فصل في وقت وجوبها‌ برو به برنامه

و هو دخول ليلة العيد (1) جامعاً للشرائط، و يستمرّ إلى الزوال لمن لم يصلّ صلاة العيد، و الأحوط (2) عدم تأخيرها عن الصلاة إذا صلّاها، فيقدّمها عليها و إن صلّى في أوّل وقتها؛ و إن خرج وقتها و لم يخرجها، فإن كان قد عزلها دفعها إلى المستحقّ بعنوان الزكاة، و إن لم يعزلها فالأحوط الأقوى (3) عدم سقوطها (4)، بل يؤدّيها بقصد القربة من غير تعرّض للأداء و القضاء.

مسألة 1: لا يجوز تقديمها على وقتها في شهر رمضان على الأحوط (5)، كما لا إشكال في عدم جواز تقديمها على شهر رمضان؛ نعم، إذا أراد ذلك، أعطى الفقير قرضاً ثمّ يحسب عند دخول وقتها.

مسألة 2: يجوز عزلها (6) في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها (7) بقيمتها (8)، و ينوي حين العزل و إن كان الأحوط (9) تجديدها حين الدفع أيضاً، و يجوز عزل أقلّ من‌

______________________________
(1). الخوئي: بل طلوع الفجر من يوم العيد‌

مكارم الشيرازي: لا دليل عليه يعتدّ به و إن كان أحوط؛ و على كلّ حال، وقت الإخراج هو يوم العيد قبل الصلاة؛ و على هذا، اجتماع الشرائط فيه من حين دخول الشهر يكون من باب الشرط المتقدّم‌

(2). مكارم الشيرازي: بل الأقوى‌

(3). الامام الخميني: الأقوائيّة محلّ إشكال، و لكن لا يُترك الاحتياط‌

مكارم الشيرازي: لا قوّة فيه، لعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكميّة عندنا و عدم دليل آخر يمكن الاعتماد عليه في الفتوى، و لكنّه أحوط‌

(4). الخوئي: بل لا يبعد السقوط‌

(5). الخوئي: و إن كان جواز التقديم أظهر‌

الگلپايگاني: و إن لا يبعد جوازها من أوّل شهر رمضان، كما في بعض الأخبار؛ لكنّ الأحوط أن لا يقصد الوجوب إلّا يوم الفطر بعد الفجر قبل الصلاة‌

(6). مكارم الشيرازي: من النقد الرائج و الأثمان، لا كلّ جنس، لانحصار مورد الروايات فيه أو انصرافها إليه، و هو القدر المتيقّن من أدلّة العزل، و لا إطلاق فيها يشمل عزلها في كلّ جنس، و الأحوط وجوباً كون العزل عند عدم وجود المستحقّ‌

(7). الامام الخميني: الأحوط بل الأوجه الاقتصار بالأثمان‌

(8). الخوئي: هذا إذا كانت القيمة من النقود‌

(9). الامام الخميني: لا يُترك‌

مكارم الشيرازي: بل الأقوى، لأنّه من أداء الزكاة المعتبر فيه القربة‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 205‌

مقدارها (1) أيضاً، فيلحقه الحكم و تبقى البقيّة غير معزولة على حكمها، و في جواز عزلها في الأزيد بحيث يكون المعزول مشتركاً بينه و بين الزكاة وجه (2)، لكن لا يخلو عن إشكال، و كذا لو عزلها في مال مشترك بينه و بين غيره مشاعاً (3) و إن كان ماله بقدرها.

مسألة 3: إذا عزلها و أخّر دفعها إلى المستحقّ، فإن كان لعدم تمكّنه من الدفع، لم يضمن لو تلف (4)؛ و إن كان مع التمكّن منه، ضمن (5).

مسألة 4: الأقوى جواز نقلها (6) بعد العزل إلى بلد آخر و لو مع وجود المستحقّ في بلده و إن كان يضمن حينئذٍ مع التلف، و الأحوط (7) عدم النقل إلّا مع عدم وجود المستحقّ (8).

مسألة 5: الأفضل (9) أداؤها في بلد التكليف بها و إن كان ماله بل و وطنه في بلد آخر؛ و لو كان له مال في بلد آخر و عيّنها فيه، ضمن بنقله عن ذلك البلد إلى بلده أو بلد آخر مع وجود المستحقّ فيه.

مسألة 6: إذا عزلها في مال معيّن، لا يجوز له تبديلها بعد ذلك.

______________________________
(1). مكارم الشيرازي: أي بمقدار بعض من يعول دون بعض، و لا إطلاق فيها يشمل البعض من واحد‌

(2). الامام الخميني: فيه إشكال؛ و أمّا تعيينها في مال مشترك بينه و بين غيره يوجب الانعزال على الأقوى لو كانت حصّته بقدرها أو أقلّ منها‌

(3). الگلپايگاني: لا يبعد الجواز في هذه الصورة، إلّا أن يكون حصّته أكثر ممّا عليه من الفطرة‌

(4). الامام الخميني: بلا تعدٍّ و تفريط‌

(5). الخوئي: هذا إذا صدق عليه التعدّي و التفريط، و إلّا فالضمان لا يخلو عن إشكال‌

(6). مكارم الشيرازي: و الأقوى عدم جواز نقلها، إلّا إذا نقلها إلى الإمام أو نائبه، للنهي عن نقلها من أرض إلى أرض في غير واحد من روايات الباب و عدم ما يصرفها عن ظاهرها‌

(7). الامام الخميني: لا يُترك‌

الگلپايگاني: لا يُترك في خصوص الفطرة‌

(8). الخوئي: لا يُترك‌

(9). الامام الخميني: لا يخلو من تأمّل‌

مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ الأقوى وجوب أدائها في البلد؛ لا أنّه الأفضل‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 206‌

Begin WebGozar.com Counter code End WebGozar.com Counter code