السادس: إيصال الغبار الغليظ (4) إلى حلقه، بل و غير الغليظ (5) على الأحوط؛ سواء كان من الحلال كغبار الدقيق، أو الحرام كغبار التراب و نحوه، و سواء كان بإثارته بنفسه بكنس أو نحوه، أو بإثارة غيره، بل أو بإثارة الهواء (6) مع التمكين منه و عدم تحفّظه. و الأقوى إلحاق (7)
______________________________
(1). مكارم الشيرازى: لا يخلو عن الاشكال؛ و الأحوط بناء على كون الكذب مفسدا، القضاء في خصوص المقام، إلا إذا كان الكذب من بدعهم و اعتقاداتهم الفاسدة.
(2). الگلپايگانى: إذا كان ما ارتكبه من مبدعات المخالفين، و إلا فيكون إفطارا مضطرّاً إليه.
(3). مكارم الشيرازى: و كذا إذا قصد المعنى و لم يقصد الجد، و الهازل يقصد المعنى و لكن يريد به الهزل لا الجد.
(4). الخوئى: على الأحوط؛ و كذا في البخار و الدخان.
مكارم الشيرازى: لا دليل عليه يعتد به ايضا، و لكنه أحوط؛ و ذلك لأن العمدة فيه رواية سليمان المروزى، المجبورة بعمل الاصحاب، و لكن فيها بطلان الصوم بالمضمضة و الاستنشاق و مطلق الغبار، مع أنه لم يقل به أصحابنا، مع معارضتنا بما هو أقوى منها، فالأقوى عدم فساد الصوم بها إلا أن يستحيل إلى أجزاء طينية في الحق و دخل الجوف؛ هذا، و لكن لا يترك الاحتياط في التدخين بالسيجارة و نحوها، لما يستفاد من مذاق الشرع في مثله للصائم
(5). الامام الخمينى: و الأقوى عدم مفطريته.
(6). الخوئى: الظاهر عدم البأس به.
(7). الامام الخميني: في القوّة إشكال في الموردين؛ نعم، هو الأحوط فيهما
العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 21
البخار (1) الغليظ و دخان التنباك و نحوه. و لا بأس بما يدخل في الحلق غفلة أو نسياناً أو قهراً أو مع ترك التحفّظ بظنّ عدم الوصول (2) و نحو ذلك.