن يصالح الآخر عن حصّته بمقدار معيّن من جنسه أو غيره، بعد التخمين بحسب المتعارف، بل لا بأس به قبل ظهوره (1) أيضاً (2)، كما أنّ الظاهر جواز مصالحة أحدهما مع الآخر عن حصّته في هذه القطعة من الأرض بحصّة الآخر في الاخرى، بل الظاهر جواز تقسيمهما بجعل إحدى القطعتين لأحدهما و الاخرى للآخر، إذ القدر المسلّم لزوم جعل الحصّة مشاعة من أوّل الأمر و في أصل العقد.
التاسعة: لا يجب في المزارعة على أرض إمكان زرعها من أوّل الأمر و في السنة الاولى، بل يجوز المزارعة على الأرض بائرة لا يمكن زرعها إلّا بعد إصلاحها و تعميرها سنة أو أزيد. و على هذا إذا كانت أرض موقوفة وقفاً عامّاً أو خاصّاً و صارت بائرة، يجوز للمتولّي أن يسلّمها إلى شخص بعنوان المزارعة إلى عشر سنين أو أقلّ أو أزيد حسب ما تقتضيه المصلحة على أن يعمّرها و يزرعها إلى سنتين مثلًا لنفسه ثمّ يكون الحاصل مشتركاً (3) بالإشاعة بحصّة معيّنة.
العاشرة: يستحبّ للزارع، كما في الأخبار، الدعاء عند نثر الحبّ، بأن يقول: «اللّهم قد بذرنا و أنت الزارع و اجعله حبّاً متراكماً» و في بعض الأخبار: «إذا أردت أن تزرع زرعاً فخذ قبضة من البذر و استقبل القبلة و قل: «أ فرأيتم ما تحرثون أ أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون» ثلاث مرّات، ثمّ تقول: بل اللّه الزارع، ثلاث مرّات، ثمّ قل: اللّهم اجعله حبّاً مباركاً و ارزقنا فيه السلامة، ثمّ انثر القبضة الّتي في يدك في القراح (4)». و في خبر آخر: «لمّا
______________________________
(1). الامام الخميني: فيه إشكال
الگلپايگاني: فيه تأمّل
مكارم الشيرازي: مشكل، لاشتماله على الغرر المنهيّ عنه في جميع أبواب المعاملات
(2). الخوئي: فيه إشكال، إلّا إذا كان مع الضميمة
(3). الگلپايگاني: و تكون المزارعة من حين الاشتراك؛ و أمّا قبله فيزرع العامل لنفسه بالشرط
مكارم الشيرازي: لكنّه ليس عقد مزارعة فقط، بل هو مركّب عن إجارة و مزارعة أو مصالحة و مزارعة، لأنّ المزارعة إنّما تكون من حين اشتراكهما في الحصّة، و قبله لا يكون إلّا أحد الأمرين من الإجارة و المصالحة
(4). مكارم الشيرازي: القراح على وزن المزاح: الماء الخالص، و الأرض الّتي لا ماء فيها و لا شجر؛ و الظاهر أنّ المراد به في مورد الرواية الأرض الخالية عن النبات
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 663
هبط آدم عليه السلام إلى الأرض، احتاج إلى الطعام و الشراب فشكا ذلك إلى جبرئيل، فقال له جبرئيل: يا آدم كن حرّاثاً، فقال عليه السلام: فعلّمني دعاءً، قال: قل: اللّهم اكفني مئونة الدنيا و كلّ هول دون الجنّة و ألبسني العافية حتّى تهنّئني المعيشة».
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 665