فصل في شرائط وجوبها برو به برنامه

فصل في شرائط وجوبها و هي امور:

الأوّل: التكليف؛ فلا تجب على الصبيّ و المجنون (2) و لا على وليّهما أن يؤدّي عنهما من مالهما، بل يقوى سقوطها عنهما بالنسبة إلى عيالهما أيضاً.

الثاني: عدم الإغماء (3)؛ فلا تجب على من أهلّ شوّال عليه و هو مغمىً عليه.

الثالث: الحرّيّة (4)؛ فلا تجب على المملوك و إن قلنا: إنّه يملك؛ سواء كان قنّاً أو مدبّراً أو امّ ولد أو مكاتباً (5)، مشروطاً أو مطلقاً و لو يؤدّ شيئاً، فتجب فطرتهم على المولى (6)؛ نعم، لو تحرّر من المملوك شي‌ء، وجبت عليه و على المولى بالنسبة مع حصول الشرائط.

الرابع: الغنىٰ؛ و هو أن يملك قوت سنة له و لعياله زائداً على ما يقابل الدين (7) و مستثنياته فعلًا أو قوّةً، بأن يكون له كسب يفي بذلك؛ فلا تجب على الفقير و هو من لا يملك‌

______________________________
(1). مكارم الشيرازي: و هذا المعنى ضعيف، فإنّه ممّا لا معنى محصّل له، فليس الإسلام رأس مال تدفع عنها الزكاة؛ و لكنّ المعنى الأوّل أمر معقول‌

(2). الامام الخميني: و لو أدواريّاً إذا كان دور جنونه عند دخول ليلة العيد‌

(3). الخوئي: فيه إشكال، و الاحتياط لا يُترك‌

مكارم الشيرازي: الحكم في الإغماء ممّا لا دليل عليه و لا يمكن إدراجه في مفهوم الجنون، كما ذكرنا في باب الصوم‌

(4). مكارم الشيرازي: و هي خارجة عن محلّ البلوى اليوم‌

(5). الامام الخميني: لا يخلو من إشكال، و كذا في حكم المحرّر بعضاً؛ و الأمر سهل‌

الخوئي: الأحوط بل الأظهر فيه الإخراج و لا سيّما إذا تحرّر بعضه‌

(6). الگلپايگاني: مع العيلولة و إن كان بدونها أيضاً أحوط‌

(7). الامام الخميني: الّذي يحلّ في هذه السنة، دون غيره على الأحوط‌

الگلپايگاني: الحالّ عليه في هذه السنة‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 194‌

ذلك و إن كان الأحوط (1) إخراجها إذا كان مالكاً لقوت السنة و إن كان عليه دين؛ بمعنى أنّ الدين لا يمنع من وجوب الإخراج. و يكفي ملك قوت السنة، بل الأحوط الإخراج إذا كان مالكاً عين أحد النصب الزكويّة أو قيمتها و إن لم يكفه لقوت سنته، بل الأحوط إخراجها إذا زاد على مئونة يومه و ليلته صاع.

مسألة 1: لا يعتبر في الوجوب كونه مالكاً مقدار الزكاة زائداً على مئونة السنة، فتجب و إن لم يكن له الزيادة على الأقوى (2) و الأحوط.

مسألة 2: لا يشترط في وجوبها الإسلام، فتجب على الكافر (3)، لكن لا يصحّ أداؤها منه، و إذا أسلم بعد الهلال سقط عنه؛ و أمّا المخالف إذا استبصر بعد الهلال فلا تسقط عنه.

مسألة 3: يعتبر فيها نيّة القربة كما في زكاة المال، فهي من العبادات؛ و لذا لا تصحّ من الكافر.

مسألة 4: يستحبّ للفقير إخراجها أيضاً، و إن لم يكن عنده إلّا صاع يتصدّق به على عياله ثمّ يتصدّق به على الأجنبيّ بعد أن ينتهي الدور، و يجوز أن يتصدّق به على واحد منهم أيضاً و إن كان الأولى و الأحوط الأجنبيّ؛ و إن كان فيهم صغير أو مجنون، يتولّى الوليّ له الأخذ له (4) و الإعطاء عنه (5) و إن كان الأولى و الأحوط أن يتملّك الوليّ لنفسه ثمّ يؤدّي عنهما (6).

مسألة 5: يكره تملّك ما دفعه زكاةً وجوباً أو ندباً؛ سواء تملّكه صدقةً أو غيرها، على ما‌

______________________________
(1). الخوئي: لا يُترك‌

(2). مكارم الشيرازي: قوّته محلّ منع و إن كان أحوط؛ و الأخذ بالإطلاقات هنا مشكل، لندرة هذا الفرد‌

(3). الخوئي: على إشكال فيه، بل منع، كما في زكاة المال‌

مكارم الشيرازي: في وجوب زكاة الفطرة على الكافر إشكال قويّ، لعدم معهوديّة أخذها منهم في زمن النبي صلى الله عليه و آله و بعده؛ و يظهر من غير واحد من الروايات اشتراط الإسلام في وجوبها (الحديث الأوّل و الثاني من الباب 11). و العجب أنّه سيأتي في المسألة (6) منه، اشتراط الإسلام فيها‌

(4). الگلپايگاني: جواز الإعطاء عنهما بعد الأخذ لهما مشكل‌

(5). الامام الخميني: الأحوط أن يقتصر في الإدارة بين المكلّفين، و مع أخذ الوليّ عن القاصر يصرفها فيه و لا يردّها على غيره‌

مكارم الشيرازي: و لا ينافيه كونه من مال الصغير حينئذٍ، لإطلاق النصّ، بل لا يبعد كونه من مصالحه عرفاً‌

(6). مكارم الشيرازي: و لكن هذا خارج عن مفاد النصّ، فاستحبابه على هذا النحو غير معلوم‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 195‌

مرّ في زكاة المال.

مسألة 6: المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد (1) جامعاً للشرائط؛ فلو جنّ أو اغمي عليه (2) أو صار فقيراً قبل الغروب و لو بلحظة، بل أو مقارناً للغروب، لم تجب عليه، كما أنّه لو اجتمعت الشرائط بعد فقدها قبله أو مقارناً له وجبت (3)، كما لو بلغ الصبيّ أو زال جنونه و لو الأدواريّ أو أفاق من الإغماء أو ملك ما يصير به غنيّاً أو تحرّر و صار غنيّاً أو أسلم الكافر (4)، فإنّها تجب عليهم. و لو كان البلوغ أو العقل أو الإسلام مثلًا بعد الغروب، لم تجب؛ نعم، يستحبّ إخراجها إذا كان ذلك بعد الغروب، إلى ما قبل الزوال من يوم العيد.

Begin WebGozar.com Counter code End WebGozar.com Counter code