الثالث من واجبات الإحرام: لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يجب على المحرم اجتنابه برو به برنامه

الثالث من واجبات الإحرام: لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يجب على المحرم اجتنابه، يتّزر بأحدهما و يرتدي بالآخر. و الأقوى عدم كون لبسهما شرطاً في تحقّق الإحرام (6)، بل كونه‌

______________________________
(1). الخوئي: بل كلّ من كان إحرامه من أدنى الحلّ‌

(2). مكارم الشيرازي: بل هو الأقوى، لظهور الأمر في الوجوب و لخصوص بعض الروايات المصرّحة به مثل صحيحة أبان، قال: كنت مع أبي جعفر عليه السلام في ناحية من المسجد و قوم يلبّون حول الكعبة، فقال: «أ ترى هؤلاء الّذين يلبّون؟ و اللّه لأصواتهم أبغض إلى اللّه من أصوات الحمير» (3/ 43 من أبواب الإحرام) و لا يبعد ظهورها في الحرمة، لأنّها دليل على شدّة المذمّة، و لو كانت مكروهة قليل الثواب لم يناسب ذلك‌

(3). الامام الخميني: هذا إذا كان في الميقات؛ و أمّا بعد الخروج منه فالظاهر هو البناء على الإتيان‌

(4). الخوئي: إلّا فيما إذا كان الشكّ بعد تجاوز المحلّ‌

(5). الخوئي: بل هو غير جارٍ في نفسه‌

(6). مكارم الشيرازي: لا يُترك الاحتياط فيمن تعمّد بترك ثوبي الإحرام عند إنشاء الإحرام بتجديد إحرامه بعد لبس ثوبي الإحرام؛ نعم، الناسي و الجاهل لا حرج عليهما، كما يظهر من النصوص إجمالًا (راجع الباب 45 من أبواب تروك الإحرام)؛ ثمّ اعلم أنّه قد يقال بوجوب ثوبي الإحرام للمرأة أيضاً، نظراً إلى ما ورد في باب الحائض و أنّها تحتشي تحت ثوب إحرامها (راجع الباب 48 من أبواب الإحرام) لكنّ الظاهر أنّه ليس المراد من ثوب الإحرام بالنسبة إليها الرداء و الإزار اللّذان يعتبران في حقّ الرجال، مضافاً إلى أنّ سيرة المسلمين على خلافه‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 469‌

واجباً تعبّديّاً. و الظاهر عدم اعتبار كيفيّة مخصوصة في لبسهما، فيجوز الاتّزار بأحدهما كيف شاء و الارتداء بالآخر أو التوشّح به أو غير ذلك من الهيئات، لكنّ الأحوط لبسهما على الطريق المألوف، و كذا الأحوط (1) عدم عقد الإزار (2) في عنقه، بل عدم عقده مطلقاً و لو بعضه ببعض، و عدم غرزه بإبرة و نحوها؛ و كذا في الرداء، الأحوط عدم عقده، لكنّ الأقوى جواز ذلك كلّه في كلّ منهما ما لم يخرج عن كونه رداءً أو إزاراً.

و يكفي فيهما المسمّى و إن كان الأولى بل الأحوط (3) أيضاً كون الإزار ممّا يستر (4) السرّة و الرّكبة و الرداء ممّا يستر المنكبين (5)، و الأحوط عدم الاكتفاء بثوب طويل يتزر ببعضه و يرتدي بالباقي، إلّا في حال الضرورة.

و الأحوط كون اللبس قبل النيّة و التلبية، فلو قدّمهما عليه أعادهما بعده (6)، و الأحوط ملاحظة النيّة في اللبس، و أمّا التجرّد فلا يعتبر فيه النيّة و إن كان الأحوط و الأولى اعتبارها فيه أيضاً.

مسألة 26: لو أحرم في قميص عالماً عامداً أعاد (7)، لا لشرطيّة لبس الثوبين، لمنعها كما‌

______________________________
(1). الگلپايگاني: لا يُترك الاحتياط بترك العقد في الثوبين مطلقاً‌

(2). الخوئي: لا يُترك‌

مكارم الشيرازي: لا يُترك الاحتياط فيهما حذراً من مخالفة السيرة المستمرّة‌

(3). الگلپايگاني: لا يُترك‌

(4). الخوئي: لا يُترك‌

(5). مكارم الشيرازي: لا يُترك الاحتياط فيهما، بل مجرّد ستر المنكبين أيضاً غير كافٍ، و اللازم ما يصدق عليه الرداء و الإزار على النحو المألوف على الأحوط، لما عرفت من السيرة المستمرّة بين المسلمين عليه و معها يشكل الرجوع إلى أصالة البراءة، لنفي الشرطيّة في أمثال المقام، و القول بأنّ السيرة أعمّ من الوجوب غير كافٍ في أمثال المورد‌

(6). مكارم الشيرازي: هذا الاحتياط ينافي ما ذكره في أوّل المسألة من عدم شرطيّة لبس الثوبين في الإحرام، و لكن هذا الاحتياط يوافق ما ذكرناه هناك‌

(7). الخوئي: لا تجب الإعادة، و قد مرّ عدم اعتبار العزم على ترك المحرّمات في صحّة الحج‌

الگلپايگاني: على الأحوط‌

مكارم الشيرازي: على الأحوط استحباباً، لما سيأتي عن قريب‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 470‌

عرفت، بل لأنّه مناف للنيّة (1)، حيث إنّه يعتبر فيها العزم على ترك المحرّمات الّتي منها لبس المخيط، و على هذا فلو لبسهما فوق القميص أو تحته كان الأمر كذلك أيضاً، لأنّه مثله في المنافاة للنيّة، إلّا أن يمنع كون الإحرام هو العزم على ترك المحرّمات، بل هو البناء على تحريمها على نفسه (2)، فلا تجب الإعادة حينئذٍ. هذا، و لو أحرم في القميص جاهلًا بل أو ناسياً أيضاً، نزعه و صحّ إحرامه؛ أمّا إذا لبسه بعد الإحرام، فاللازم شقّه و إخراجه من تحت. و الفرق بين الصورتين من حيث النزع و الشقّ تعبّد، لا لكون الإحرام باطلًا في الصورة الاولى، كما قد قيل.

مسألة 27: لا يجب استدامة لبس الثوبين، بل يجوز تبديلهما و نزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهير، بل الظاهر جواز التجرّد (3) منهما مع الأمن من الناظر أو كون العورة مستورة بشي‌ء آخر.

مسألة 28: لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام و في الأثناء للاتّقاء عن البرد و الحرّ، بل و لو اختياراً.

تمّ كتاب الحجّ و يليه كتاب الإجارة.

______________________________
(1). الامام الخميني: مرّ أنّ ترك المحرّمات من أحكام الإحرام و لا دخل له فيه و لا ينافيه عدم العزم على تركها، بل و لا العزم على فعلها، و كذا لا يعتبر فيه البناء على تحريمها على نفسه، فالأقوى عدم وجوب الإعادة و إن كان الوجوب أحوط‌

(2). مكارم الشيرازي: و يؤيّد الثاني، بل يدلّ عليه ما ورد في باب كيفيّة الإحرام في ضمن دعاء النيّة من قوله عليه السلام: «احرم لك شعري و بشري ... من النساء و الثياب و الطيب» في ما رواه معاوية بن عمّار و عبد اللّه بن سنان (1 و 2 من الباب 16 من أبواب الإحرام من المجلّد 9 من الوسائل) فإنّ ظاهرهما كون حقيقة الإحرام إنشاء تحريم هذه الامور على نفسه كإنشاء نذر ترك بعض الامور المرجوحة، فليس الإحرام مجرّد العزم على تركها، بل الالتزام بتركها و جعلها على نفسه حراماً؛ هذا، و قد يتوهّم أنّ مقتضى صحيحة معاوية بن عمّار الدالّة على أنّ من أحرم و عليه قميصه ينزعه و لا يشقّه ... (2 من الباب 45 من أبواب الإحرام) صحّة الإحرام و لو قلنا بالقول الأوّل، و لازمه عدم منافاة لبس القميص حال الإحرام لصحّته، و فيه: أنّ الصحيحة ناظرة إلى صورة الجهل بلا إشكال، كما يظهر من غيرها‌

(3). الامام الخميني: في الجملة‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 471‌

Begin WebGozar.com Counter code End WebGozar.com Counter code