فصل في أقسام العمرة‌ برو به برنامه

مسألة 1: تنقسم العمرة كالحجّ إلى واجب أصليّ و عرضيّ و مندوب.

فتجب بأصل الشرع على كلّ مكلّف بالشرائط المعتبرة في الحجّ في العمر مرّةً، بالكتاب و السنّة و الإجماع؛ ففي صحيحة زرارة: «العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحجّ، فإنّ اللّه تعالى يقول: «و أتمّوا الحجّ و العمرة للّه»» و في صحيحة الفضيل في قول اللّه تعالى: «و أتمّوا الحجّ و العمرة»، قال عليه السلام: «هما مفروضان».

و وجوبها بعد تحقّق الشرائط فوريّ كالحجّ، و لا يشترط في وجوبها استطاعة الحجّ، بل تكفي استطاعتها في وجوبها و إن لم تتحقّق استطاعة الحجّ (1)، كما أنّ العكس كذلك، فلو استطاع للحجّ دونها وجب دونها؛ و القول باعتبار الاستطاعتين في وجوب كلّ منهما و أنّهما مرتبطان ضعيف، كالقول باستقلال الحجّ في الوجوب دون العمرة (2).

مسألة 2: تجزي العمرة المتمتّع بها عن العمرة المفردة، بالإجماع و الأخبار. و هل تجب على من وظيفته حجّ التمتّع إذا استطاع لها و لم يكن مستطيعاً للحجّ؟ المشهور عدمه، بل‌

______________________________
(1). مكارم الشيرازي: على الأحوط فيمن وظيفته التمتّع و من ليس كذلك، لإطلاق أخبار الوجوب و إن كانت لا تخلو عن إشكال، لإمكان كونها في مقام بيان أصل وجوب العمرة في مقابل جماعة من العامّة الّذين حكموا بأنّها سنّة مؤكّدة كالشافعي في القديم، و مالك و أبي حنيفة و أصحابه و ابن مسعود و الشعبي على ما حكاه في الخلاف في كتاب الحجّ (في المسألة 28) فما ورد في أخبارنا ناظر إلى نفي هذا القول و ليس في مقام البيان من جهة الوجوب إذا استطاع لخصوص العمرة دون الحجّ، و لكن لا يُترك الاحتياط، كما مرّ‌

(2). مكارم الشيرازي: نسب هذا القول إلى الشهيد قدس سره في الدروس، و لكنّ العبارة لا تخلو عن إشكال، فإنّ الشهيد قدس سره لم يقل باستقلال الحجّ في الوجوب دون العمرة، بل قال فيما حكي عنه: و لو استطاع لها خاصّة لم تجب، و الفرق بينهما غير خفيّ على الخبير‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 412‌

أرسله بعضهم إرسال المسلّمات و هو الأقوى، و على هذا فلا تجب على الأجير بعد فراغه عن عمل النيابة و إن كان مستطيعاً لها و هو في مكّة، و كذا لا تجب على من تمكّن منها و لم يتمكّن من الحجّ لمانعٍ، و لكنّ الأحوط الإتيان بها (1).

مسألة 3: قد تجب العمرة بالنذر (2) و الحلف و العهد و الشرط في ضمن العقد و الإجارة و الإفساد، و تجب أيضاً لدخول مكّة، بمعنى حرمته بدونها، فإنّه لا يجوز دخولها إلّا محرماً إلّا بالنسبة إلى من يتكرّر (3) دخوله (4) و خروجه (5) كالحطّاب و الحشّاش (6). و ما عدا ما ذكر، مندوب.

و يستحبّ تكرارها كالحجّ؛ و اختلفوا في مقدار الفصل بين العمرتين، فقيل: يعتبر شهر، و قيل: عشرة أيّام (7)، و الأقوى (8) عدم اعتبار فصل (9)، فيجوز إتيانها كلّ يوم، و تفصيل المطلب موكول إلى محلّه.

Begin WebGozar.com Counter code End WebGozar.com Counter code