فصل في جنسها و قدرها‌ برو به برنامه

و الضابط في الجنس، القوت الغالب لغالب الناس (8) و هو الحنطة و الشعير و التمر و‌

______________________________
(1). الخوئي: فيه إشكال، بل منع‌

(2). مكارم الشيرازي: فيه تأمّل‌

(3). مكارم الشيرازي: المدار هنا على العيلولة فعلًا، من غير فرق بين الزوجة و غيرها‌

(4). الامام الخميني: الميزان العيلولة؛ رجعيّة كانت أو بائنة‌

الگلپايگاني: إذا عالها، و كذا البائن‌

الخوئي: العبرة في وجوب الفطرة إنّما هي بصدق العيلولة في الرجعيّة و البائن‌

(5). الگلپايگاني: على الأحوط‌

(6). الامام الخميني: إنّما يجدي الأصل إذا علم كونهم في حال حياتهم؛ عيالًا و شكّ في حياتهم، و أمّا مع عدم العلم بذلك، لكن علم أنّهم على فرض حياتهم عيال، فالظاهر عدم إحراز الموضوع باستصحاب الحياة لهم، إلّا على القول بالأصل المثبت‌

(7). مكارم الشيرازي: و لو من طريق استصحاب الحياة وصف العيلولة‌

(8). الامام الخميني: في كون الأمثلة المذكورة بجميعها هي القوت الغالب لغالب الناس منع، كما أنّ في الضابط الّذي ذكره إشكالًا، و لا يبعد أن يكون الضابط هو ما يتعارف في كلّ قوم أو قطر التغذّي به و إن لم يكتفوا به كالبرّ و الشعير و الارز في أقطارنا و التمر و الأقط و اللبن في مثل الحجاز و الارز في الجيلان و حواليها؛ و إن كان الأقوى كفاية الغلّات الأربع مطلقاً‌

مكارم الشيرازي: الأحوط أن يكون قوتاً شائعاً في البلد، فبعض ما ذكره لا يجوز في كثير من الأقطار، لعدم كونه قوتاً شائعاً في البلد؛ و هذا هو مقتضى الجمع بين روايات الباب. و منه يظهر أنّ الاقتصار على الأربعة الاولى أيضاً ليس موافقاً للاحتياط في بعض الأوقات؛ و كذا ما ذكره من الأفضليّة، على إطلاقه ممنوع‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 202‌

الزبيب و الارز و الأقط و اللبن و الذرّة و غيرها، و الأحوط الاقتصار على الأربعة (1) الاولى و إن كان الأقوى ما ذكرنا، بل يكفي الدقيق (2) و الخبز (3) و الماش و العدس، و الأفضل إخراج التمر ثمّ الزبيب ثمّ القوت الغالب؛ هذا إذا لم يكن هناك مرجّح من كون غيرها أصلح بحال الفقير و أنفع له، لكنّ الأولى و الأحوط حينئذٍ دفعها (4) بعنوان القيمة (5).

مسألة 1: يشترط في الجنس المخرج كونه صحيحاً (6)، فلا يجزي المعيب (7)؛ و يعتبر خلوصه، فلا يكفي الممتزج بغيره من جنس آخر أو تراب أو نحوه، إلّا إذا كان الخالص (8) منه بمقدار الصاع (9) أو كان قليلًا يتسامح به.

مسألة 2: الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات من الدراهم و الدنانير (10) أو غيرهما (11)

______________________________
(1). الخوئي: هذا الاحتياط يختصّ بما إذا كانت من القوت الغالب‌

(2). الامام الخميني: في كفاية الدقيق و الخبز إشكال و إن لا تخلو كفاية الدقيق من وجه؛ و أمّا الماش و العدس و غيرهما من الحبوبات فمع غلبة التغذّي بها في قطر فالأقوى كفايتها، و في غير هذه الصورة فالأحوط إخراج ما غلب التغذّي به أو الغلّات الأربع‌

(3). الخوئي: في كفاية الخبز إشكال، إلّا إذا كانت مادّته بمقدار الصاع‌

مكارم الشيرازي: إعطاء الخبز في الفطرة مشكل‌

(4). الخوئي: إذا كان المعطى من أحد النقدين و ما بحكمهما، تعيّن ذلك؛ و أمّا إذا لم يكن من أحدهما و لم يكن من القوت الغالب النوعي، فالأحوط بل الأظهر عدم الاجتزاء به‌

(5). الامام الخميني: يأتي الإشكال فيه‌

مكارم الشيرازي: قد عرفت في أبواب الزكاة أنّ إعطاء القيمة من غير النقد الرائج مشكل؛ و كذلك الفطرة‌

(6). الخوئي: على الأحوط‌

(7). الامام الخميني: إلّا إذا كان في قطر يكون قوت غالبهم كذلك‌

(8). مكارم الشيرازي: و لم يكن تخليصه ممّا فيه مشقّة كثيرة توجب نقص قيمته عن المتعارف‌

(9). الامام الخميني: بشرط أن لا يكون المزج خلاف المتعارف بحيث يحتاج تخليصه إلى مئونة أو عمل غير متعارف، كما إذا ردّ أمناناً من التراب فيها منّ من الحنطة‌

(10). مكارم الشيرازي: أو مطلق النقد الرائج، و لا يكفي من سائر الأجناس على الأحوط، كما مرّ؛ و منه يظهر الإشكال فيما فرّع عليه‌

(11). الامام الخميني: الأحوط الاقتصار بالأثمان، بل لا يخلو عدم إجزاء غيرها من وجه، فيسقط ما فرّع عليه، مع أنّه أيضاً محلّ إشكال‌

الگلپايگاني: الأحوط في القيمة الاقتصار على الأثمان‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 203‌

من الأجناس الاخر (1)، و على هذا فيجزي المعيب و الممزوج و نحوهما بعنوان القيمة، و كذا كلّ جنس شكّ في كفايته، فإنّه يجزي بعنوان القيمة.

مسألة 3: لا يجزي نصف الصاع مثلًا من الحنطة الأعلى و إن كان يسوّي صاعاً من الأدون أو الشعير مثلًا، إلّا إذا (2) كان بعنوان القيمة (3).

مسألة 4: لا يجزي الصاع الملفّق من جنسين (4)، بأن يخرج نصف صاع من الحنطة و نصفاً من الشعير مثلًا، إلّا بعنوان القيمة (5).

مسألة 5: المدار قيمة وقت الإخراج، لا وقت الوجوب، و المعتبر قيمة بلد الإخراج لا وطنه و لا بلد آخر؛ فلو كان له مال في بلد آخر غير بلده و أراد الإخراج منه، كان المناط قيمة ذلك البلد، لا قيمة بلده الّذي هو فيه.

مسألة 6: لا يشترط اتّحاد الجنس الّذي يخرج عن نفسه مع الّذي يخرج عن عياله، و لا اتّحاد المخرج عنهم بعضهم مع بعض، فيجوز أن يخرج عن نفسه الحنطة و عن عياله الشعير أو بالاختلاف بينهم، أو يدفع عن نفسه أو عن بعضهم من أحد الأجناس و عن آخر منهم القيمة، أو العكس.

مسألة 7: الواجب في القدر، الصاع عن كلّ رأس من جميع الأجناس، حتّى اللبن على الأصحّ و إن ذهب جماعة من العلماء فيه إلى كفاية أربعة أرطال. و الصاع أربعة أمداد، و هي تسعة أرطال بالعراقيّ، فهو ستّمائة و أربعة عشر مثقالًا و ربع مثقال بالمثقال الصيرفيّ؛ فيكون بحسب حقّة النجف الّتي هي تسعمائة مثقال و ثلاثة و ثلاثون مثقالًا و ثلث مثقال، نصف حقّة و نصف وقية و أحد و ثلاثون مثقالًا إلّا مقدار حمّصتين؛ و بحسب حقّة الاسلامبول و هي مائتان و ثمانون مثقالًا، حقّتان و ثلاثة أرباع الوقية و مثقال و ثلاثة أرباع المثقال؛ و بحسب المنّ الشاهي و هو ألف و مائتان و ثمانون مثقالًا، نصف منّ إلّا خمسة و عشرون مثقالًا و ثلاثة أرباع المثقال.

______________________________
(1). الخوئي: في الاجتزاء بغير الدراهم و الدنانير و ما بحكمهما إشكال بل منع، كما تقدّم؛ و بهذا يظهر الحال في الفروع الآتية‌

(2). الامام الخميني: مرّ الكلام فيه؛ و يظهر منه الحال في استثناء المسألة الآتية‌

(3). مكارم الشيرازي: الإشكال فيه أشدّ من سابقه‌

(4). مكارم الشيرازي: إلّا إذا كان قوتاً شائعاً، و لا يكفي دفعه من باب القيمة، كما عرفت‌

(5). الگلپايگاني: قد مرّ الاحتياط في القيمة‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 204‌

Begin WebGozar.com Counter code End WebGozar.com Counter code