الثاني من واجبات الإحرام: التلبيات الأربع، و القول بوجوب الخمس أو الستّ ضعيف، بل ادّعى جماعة الإجماع على عدم وجوب الأزيد من الأربع. و اختلفوا في صورتها على أقوال:
أحدها: أن يقول: «لبّيك اللّهم لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك».
الثاني: أن يقول (3) بعد العبارة المذكورة: «إنّ الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك».
الثالث: أن يقول: «لبّيك اللّهم لبّيك، لبّيك إنّ الحمد و النعمة لك و الملك، لا شريك لك لبّيك».
______________________________
(1). مكارم الشيرازي: لا يخلو عن إشكال، لأنّ ظاهر روايات الاشتراط (الواردة في الباب 22 من أبواب الإحرام ج 9) كونه مؤثّراً في الحلّ؛ و أمّا الروايات الدالّة على أنّه حلّ حيث حبسه، اشترطه أو لم يشترط (الواردة في الباب 25 من هذه الأبواب) فهي ظاهرة في عدم الأثر للاشتراط، فهي كالمتعارضين، و الظاهر كون الطائفة الاولى أقوى و أظهر في بادي النظر، و لكن تمام الكلام فيه يأتي إن شاء اللّه في المصدود و المحصور
(2). الامام الخميني: فيه تردّد و في استدلاله نظر
الگلپايگاني: الأظهريّة ممنوعة؛ نعم، هذا القول مطابق للاحتياط
(3). الگلپايگاني: لا يُترك هذا على الأحوط
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 463
الرابع: كالثالث، إلّا أنّه يقول: «إنّ الحمد و النعمة و الملك لك لا شريك لك لبّيك» بتقديم لفظ «و الملك» على لفظ «لك».
و الأقوى هو القول الأوّل (1) كما هو صريح صحيحة معاوية بن عمّار، و الزوائد مستحبّة؛ و الأولى التكرار بالإتيان بكلّ من الصور المذكورة، بل يستحبّ أن يقول كما في صحيحة معاوية (2) بن عمّار: «لبّيك اللّهم لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك، إنّ الحمد و النعمة لك و الملك لك لا شريك لك، لبّيك ذا المعارج لبّيك، لبّيك داعياً إلى دار السلام لبّيك، لبّيك غفّار الذنوب لبّيك، لبّيك أهل التلبية لبّيك، لبّيك ذا الجلال و الإكرام، لبّيك مرهوباً و مرغوباً إليك، لبّيك، لبّيك تبدأ و المعاد إليك، لبّيك كشّاف الكُروب العظام لبّيك، لبّيك عبدك و ابن عبديك لبّيك، لبّيك يا كريم لبّيك».
مسألة 14: اللّازم الإتيان بها على الوجه الصحيح بمراعاة أداء الكلمات على قواعد العربيّة، فلا يجزي الملحون مع التمكّن من الصحيح بالتلقين أو التصحيح، و مع عدم تمكّنه فالأحوط الجمع بينه و بين الاستنابة (3)، و كذا لا تجزي الترجمة مع التمكّن، و مع عدمه فالأحوط الجمع (4) بينهما و بين الاستنابة. و الأخرس يشير إليها بإصبعه مع تحريك لسانه، و
______________________________
(1). الخوئي: كما أنّ الأحوط هو الثاني
مكارم الشيرازي: لا يُترك الاحتياط بالثاني و هو أن يقول: لبّيك اللّهم لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك، إنّ الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك. و ذلك لما ورد في رواية حسان المدائني من أنّ تلبية النبي صلى الله عليه و آله هي التلبية الّتي يلبّي بها الناس (7/ 36 من أبواب الإحرام) و من المعلوم أنّ هذا هو المتعارف بينهم، و قد ورد هذا أيضاً في صحيحة معاوية بن عمّار في ذيل التلبيات الأربع و قبل التلبية الخامسة، و أمّا التلبية الخامسة فهي مخالفة لما صرّح به في صحيحة معاوية بن عمّار (2/ 6- 2/ 40 من أبواب الإحرام) (بناءً على أن يكون قوله: «و اعلم ...» من كلام الإمام عليه السلام كما هو الظاهر) و ممّا يؤيّد قويّاً ما ذكرنا من صورة التلبية ما ورد في صحيحة عاصم بن حميد، و فيها: فلمّا انبعثت به لبّى بالأربع فقال: لبّيك اللّهم لبّيك، إلى آخر ما ذكرناه؛ هذا مضافاً إلى أنّ التلبية الخامسة فقد ادّعي الإجماع على نفيه، كما عن المنتهى و التذكرة
(2). الامام الخميني: ما في المتن يختلف يسيراً مع نسخة «الوسائل»
(3). مكارم الشيرازي: الصحيح هو الجمع بينها و بين الاستنابة (ضمير التأنيث راجعة إلى الترجمة) و لا معنى لتثنية الضمير
(4). الخوئي: و إن كان الأظهر جواز الاكتفاء بالملحون، و كذلك الحال فيما بعده
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 464
الأولى أن يجمع بينهما و بين الاستنابة. و يلبّى عن الصبيّ الغير المميّز و عن المغمى عليه (1). و في قوله: «إنّ الحمد الخ»، يصحّ أن يقرأ بكسر الهمزة و فتحها (2)، و الأولى الأوّل (3). و «لبّيك» مصدر منصوب بفعل مقدّر، أي البّ لك إلباباً بعد إلباب أو لبّاً بعد لبّ، أي إقامة بعد إقامة، من لبّ بالمكان أو ألبّ أي أقام، و الأولى كونه من لبّ، و على هذا فأصله لبّين لك، فحذف اللام و اضيف إلى الكاف، فحذف النون و حاصل معناه إجابتين لك؛ و ربما يحتمل أن يكون من لبّ بمعنى واجه، يقال: داري تلبّ دارك، أي تواجهها، فمعناه مواجهتي و قصدي لك؛ و أمّا احتمال كونه من لبّ الشيء أي خالصه، فيكون بمعنى إخلاصي لك، فبعيد، كما أنّ القول بأنّه كلمة مفردة نظير «على» و «لدى» فاضيفت إلى الكاف فقلبت ألفه ياءً لا وجه له، لأنّ «على» و «لدى» إذا اضيفا إلى الظاهر يقال فيهما بالألف ك «على زيد» و «لدى زيد» و ليس لبّى كذلك، فإنّه يقال فيه: «لبّي زيد» بالياء.
مسألة 15: لا ينعقد إحرام حجّ التمتّع و إحرام عمرته و لا إحرام حجّ الإفراد و لا إحرام العمرة المفردة إلّا بالتلبية، و أمّا في حجّ القران فيتخيّر بين التلبية و بين الإشعار أو التقليد، و الإشعار مختصّ بالبُدُن و التقليد مشترك بينها و بين غيرها من أنواع الهدي؛ و الأولى في البُدن الجمع بين الإشعار و التقليد، فينعقد إحرام حجّ القران بأحد هذه الثلاثة، و لكنّ الأحوط (4) مع اختيار الإشعار و التقليد ضمّ التلبية أيضاً؛ نعم، الظاهر (5) وجوب
______________________________
(1). الامام الخمينى: مر الكلام فيه.
مكارم الشيرازى: الحكم في الأول مما لا إشكال فيه؛ و أما في الثانى فتدل عليه ما رواه جميل بن دراج (رواية 1/ 20 من أبواب المواقيت) و لكنها مرسلة و أن كان المرسل مثل جميل. و قد يستدل له بما رواه ياسين الضرير عن حريز عن زرارة، و لكنها واردة فيمن لا يحسن أن يلبى، مضافا إلى كون ياسين مجهولا، و لكن هذه الفتوى مع ملاحظة جميع ما سبق لا سيما مع كون رواية جميل معمولا بها بين الأصحاب بالنسبة إلى صدرها كما مر في المسألة (9) من الفصل 11 و غير ذلك من القرائن، قوية
(2). الامام الخمينى: غير معلوم.
مكارم الشيرازى: لا يترك الاحتياط بقراءته بالكسر، فإن الظاهر أنه في مبتدأ الجملة
(3). الگلپايگانى: بل متعين على الظاهر.
(4). الگلپايگانى: لا يترك.
(5). الامام الخمينى: فيه تأمل؛ نعم، هو الأحوط.
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 465
التلبية (1) على القارن (2) و إن لم يتوقّف انعقاد إحرامه عليها، فهي واجبة عليه في نفسها (3)، و يستحبّ الجمع بين التلبية و أحد الأمرين، و بأيّهما بدأ كان واجباً (4) و كان الآخر مستحبّاً (5).
ثمّ إنّ الإشعار عبارة عن شقّ السنام الأيمن، بأن يقوم (6) الرجل (7) من الجانب الأيسر من الهدي و يشقّ سنامه من الجانب الأيمن و يلطّخ صفحته بدمه (8)، و التقليد أن يعلّق في رقبة الهدي نعلًا (9) خلقاً قد صلّى فيه.
مسألة 16: لا تجب مقارنة التلبية (10) لنيّة الإحرام (11) و إن كان أحوط (12)، فيجوز أن
______________________________
(1). الگلپايگانى: فيه منع، بل الأظهر عدم الوجوب إن لم يتوقف عليها انعقاد الإحرام لكنه موافق الاحتياط.
(2). مكارم الشيرازى: بل الأقوى عدم الوجوب، لأن ظاهر الأوامر هنا الوجوب.
(3). الخوئى: في وجوبها عليه إشكال.
(4). مكارم الشيرازى: الأحوط. أن يؤخر التلبية في حج القرآن، كما لا يخفى.
(5). الخوئى: استحباب الآخر مع الابتداء بالتلبية لم يثبت.
الگلپايگانى: و لكن إذا لبى أولا و تركهما، لم يكن حجه بقرآن. و لا يخفى أن اختيار استحباب التلبية بعد الإشعار أو التقليد مناف لما اختاره من وجوبها نفسا على القارن
(6). الامام الخمينى: الإشعار هو شق السنام الأيمن، و أما القيام على اليسار من آدابه.
(7). مكارم الشيرازى: ظاهر هذه العبارة وجوب جميع هذه القيود، و لكن المستفاد من الروايات هو وجوب شق السنام الأيمن فقط؛ و غيره من الآداب المستحبة، بل يمكن أن يقال بأن الواجب هو أن يجعل على الهدى علامة، أى شيء كان، بقصد الإحرام، لكن لا يخلو عن تأمل، و على هذا فالشعار أو التقليد من قبيل ذكر المصداق و لا يجب تعبدا، بل قد يشعر به أو يدل عليه ما رواه زرارة (9/ 12 من أقسام الحج) و لكن المسألة من هذه الجهة تحتاج إلى مزيد تأمل.
(8). الخوئى: على المشهور.
مكارم الشيرازى: هذا محكى عن الأصحاب، لكن لم نجد عليه دليلا، و قد علله بعضهم بأن يعرف أنه صدقة، و فيه إشكال ظاهر، فإن معرفة كونه صدقة لا تتوقف عليه
(9). الخوئى: أو يجلله بشيء كالسير.
(10). الخوئى: بناء على ما هو الصحيح من أن الإحرام إنما الإحرام إنما يتحقق بالتلبية أو الإشعار أو التقليد فلا حاجة إلى نية اخرى غير نيتها، و لا بد من مقارنتها معها كما في سائر العبادات.
(11). مكارم الشيرازي: بل لا تنفكّ التلبية عنها، فإنّ النيّة مستمرّة من أوّل العمل إلى آخره بناءً على أنّها هي الداعي، و العجب أنّه جعل المقارنة أحوط.
(12). الامام الخميني: لا يُترك و إن كانت النيّة لا تنفكّ عنها، لكن لا يؤخّر التلبية عن محلّ التحريم أي الميقات.
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 466
يؤخّرها عن النيّة و لبس الثوبين على الأقوى.
مسألة 17: لا تحرم عليه محرّمات الإحرام قبل التلبية و إن دخل فيه (1) بالنيّة و لبس الثوبين (2)، فلو فعل شيئاً من المحرّمات لا يكون آثماً و ليس عليه كفّارة، و كذا في القارن إذا لم يأت بها و لا بالإشعار أو التقليد، بل يجوز له أن يبطل الإحرام ما لم يأت بها في غير القارن أو لم يأت بها و لا بأحد الأمرين فيه؛ و الحاصل أنّ الشروع في الإحرام و إن كان يتحقّق بالنيّة و لبس الثوبين، إلّا أنّه لا تحرم عليه المحرّمات و لا يلزم البقاء عليه إلّا بها أو بأحد الأمرين، فالتلبية و أخواها بمنزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة.
مسألة 18: إذا نسي التلبية، وجب عليه العود إلى الميقات (3) لتداركها، و إن لم يتمكّن (4) أتى بها في مكان التذكّر (5)، و الظاهر عدم وجوب الكفّارة عليه إذا كان آتياً بما يوجبها، لما عرفت من عدم انعقاد الإحرام إلّا بها.
مسألة 19: الواجب من التلبية مرّة واحدة؛ نعم، يستحبّ الإكثار بها و تكريرها ما استطاع، خصوصاً في دبر كلّ صلاة فريضة أو نافلة و عند صعود شرف أو هبوط وادٍ و عند المنام (6) و عند اليقظة و عند الركوب و عند النزول و عند ملاقاة راكب و في الأسحار؛ و في بعض الأخبار: «من لبّى في إحرامه سبعين مرّة إيماناً و احتساباً أشهد اللّه له ألف ألف ملك
______________________________
(1). الامام الخميني: محلّ إشكال جدّاً، و المسألة تحتاج إلى تفصيل بليغ لا يسع المقام ذلك
(2). مكارم الشيرازي: و المسألة إجماعيّة، تدلّ عليها ما ورد في الباب 14 من أبواب الإحرام. و المراد من الدخول فيه هو الشروع في بعض مقدّماته بلبس الثوبين و إنشاء النيّة، لا سيّما بالألفاظ الواردة في الروايات (راجع الحديث 1 و 2/ 16 من أبواب الإحرام) و لا ينافي ذلك كون حقيقة الإحرام أمراً بسيطاً ناشياً من هذه الامور، كما لا يخفى
(3). مكارم الشيرازي: و قد تقدّم الكلام فيه في الفصل 11 من أحكام الميقات، المسألة 6 و 8
(4). الامام الخميني: يأتي فيه التفصيل المتقدّم في نسيان الإحرام على الأحوط، لو لم يكن أقوى
(5). الخوئي: على تفصيل تقدّم [في فصل السابق، المسألة 3]
(6). الامام الخميني: لم أر ما يدلّ عليه بخصوصه؛ نعم، ورد عامّاً و ورد في آخر الليل
مكارم الشيرازي: الحكم باستحبابه بالخصوص مشكل، و قد صرّح في الجواهر بعدم وجدانه فيما وصل إليه من النصوص التعرّض للنوم، و كذا في المدارك؛ فالحكم باستحبابه بالخصوص لا يخلو عن إشكال أو منع و إن كانت العمومات تشمله بعنوان عام
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 467
براءة من النار و براءة من النفاق». و يستحبّ الجهر بها خصوصاً في المواضع المذكورة للرجال دون النساء، ففي المرسل: «أنّ التلبية شعار المحرم، فارفع صوتك بالتلبية» و في المرفوعة (1): «لمّا أحرم رسول اللّه صلى الله عليه و آله أتاه جبرئيل فقال: مُر أصحابك بالعجّ و الثجّ، فالعجّ رفع الصوت بالتلبية، و الثجّ نحر البدن».
مسألة 20: ذكر جماعة أنّ الأفضل لمن حجّ على طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء مطلقاً، كما قاله بعضهم، أو في خصوص الراكب كما قيل؛ و لمن حجّ على طريق آخر تأخيرها إلى أن يمشي قليلًا؛ و لمن حجّ من مكّة تأخيرها إلى الرقطاء كما قيل، أو إلى أن يشرف على الأبطح (2)؛ لكنّ الظاهر بعد عدم الإشكال (3) في عدم وجوب مقارنتها للنيّة و لبس الثوبين، استحباب التعجيل بها مطلقاً (4) و كون أفضليّة التأخير بالنسبة إلى الجهر بها، فالأفضل (5) أن يأتي (6) بها حين النيّة و لبس الثوبين سرّاً و يؤخّر الجهر بها إلى المواضع المذكورة.
و البَيداء: أرض مخصوصة بين مكّة و المدينة على ميل من ذي الحليفة نحو مكّة؛ و الأبطح: مسيل وادي مكّة، و هو مسيل واسع فيه دقاق الحَصَى، أوّله عند منقطع الشعب بين وادي منى و آخره متّصل بالمقبرة الّتي تسمّى بالمعلّى عند أهل مكّة. و الرقطاء: موضع دون الردم يسمّى مَدعىٰ، و مدعى الأقوام مجتمع قبائلهم، و الردم حاجز يمنع السيل عن البيت و يعبّر عنه بالمدعىٰ.
مسألة 21: المعتمر عمرة التمتّع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكّة في الزمن القديم (7)،
______________________________
(1). الخوئي: ورد ذلك في الصحيحة أيضاً
(2). الخوئي: لم تثبت أفضليّة التأخير إلى الإشراف على الأبطح
(3). الامام الخميني: مرّ الكلام فيه، فالأحوط لمن يحرم من مسجد الشجرة عدم تأخير التلبية حتّى خرج منه؛ نعم، لا مانع عن لبس الثوب و نيّة الإحرام و تأخير التلبية ما دام فيه
(4). مكارم الشيرازي: لا دليل على استحباب التعجيل، بل ظاهر الروايات الكثيرة استحباب التأخير و لا بأس بالعمل بها مع فتوى الأصحاب بها أيضاً، و لا ينافي ذلك عدم جواز تأخير الإحرام عن الميقات، فإنّ الظاهر كون البيداء و غيرها على جنب الميقات أو محاذياً له، و قد عرفت جواز الإحرام في مثله (فراجع الباب 35 و 36 و 46 و 52 من أبواب الإحرام)
(5). الامام الخميني: بل الأحوط
الگلپايگاني: الأفضليّة غير معلومة؛ نعم، هو أحوط
(6). الخوئي: لم تظهر أفضليّة التعجيل و إن كان هو الأحوط، و لا يبعد أفضليّة التأخير
(7). الامام الخميني: الأحوط قطعها عند مشاهدة بيوتها في الزمن الّذي اعتمر فيه
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 468
و حدّها لمن جاء على طريق المدينة عقبة المدنيّين و هو مكان معروف. و المعتمر عمرة مفردة عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم، و عند مشاهدة الكعبة إن كان قد خرج من مكّة لإحرامها (1). و الحاجّ بأىّ نوع من الحجّ يقطعها عند الزوال من يوم عرفة. و ظاهرهم أنّ القطع في الموارد المذكورة على سبيل الوجوب، و هو الأحوط (2)، و قد يقال بكونه مستحبّاً.
مسألة 22: الظاهر أنّه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام، بل و لا بإحدى الصور المذكورة في الأخبار، بل يكفي أن يقول: «لبّيك اللّهم لبّيك» بل لا يبعد كفاية تكرار لفظ لبّيك.
مسألة 23: إذا شكّ بعد الإتيان بالتلبية أنّه أتى بها صحيحة أم لا، بنى على الصحّة.
مسألة 24: إذا أتى بالنيّة و لبس الثوبين و شكّ في أنّه أتى بالتلبية أيضاً حتّى تجب عليه ترك المحرّمات أو لا، يبني على عدم (3) الإتيان (4) بها فيجوز له فعلها و لا كفّارة عليه.
مسألة 25: إذا أتى بما يوجب الكفّارة و شكّ في أنّه كان بعد التلبية حتّى تجب عليه أو قبلها، فإن كانا مجهولي التاريخ أو كان تاريخ التلبية مجهولًا لم تجب عليه الكفّارة، و إن كان تاريخ إتيان الموجب مجهولًا فيحتمل أن يقال بوجوبها لأصالة التأخير، لكنّ الأقوى عدمه، لأنّ الأصل لا يثبت (5) كونه بعد التلبية.