التاسع من المفطرات: الحقنة بالمائع برو به برنامه

التاسع من المفطرات: الحقنة بالمائع و لو مع الاضطرار إليها لرفع المرض، و لا بأس بالجامد (8) و إن كان الأحوط اجتنابه أيضاً.

مسألة 67: إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف، بل كان بمجرّد الدخول في الدبر، فلا يبعد (9) عدم كونه مفطراً و إن كان الأحوط تركه.

______________________________
(1). الگلپايگانى: الأقوى في قضاء رمضان البطلان مع سعة الوقت، و الأحوط التكرار مع الضيق في الجنابة؛ و أما في الحيض و النفاس فالأحوط الترك في مطلق الغير المعين و التكرار في القضاء مع الضيق.

(2). الامام الخمينى: إلا في ما يفسده البقاء على الجنابة مطلقا و لو لا عن عمد كقضاء شهر رمضان، فإن الظاهر فيه البطلان.

مكارم الشيرازى: بل الأحوط الجمع بينه و بين بدله إذا لم يكن واجبا موسعا كقضاء رمضان في السعة، و إلا فيؤخره‌

(3). الخوئى: تقدم الكلام فيه (في الامر الثامن من المفطرات).

(4). الامام الخمينى: لكن صح صومه إذا تيمم، و بطل في الفرض الأول، كما مر.

(5). الامام الخمينى: حتى لتحصيل التيمم.

(6). الگلپايگانى: إن لم يتمكن من التيمم؛ و أما مع التمكن منه فيجب التيمم، و لا قضاء معه.

مكارم الشيرازى: إذا لم يقدر على التيمم، و إلا فلا إشكال في صحة صومه‌

(7). الامام الخمينى: و إن كان الأقوى عدم وجوبه.

(8). الامام الخمينى: الأحوط الاقتصار على مثل الشياف للتداوى؛ و أما إدخال نحو الترياك للمعتادين بأكله و غيرهم لحصول التغذى أو التكليف به فقيه إشكال، لا يترك الاحتياط بتركه، و كذا الحال في كل ما يحصل به التغذى من هذا المجرى.

(9). الگلپايگاني: الأقوى البطلان مع صدق الاحتقان‌

مكارم الشيرازي: بل هو بعيد، لإطلاق النصوص و كون التقييد مبنيّاً على الاستحسان؛ نعم، لو لم يصدق عليه الاحتقان، جاز‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 31‌

مسألة 68: الظاهر جواز الاحتقان بما يشكّ في كونه جامداً أو مائعاً و إن كان الأحوط (1) تركه (2).

Begin WebGozar.com Counter code End WebGozar.com Counter code