العاشر: تعمّد القي‌ء برو به برنامه

العاشر: تعمّد القي‌ء و إن كان للضرورة، من رفع مرض أو نحوه، و لا بأس بما كان سهواً أو من غير اختيار؛ و المدار على الصدق العرفيّ، فخروج مثل النوات أو الدود لا يعدّ منه.

مسألة 69: لو خرج بالتجشّؤ شي‌ء ثمّ نزل من غير اختيار، لم يكن مبطلًا، و لو وصل إلى فضاء الفم فبلعه اختياراً بطل صومه و عليه القضاء و الكفّارة (3)، بل تجب كفّارة الجمع (4) إذا كان حراماً من جهة خباثته أو غيرها.

مسألة 70: لو ابتلع في الليل ما يجب عليه (5) قيئه في النهار، فسد صومه (6) إن كان الإخراج منحصراً في القي‌ء، و إن لم يكن منحصراً فيه لم يبطل، إلّا إذا اختار القي‌ء مع إمكان الإخراج بغيره، و يشترط أن يكون ممّا يصدق القي‌ء على إخراجه؛ و أمّا لو كان مثل درّة أو بندقة أو درهم أو نحوها ممّا لا يصدق معه القي‌ء، لم يكن مبطلًا.

مسألة 71: إذا أكل في الليل ما يعلم أنّه يوجب القي‌ء في النهار من غير اختيار، فالأحوط القضاء (7).

______________________________
(1). الامام الخميني: لا يُترك، إلّا مع التردّد بين الجامد الشيافي للتداوي و المائع أو غيره‌

(2). الگلپايگاني: لا يُترك‌

(3). الخوئي: على الأحوط فيه و فيما بعده‌

مكارم الشيرازي: على الأحوط فيه و فيما بعده من كفّارة الجمع؛ و لكنّ الأقوى عدم وجوب كفّارة الجمع فيه‌

(4). الامام الخميني: على الأحوط‌

(5). الگلپايگاني: لأهميّة ما يجب له القي‌ء أو عدم تعيّن الصوم‌

(6). الامام الخميني: الأقوى عدم الفساد في مثل ابتلاع المغصوب ممّا يجب عليه ردّه و القي‌ء مقدّمة له، فصحّ الصوم لو عصى و لم يردّه و لو قلنا بأنّ ترك القي‌ء جزء للصوم، فضلًا عن القول بأنّه ضدّه؛ نعم، لو فرض ابتلاع ما يحكم الشارع بقيئه بعنوانه ففي الصحّة و البطلان تردّد، و الصحّة أشبه‌

الخوئي: هذا إذا أراد القي‌ء خارجاً، و إلّا فمجرّد الوجوب لا يوجب البطلان‌

مكارم الشيرازي: لا يخلو عن إشكال و إن كان أحوط‌

(7). الخوئي: لا بأس بتركه‌

مكارم الشيرازي: يجوز ترك هذا الاحتياط، لانصراف الأدلّة منه‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 32‌

مسألة 72: إذا ظهر أثر القي‌ء و أمكنه الحبس و المنع، وجب (1) إذا 9 لم يكن حرج و ضرر.

مسألة 73: إذا دخل الذباب في حلقه، وجب (2) إخراجه مع إمكانه و لا يكون من القي‌ء، و لو توقّف إخراجه على القي‌ء سقط وجوبه و صحّ صومه.

مسألة 74: يجوز للصائم التجشّؤ اختياراً و إن احتمل (3) خروج شي‌ء من الطعام معه؛ و أمّا إذا علم بذلك فلا يجوز (4).

مسألة 75: إذا ابتلع شيئاً سهواً فتذكّر قبل أن يصل إلى الحلق، وجب إخراجه و صحّ صومه؛ و أمّا إن تذكّر بعد الوصول (5) إليه فلا يجب (6)، بل لا يجوز إذا صدق عليه القي‌ء. و إن شكّ في ذلك، فالظاهر وجوب إخراجه أيضاً مع إمكانه، عملًا بأصالة عدم الدخول (7) في الحلق.

مسألة 76: إذا كان الصائم بالواجب المعيّن مشتغلًا بالصلاة الواجبة، فدخل في حلقه ذباب أو بقّ أو نحوهما أو شي‌ء من بقايا الطعام الّذي بين أسنانه و توقّف إخراجه على إبطال الصلاة بالتكلّم ب‍ «أخ» أو بغير ذلك، فإن أمكن التحفّظ و الإمساك إلى الفراغ من الصلاة وجب (8)، و إن لم يمكن ذلك و دار الأمر بين إبطال الصوم بالبلع أو الصلاة بالإخراج، فإن‌

______________________________
(1). الگلپايگاني: على الأحوط‌

مكارم الشيرازي: لا دليل على وجوبه بعد عدم كونه بفعله أو إكراه نفسه عليه‌

(2). الامام الخميني: مع الوصول إلى حدّ لم يصدق معه الأكل فالظاهر عدم وجوب إخراجه و صحّة صومه، و مع صدق الأكل فالظاهر وجوب إخراجه و لو لزم منه القي‌ء و بطل صومه. و لو أكله و الحال هذه بطل صومه، و الأحوط وجوب كفّارة الجمع بارتكاب المفطر المحرّم‌

(3). الگلپايگاني: فيه إشكال، فلا يُترك الاحتياط‌

(4). الخوئي: على الأحوط‌

مكارم الشيرازي: هذا إذا صدق عليه القي‌ء، و كثيراً ما لا يصدق على التجشّؤ عنوان القي‌ء‌

(5). الامام الخميني: الميزان في وجوب الإخراج و عدمه الوصول إلى حدّ صدق معه الأكل بابتلاعه و عدمه، و الظاهر صدق الأكل مع الوصول إلى أوّل الحلق بل وسطه، و لو شكّ في وصوله إلى ذلك الحدّ فلا يبعد جواز الابتلاع، و الأصل الّذي تمسّك به في المتن لا يثبت عنوان الأكل و لو في الشبهة الموضوعيّة، فضلًا عن الشبهة المفهوميّة، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط، بل لا يُترك حتّى الإمكان‌

(6). الگلپايگاني: بل يجب ما لم يصل إلى الجوف، و لا يعدّ إخراجه قيئاً‌

مكارم الشيرازي: بل يجب إخراجه و لا يصدق عليه عنوان القي‌ء‌

(7). الخوئي: لا أثر لهذا الأصل، و رعاية الاحتياط أولى‌

الگلپايگاني: بل لأصالة وجوب إخراجه قبل أن يصل إلى هذا الحدّ‌

(8). الخوئي: على الأحوط في سعة الوقت‌

مكارم الشيرازي: قد عرفت سابقاً أنّ تحريم إبطال صلاة الفريضة هو الأحوط‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 33‌

لم يصل إلى الحدّ (1) من الحلق كمخرج الخاء و كان ممّا يحرم بلعه في حدّ نفسه كالذباب و نحوه، وجب قطع الصلاة (2) بإخراجه و لو في ضيق (3) وقت الصلاة، و إن كان ممّا يحلّ بلعه في ذاته كبقايا الطعام ففي سعة الوقت للصلاة و لو بإدراك ركعة منه يجب القطع و الإخراج، و في الضيق يجب البلع و إبطال الصوم، تقديماً لجانب الصلاة لأهمّيتها؛ و إن وصل إلى الحدّ (4)، فمع كونه ممّا يحرم بلعه وجب إخراجه بقطع الصلاة و إبطالها على إشكال (5)، و إن كان مثل بقايا الطعام لم يجب و صحّت صلاته و صحّ صومه (6) على التقديرين، لعدم عدّ إخراج مثله قيئاً في العرف.

مسألة 77: قيل: يجوز (7) للصائم أن يدخل إصبعه في حلقه و يخرجه عمداً، و هو مشكل (8) مع الوصول إلى الحدّ، فالأحوط الترك.

______________________________
(1). الامام الخميني: بل إن لم يصل إلى حدّ خرج عن اسم الأكل‌

(2). مكارم الشيرازي: إن كان مراده من ضيق الوقت عدم أداء ركعة منها في الوقت بقرينة جعله من سعة الوقت في كلامه الآتي، فهو باطل، لعدم جواز ترك الصلاة بهذه الامور قطعاً في مذاق الشرع؛ و إن كان ضيقه عن الصلاة الكاملة، فجواز القطع وجيه‌

(3). الامام الخميني: لا يبعد تقديم جانب الصلاة إن ضاق الوقت عن إدراك ركعة‌

(4). الامام الخميني: إن وصل إلى حدّ خرج عن صدق الأكل فالظاهر جواز بلعه و صحّة صومه و صلاته‌

مكارم الشيرازي: الظاهر أنّه لا فرق بين وصول الحدّ و عدمه، لأنّ إدخال الحرام في الجوف حرام، و إدخال مطلق الطعام مضرّ بالصيام، فيجب قطع الصلاة إذا بقي مقدار ركعة من وقتها، و إلّا فلا؛ و في صحّة صومه حينئذٍ إشكال‌

(5). الخوئي: لا إشكال في سعة الوقت، كما لا إشكال في عدم جواز إبطالها في ضيق الوقت‌

(6). الگلپايگاني: بل يجب البلع تقديماً للصلاة، و يقضي الصوم، لما مرّ من وجوب الإخراج ما لم يصل إلى الجوف‌

(7). الخوئي: و هو الأظهر‌

(8). الامام الخميني: لا إشكال فيه إن كان المراد إدخال نفس الإصبع و إخراجه، كما هو ظاهر العبارة، و كذا لو كان المراد إخراج ما في الحلق بإصبعه‌

مكارم الشيرازي: لا إشكال في جوازه (جواز إدخال الإصبع في الحلق)، لعدم صدق الأكل عليه بأىّ معنى كان‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 34‌

مسألة 78: لا بأس بالتجشّؤ القهريّ و إن وصل معه الطعام إلى فضاء الفم و رجع، بل لا بأس (1) بتعمّد التجشّؤ ما لم يعلم (2) أنّه يخرج معه شي‌ء من الطعام (3)، و إن خرج بعد ذلك وجب إلقاؤه؛ و لو سبقه الرجوع إلى الحلق، لم يبطل صومه و إن كان الأحوط القضاء.

Begin WebGozar.com Counter code End WebGozar.com Counter code