فصل في شرائط وجوبها و هي امور:
الأوّل: التكليف؛ فلا تجب على الصبيّ و المجنون (2) و لا على وليّهما أن يؤدّي عنهما من مالهما، بل يقوى سقوطها عنهما بالنسبة إلى عيالهما أيضاً.
الثاني: عدم الإغماء (3)؛ فلا تجب على من أهلّ شوّال عليه و هو مغمىً عليه.
الثالث: الحرّيّة (4)؛ فلا تجب على المملوك و إن قلنا: إنّه يملك؛ سواء كان قنّاً أو مدبّراً أو امّ ولد أو مكاتباً (5)، مشروطاً أو مطلقاً و لو يؤدّ شيئاً، فتجب فطرتهم على المولى (6)؛ نعم، لو تحرّر من المملوك شيء، وجبت عليه و على المولى بالنسبة مع حصول الشرائط.
الرابع: الغنىٰ؛ و هو أن يملك قوت سنة له و لعياله زائداً على ما يقابل الدين (7) و مستثنياته فعلًا أو قوّةً، بأن يكون له كسب يفي بذلك؛ فلا تجب على الفقير و هو من لا يملك
______________________________
(1). مكارم الشيرازي: و هذا المعنى ضعيف، فإنّه ممّا لا معنى محصّل له، فليس الإسلام رأس مال تدفع عنها الزكاة؛ و لكنّ المعنى الأوّل أمر معقول
(2). الامام الخميني: و لو أدواريّاً إذا كان دور جنونه عند دخول ليلة العيد
(3). الخوئي: فيه إشكال، و الاحتياط لا يُترك
مكارم الشيرازي: الحكم في الإغماء ممّا لا دليل عليه و لا يمكن إدراجه في مفهوم الجنون، كما ذكرنا في باب الصوم
(4). مكارم الشيرازي: و هي خارجة عن محلّ البلوى اليوم
(5). الامام الخميني: لا يخلو من إشكال، و كذا في حكم المحرّر بعضاً؛ و الأمر سهل
الخوئي: الأحوط بل الأظهر فيه الإخراج و لا سيّما إذا تحرّر بعضه
(6). الگلپايگاني: مع العيلولة و إن كان بدونها أيضاً أحوط
(7). الامام الخميني: الّذي يحلّ في هذه السنة، دون غيره على الأحوط
الگلپايگاني: الحالّ عليه في هذه السنة
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 194
ذلك و إن كان الأحوط (1) إخراجها إذا كان مالكاً لقوت السنة و إن كان عليه دين؛ بمعنى أنّ الدين لا يمنع من وجوب الإخراج. و يكفي ملك قوت السنة، بل الأحوط الإخراج إذا كان مالكاً عين أحد النصب الزكويّة أو قيمتها و إن لم يكفه لقوت سنته، بل الأحوط إخراجها إذا زاد على مئونة يومه و ليلته صاع.
مسألة 1: لا يعتبر في الوجوب كونه مالكاً مقدار الزكاة زائداً على مئونة السنة، فتجب و إن لم يكن له الزيادة على الأقوى (2) و الأحوط.
مسألة 2: لا يشترط في وجوبها الإسلام، فتجب على الكافر (3)، لكن لا يصحّ أداؤها منه، و إذا أسلم بعد الهلال سقط عنه؛ و أمّا المخالف إذا استبصر بعد الهلال فلا تسقط عنه.
مسألة 3: يعتبر فيها نيّة القربة كما في زكاة المال، فهي من العبادات؛ و لذا لا تصحّ من الكافر.
مسألة 4: يستحبّ للفقير إخراجها أيضاً، و إن لم يكن عنده إلّا صاع يتصدّق به على عياله ثمّ يتصدّق به على الأجنبيّ بعد أن ينتهي الدور، و يجوز أن يتصدّق به على واحد منهم أيضاً و إن كان الأولى و الأحوط الأجنبيّ؛ و إن كان فيهم صغير أو مجنون، يتولّى الوليّ له الأخذ له (4) و الإعطاء عنه (5) و إن كان الأولى و الأحوط أن يتملّك الوليّ لنفسه ثمّ يؤدّي عنهما (6).
مسألة 5: يكره تملّك ما دفعه زكاةً وجوباً أو ندباً؛ سواء تملّكه صدقةً أو غيرها، على ما
______________________________
(1). الخوئي: لا يُترك
(2). مكارم الشيرازي: قوّته محلّ منع و إن كان أحوط؛ و الأخذ بالإطلاقات هنا مشكل، لندرة هذا الفرد
(3). الخوئي: على إشكال فيه، بل منع، كما في زكاة المال
مكارم الشيرازي: في وجوب زكاة الفطرة على الكافر إشكال قويّ، لعدم معهوديّة أخذها منهم في زمن النبي صلى الله عليه و آله و بعده؛ و يظهر من غير واحد من الروايات اشتراط الإسلام في وجوبها (الحديث الأوّل و الثاني من الباب 11). و العجب أنّه سيأتي في المسألة (6) منه، اشتراط الإسلام فيها
(4). الگلپايگاني: جواز الإعطاء عنهما بعد الأخذ لهما مشكل
(5). الامام الخميني: الأحوط أن يقتصر في الإدارة بين المكلّفين، و مع أخذ الوليّ عن القاصر يصرفها فيه و لا يردّها على غيره
مكارم الشيرازي: و لا ينافيه كونه من مال الصغير حينئذٍ، لإطلاق النصّ، بل لا يبعد كونه من مصالحه عرفاً
(6). مكارم الشيرازي: و لكن هذا خارج عن مفاد النصّ، فاستحبابه على هذا النحو غير معلوم
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 195
مرّ في زكاة المال.
مسألة 6: المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد (1) جامعاً للشرائط؛ فلو جنّ أو اغمي عليه (2) أو صار فقيراً قبل الغروب و لو بلحظة، بل أو مقارناً للغروب، لم تجب عليه، كما أنّه لو اجتمعت الشرائط بعد فقدها قبله أو مقارناً له وجبت (3)، كما لو بلغ الصبيّ أو زال جنونه و لو الأدواريّ أو أفاق من الإغماء أو ملك ما يصير به غنيّاً أو تحرّر و صار غنيّاً أو أسلم الكافر (4)، فإنّها تجب عليهم. و لو كان البلوغ أو العقل أو الإسلام مثلًا بعد الغروب، لم تجب؛ نعم، يستحبّ إخراجها إذا كان ذلك بعد الغروب، إلى ما قبل الزوال من يوم العيد.