السابع: الارتماس (3) في الماء (4)، و يكفي فيه رمس الرأس فيه و إن كان سائر البدن خارجاً عنه، من غير فرق بين أن يكون رمسه دفعةً أو تدريجاً على وجه يكون تمامه تحت الماء زماناً؛ و أمّا لو غمسه على التعاقب، لا على هذا الوجه، فلا بأس به و إن استغرقه. و المراد بالرأس ما فوق الرقبة بتمامه، فلا يكفي غمس خصوص المنافذ في البطلان و إن كان هو الأحوط، و خروج الشعر لا ينافي صدق الغمس.
مسألة 30: لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء من سائر المائعات، بل و لا رمسه في الماء المضاف (5) و إن كان الأحوط (6) الاجتناب (7)، خصوصاً في الماء المضاف.
مسألة 31: لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثمّ رمسه في الماء، فالأحوط بل الأقوى بطلان صومه (8)؛ نعم، لو أدخل رأسه في إناء كالشيشة و نحوها و رمس الإناء في الماء، فالظاهر عدم البطلان.
مسألة 32: لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه و كان ما فوق المنافذ من رأسه خارجاً عن الماء كلًاّ أو بعضاً، لم يبطل صومه على الأقوى و إن كان الأحوط البطلان برمس خصوص المنافذ، كما مرّ.
مسألة 33: لا بأس بإفاضة الماء على رأسه و إن اشتمل على جميعه ما لم يصدق الرمس في الماء؛ نعم، لو أدخل رأسه أو تمام بدنه في النهر المنصبّ من عالٍ إلى السافل و لو على وجه
______________________________
(1). الگلپايگاني: الأقوائيّة محلّ منع؛ نعم، الإلحاق هو الأحوط
(2). الگلپايگاني: مشكل؛ نعم، لا بأس به إذا كان مأموناً
(3). الامام الخميني، الگلپايگاني: على الأحوط
(4). مكارم الشيرازي: هو أيضاً احتياط
(5). الگلپايگاني: لا يُترك الاحتياط في الماء المضاف
(6). الامام الخميني: لا يُترك في مثل الجلّاب خصوصاً مع ذهاب رائحته
(7). مكارم الشيرازي: لا يُترك
(8). مكارم الشيرازي: بل الأحوط البطلان على فرض القول به في أصل المسألة؛ و كذا فيما يأتي في المسألة (33)
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 22
التسنيم، فالظاهر البطلان، لصدق الرمس، و كذا في الميزاب إذا كان كبيراً و كان الماء كثيراً كالنهر مثلًا.
مسألة 34: في ذي الرأسين إذا تميّز الأصليّ منهما فالمدار عليه، و مع عدم التميّز يجب عليه الاجتناب عن رمس كلّ منهما، لكن لا يحكم ببطلان (1) الصوم إلّا برمسهما (2) و لو متعاقباً (3).
مسألة 35: إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماء، يجب الاجتناب عنهما و لكنّ الحكم بالبطلان يتوقّف (4) على الرمس فيهما (5).
مسألة 36: لا يبطل الصوم بالارتماس سهواً أو قهراً أو السقوط في الماء من غير اختيار.
مسألة 37: إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيّل عدم الرمس (6)، فحصل، لم يبطل (7) صومه.
مسألة 38: إذا كان مائع لا يعلم أنّه ماء أو غيره، أو ماء مطلق أو مضاف (8)، لم يجب الاجتناب (9) عنه.
مسألة 39: إذا ارتمس نسياناً أو قهراً ثمّ تذكّر أو ارتفع القهر، وجب عليه المبادرة إلى الخروج، و إلّا بطل صومه (10).
______________________________
(1). الگلپايگاني: إلّا إذا كانا أصليّين يفعل بكلّ منهما ما يفعل بالآخر، فيبطل برمس أحدهما أيضاً
(2). الامام الخميني: و مع كون كلّ منهما أصليّاً يفعل به ما يفعل بالآخر، فالأحوط بطلانه برمس أحدهما
مكارم الشيرازي: فيه إشكال، لأنّه لا يأمن العقاب لو كان هو الأصلي بعد تنجّز العلم الإجمالي، و لا يصحّ له الأخذ بالبراءة؛ و قياسه على الملاقي للشبهة المحصورة قياس مع الفارق، بل هو نفس الشبهة المحصورة، فلا يُترك الاحتياط بالقضاء مع إتمام صيامه
(3). الخوئي: الظاهر بطلان الصوم برمس أحدهما
(4). مكارم الشيرازي: يأتي فيه ما سبق في المسألة الأخيرة
(5). الخوئي: بل الظاهر كفاية الرمس في أحدهما في البطلان
(6). الگلپايگاني: مع كونه مأموناً
(7). الامام الخميني: إذا لم تقض العادة برمسه، و إلّا فمع الالتفات فالأحوط إلحاقه بالعمد إلّا مع العلم بعدم الرمس
(8). الامام الخميني: غير مثل الجلّاب
الگلپايگاني: مرّ الاحتياط في الماء المضاف
(9). مكارم الشيرازي: الأحوط الاجتناب في الصورة الأخيرة
(10). الگلپايگاني: على الأحوط
مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ أصل الحكم مبنيّ على الاحتياط؛ و منه يعلم حال المسائل الآتية أيضاً
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 23
مسألة 40: إذا كان مكرهاً في الارتماس، لم يصحّ صومه، بخلاف ما إذا كان مقهوراً.
مسألة 41: إذا ارتمس لإنقاذ غريق، بطل صومه و إن كان واجباً عليه.
مسألة 42: إذا كان جنباً و توقّف غسله على الارتماس، انتقل إلى التيمّم (1) إذا كان الصوم واجباً معيّناً، و إن كان مستحبّاً أو كان واجباً موسّعاً (2) وجب عليه الغسل و بطل صومه (3).
مسألة 43: إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعيّن، بطل صومه و غسله (4) إذا كان متعمّداً، و إن كان ناسياً لصومه صحّا معاً؛ و أمّا إذا كان الصوم مستحبّاً أو واجباً موسّعاً، بطل صومه و صحّ غسله (5).
مسألة 44: إذا أبطل صومه بالارتماس العمديّ، فإن لم يكن من شهر رمضان و لا من الواجب المعيّن غير رمضان، يصحّ له الغسل حال المكث (6) في الماء (7) أو حال الخروج (8)، و إن كان من شهر رمضان يشكل صحّته حال المكث، لوجوب الإمساك عن المفطرات فيه بعد البطلان أيضاً، بل يشكل صحّته (9) حال الخروج أيضاً، لمكان النهي السابق، كالخروج من
______________________________
(1). مكارم الشيرازي: لا يخلو عن إشكال؛ و كذا الصورة التالية
(2). الگلپايگاني: يعني لا يجب إتمامه
(3). الخوئي: في بطلان الصوم بمجرّد التكليف بالغسل إشكال، بل منع
(4). الامام الخميني: على الأحوط، بناءً على عدم كون نيّة المفطر مفسداً كما هو الحقّ؛ و أمّا بناءً على المفسديّة فلا وجه في غير صوم شهر رمضان لبطلان غسله، و ما ذكره في المسألة الآتية غير وجيه
الخوئي: هذا في شهر رمضان و كذلك في قضائه بعد الزوال على الأحوط؛ و أمّا في غيرهما فالظاهر الحكم بصحّة الغسل. و ذلك لأنّ الصوم يبطل بنيّة الاغتسال و بعد البطلان لا يحرم عليه الارتماس، فلا موجب لبطلان الغسل
(5). مكارم الشيرازي: في خصوص هذه الموارد الّتي يجوز إبطال الصوم، لا في غيرها
(6). الگلپايگاني: على الأحوط؛ لكنّ الظاهر أنّ المنهيّ هو الارتماس و هو الغمس دون كون الرأس تحت الماء حتّى يشمل حال المكث أو حال الخروج
(7). مكارم الشيرازي: قد ذكرنا في محلّه أنّ المكث بل الحركة تحت الماء غير كافٍ في الغسل؛ نعم، يصحّ بجريان الماء على البدن عند خروجه من الماء
(8). الخوئي: هذا مبنيّ على صحّة الغسل حال المكث أو الخروج من الماء في نفسه، و قد مرّ أنّه محلّ إشكال
(9). الامام الخميني: الأقوى هو الصحّة إذا تاب و اغتسل حال الخروج، و الحكم ببطلانه حال المكث و الخروج بلا توبة مبنيّ على الاحتياط؛ و أمّا في غير شهر رمضان فلا إشكال في صحّته، لعدم حرمة المكث و الخروج بعد بطلان الصوم
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 24
الدار الغصبيّة إذا دخلها عامداً، و من هنا يشكل (1) صحّة الغسل في الصوم الواجب المعيّن أيضاً؛ سواء كان في حال المكث أو حال الخروج.
مسألة 45: لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب (2)، فإن كان ناسياً للصوم و للغصب صحّ صومه و غسله (3)، و إن كان عالماً بهما بطلا معاً؛ و كذا (4) إن كان (5) متذكّراً للصوم (6) ناسياً للغصب، و إن كان عالماً بالغصب ناسياً للصوم صحّ الصوم دون الغسل.
مسألة 46: لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس بين أن يكون عالماً بكونه مفطراً أو جاهلًا.
مسألة 47: لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل و لا بالارتماس في الثلج.
مسألة 48: إذا شكّ في تحقّق الارتماس، بنى على عدمه (7).