التاسع من المفطرات: الحقنة بالمائع و لو مع الاضطرار إليها لرفع المرض، و لا بأس بالجامد (8) و إن كان الأحوط اجتنابه أيضاً.
مسألة 67: إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف، بل كان بمجرّد الدخول في الدبر، فلا يبعد (9) عدم كونه مفطراً و إن كان الأحوط تركه.
______________________________
(1). الگلپايگانى: الأقوى في قضاء رمضان البطلان مع سعة الوقت، و الأحوط التكرار مع الضيق في الجنابة؛ و أما في الحيض و النفاس فالأحوط الترك في مطلق الغير المعين و التكرار في القضاء مع الضيق.
(2). الامام الخمينى: إلا في ما يفسده البقاء على الجنابة مطلقا و لو لا عن عمد كقضاء شهر رمضان، فإن الظاهر فيه البطلان.
مكارم الشيرازى: بل الأحوط الجمع بينه و بين بدله إذا لم يكن واجبا موسعا كقضاء رمضان في السعة، و إلا فيؤخره
(3). الخوئى: تقدم الكلام فيه (في الامر الثامن من المفطرات).
(4). الامام الخمينى: لكن صح صومه إذا تيمم، و بطل في الفرض الأول، كما مر.
(5). الامام الخمينى: حتى لتحصيل التيمم.
(6). الگلپايگانى: إن لم يتمكن من التيمم؛ و أما مع التمكن منه فيجب التيمم، و لا قضاء معه.
مكارم الشيرازى: إذا لم يقدر على التيمم، و إلا فلا إشكال في صحة صومه
(7). الامام الخمينى: و إن كان الأقوى عدم وجوبه.
(8). الامام الخمينى: الأحوط الاقتصار على مثل الشياف للتداوى؛ و أما إدخال نحو الترياك للمعتادين بأكله و غيرهم لحصول التغذى أو التكليف به فقيه إشكال، لا يترك الاحتياط بتركه، و كذا الحال في كل ما يحصل به التغذى من هذا المجرى.
(9). الگلپايگاني: الأقوى البطلان مع صدق الاحتقان
مكارم الشيرازي: بل هو بعيد، لإطلاق النصوص و كون التقييد مبنيّاً على الاستحسان؛ نعم، لو لم يصدق عليه الاحتقان، جاز
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 31
مسألة 68: الظاهر جواز الاحتقان بما يشكّ في كونه جامداً أو مائعاً و إن كان الأحوط (1) تركه (2).