الثامن: البقاء على الجنابة عمداً إلى الفجر الصادق في صوم شهر رمضان أو قضائه برو به برنامه

الثامن: البقاء على الجنابة عمداً (8) إلى الفجر الصادق في صوم شهر رمضان أو قضائه،

______________________________
(1). الخوئي: لا إشكال في صحّة الغسل حال المكث أو حال الخروج بناءً على صحّة الغسل في هذا الحال في نفسه‌

(2). مكارم الشيرازي: مرّ الكلام في حكم الماء المغصوب، في أبواب الغسل‌

(3). الخوئي: هذا إذا لم يكن هو الغاصب، و إلّا بطل غسله؛ و كذا الحال في الجاهل الملتفت‌

(4). الگلپايگاني: إن كان الصوم واجب الإتمام، و إلّا صحّ الغسل و بطل الصوم؛ نعم، ما ذكره هو الأحوط، و لا يُترك الاحتياط في نسيان الغاصب‌

(5). الخوئي: هذا في شهر رمضان، و إلّا لم يبطل غسله‌

(6). الامام الخميني: على الأحوط في الواجب المعيّن؛ و أمّا في غيره فصحّ غسله و بطل صومه على الأحوط‌

مكارم الشيرازي: في خصوص الواجب المعيّن أو غير المعيّن مثل القضاء إذا قلنا بعدم جواز إبطاله بعد الزوال، كما هو الحقّ‌

(7). الخوئي: لكن يبطل صومه إذا كان ناوياً للارتماس‌

الگلپايگاني: يظهر الثمرة في الغسل لا في الصوم، لما مرّ‌

(8). مكارم الشيرازي: هذا الحكم موافق للاحتياط و مشهور بين الأصحاب، و لكن ليس بقطعي، و ذلك لتعارض الروايات في المسألة؛ ففي كثير فيها الحكم بفساد الصوم صريحاً أو ظاهراً، و فيها الصحيح و غيره؛ و في عدّة روايات اخر الحكم بصحّته صريحاً أو ظاهراً، و فيها أيضاً الصحيح و غيره. و الطائفة الاولى موافقة للشهرة و مخالفة لكثير من فتاوى العامّة، و الثانية موافقة لظاهر كتاب اللّه، لأنّ جواز الرفث إلى النساء في الليل مطلق و لازمه جواز البقاء على الجنابة حتّى الفجر، مضافاً إلى أنّ الظاهر رجوع «حتّى يتبيّن لكم الخيط الأبيض» إلى الأكل و الشرب و الجماع بقرينة قوله تعالى بعده: «ثمّ أتمّوا الصيام إلى الليل» و بقرينة ما ورد في شأن نزوله؛ فالمرجّح من الطرفين موجود إذا لم نقل بالترتيب بين المرجّحات؛ هذا كلّه إذا لم يجمع بين الروايات جمعاً دلالياً بالحمل على الاستحباب (راجع الروايات الواردة في أبواب 13 و 14 و 15 و 16 من أبواب ما يمسك الصائم عنه، من الوسائل)

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 25‌

دون غيرهما من الصيام الواجبة و المندوبة على الأقوى و إن كان الأحوط تركه في غيرهما أيضاً، خصوصاً في الصيام الواجب، موسّعاً كان أو مضيّقاً؛ و أمّا الإصباح جنباً من غير تعمّد فلا يوجب البطلان، إلّا في قضاء شهر رمضان على الأقوى (1) و إن كان الأحوط إلحاق (2) مطلق الواجب الغير المعيّن به في ذلك؛ و أمّا الواجب المعيّن، رمضاناً كان أو غيره، فلا يبطل بذلك، كما لا يبطل مطلق الصوم، واجباً كان أو مندوباً، معيّناً أو غيره، بالاحتلام في النهار. و لا فرق في بطلان الصوم بالإصباح جنباً عمداً بين أن تكون الجنابة بالجماع في الليل أو الاحتلام، و لا بين أن يبقى كذلك متيقّظاً أو نائماً بعد العلم بالجنابة مع العزم على ترك الغسل.

و من البقاء على الجنابة عمداً، الإجناب قبل الفجر متعمّداً في زمان لا يسع الغسل و لا التيمّم، و أمّا لو وسع التيمّم خاصّة فتيمّم صحّ صومه (3) و إن كان عاصياً (4) في الإجناب.

و كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمّداً، كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض (5) و النفاس إلى طلوع الفجر؛ فإذا طهرت منهما قبل الفجر، وجب عليها الاغتسال أو التيمّم، و مع تركهما عمداً يبطل صومها. و الظاهر اختصاص البطلان بصوم رمضان و إن كان الأحوط إلحاق قضائه (6) به (7) أيضاً، بل إلحاق مطلق الواجب بل المندوب أيضاً؛ و أمّا لو طهرت قبل الفجر في زمان لا يسع الغسل و لا التيمّم، أو لم تعلم بطهرها في الليل حتّى دخل النهار، فصومها صحيح (8)، واجباً كان أو ندباً على الأقوى.

______________________________
(1). مكارم الشيرازي: بل الأحوط‌

(2). مكارم الشيرازي: هذا الاحتياط ضعيف‌

(3). مكارم الشيرازي: لا يخلو عن الإشكال، لاحتمال انصراف أدلّته إلى ما لم يكن بسوء الاختيار؛ فالأحوط القضاء‌

(4). الخوئي: في العصيان إشكال؛ و الأظهر عدمه‌

(5). مكارم الشيرازي: الحكم فيه و في النفاس كالحكم في الجنابة مبنيّ على الاحتياط‌

(6). الگلپايگاني: بل إلحاق غيره به لا يخلو عن وجه‌

(7). الامام الخميني: لا يُترك في قضائه‌

(8). الامام الخميني: في قضاء شهر رمضان مع سعة الوقت إشكال‌

الگلپايگاني: في الواجب المعيّن؛ و أمّا في غيره فمشكل، حتّى مع التيمّم‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 26‌

مسألة 49: يشترط في صحّة صوم المستحاضة (1) على الأحوط (2) الأغسال النهاريّة الّتي للصلاة، دون ما لا يكون لها؛ فلو استحاضت قبل الإتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل كالمتوسّطة (3) أو الكثيرة، فتركت الغسل (4)، بطل صومها؛ و أمّا لو استحاضت بعد الإتيان بصلاة الفجر أو بعد الإتيان بالظهرين فتركت الغسل إلى الغروب، لم يبطل (5) صومها، و لا يشترط فيها الإتيان بأغسال الليلة المستقبلة و إن كان أحوط، و كذا لا يعتبر فيها الإتيان بغسل الليلة الماضية (6)، بمعنى أنّها لو تركت الغسل الّذي للعشاءين لم يبطل صومها لأجل ذلك؛ نعم، يجب عليها الغسل حينئذٍ لصلاة الفجر، فلو تركته بطل صومها من هذه الجهة؛ و كذا لا يعتبر فيها ما عدا الغسل من الأعمال و إن كان الأحوط اعتبار جميع ما يجب عليها من الأغسال و الوضوءات و تغيير الخرقة (7) و القطنة، و لا يجب تقديم غسل المتوسّطة و الكثيرة على الفجر و إن كان هو الأحوط (8).

مسألة 50: الأقوى بطلان صوم (9) شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلًا قبل الفجر حتّى مضى عليه يوم أو أيّام، و الأحوط (10) إلحاق غير شهر رمضان من النذر المعيّن و نحوه به و إن كان الأقوى عدمه، كما أنّ الأقوى عدم إلحاق غسل الحيض و النفاس لو نسيتهما، بالجنابة في‌

______________________________
(1). الخوئي: تقدّم تفصيل الكلام في كتاب الطهارة‌

(2). الامام الخميني: بل الأقوى، و لا يُترك الاحتياط بإتيان ليليّة الليلة الماضية؛ نعم، يكفي عنها الغسل قبل الفجر لإتيان صلاة الليل أو الفجر على الأقوى‌

(3). مكارم الشيرازي: قد مرّ في مباحث المستحاضة أنّها على قسمين، و إنّما يجب الغسل في الكثيرة فقط‌

(4). مكارم الشيرازي: الأحوط لها الغسل، لما يظهر من بعض روايات الباب أنّها إذا لم تصحّ منها صلاة كانت بحكم الحائض‌

(5). الگلپايگاني: بل يبطل على الأقوى؛ نعم، إذا اغتسلت قبل الفجر لأىّ غاية، صحّ صومها على الأظهر‌

(6). مكارم الشيرازي: بل يأتي بها احتياطاً، لما مرّ آنفاً‌

(7). مكارم الشيرازي: قد مرّ في بابه عدم وجوب تغيير القطنة و الخرقة على المستحاضة، بل اللازم عليها الأمن من السراية و التلويث‌

(8). الگلپايگاني: إذا اغتسلت قبله يسيراً بحيث لا يفصل بين الغسل و الصلاة، و إلّا فهو خلاف الاحتياط، إلّا إذا أعادت الغسل عند الصلاة‌

مكارم الشيرازي: و تعيده بعد الفجر احتياطاً‌

(9). مكارم الشيرازي: بل الأحوط فيه و فيما بعده؛ و كذا غسل الحيض و النفاس‌

(10). الامام الخميني: لا يُترك في قضاء شهر رمضان‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 27‌

ذلك و إن كان أحوط (1).

مسألة 51: إذا كان المجنب ممّن لا يتمكّن من الغسل، لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمّم، وجب عليه التيمّم، فإن تركه بطل صومه؛ و كذا لو كان متمكّناً من الغسل و تركه (2) حتّى ضاق الوقت (3).

مسألة 52: لا يجب على من تيمّم بدلًا عن الغسل أن يبقى مستيقظاً (4) حتّى يطلع الفجر، فيجوز له النوم (5) بعد التيمّم قبل الفجر على الأقوى و إن كان الأحوط البقاء مستيقظاً، لاحتمال بطلان تيمّمه بالنوم، كما على القول بأنّ التيمّم بدلًا عن الغسل يبطل بالحدث الأصغر.

مسألة 53: لا يجب على من أجنب في النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار، أن يبادر إلى الغسل فوراً و إن كان هو الأحوط.

مسألة 54: لو تيقّظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلماً، لم يبطل صومه؛ سواء علم سبقه على الفجر أو علم تأخّره أو بقي على الشكّ، لأنّه لو كان سابقاً كان من البقاء على الجنابة غير متعمّد، و لو كان بعد الفجر كان من الاحتلام في النهار؛ نعم، إذا علم سبقه على الفجر، لم يصحّ منه (6) صوم قضاء رمضان مع كونه موسّعاً، و أمّا مع ضيق وقته فالأحوط (7) الإتيان به (8) و بعوضه (9).

مسألة 55: من كان جنباً في شهر رمضان في الليل، لا يجوز له (10) أن ينام قبل الاغتسال إذا علم أنّه لا يستيقظ قبل الفجر للاغتسال، و لو نام و استمرّ إلى الفجر لحقه حكم البقاء‌

______________________________
(1). الگلپايگاني: لا يُترك‌

(2). الخوئي: يعني يجب عليه التيمّم، فإن تركه بطل صومه‌

(3). مكارم الشيرازي: قد عرفت الإشكال فيه‌

(4). مكارم الشيرازي: لا يُترك‌

(5). الخوئي: فيه إشكال، و الاحتياط لا يُترك‌

(6). مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّه احتياط‌

(7). الامام الخميني: الإتيان بالعوض فقط بعد شهر رمضان الآتي لا يخلو من قوّة‌

(8). الخوئي: لا بأس بالاكتفاء بعوضه‌

(9). مكارم الشيرازي: بل يكفي الإتيان بالأداء فقط، و لا موجب للاحتياط‌

(10). مكارم الشيرازي: هذا الحكم موافق للاحتياط الّذي هو في أصل المسألة‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 28‌

متعمّداً، فيجب عليه القضاء و الكفّارة؛ و أمّا إن احتمل الاستيقاظ (1)، جاز له النوم و إن كان من النوم الثاني (2) أو الثالث أو الأزيد، فلا يكون نومه حراماً (3) و إن كان الأحوط ترك النوم الثاني فما زاد، و إن اتّفق استمراره إلى الفجر؛ غاية الأمر وجوب القضاء أو مع الكفّارة في بعض الصور، كما سيتبيّن.

مسألة 56: نوم الجنب في شهر رمضان في الليل مع احتمال الاستيقاظ أو العلم به إذا اتّفق استمراره إلى طلوع الفجر، على أقسام؛ فإنّه إمّا أن يكون مع العزم على ترك الغسل، و إمّا أن يكون مع التردّد في الغسل و عدمه، و إمّا أن يكون مع الذهول و الغفلة عن الغسل، و إمّا أن يكون مع البناء على الاغتسال حين الاستيقاظ مع اتّفاق الاستمرار؛ فإن كان مع العزم على ترك الغسل أو مع التردّد فيه، لحقه حكم تعمّد البقاء جنباً (4)، بل الأحوط ذلك إن كان مع الغفلة و الذهول أيضاً و إن كان الأقوى (5) لحوقه بالقسم الأخير. و إن كان مع البناء على الاغتسال أو مع الذهول على ما قوّينا، فإن كان في النومة الاولى بعد العلم بالجنابة فلا شي‌ء عليه (6) و صحّ صومه، و إن كان في النومة الثانية، بأن نام بعد العلم بالجنابة ثمّ انتبه و نام ثانياً مع احتمال الانتباه فاتّفق الاستمرار وجب عليه القضاء فقط دون الكفّارة على الأقوى، و إن كان في النومة الثالثة فكذلك على الأقوى و إن كان الأحوط ما هو المشهور من وجوب الكفّارة أيضاً في هذه الصورة، بل الأحوط وجوبها في النومة الثانية أيضاً، بل و كذا‌

______________________________
(1). الگلپايگاني: و اعتاده أو اطمأنّ به؛ أمّا مع عدم الاعتياد و الاطمينان، فالأحوط أنّه كالعلم بعدم الاستيقاظ حتّى النوم الأوّل‌

(2). مكارم الشيرازي: القدر المتيقّن هو النوم الأوّل‌

(3). الخوئي: لأنّ الحرام إنّما هو عنوان تعمّد البقاء على الجنابة، و مع الشكّ في الاستيقاظ و احتماله إذا نام و استمرّ إلى الفجر اتّفاقاً فلا يصدق عليه عنوان التعمّد؛ و بما أنّ موضوع الحكم هذا العنوان فلا أثر للاستصحاب أيضاً، حيث إنّه لا يثبت ذلك العنوان‌

(4). مكارم الشيرازي: الصورة الاولى مصداق تعمّد البقاء جنباً إلى الفجر قطعاً؛ و أمّا الصورة الثانية فليست مصداقاً للتعمّد، و لكنّها تنافي نيّة الصيام، فإنّ التردّد في الغسل بعد العلم بحكمه مساوق للتردّد في الصوم. و أمّا صورة الذهول عن الغسل فلا يدخل في شي‌ء منهما، فلا موجب لفساد الصوم فيها‌

(5). الخوئي: فيه تفصيل يأتي‌

(6). الخوئي: الأظهر في الذهول وجوب القضاء فقط‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 29‌

في النومة الاولى أيضاً إذا لم يكن معتاد الانتباه (1)؛ و لا يعدّ النوم الّذي احتلم فيه (2) من النوم الأوّل، بل المعتبر فيه النوم بعد تحقّق الجنابة، فلو استيقظ المحتلم من نومه ثمّ نام كان من النوم الأوّل لا الثاني.

مسألة 57: الأحوط (3) إلحاق (4) غير شهر رمضان (5) من الصوم المعيّن به (6) في حكم استمرار النوم الأوّل أو الثاني أو الثالث، حتّى في الكفّارة في الثاني و الثالث إذا كان الصوم ممّا له كفّارة كالنذر و نحوه.

مسألة 58: إذا استمرّ النوم الرابع أو الخامس، فالظاهر أنّ حكمه حكم النوم الثالث.

مسألة 59: الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الأحكام المذكورة.

مسألة 60: ألحق بعضهم الحائض و النفساء بالجنب في حكم النومات و الأقوى عدم الإلحاق و كون المناط فيهما صدق التواني في الاغتسال، فمعه يبطل و إن كان في النوم الأوّل، و مع عدمه لا يبطل و إن كان في النوم الثاني أو الثالث.

مسألة 61: إذا شكّ في عدد النومات، بنى على الأقلّ.

مسألة 62: إذا نسي غسل الجنابة و مضى عليه أيّام و شكّ في عددها، يجوز له الاقتصار في القضاء على القدر المتيقّن و إن كان الأحوط تحصيل اليقين بالفراغ.

مسألة 63: يجوز قصد الوجوب (7) في الغسل و إن أتى به في أوّل الليل، لكنّ الأولى (8) مع‌

______________________________
(1). الگلپايگاني: لا يُترك الاحتياط فيه كما مرّ‌

(2). الگلپايگاني: مشكل، بل الأحوط عدّه منه‌

(3). الامام الخميني: و إن كان الأقوى عدم الإلحاق‌

(4). الگلپايگاني: و الأقوى عدم وجوب مراعاته‌

(5). مكارم الشيرازي: بل الأقوى أنّه لا يلحق غير شهر رمضان و قضائه بهما في أحكام استمرار النوم، لما قد عرفت من اختصاص مبطليّة البقاء على الجنابة بهما (على القول بها) و العجب أنّه اختار الاختصاص في أصل المسألة مع احتياطه في التعميم هنا‌

(6). الخوئي: مرّ منه قدس سره اختصاص إبطال البقاء على الجنابة متعمّداً بصوم شهر رمضان و قضائه، و هذا هو الأظهر‌

(7). مكارم الشيرازي: لو كان الوجوب في أصل المسألة ثابتاً، كان الحكم بوجوب هذه المقدّمة بحكم العقل وجوباً موسّعاً، و لكن لمّا كان أصل الحكم احتياطاً ففي المقام لا ينوي إلّا القربة؛ و ما قد يقال من أنّه كيف تجب المقدّمة قبل وجوب ذيها، كلام شعري، لعدم المانع من تأثير الوجوب الآتي في بعض الفروض في وجوب مقدّمته حاليّاً، كما ذكرناه في الاصول‌

(8). الامام الخميني: بل الأولى عدم قصده مطلقاً، فيأتي بقصد القربة و لو في آخر الوقت‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 30‌

الإتيان به قبل آخر الوقت أن لا يقصد الوجوب، بل يأتي به بقصد القربة.

مسألة 64: فاقد الطهورين يسقط (1) عنه اشتراط رفع الحدث للصوم، فيصحّ صومه (2) مع الجنابة أو مع حدث الحيض أو النفاس.

مسألة 65: لا يشترط في صحّة الصوم، الغسل لمسّ الميّت، كما لا يضرّ مسّه في أثناء النهار.

مسألة 66: لا يجوز إجناب نفسه في شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمّم، بل إذا لم يسع للاغتسال (3) و لكن وسع للتيمّم (4)؛ و لو ظنّ سعة الوقت فتبيّن ضيقه (5)، فإن كان بعد الفحص صحّ صومه، و إن كان مع ترك الفحص فعليه القضاء (6) على الأحوط (7).

Begin WebGozar.com Counter code End WebGozar.com Counter code