فصل في من تجب عنه‌ برو به برنامه

يجب إخراجها بعد تحقّق شرائطها، عن نفسه و عن كلّ من يعوله حين دخول (5) ليلة الفطر (6)؛ من غير فرق بين واجب النفقة عليه و غيره، و الصغير و الكبير و الحرّ و المملوك و المسلم و الكافر و الأرحام و غيرهم، حتّى المحبوس عنده و لو على وجه محرّم؛ و كذا تجب عن الضيف، بشرط صدق كونه عيالًا له (7) و إن نزل عليه في آخر يوم من رمضان، بل و إن لم يأكل عنده شيئاً، لكن بالشرط المذكور و هو صدق العيلولة عليه عند دخول ليلة الفطر، بأن يكون بانياً على البقاء (8) عنده مدّة (9)، و مع عدم الصدق تجب على نفسه،

______________________________
(1). الخوئي: فيه إشكال، بل الظاهر وجوبها إذا كان جامعاً للشرائط و لو بعد الغروب إلى آخر وقتها؛ نعم، لا تجب عن المولود بعد انقضاء الشهر و لا على من أسلم بعده‌

(2). مكارم الشيرازي: قد مرّ عدم الدليل على اعتبار عدم الإغماء‌

(3). الامام الخميني: في فرض المقارنة يشكل الوجوب، بل عدمه لا يخلو من قوّة‌

مكارم الشيرازي: لا دليل على كفاية المقارنة للغروب، بل ظاهر الأدلّة اعتبار إدراك جزء من شهر رمضان جامعاً للشرائط‌

(4). مكارم الشيرازي: قد مرّ منه عدم كون الإسلام شرطاً في وجوب الفطرة، فعدّه هنا و فيما بعد من شرائط الوجوب عجيب‌

(5). الامام الخميني: بل قبله و لو بلحظة‌

(6). الخوئي: بل بعد دخولها أيضاً على ما تقدّم‌

مكارم الشيرازي: بل من أدرك شهر رمضان و لو آناً ما‌

(7). الگلپايگاني: أو صدق أنّه عاله، و الظاهر أنّه يصدق مع الإنفاق الفعلي‌

(8). الخوئي: الظاهر أنّ صدق العيلولة لا يتوقّف عليه‌

(9). مكارم الشيرازي: فالضيف المدعوّ لليلة الفطر فقط و أمثاله لا تجب فطرتهم و إن نزلوا قبل الغروب، بل أو إن أكلوا عنده قبله بأن كانوا مسافرين أو مرضى أو شبههما‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 196‌

لكنّ الأحوط (1) أن يخرج صاحب المنزل عنه أيضاً، حيث إنّ بعض العلماء اكتفى في الوجوب عليه مجرّد صدق اسم الضيف و بعضهم اعتبر كونه عنده تمام الشهر و بعضهم العشر الأواخر و بعضهم الليلتين الأخيرتين، فمراعاة الاحتياط أولى؛ و أمّا الضيف النازل بعد دخول الليلة، فلا تجب الزكاة عنه (2) و إن كان مدعوّاً قبل ذلك.

مسألة 1: إذا ولد له ولد أو ملك مملوكاً أو تزوّج بامرأة قبل الغروب من ليلة الفطر أو مقارناً (3) له (4)، وجبت الفطرة عنه إذا كان عيالًا له، و كذا غير المذكورين ممّن يكون عيالًا، و إن كان بعده لم تجب؛ نعم، يستحبّ الإخراج عنه إذا كان ذلك بعده و قبل الزوال من يوم الفطر.

مسألة 2: كلّ من وجبت فطرته على غيره، سقطت عن نفسه و إن كان غنيّاً و كانت واجبة عليه لو انفرد؛ و كذا لو كان عيالًا لشخص ثمّ صار وقت الخطاب عيالًا لغيره، و لا فرق في السقوط عن نفسه بين أن يخرج عنه من وجبت عليه أو تركه عصياناً أو نسياناً، لكنّ الأحوط (5) الإخراج عن نفسه حينئذٍ؛ نعم، لو كان المعيل فقيراً و العيال غنيّاً، فالأقوى (6) وجوبها (7) على نفسه و لو تكلّف المعيل الفقير بالإخراج على الأقوى (8) و إن‌

______________________________
(1). الگلپايگاني: إذا شكّ في صدق الإنفاق أيضاً؛ و أمّا مع الصدق فالظاهر وجوبها على المنفق‌

(2). الخوئي: هذا فيما إذا لم يصدق عليه العيلولة، و إلّا وجبت الزكاة عنه‌

(3). الامام الخميني: مرّ الكلام فيه‌

(4). الخوئي: بل بعده أيضاً على ما تقدّم في غير الولد‌

مكارم الشيرازي: فيه إشكال ظاهر، لورود اعتبار إدراك شي‌ء من شهر رمضان في غير واحد من الروايات‌

(5). الخوئي: لا يُترك الاحتياط في فرض النسيان و نحوه ممّا يسقط معه التكليف واقعاً‌

مكارم الشيرازي: لا يُترك‌

(6). الگلپايگاني: بل الأحوط‌

(7). الامام الخميني: بل الأقوى عدم وجوبها عليه‌

(8). الگلپايگاني: بل على الأحوط‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 197‌

كان السقوط حينئذٍ لا يخلو عن وجه.

مسألة 3: تجب الفطرة عن الزوجة؛ سواء كانت دائمة أو متعة مع العيلولة لهما، من غير فرق بين وجوب النفقة عليه أو لا لنشوز أو نحوه؛ و كذا المملوك و إن لم تجب نفقته عليه؛ و أمّا مع عدم العيلولة فالأقوى عدم الوجوب عليه و إن كانوا من واجبي النفقة عليه (1) و إن كان الأحوط الإخراج، خصوصاً مع وجوب نفقتهم عليه، و حينئذٍ ففطرة الزوجة على نفسها إذا كانت غنيّة و لم يعِلها الزوج و لا غير الزوج أيضاً، و أمّا إن عالها أو عال المملوك غير الزوج و المولى فالفطرة عليه مع غناه.

مسألة 4: لو أنفق الوليّ على الصغير أو المجنون من مالهما، سقطت الفطرة عنه و عنهما.

مسألة 5: يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير من مال الموكّل، و يتولّى الوكيل (2) النيّة (3)، و الأحوط نيّة الموكّل أيضاً على حسب ما مرّ (4) في زكاة المال، و يجوز توكيله في الإيصال و يكون المتولّي حينئذٍ هو نفسه، و يجوز الإذن في الدفع عنه أيضاً، لا بعنوان الوكالة، و حكمه حكمها، بل يجوز توكيله أو إذنه في الدفع من ماله بقصد الرجوع عليه بالمثل أو القيمة، كما يجوز التبرّع به من ماله بإذنه (5) أو لا بإذنه (6) و إن كان الأحوط عدم الاكتفاء (7) في هذا و سابقه.

مسألة 6: من وجب عليه فطرة غيره، لا يجزيه إخراج ذلك الغير عن نفسه؛ سواء كان غنيّاً أو فقيراً و تكلّف بالإخراج، بل لا تكون حينئذٍ فطرة، حيث إنّه غير مكلّف بها؛ نعم،

______________________________
(1). مكارم الشيرازي: لكن في الزوجة لم يبعد جواز أخذها من الزوج إذا أدّتها من باب وجوب النفقة عليه مطلقاً‌

(2). مكارم الشيرازي: بل يتولّى الموكّل النيّة، فإنّها فعله تسبيباً و عبادةً واجبةً عليه، و لا دليل على جواز النيابة عنه، كما مرّ في زكاة المال‌

(3). الخوئي: بل الموكّل يتولّى النيّة، كما مرّ‌

(4). الامام الخميني: و قد مرّ ما هو الأقوى‌

(5). الامام الخميني: لا يبعد جواز التوكيل بالإعطاء تبرّعاً، كما أنّ جواز إذن التبرّع به أيضاً لا يخلو من وجه؛ و أمّا التبرّع بلا إذن فمحلّ إشكال‌

(6). الخوئي: في جوازه بدون الإذن إشكال؛ و منه يظهر الحال في المسألة الآتية‌

مكارم الشيرازي: مشكل، لعدم كونه حينئذٍ فعله، و ليست الزكاة من قبيل الدين المحض حتّى يجوز أداؤها من المتبرّع و لو بدون إذنه‌

(7). الگلپايگاني: لا يُترك‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 198‌

لو قصد التبرّع بها عنه، أجزأه (1) على الأقوى (2) و إن كان الأحوط العدم.

مسألة 7: تحرم فطرة غير الهاشميّ على الهاشميّ، كما في زكاة المال. و تحلّ فطرة الهاشميّ على الصنفين. و المدار على المعيل لا العيال (3)، فلو كان العيال هاشميّاً دون المعيل لم يجز دفع فطرته إلى الهاشميّ، و في العكس يجوز.

مسألة 8: لا فرق في العيال بين أن يكون حاضراً عنده و في منزله أو منزل آخر أو غائباً عنه، فلو كان له مملوك في بلد آخر لكنّه ينفق على نفسه من مال المولى يجب عليه زكاته؛ و كذا لو كانت له زوجة أو ولد كذلك، كما أنّه إذا سافر عن عياله و ترك عندهم ما ينفقون به على أنفسهم، يجب عليه زكاتهم؛ نعم، لو كان الغائب في نفقة غيره، لم يكن عليه؛ سواء كان الغير موسراً و مؤدّياً أو لا و إن كان الأحوط في الزوجة و المملوك (4) إخراجه عنهما مع فقر العائل أو عدم أدائه؛ و كذا لا تجب عليه إذا لم يكونوا في عياله و لا في عيال غيره، و لكنّ الأحوط في المملوك و الزوجة ما ذكرنا من الإخراج عنهما حينئذٍ أيضاً.

مسألة 9: الغائب عن عياله الّذين في نفقته، يجوز أن يخرج عنهم، بل يجب، إلّا إذا وكّلهم (5) أن يخرجوا من ماله (6) الّذي تركه عندهم أو أذن لهم في التبرّع عنه (7).

مسألة 10: المملوك المشترك بين مالكين، زكاته عليهما (8) بالنسبة إذا كان في عيالهما معاً و‌

______________________________
(1). الامام الخميني: مع توكيله أو إذنه، كما مرّ‌

الگلپايگاني: فيه إشكال، كما مرّ‌

(2). مكارم الشيرازي: إذا كان بإذنه أو توكيله‌

(3). الامام الخميني: و إن كان الأحوط مراعاة كليهما‌

مكارم الشيرازي: لا يُترك الاحتياط برعاية الأمرين، فلو كان أحدهما هاشميّاً دون الآخر لا يعطى إلّا بغير الهاشمي‌

(4). مكارم الشيرازي: بل و في الولد أيضاً، لما ورد في بعض روايات الباب‌

(5). الامام الخميني: مع كونهم مورد وثوقه في التأدية‌

الگلپايگاني: مع الوثوق بإخراجهم‌

(6). الخوئي: هذا فيما إذا كان واثقاً بأنّهم يؤدّون عنه‌

(7). الگلپايگاني: مشكل، كما مرّ‌

مكارم الشيرازي: إذا وثق بإخراجها، إمّا من ماله أو تبرّعاً بإذنه‌

(8). الامام الخميني: على الأحوط فيه و في بقاء حصّة الموسر مع عُسر الشريك‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 199‌

كانا موسرين، و مع إعسار أحدهما تسقط و تبقى حصّة الآخر (1)، و مع إعسارهما تسقط عنهما، و إن كان في عيال أحدهما وجبت عليه مع يساره، و تسقط عنه و عن الآخر مع إعساره و إن كان الآخر موسراً، لكنّ الأحوط إخراج حصّته، و إن لم يكن في عيال واحد منهما سقطت عنهما أيضاً، و لكنّ الأحوط الإخراج مع اليسار، كما عرفت مراراً؛ و لا فرق في كونها عليهما مع العيلولة لهما بين صورة المهاياة و غيرها و إن كان حصول (2) وقت الوجوب في نوبة أحدهما (3)، فإنّ المناط العيلولة المشتركة بينهما بالفرض. و لا يعتبر اتّفاق جنس المخرج من الشريكين، فلأحدهما إخراج نصف صاع (4) من شعير و الآخر من حنطة، لكنّ الأولى بل الأحوط (5) الاتّفاق (6).

مسألة 11: إذا كان شخص في عيال اثنين، بأن عالاه معاً، فالحال كما مرّ (7) في المملوك بين شريكين إلّا في مسألة الاحتياط المذكور فيه (8)؛ نعم، الاحتياط بالاتّفاق (9) في جنس المخرج جارٍ هنا أيضاً، و ربّما يقال بالسقوط عنهما (10)، و قد يقال بالوجوب عليهما كفايةً، و الأظهر ما ذكرنا.

مسألة 12: لا إشكال في وجوب فطرة الرضيع على أبيه إن كان هو المنفق على مرضعته؛ سواء كانت امّاً له أو أجنبيّة؛ و إن كان المنفق غيره فعليه، و إن كانت النفقة من ماله فلا تجب‌

______________________________
(1). مكارم الشيرازي: على الأحوط، لعدم دليل معتدّ به على وجوب النصف كذلك‌

(2). الخوئي: لا يبعد الوجوب على من حصل في نوبته‌

(3). الگلپايگاني: لا يبعد وجوب تمامها على صاحب النوبة‌

مكارم الشيرازي: إذا عدّ عيالًا له فعلًا، يجب عليه فقط كالضيف و شبهه‌

(4). مكارم الشيرازي: بل حكمه حكم المسألة (4) في الفصل الآتي‌

(5). الگلپايگاني: لا يُترك‌

(6). الامام الخميني: لا يُترك، بل لا يخلو من وجه‌

(7). الامام الخميني: و قد مرّ؛ و كذا لا يُترك الاحتياط في اتّفاق الجنس‌

(8). مكارم الشيرازي: لانتفاء الموضوع هنا، فإنّ المفروض أنّهما عالاه معاً، فليس فيه فرض عدم العيلولة مع كونه موسراً‌

(9). الگلپايگاني: و لا يُترك‌

(10). مكارم الشيرازي: و لكن لا اختصاص له بهذه المسألة، بل يجري في المسألة السابقة أيضاً‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 200‌
<![endif]-->

على أحد. و أمّا الجنين، فلا فطرة له إلّا إذا تولّد قبل الغروب؛ نعم، يستحبّ إخراجها عنه إذا تولّد بعده إلى ما قبل الزوال، كما مرّ.

مسألة 13: الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال؛ فلو أنفق على عياله من المال الحرام من غصب أو نحوه، وجب عليه زكاتهم.

مسألة 14: الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة؛ فلو أعطى زوجته نفقتها و صرفت غيرها في مصارفها، وجب عليه زكاتها، و كذا في غيرها.

مسألة 15: لو ملك شخصاً مالًا، هبةً أو صلحاً أو هديّةً، و هو أنفقه على نفسه، لا يجب عليه زكاته، لأنّه لا يصير عيالًا له بمجرّد ذلك؛ نعم، لو كان من عياله عرفاً و وهبه مثلًا لينفقه على نفسه، فالظاهر الوجوب (1).

مسألة 16: لو استأجر شخصاً و اشترط في ضمن العقد أن يكون نفقته عليه، لا يبعد وجوب (2) إخراج فطرته (3)؛ نعم، لو اشترط عليه مقدار نفقته (4) فيعطيه دراهم مثلًا ينفق بها على نفسه، لم تجب عليه؛ و المناط، الصدق العرفيّ في عدّه من عياله و عدمه.

مسألة 17: إذا نزل عليه نازل قهراً عليه و من غير رضاه و صار ضيفاً عنده مدّة، هل تجب عليه فطرته أم لا؟ إشكال (5)؛ و كذا لو عال شخصاً بالإكراه و الجبر من غيره؛ نعم، في مثل العامل الّذي يرسله الظالم لأخذ مال منه فينزل عنده مدّة ظلماً، و هو مجبور في طعامه و شرابه، فالظاهر عدم الوجوب (6)، لعدم صدق العيال و لا الضيف عليه.

______________________________
(1). الامام الخميني: مع صدق العيلولة، لكن صدقها في الفرض محلّ إشكال‌

الگلپايگاني: مشكل، فلا يُترك الاحتياط‌

(2). الامام الخميني: مع الإنفاق عليه، و إلّا فمجرّد الوجوب لا يوجب الإخراج‌

(3). مكارم الشيرازي: إذا صدق عليه العيلولة كالخادم و شبهه؛ أمّا إذا استأجر مئات عامل لمصنعه مثلًا و شرط في ضمن العقد نفقتهم، أشكل صدق العيال عليهم الّذي فيه نوع من التبعيّة في التعيّش، بل هم عمّال مستأجرون، و الإنفاق عليهم جزء من اجورهم عرفاً‌

(4). مكارم الشيرازي: لا بعنوان النفقة؛ و أمّا إذا كان بعنوانها، ففي مثل الخادم و أشباهه وجبت الفطرة عليه، لعدم الفرق‌

(5). الامام الخميني: الأحوط ذلك، بل لا يخلو من وجه‌

الگلپايگاني: لا يبعد الوجوب فيهما‌

(6). مكارم الشيرازي: الأحوط فيه و فيما قبله من الضيف الّذي يبقى عنده مدّة كرهاً، هو الوجوب‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 201‌

مسألة 18: إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر، لم يجب في تركته شي‌ء، و إن مات بعده وجب الإخراج (1) من تركته عنه و عن عياله، و إن كان عليه دين و ضاقت التركة قسّمت عليهما بالنسبة (2).

مسألة 19: المطلّقة رجعيّاً (3) فطرتها على زوجها (4)، دون البائن، إلّا إذا كانت حاملًا ينفق عليها.

مسألة 20: إذا كان غائباً عن عياله أو كانوا غائبين عنه و شكّ في حياتهم، فالظاهر وجوب فطرتهم (5) مع إحراز (6) العيلولة (7) على فرض الحياة.

Begin WebGozar.com Counter code End WebGozar.com Counter code