و هو مصرف زكاة المال (1)، لكن يجوز إعطاؤها للمستضعفين من أهل الخلاف عند عدم وجود المؤمنين و إن لم نقل به هناك، و الأحوط (2) الاقتصار على فقراء المؤمنين و مساكينهم. و يجوز صرفها على أطفال المؤمنين، أو تمليكها لهم بدفعها على أوليائهم.
مسألة 1: لا يشترط عدالة من يدفع إليه، فيجوز دفعها إلى فسّاق المؤمنين؛ نعم، الأحوط (3) عدم دفعها إلى شارب الخمر (4) و المتجاهر بالمعصية، بل الأحوط العدالة أيضاً و لا يجوز دفعها إلى من يصرفها في المعصية.
مسألة 2: يجوز للمالك أن يتولّى دفعها مباشرةً أو توكيلًا، و الأفضل بل الأحوط أيضاً دفعها إلى الفقيه الجامع للشرائط (5)، و خصوصاً مع طلبه لها.
مسألة 3: الأحوط أن لا يدفع (6) للفقير أقلّ من صاع، إلّا إذا (7) اجتمع (8) جماعة لا تسعهم ذلك.
مسألة 4: يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع، بل إلى حدّ الغنى (9).
مسألة 5: يستحبّ تقديم الأرحام على غيرهم، ثمّ الجيران (10)، ثمّ أهل العلم و الفضل و
______________________________
(1). مكارم الشيرازي: لا دليل عليه يعتدّ به، إلّا الإطلاقات الّتي يمكن تقييدها بغير واحد من الأخبار الظاهرة في اختصاصها بالمساكين، فالأحوط الاقتصار عليهم
(2). الگلپايگاني: لا يُترك مع التمكّن و لو في غير بلده، و الأحوط حينئذٍ أن ينقل مال نفسه ثمّ يجعله فطرة، لما مرّ من الاحتياط في عدم النقل
مكارم الشيرازي: لا يُترك
(3). الامام الخميني: لا يُترك في شارب الخمر و المتجاهر بكبيرة نظير هذه الكبيرة
الخوئي: بل الأظهر ذلك في شارب الخمر، و لا يُترك الاحتياط في المتجاهر بالفسق و في تارك الصلاة
(4). مكارم الشيرازي: لا يُترك الاحتياط فيه، كما مرّ مثله في زكاة المال
(5). مكارم الشيرازي: في إطلاقه إشكال مرّ في زكاة المال في فصل بقيّة أحكام الزكاة
(6). الخوئي: لا يبعد الجواز
(7). الامام الخميني: لا يُترك مطلقاً
(8). الگلپايگاني: فيه أيضاً إشكال، فلا يُترك الاحتياط
مكارم الشيرازي: في هذه الصورة أيضاً إشكال
(9). الامام الخميني: فيه إشكال، و الأحوط عدم الإعطاء و الأخذ أزيد من مئونة سنته
(10). مكارم الشيرازي: فيما ذكره من الترتيب إشكال؛ و لكن لكلٍّ فضل
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 207
المشتغلين، و مع التعارض تلاحظ المرجّحات و الأهميّة.
مسألة 6: إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيراً فبان خلافه، فالحال كما في زكاة المال.
مسألة 7: لا يكفي ادّعاء الفقر إلّا مع سبقه (1)، أو الظنّ (2) بصدق المدّعي (3).
مسألة 8: تجب نيّة القربة هنا كما في زكاة المال، و كذا يجب التعيين (4) و لو إجمالًا مع تعدّد ما عليه. و الظاهر عدم وجوب تعيين من يزكّى عنه؛ فلو كان عليه أصوع لجماعة، يجوز دفعها من غير تعيين أنّ هذا لفلان و هذا لفلان.
______________________________
(1). الخوئي: تقدّم الكلام فيه في زكاة المال [في فصل في أصناف المستحقّين للزكاة و مصارفها، المسألة 10]
(2). الامام الخميني: الحاصل من ظهور حاله
(3). مكارم الشيرازي: بل يكفي فيه ظاهر الحال
(4). الامام الخميني: مرّ الكلام فيه فيما تقدّم
الگلپايگاني: بل يجب قصد عنوانه و لو مع عدم التعدّد، كما مرّ في زكاة المال
مكارم الشيرازي: الواجب قصد عنوانه و لو إجمالًا، سواء تعدّد ما عليه أو اتّحد، و لكنّ العنوان الإجماليّ حاصل غالباً عند الوحدة
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 209