الخامس: تعمّد الكذب على اللّه تعالى أو رسوله أو الأئمّة- صلوات اللّه عليهم برو به برنامه

الخامس: تعمّد الكذب (6) على اللّه تعالى أو رسوله أو الأئمّة- صلوات اللّه عليهم- سواء كان متعلّقاً بامور الدين أو الدنيا و سواء كان بنحو الإخبار أو بنحو الفتوى (7)، بالعربي أو بغيره من اللغات، من غير فرق (8) بين أن يكون بالقول أو الكتابة أو الإشارة أو الكناية أو‌

______________________________
(1). الخوئي: لا خصوصيّة لذلك بالإضافة إلى الحكم الوضعي‌

(2). مكارم الشيرازي: و لكن لا أثر لهذه الجنابة الجديدة في الصوم، و لا يشملها الأدلّة و لا وجه للاحتياط‌

(3). الامام الخميني: تقدّم التفصيل فيها‌

(4). الامام الخميني: من غير استناد إلى اختياره؛ و أمّا إذا أوجد الأفعال و وصل الأمر إلى حدّ قريب من الإنزال و لم يتحفّظ كما هو الغالب، فهو بحكم العمد‌

(5). الخوئي: هذا فيما إذا كان واثقاً بعدم الخروج، و إلّا فالأقوى هو البطلان‌

الگلپايگاني: إن كان مأموناً من سبق المنيّ، و إلّا فالأقوى البطلان‌

مكارم الشيرازي: بل الأقوى البطلان، إلّا إذا وثق من نفسه بأنّه لا يسبقه الماء‌

(6). مكارم الشيرازي: هذا موافق للاحتياط، و لكن ليس عليه دليل معتبر؛ و ما استدلّ به لا يتجاوز عن حدّ بيان كمال الصوم. و قد ذهب إلى ما ذكرنا كثير من القدماء و المتأخّرين من الأصحاب‌

(7). الامام الخميني: بنحو الاستناد على اللّه أو رسوله صلى الله عليه و آله أو الأئمّة:

الگلپايگاني: إذا كان على وجه الإخبار عن اللّه تعالى‌

مكارم الشيرازي: إن كان مفاد الفتوى الإخبار عن مفاد الأدلّة و مقتضاها، فليس كذباً على اللّه؛ و أمّا إذا كان مفاده أنّ حكم اللّه هو ذلك، فهو داخل فيه، فيختلف باعتبار التعبيرات و المرادات‌

(8). الامام الخميني: بل و من غير فرق على الأحوط بين الكذب عليهم في أقوالهم أو غيرها، كالإخبار كاذباً بأنّهم فعلوا كذا أو كانوا كذا‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 19‌

غيرها ممّا يصدق عليه الكذب عليهم، و من غير فرق بين أن يكون الكذب مجعولًا له أو جعله غيره و هو أخبر به مسنداً إليه، لا على وجه نقل القول؛ و أمّا لو كان على وجه الحكاية و نقل القول، فلا يكون مبطلًا.

مسألة 19: الأقوى (1) إلحاق باقي الأنبياء (2) و الأوصياء (3) بنبيّنا صلى الله عليه و آله (4)، فيكون الكذب عليهم أيضاً موجباً للبطلان، بل الأحوط إلحاق فاطمة الزهراء عليها السلام بهم أيضاً.

مسألة 20: إذا تكلّم بالخبر غير موجّه خطابه إلى أحد، أو موجّهاً إلى من لا يفهم معناه، فالظاهر عدم البطلان (5) و إن كان الأحوط القضاء.

مسألة 21: إذا سأله سائل: هل قال النبي صلى الله عليه و آله كذا؟ فأشار «نعم» في مقام «لا» أو «لا» في مقام «نعم»، بطل صومه (6).

مسألة 22: إذا أخبر صادقاً عن اللّه أو عن النبي صلى الله عليه و آله مثلًا ثمّ قال: كذبت، بطل صومه (7)؛ و كذا إذا أخبر بالليل كاذباً ثمّ قال في النهار: ما أخبرتُ به البارحة صدقٌ.

مسألة 23: إذا أخبر كاذباً (8) ثمّ رجع عنه بلا فصل، لم يرتفع عنه الأثر، فيكون صومه باطلًا، بل و كذا إذا تاب بعد ذلك، فإنّه لا تنفعه توبته في رفع البطلان.

مسألة 24: لا فرق في البطلان بين أن يكون الخبر المكذوب مكتوباً في كتاب من كتب الأخبار أو لا، فمع العلم بكذبه لا يجوز الإخبار به و إن أسنده إلى ذلك الكتاب، إلّا أن يكون ذكره له على وجه الحكاية دون الإخبار، بل لا يجوز (9) الإخبار (10) به على سبيل الجزم مع‌

______________________________
(1). الامام الخميني: في القوّة إشكال؛ فالأحوط الإلحاق‌

(2). مكارم الشيرازي: بل الأحوط ذلك إذا قلنا ببطلان الصوم بالكذب على اللّه، و قد عرفت أنّه غير ثابت و إن كان نفس العمل كبيرة من الكبائر‌

(3). الگلپايگاني: على الأحوط‌

(4). الخوئي: إذا لم يرجع الكذب عليهم: إلى الكذب على اللّه تعالى، ففي القوّة إشكال؛ نعم، الإلحاق أحوط‌

(5). الخوئي: فيه إشكال، و الاحتياط لا يُترك‌

(6). مكارم الشيرازي: على القول بالفساد في أصل المسألة‌

(7). الگلپايگاني: على الأحوط في الصورتين‌

(8). مكارم الشيرازي: على الأحوط في الصورتين‌

(9). الامام الخميني: لكن مفطريّته محلّ إشكال بل منع، إذا كان الظنّ غير معتبر، و أولى بالمنع هو احتماله‌

الگلپايگاني: على الأحوط فيه و في محتمل الكذب مع عدم وجود حجّة على صدقه؛ و أمّا معها فلا إشكال في الإخبار به و لو في مظنون الكذب‌

(10). مكارم الشيرازي: حرمة الإخبار مع الظنّ بالكذب أو احتماله إنّما هي إذا لم تقم حجّة على إثباته‌

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 20‌

الظنّ بكذبه، بل و كذا مع احتمال كذبه، إلّا على سبيل النقل و الحكاية، فالأحوط لناقل الأخبار في شهر رمضان مع عدم العلم بصدق الخبر أن يسنده إلى الكتاب أو إلى قول الراوي على سبيل الحكاية.

مسألة 25: الكذب على الفقهاء و المجتهدين و الرواة و إن كان حراماً، لا يوجب بطلان الصوم، إلّا إذا رجع إلى الكذب على اللّه و رسوله صلى الله عليه و آله.

مسألة 26: إذا اضطرّ إلى الكذب على اللّه و رسوله صلى الله عليه و آله في مقام التقيّة (1) من ظالم، لا يبطل (2) صومه به، كما أنّه لا يبطل مع السهو أو الجهل المركّب.

مسألة 27: إذا قصد الكذب فبان صدقاً، دخل في عنوان قصد المفطر، بشرط العلم بكونه مفطراً.

مسألة 28: إذا قصد الصدق فبان كذباً، لم يضرّ، كما اشير إليه.

مسألة 29: إذا أخبر بالكذب هزلًا، بأن لم يقصد المعنى (3) أصلًا، لم يبطل صومه.

Begin WebGozar.com Counter code End WebGozar.com Counter code